< TitleOfPage >
الصفحة الرئيسية بروتوكولات بيئية إحصائيات اتصل بنا من نحن
  تعاريف ومصطلحات
  الاختصارات الشائعة
  مؤتمر الرأي العام العربي والبيئة
  معرض ومؤتمر أبوظبي حول الطاقة المتجددة في المناطق القاحلة
  التصحر
  القائمة الحمراء
  التنوع البيولوجي
  الزراعة العضوية
  التغيرات المناخية
  المزيد ... >>
  إحصائيات عامة
  مواقع عربية
  مواقع أجنبية
المشرف العام: الدكتور خالد بن عبد العزيز أبابطين
تسارع وتيرة اقتلاع غابات الأمازون    |    بكين تحقق هدف السماء الزرقاء قبل موعده    |    لا حالات جديدة لانفلونزا الطيور في مصر    |    لماذا عقّم بوش وأوباما أيديهما بعد أن تصافحا؟    |    التغير المناخي يحول ما تبقى من مياه وادي الأردن إلى بخار    |    شاحنات نقل الدجاج مصدر لميكروبات مسببة للأمراض    |   


قانون رقم (44) لسنة 1999م
بشأن المواصفات والمقاييس وضبط الجودة

رئيس الجمهورية :
-0بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
-1وبعد موافقة مجلس النواب .
-2أصدرنا القانون الآتي نصه .

الباب الأول

التسمية والتعاريف والأهداف

مادة (1) :

يسمى هذا القانون : ( قانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة ) .

مادة (2) :

لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
  • الجمهــوريــة : الجمهورية اليمنيـة .
  • الهيئــــــة : الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة .
  • رئيس المجلـس : رئيس مجلس إدارة الهيئة .
  • المديــر العــام : رئيس الجهاز التنفيذي .
  • المواصفات والمقاييس : صفات السلعة أو المادة أو غير ذلك مما يخضع للقياس و أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو مقدار أبعادها أو مقاييسها أو متطلبات السلامة فيها و تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف ووضع السمات أو البيانات الأخرى.
  • المواصفات القياسية المعتمدة : المواصفات القياسية اليمنية وكل ما يعتمده مجلس الإدارة من مواصفات مناسبة للدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية و الدولية .
  • أداة القيـاس : هي الآلة أو الجهاز الفني المعد لأغراض القياس وتشمل المقاييس المباشرة كالموازين والمكاييل والأطوال وغيرها كما تشمل المقاييس غير المباشرة كميزان الحرارة وعداد الماء وقياس الضغط وعداد الكهرباء وغيرها.
  • المختبر المعتمد : مختبرات الفحص والمعايرة التابعة للهيئة أو أي مختبرات معتمدة من قبلها.
  • مراجع القياس : أجهزة قياس ذات دقة عالية تستخدم في معايرة أجهزة القياس الأقل دقة .
  • أجهزة الوزن والكيل : أجهزة تستخدم لتحديد ومعرفة كمية المواد وزناً وحجماً.
  • علامة الجودة : العلامة التي تمنح لمنتج محلي معين وتدل فيما تدل عليه أن المنتج مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة كحد أدنى للشروط الفنية التي تضعها الهيئة.
  • شهادة المطابقة : وثيقة صادرة عن الهيئة تشهد بموجبها بأن سلعة أو مادة أو منتج معين مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة .
  • المعــايرة : مجموعة العمليات التي تثبت تحت ظروف محددة العلاقة بين القيمة التي يبينها جهاز قياس أو نظام قياس أو القيمة التي يمثلها مقياس مبدئي وما يناظرها من قيمة معلومة للكمية المقاسة.
  • الصائــغ : كل من أمتهن صياغة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية ونحوها ، ويتعاطى بيعها وشرائها .
  • المصوغات : هي القطع المعدنية من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو المجوهرات أو الأحجار الكريمة.
  • المعادن الثمينة : هي معادن الذهب والفضة والبلاتين وتكون على هيئة مشغولات أو سبائك أو عملات.
  • العيارات القانونية للمصوغات : هي الأرقام ( الدرجة ) التي تبين المعدن النقي في المعادن الثمينة والتي تعدها الهيئة .
  • الوسـم ( الدمغ ) :
    1. وضع رمز على أجهزة الوزن والكيل والمقياس التي تبين مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة .
    2. الختم الذي توسم به المصوغات أو السبائك ويحوي على علامة (الشارة) الدمغ والعيار أو كلاهما معاً.
    3. السهــم : عبارة عن (1/1000) أو جزء من الألف .

مادة (3) :

يهدف هذا القانون إلى :
  1. اعتماد نظام وطني للمواصفات والمقاييس على أسس علمية حديثة ومتطورة.
  2. توفير الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم على البيئة من خلال التأكد من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة.
  3. دعم الاقتصاد الوطني بضمان جودة السلع والمنتجات المصنعة محلياً من خلال توفير مستويات من المواصفات القياسية المناسبة التي تعزز من كفاءتها لترفع قدرتها على المنافسة.
  4. . المساهمة في تعزيز قدرات المصدرين للمنتجات الصناعية والزراعية وغيرها من السلع والمنتجات المصنعة محلياً من خلال توفير المعلومات والبيانات والمواصفات الخاصة بالبلدان المستوردة لهذه السلع والمنتجات.

مادة (4) :

استناداً إلى قانون المؤسسات والشركات العامة تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة عامة للمواصفات والمقاييس يصدر بها قرار جمهوري.

البـــاب الثـــاني

أحكام متعلقة بالمصوغات والمعادن الثمينة

مادة (5) :

تنقسم المصوغات المعرفة من المادة (2) من هذا القانون إلى ثلاثة أنواع على النحو التالي:-
  1. المصوغات الذهبية : هي القطع المعدنية المصنوعة من الذهب والتي تحتوي على (18) قيراط أو سبعمائة وخمسين سهم من الذهب النقي على الأقل.
  2. المصوغات الفضية : وهي القطع المعدنية المصنوعة من الفضة والتي تحتوي على ستمائة سهم من الفضة النقية على الأقل .
  3. المصوغات البلاتينية : وهي القطع المعدنية المصنوعة من البلاتين والتي تحتوي على ثمانمائة وخمسين سهم من البلاتين النقي على الأقل .

مادة (6) :

تكون العيارات القانونية للمصوغات على النحو التالي :-
  1. عيارات المصوغات الذهبية :-
    • أ) عيار 24 قيراطاً أو (999.99) سهماً من الذهب النقي .
    • ب)عيار 22 قيراطاً أو (916.6) سهماً من الذهب النقي .
    • ج)عيار 21 قيراطاً أو (875) سهماً من الذهب النقي .
    • د)عيار 18 قيراطاً أو (750) سهماً من الذهب النقي .
  2. عيارات المصوغات الفضية :
    • أ) عيار 90 وهو يحتوي على (900) سهم من الفضة النقي .
    • ب) عيار 80 وهو يحتوي على (800) سهم من الفضة النقي .
    • ج) عيار 60 وهو يحتوي على (600) سهم من الفضة النقي .
  3. عيارات المصوغات البلاتينية :-
    • عيار 85 وهو يحتوي على (850) سهماً من البلاتين النقي .

مادة (7) :

  1. يجب أن لا يقل العيار القانوني لجميع أجزاء المصوغات المؤلفة من عدة أجزاء ملتحمة أو متصلة ببعضها بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام عن العيار القانوني للمصوغ.
  2. يسمح بتجاوز قدهة جزئين من الألف في كافة العيارات القانونية للمصوغات والمعادن الثمينة.

مادة (8) :

يجوز للهيئة إضافة عيارات أخرى أو أحكاماً أخرى للمصوغات والمعادن الثمينة غير الواردة في هذا الباب .

مادة (9) :

يكون التعامل في بيع وشراء المصوغات والمعادن الثمينة بالغرام (جرام).

الباب الثالث

العقــوبـــــــات

مادة (10) :

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة تطبق العقوبات الواردة في هذا الباب.

مادة (11) :

كل من ارتكب إحدى المخالفات الواردة أدناه يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف ريال أو بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وفي كل الأحوال تضبط السلع المخالفة ويحكم بمصادرتها أو بإتلافها على نفقة المخالف .
  1. التلاعب بأوزان المواد أو أحجامها أو قياساتها أو تركيبها بقصد الغش .
  2. صنع أدوات قياس غير قانونية أو بيعها أو التلاعب بأدوات القياس القانونية أو استعمال أدوات قياس غير قانونية أو غير مدموغة بقصد التضليل أو الغش.
  3. إضافة أية مادة مضرة بالصحة ، وغير مسموح بها إلى المنتج بقصد الإضرار بصلاحية المنتج أو إظهار المنتج بقيمة أعلى من القيمة الحقيقية .

مادة (12) :

  1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تزيد عن مائتين ألف ريال كل من سمح بإخراج السبائك والعملات والمصوغات الذهبية والفضية أو البلاتينية أو المجوهرات أو الأحجار الكريمة من الجمارك أو البريد دون أن يتم فحصها من قبل الهيئة.
  2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مالية لا يتجاوز قيمة المواد المخالفة فيها كل من تلاعب في العيارات القانونية للمصوغات بعد وسمها بأي طريقة من شأنها الإضرار بسلامة المنتج أو خداع وتضليل المستهلك.
  3. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال كل من زاول العمل في مجال صياغة وتجارة المصوغات والمعادن الثمينة دون الحصول على ترخيص من الهيئة .
  4. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال كل من منع موظفي الهيئة من أداء واجباتهم في ضبط المخالفات غير القانونية أو منع دخولهم المنشأة أو المحلات التجارية للقيام بالتنسيق والفحص والاختبار لأية سلعة أو مادة أو مصوغات أو معادن ثمينة أو أداة قياس أو وزن أو كيل تصنع أو تستعمل أو تعرض للبيع في تلك المنشأة أو المحلات على أن يكون ذلك بتكليف من الجهة المختصة وفي أثناء الدوام الرسمي.

مادة (13) :

كل من ارتكب إحدى الأفعال التالية يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسة وسبعين ألف ريال ولا تزيد عن مائتين وخمسين ألف ريال .
  1. كل من أنتج أو أستورد أي سلعة غير مكتوب عليها البيانات الإيضاحية حسب ما تحدده الهيئة وبحسب طبيعة السلعة مع إعادة المادة المنتجة إلى المصنع على نفقة المنتج لتحديد البيانات الإيضاحية .
  2. كل من باع أو عرض أو حاز المصوغات والمعادن الثمينة بقصد المتاجرة أو الغش دون أن تكون موسومة من قبل الجهة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لا تعاد إلى مالكها إلا بعد كسرها من قبل الهيئة ودفع المصاريف والرسوم المستحقة عليها.

مادة (14) :

  • أ- يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر كل من أنتج سلعة مغشوشة ويحكم بمصادرة أو أتلاف السلعة المغشوشة على نفقة المنتج .
  • ب- يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال أو بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كل منتج شرع في غش السلعة ويحكم بمصادرة السلعة أو أتلافها على نفقة المنتج .

مادة (15) :

كل من أرتكب إحدى الأفعال التالية يعاقب بعقوبة التزوير المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات:-
  1. كل من زور أو تلاعب في تاريخ صلاحية المنتج المدونة على بطاقة المنتج من قبل المنشأة المصنعة للسلعة بهدف زيادة فترة صلاحيتها المحددة لها.
  2. كل من زور أو قلد أي توقيع أو ختم أو علامة أو دمغة تستعملها الهيئة لغاية تطبيق أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار صادر بمقتضاه .

مادة (16) :

  • أ- يعاد تصدير السلع والمنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة على نفقة المستورد وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره وفي حالة عدم تنفيذ المستورد ذلك يتم ا تلاف السلع والمنتجات دون الرجوع إليه ما لم يكن إتلافها مضراً بالصحة والبيئة.
  • ب- يمنح دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات ويتم إعادتها على نفس وسيلة النقل التي وصلت عليها على نفقة المستورد.
  • ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن مائتي ألف ريال كل من استورد أو سمح أو سهل دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

مادة (17) :

تصدر الهيئة أمر بإغلاق أو إيقاف إنتاج أي منشأة صناعية لا تلتزم بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة وللمتضرر حق اللجوء إلى القضاء.

مادة (18) :

تضاعف العقوبات المحددة في المواد (11، 12، 13، 14) من هذا الباب في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية.

الباب الرابع

أحكام عامة

مادة (19) :

لا يجوز منح ترخيص لإقامة منشآت أو مشاريع صناعية جديدة ما لم تكن المواصفات القياسية أو المعملية التي يعتزم صاحب الإنتاج بموجبها مسجلة لدى الهيئة وفقاً للبيانات التي تصدرها الهيئة وعلى أصحاب المنشآت أو المشاريع الصناعية القائمة بتسجيل المواصفات القياسية الموجودة لديهم لدى الهيئة وذلك خلال فترة شهرين من تاريخ صدور هذا القانون وعلى الجهات المختصة عدم إصدار أي ترخيص لإقامة منشأة أو مشروع صناعي إلا بعد تسجيلها في الهيئة ويحق لمن لم يمنح له الترخيص التظلم إلى رئيس الهيئة إذا كانت المواصفات القياسية مطابقة لما هو منصوص عليه قانوناً.

مادة (20) :

على كل شخص طبيعي أو اعتباري يتاجر بالمصوغات والمعادن الثمينة أن يحصل على ترخيص مسبق لممارسة مهنة صياغة أو تجارة المصوغات وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة بموجب القانون وعلى كل من يزاول مهنة صياغة أو تجارة المصوغات قبل صدور هذا القانون أن يقوم بالتسجيل لدى الهيئة لمنحه الترخيص وذلك خلاف فترة شهرين من تاريخ صدور هذا القانون وعلى الجهات المختصة عدم إصدار أي ترخيص لمزاولة مهنة صياغة أو تجارة المصوغات والمعادن الثمينة إلا بعد تسجيلها في الهيئة .

مادة (21) :

يحظر تسجيل أي منشأة أو مؤسسة أو مركز أو شركة أو عنوان براءة اختراع أو علامة تجارية تطابق أو تتشابه مع ما تصدره الهيئة من إشارات أو علامات أو أسماء أو رموز ولا يجوز دون ترخيص كتابي من الهيئة استخدام أية علامة جودة أو شكل أو رمز أو إشارة أو خلاف ذلك خاص بها وفقاً للشروط أو الأوضاع التي يحددها مجلس الإدارة .

مادة (22) :

لا تطلق كلمة مواصفات قياسية معتمدة إلا على المواصفات التي تصدرها الهيئة ولا تعتبر أية مواصفات أو معايير صادرة عن أية جهة أخرى مواصفات أو معايير قياسية معتمدة ما لم يتم اعتمادها من الهيئة .

مادة (23) :

المواصفات والاشتراطات التي تعتمدها أية منشأة لأغراضها الخاصة تسمى (مواصفات معملية).

مادة (24) :

يحظر على وسائل الإعلام ومكاتب الدعاية والإعلان القيام بالأعلان عن أية سلعة أو مادة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وعلى الهيئة تحديد قائمة بالسلع والمواد الخاضعة لهذه المادة والإعلان عنها.

مادة (25) :

للهيئة أن تتصل بالوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والقطاع المختلط والخاص والتعاوني وغيرها للحصول وعلى المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تحتاجها وعلى هذه الجهات التعاون مع الهيئة وتزويدها بكل طلباتها كما يجب على الهيئة إعطاء الاستشارات الفنية وأية معلومات تتعلق بالمواصفات والمقاييس والتي تخدم أغراض تلك الجهات.

مادة (26) :

تلزم الجهات المختصة في الموانئ والمنافذ الجمركية في أنحاء الجمهورية بالآتي:-
  • أ- عدم السماح بتصدير أية سلعة أو مواد ما لم تكن تحمل شهادة مطابقة صادرة من الهيئة.
  • ب-عدم الإفراج عن أية سلعة أو مواد مستوردة ما لم تكن مطابقة للمواصفات المعتمدة لدى الهيئة وتقديم شهادة مطابقة من بلد المنشأ.

مادة (27) :

  1. يتمتع موظفوا الهيئة الذين يتم تسميتهم بقرار من وزير العدل بناء على عرض رئيس المجلس بصفة الضبطية القضائية.
  2. على موظفي الهيئة الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ضبط المخالفات والجرائم الماسة بتطبيق أحكام هذا القانون وتحرير محضر ضبط يدوي فيه نوع المخالفة ومرتكبيها وتاريخ ضبطها ومكان وقوعها ، كما أن لهم الحق في إجراء الكشف أو التفتيش على أي مصنع أو محل تجاري أو مستودع وأخذ العينات من السلع والمصوغات والمعادن الثمينة وأدوات الكيل والوزن والقياس ومخلفات الصناعة الموجودة فيها أو تم إ نتاجها أو صنعها أو بيعها وذلك لفحصها واختبارها وتحليلها ومعايرتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة أو العيارات القانونية للمصوغات.

مادة (28) :

  • أ- تعتبر الهيئة هيئة علمية كمثيلاتها من المؤسسات والمعاهد الأخرى ويساوي موظفو الهيئة من (الباحثين) بموظفي مراكز ومعاهد البحوث العلمية في الجامعات وغيرها من حيث الراتب والبدلات والرعاية الصحية والامتيازات الأخرى الناتجة عما تسببه المواد الكيميائية للمتعاملين بها من أخطار.
  • ب-يمنح موظفو الهيئة الحوافز والبدلات التي تساعدهم على تحقيق أداء أفضل لمهامهم.

مادة (29) :

لا يحق لموظفي الهيئة مزاولة أية أعمال أو نشاطات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بطبيعة الأعمال التي يمارسونها في الهيئة ما لم يحصلوا على إذن مسبق من رئيس المجلس وفي كل حالة على حده.

مادة (30) :

تُعفى أجهزة وآلات ومعدات الهيئة ملحقاتها والمخصصة لأغراض البحث العلمي من كافة الضرائب والرسوم الجمركية.

مادة (31) :

تعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة المناط بها تنفيذ اختصاصات الجهة المختصة المنصوص عليها في القانون رقم (28) لسنة 1992م بشأن المقاييس وأجهزة الوزن والكيل والقياس.

مادة (32) :

يلغى كل حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون .

مادة (33) :

على الوزارات والجهات المعنية كلاً فيما يخصها إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتطبيقه .

مادة (34) :

يصدر رئيس المجلس اللائحة التنظيمية للهيئة وكافة اللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة لهذا القانون بعد موافقة مجلس الإدارة .

مادة (35) :

كل ما لم يرد بشأنه نص في أحكام هذا القانون يرجع إلى الأحكام الخاصة بالهيئات المنصوص عليها في قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.

مادة (36) :

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 4 / رجب /1420هـ
الموافق 13 / أكتوبر /1999م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية

   
  



  السعودية
  دول التعاون الخليجي
  مصر
  الأردن
  سوريا
  الإمارات
  لبنان
  المملكة المغربية
  فلسطين
  الجمهورية اليمنية
  قطر
 
  فيينا لحماية الأوزون
  المعنية بالتنوع البيولوجي
  بروتوكول قرطاجنة
  بروتوكول مونتريال
  الأسلحة الكيميائية
  اتفاقية استكهولم
  العلاقة بين الأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحار
  المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
  اتفاقية روتردام
  اتفاقية بازل
الصفحة الرئيسية : بروتوكولات بيئية : إحصائيات : اتصل بنا : عن الشركة
حقوق الطبع محفوظة © 2006 : تطوير شركة أيسكوم