< TitleOfPage >
الصفحة الرئيسية بروتوكولات بيئية إحصائيات اتصل بنا من نحن
  تعاريف ومصطلحات
  الاختصارات الشائعة
  مؤتمر الرأي العام العربي والبيئة
  معرض ومؤتمر أبوظبي حول الطاقة المتجددة في المناطق القاحلة
  التصحر
  القائمة الحمراء
  التنوع البيولوجي
  الزراعة العضوية
  التغيرات المناخية
  المزيد ... >>
  إحصائيات عامة
  مواقع عربية
  مواقع أجنبية
المشرف العام: الدكتور خالد بن عبد العزيز أبابطين
تسارع وتيرة اقتلاع غابات الأمازون    |    بكين تحقق هدف السماء الزرقاء قبل موعده    |    لا حالات جديدة لانفلونزا الطيور في مصر    |    لماذا عقّم بوش وأوباما أيديهما بعد أن تصافحا؟    |    التغير المناخي يحول ما تبقى من مياه وادي الأردن إلى بخار    |    شاحنات نقل الدجاج مصدر لميكروبات مسببة للأمراض    |   

قانون رقم (8) لسنة 1974م

قانون رقم (8) لسنة 1974م
بشأن النظافة العامة

نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34) ، (51) منه،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 م بتنظيم بلدية قطر والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1866م بشأن تنظيم المباني والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1968م بشأن قواعد المرور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1969م بشأن النظافة العامة ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية ،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972م بإنشاء بلديات جديدة ،
وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 1972 م بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون البلدية ،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد اخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :

مادة (1)

يحظر أن يلقى أو يوضع أو يترك أو يسيل أو يفرز ،في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور المنازل وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة ، أي من المواد والأشياء الآتية :
  1. القاذورات والمخلفات بجميع أنواعها كالمواد البراز يه والروث والفضلات والقشور والكناسة والقمامة والأوراق المهملة ومياه المنازل والاستحمام والغسيل والمجاري وحفر الامتصاص والبالوعات وغيرها .
  2. كل ما من شأنه ، سواء كان منقولاً أو حيواناً أو مادة أو شيئاً ، عرقلة حركة السير أو إعاقة المارة أو أشغال الطرق العام أو تشويه منظر المدينة وجمالها وواجهات المباني وشرفاتها ، أو الإخلال بمقتضيات الصحة العامة والحفاظ على البيئة ومنع تلوثها ، كفضلات الحدائق والأغصان و أوراق الشجر والسيارات والعربات والآليات الأخرى والماكينات واجزائها ، ومخلفات إعمال الحفر والهدم والأتربة والأحجار ومواد البناء وتفريغها وخلطها ونقلها وتنظيف السجاجيد والأغطية وما في حكمها ، وغسل السيارات والعربات وما إليها ، واقتناء الحيوانات وإيوائها .
  3. وتستثني من الأحكام السابقة ، المناطق والأماكن طبقاً للأوضاع والشروط والمواصفات والمواعيد والتراخيص اللازمة ، التي يحددها المجلس البلدي .

    مادة (2)

    يجب على سكان المنازل و أصحاب المكاتب والمنشئات والمحال التجارية والصناعية وغيرها حفظ القمامة والمخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة يكون غطاء محكم .
    ويحدد المجلس البلدي المواصفات الخاصة بهذه الأوعية والشروط والمواعيد المتعلقة بتركها في الخارج وجمعها .

    مادة (3)

    يجب أن تكون وسائل نقل القمامة والمهملات والمواد القابلة للتساقط والتطاير والمواد السائلة وغير ذلك من المخلفات بكافة أنواعها ، بحالة جيدة ، وتغطى بشكل محكم بحيث لا يقع أو يتسرب أو يسيل شيء من محتوياتها ، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات والمواعيد التي يحددها المجلس البلدي وبالاتفاق مع الجهات المختصة .

    مادة (4)

    كل ارض فضاء يقرر المجلس وجوب تسويرها يلزم حائزها بتسويرها ، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات والمواعيد التي يحددها المجلس البلدي .

    مادة (5)

    يكون لأفراد الشرطة ، وكذلك لموظفي البلدية المخولين بقرار من وزير الشؤون البلدية صفة الضبطية القضائية ، تنفيذ هذا القانون ، واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له أو لوائحه وقراراته التنفيذية .

    مادة (6)

    في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو لوائحه وقراراته التنفيذية ، تحرر مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر ، وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشؤون البلدية . وتسلم صورة من هذا النموذج إلي مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون .

    مادة (7)

    تم تعديل المادة بموجب القانون رقم (18) لسنة 1987
    تم تعديل المادة بموجب القانون رقم (30) لسنة 1995
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون ، أو لوائحه وقراراته التنفيذية . وتضاعف العقوبة في حالة العود .
    وللبلدية إزالة المخالفة على نفقة المخالف ، عند امتناعه عن التنفيذ في مهلة معقولة يحددها المجلس البلدي .
    وينظم المجلس البلدي القواعد العامة والأسس التي تتبع في شأن الإزالة وتقدير مصاريفها وتحصيلها والإعفاء منها . ويتم تحصيل المصاريف بالطرق الإداري .

    مادة (8)

    يلغى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1969 المشار إليه ، كما يلغى كل نص يتعارض و أحكام هذا القانون .

    مادة (9)

    ينظم وزير الشؤون البلدية بقرار منه بناءً على اقتراح المجلس البلدي ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه ، ويصدر اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه .

    مادة (10)

    على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
    خليفة بن حمد آل ثاني
    أمير دولة قطر
    صدر في قصر الدوحة في : 14/6/1394هـ
    الموافق : 4/7/1974م

   
  



  السعودية
  دول التعاون الخليجي
  مصر
  الأردن
  سوريا
  الإمارات
  لبنان
  المملكة المغربية
  فلسطين
  الجمهورية اليمنية
  قطر
 
  فيينا لحماية الأوزون
  المعنية بالتنوع البيولوجي
  بروتوكول قرطاجنة
  بروتوكول مونتريال
  الأسلحة الكيميائية
  اتفاقية استكهولم
  العلاقة بين الأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحار
  المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
  اتفاقية روتردام
  اتفاقية بازل
الصفحة الرئيسية : بروتوكولات بيئية : إحصائيات : اتصل بنا : عن الشركة
حقوق الطبع محفوظة © 2006 : تطوير شركة أيسكوم