قانون رقم (32) لسنة 1995م
بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ،(51) منه ،
وعلى القانون رقم ( 10) لسنة 1987بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ، المعدلة بالقانون رقم (12) لسنة 1994 ،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة ، وتعيين اختصاصاتها ،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ،ما لم يقتض السياق معنى آخر :
- الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والزراعة .
- الوزير : وزير الشؤون البلدية والزراعة .
- البيئة النباتية : هي الأراضي التي تكسوها مجموعة من النباتات ؛ سواء كانت نابتة طبيعياً أو مزروعة أو مغروسة ، وتتكون من الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب والكائنات الحية المختلفة ، وليست مخصصة لأغراض الزراعة ، وتكون الأشجار هي العنصر السائد فيها ، وتمتلكها الدولة ، وليست عليها حقوق انتفاع لأحد .
- الشجرة : هي كل نبتة معمرة . لها ساق خشبية واحدة . ترتفع عن سطح الأرض اكثر من خمسة أمتار ، سواء كانت نابتة طبيعياً أو مغروسة أو مزروعة ،
- الشجيرة : هي كل نبتة معمرة طبيعيا أو مغروسة أو مزروعة ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى خمسة أمتار ، وتكون لها ساق واحدة أو عدة سيقان .
- الحشائش والأعشاب : هي النباتات الغضة ، التي لا تحتوي سيقانها أنسجة خشبية كافية ، وتظل أجزاؤها خضراء دائماً .
مادة (2)
تختص الوزارة بالإشراف على البيئة النباتية ومكوناتها ، وتنظيم الرعي فيها ، واستخدامها واستثمارها وصيانتها والمحافظة عليها .
ويصدر الوزير القرارات اللازمة لضمان حمايتها وحسن استغلالها .
مادة (3)
تحدد الوزارة مواسم الرعي والقطع بحسب ما تراه مناسباً ؛ لحماية البيئة النباتية ، والمحافظة على استمرارها ، مع تحديد مواقع وفترات الرعي ، وعدد الحيوانات لكل وحدة مساحة رعي ، والأشجار المراد قطعها .
مادة (4)
يحظر الرعي في المناطق التالية - التي تحددها الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى :
- مناطق البيئة التي تحتاج إلى حماية أو صيانة .
- الأراضي التي لم يمض على تشجيرها عشر سنوات .
- الأراضي المسورة بقصد منع الرعي فيها ؛ صيانة للمراعي .
- مناطق البيئة التي تجرى بها أبحاث ودراسات على الغطاء النباتي .
مادة (5)
لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية ، في مناطق البيئة النباتية ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة :
- الأعمال الزراعية .
- قطع الأشجار والشجيرات . ولا يمنح الترخيص إلا بقصد الاستفادة منها لغرض تقره الوزارة .
- استغلال الثروة الطبيعية المتجددة و أراضيها .
- قطع أو خلع أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب ، أو حرقها أو أزالتها أو نقلها ، أو تجريدها من أوراقها أو قشورها ، أو الإضرار بها ، ولا يمنح الترخيص إلا بهدف استعمال أراضيها في أغراض أخرى .
- إقامة المنشآت الثابتة .
مادة (6)
تنظم إجراءات وضوابط منح التراخيص المشار إليها في المادة السابقة بقرار من الوزير
.
مادة (7)
يحظر القيام بأي عمل من الأعمال التالية في مناطق البيئة النباتية :
- إشعال النار أو استعمالها لأي غرض . ويستثنى من ذلك أغراض الطبخ والتدفئة ، بشرط اتخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحرائق .
- حرق بقايا المحاصيل الزراعية آو الحشائش والأعشاب ؛ سواء داخل مناطق البيئة النباتية أو المناطق القريبة منها .
- إلقاء المخلفات الصناعية أو الزراعية ، أو النفايات أو نواتج الهدم أو التسوية وما شابهها .
- العبث أو الإضرار بالأسوار أو الإنشاءات الخاصة بمحميات البيئة النباتية . 5-مرور السيارات والمعدات والآليات عشوائياً . ويقتصر مرورها على الطرق المخصصة لها .
مادة (8)
يكون لموظفي الوزارة - الذين يندبهم الوزير بقرار منه - صفة مأموري الضبط القضائي ، في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . ويكون لهم في سبيل ذلك ؛ دخول مناطق البيئة النباتية ، وغيرها من الأماكن التي تقع فيها المخالفات وتفتيشها ، وضبط وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في المخالفة .
مادة (9)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ، وبغرامة لا يقل عن آلفي ريال ولا تزيد على عشرين آلف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون . وتضاعف العقوبة في حالة العود .
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة . كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها .
مادة (10)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة (11)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 28/2/1416هـ
الموافق : 26/7/1995م