< TitleOfPage >
الصفحة الرئيسية بروتوكولات بيئية إحصائيات اتصل بنا من نحن
  تعاريف ومصطلحات
  الاختصارات الشائعة
  مؤتمر الرأي العام العربي والبيئة
  معرض ومؤتمر أبوظبي حول الطاقة المتجددة في المناطق القاحلة
  التصحر
  القائمة الحمراء
  التنوع البيولوجي
  الزراعة العضوية
  التغيرات المناخية
  المزيد ... >>
  إحصائيات عامة
  مواقع عربية
  مواقع أجنبية
المشرف العام: الدكتور خالد بن عبد العزيز أبابطين
تسارع وتيرة اقتلاع غابات الأمازون    |    بكين تحقق هدف السماء الزرقاء قبل موعده    |    لا حالات جديدة لانفلونزا الطيور في مصر    |    لماذا عقّم بوش وأوباما أيديهما بعد أن تصافحا؟    |    التغير المناخي يحول ما تبقى من مياه وادي الأردن إلى بخار    |    شاحنات نقل الدجاج مصدر لميكروبات مسببة للأمراض    |   

قانون رقم (32) لسنة 1995م

قانون رقم (32) لسنة 1995م
بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ،(51) منه ،
وعلى القانون رقم ( 10) لسنة 1987بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ، المعدلة بالقانون رقم (12) لسنة 1994 ،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة ، وتعيين اختصاصاتها ،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ،ما لم يقتض السياق معنى آخر :
  • الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والزراعة .
  • الوزير : وزير الشؤون البلدية والزراعة .
  • البيئة النباتية : هي الأراضي التي تكسوها مجموعة من النباتات ؛ سواء كانت نابتة طبيعياً أو مزروعة أو مغروسة ، وتتكون من الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب والكائنات الحية المختلفة ، وليست مخصصة لأغراض الزراعة ، وتكون الأشجار هي العنصر السائد فيها ، وتمتلكها الدولة ، وليست عليها حقوق انتفاع لأحد .
  • الشجرة : هي كل نبتة معمرة . لها ساق خشبية واحدة . ترتفع عن سطح الأرض اكثر من خمسة أمتار ، سواء كانت نابتة طبيعياً أو مغروسة أو مزروعة ،
  • الشجيرة : هي كل نبتة معمرة طبيعيا أو مغروسة أو مزروعة ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى خمسة أمتار ، وتكون لها ساق واحدة أو عدة سيقان .
  • الحشائش والأعشاب : هي النباتات الغضة ، التي لا تحتوي سيقانها أنسجة خشبية كافية ، وتظل أجزاؤها خضراء دائماً .

مادة (2)

تختص الوزارة بالإشراف على البيئة النباتية ومكوناتها ، وتنظيم الرعي فيها ، واستخدامها واستثمارها وصيانتها والمحافظة عليها .
ويصدر الوزير القرارات اللازمة لضمان حمايتها وحسن استغلالها .

مادة (3)

تحدد الوزارة مواسم الرعي والقطع بحسب ما تراه مناسباً ؛ لحماية البيئة النباتية ، والمحافظة على استمرارها ، مع تحديد مواقع وفترات الرعي ، وعدد الحيوانات لكل وحدة مساحة رعي ، والأشجار المراد قطعها .

مادة (4)

يحظر الرعي في المناطق التالية - التي تحددها الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى :
  1. مناطق البيئة التي تحتاج إلى حماية أو صيانة .
  2. الأراضي التي لم يمض على تشجيرها عشر سنوات .
  3. الأراضي المسورة بقصد منع الرعي فيها ؛ صيانة للمراعي .
  4. مناطق البيئة التي تجرى بها أبحاث ودراسات على الغطاء النباتي .

مادة (5)

لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية ، في مناطق البيئة النباتية ، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة :
  1. الأعمال الزراعية .
  2. قطع الأشجار والشجيرات . ولا يمنح الترخيص إلا بقصد الاستفادة منها لغرض تقره الوزارة .
  3. استغلال الثروة الطبيعية المتجددة و أراضيها .
  4. قطع أو خلع أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب ، أو حرقها أو أزالتها أو نقلها ، أو تجريدها من أوراقها أو قشورها ، أو الإضرار بها ، ولا يمنح الترخيص إلا بهدف استعمال أراضيها في أغراض أخرى .
  5. إقامة المنشآت الثابتة .

مادة (6)

تنظم إجراءات وضوابط منح التراخيص المشار إليها في المادة السابقة بقرار من الوزير
.

مادة (7)

يحظر القيام بأي عمل من الأعمال التالية في مناطق البيئة النباتية :
  1. إشعال النار أو استعمالها لأي غرض . ويستثنى من ذلك أغراض الطبخ والتدفئة ، بشرط اتخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحرائق .
  2. حرق بقايا المحاصيل الزراعية آو الحشائش والأعشاب ؛ سواء داخل مناطق البيئة النباتية أو المناطق القريبة منها .
  3. إلقاء المخلفات الصناعية أو الزراعية ، أو النفايات أو نواتج الهدم أو التسوية وما شابهها .
  4. العبث أو الإضرار بالأسوار أو الإنشاءات الخاصة بمحميات البيئة النباتية . 5-مرور السيارات والمعدات والآليات عشوائياً . ويقتصر مرورها على الطرق المخصصة لها .

مادة (8)

يكون لموظفي الوزارة - الذين يندبهم الوزير بقرار منه - صفة مأموري الضبط القضائي ، في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . ويكون لهم في سبيل ذلك ؛ دخول مناطق البيئة النباتية ، وغيرها من الأماكن التي تقع فيها المخالفات وتفتيشها ، وضبط وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في المخالفة .

مادة (9)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ، وبغرامة لا يقل عن آلفي ريال ولا تزيد على عشرين آلف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون . وتضاعف العقوبة في حالة العود .
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة . كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها .

مادة (10)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (11)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 28/2/1416هـ
الموافق : 26/7/1995م

   
  



  السعودية
  دول التعاون الخليجي
  مصر
  الأردن
  سوريا
  الإمارات
  لبنان
  المملكة المغربية
  فلسطين
  الجمهورية اليمنية
  قطر
 
  فيينا لحماية الأوزون
  المعنية بالتنوع البيولوجي
  بروتوكول قرطاجنة
  بروتوكول مونتريال
  الأسلحة الكيميائية
  اتفاقية استكهولم
  العلاقة بين الأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحار
  المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
  اتفاقية روتردام
  اتفاقية بازل
الصفحة الرئيسية : بروتوكولات بيئية : إحصائيات : اتصل بنا : عن الشركة
حقوق الطبع محفوظة © 2006 : تطوير شركة أيسكوم