< TitleOfPage >
الصفحة الرئيسية بروتوكولات بيئية إحصائيات اتصل بنا من نحن
  تعاريف ومصطلحات
  الاختصارات الشائعة
  مؤتمر الرأي العام العربي والبيئة
  معرض ومؤتمر أبوظبي حول الطاقة المتجددة في المناطق القاحلة
  التصحر
  القائمة الحمراء
  التنوع البيولوجي
  الزراعة العضوية
  التغيرات المناخية
  المزيد ... >>
  إحصائيات عامة
  مواقع عربية
  مواقع أجنبية
المشرف العام: الدكتور خالد بن عبد العزيز أبابطين
تسارع وتيرة اقتلاع غابات الأمازون    |    بكين تحقق هدف السماء الزرقاء قبل موعده    |    لا حالات جديدة لانفلونزا الطيور في مصر    |    لماذا عقّم بوش وأوباما أيديهما بعد أن تصافحا؟    |    التغير المناخي يحول ما تبقى من مياه وادي الأردن إلى بخار    |    شاحنات نقل الدجاج مصدر لميكروبات مسببة للأمراض    |   

قرار رقم (5) لسنة 1981م

قرار رقم (5) لسنة 1981م
باللائحة التنظيمية والتنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة

وزير الشؤون البلدية ،

بعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة (34) من النظام الأساسي المؤقت المعدل ،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 م بتنظيم بلدية الدوحة ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 م بإصدار قانون عقوبات قطر ،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية ،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972 م بإنشاء بلديات جديدة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون البلدية ،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974 م بشأن النظافة العامة ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة ، والقرارات المنفذة له ،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن قواعد المرور ،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1979 م بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة ،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1980 م بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات ،
وعلى اقتراح المجالس البلدية ،
وبناء على اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (4) لعام 1981م المنعقد بتاريخ 28/1/1981م ،
قرر ما يأتي :

الباب الأول

تعاريف واحكام عامة

مادة (1)

بقصد بالقاذورات والفضلات والنفايات والمهملات والأنقاض المنصوص عليها في قانون النظافة العامة رقم (8) لسنة 1974م ، القمامة أو المخلفات بجميع أنواعها الصلبة أو السائلة التي تتخلف عن الأفراد ، أو المباني السكنية ، أو غير السكنية كالدور الحكومية ودور المؤسسات والهيئات والشركات والمصانع والمحال التجارية والصناعية العامة المماثلة على اختلاف أنواعها والمخيمات والمعسكرات والحظائر والسلخانات والأسواق والأندية والأماكن العامة والملاهي وغيرها .
كما يقصد بها كل منقول أو مادة أو شيء ، يوجد أو يوضع أو يلقى أو يترك أو يصرف في الطرق أو الميادين العامة والممرات والأزقة العامة أو الخاصة ، وأرصفتها ، وشواطئ البحر والأراضي الفضاء سواء كانت مسورة أو غير مسورة ، واسطح المباني وحوائطها وشرفاتها ومناورها على وجه يكون من شأنه عرقلة حركة المرور ، أو الإخلال بمظهر المدينة أو نظافتها أو جمالها أو مقتضيات التنظيم ، أو الصحة العامة ، أو نقاء البيئة ومنع تلوثها أو نشوب الحرائق .

مادة (2)

تم تعديل القانون بموجب القرار وزير البلدية والزراعة رقم (16) لسنة 2000
يقصد بجامع القمامة ، كل شخص من غير عمال النظافة التابعين للجهات الرسمية المشرفة على أعمال النظافة يقوم بجمع آو نقل القمامة الصلبة آو السائلة من الأماكن المشار أليها في المادة الأولي من هذا القرار سواء لحسابه أو لحساب الغير ، للتخلص منها آو تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها في ضوء اعتبارات حماية صحة الإنسان والبيئة .

مادة (3)

تم تعديل القانون بموجب القرار وزير البلدية والزراعة رقم (16) لسنة 2000
يقصد بمتعهد جمع القمامة ، كل شخص طبيعي أو اعتباري تسند إليه الجهة المشرفة على أعمال النظافة ، عملية جمع القمامة الناتجة عن الأماكن المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار ، ونقلها بواسطة عماله إلى الأماكن المخصصة لتشوينها تمهيداً للتخلص منها ، أو تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها في ضوء اعتبارات حماية صحة الإنسان والبيئة .

مادة (4)

تم تعديل القانون بموجب القرار وزير البلدية والزراعة رقم (16) لسنة 2000
تتولى البلدية المختصة بواسطة أجهزتها المختلفة تنفيذ جميع أعمال النظافة العامة بما في ذلك جمع القمامة ونقلها وتفريغها للتخلص منها ، أو تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها في ضوء اعتبارات حماية صحة الإنسان والبيئة ، ويجوز آن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو اكثر ، وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها في هذا الشأن ، ويكون المتعهد مسؤولاً أمامها عن جامعي القمامة التابعين له .

مادة (5)

مع مراعاة أحكام القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور ، لا يجوز نقل القمامة بغير وسائل النقل التابعة للبلدية المختصة أو المتعهد المعين من قبلها آو لمن يرخص له في ذلك . ويجب أن تتوافر في هذه الوسائل الشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من البلدية المختصة ، وبوجه خاص ما يلي :
  • أ - أن تكون ذات سعة كافية وبحالة جيدة ومزودة بغطاء محكم .
  • ب - ألا توجد بها ثقوب أو فتحات تسمح بنفاذ القمامة ألي الخارج .
  • ج- أن تكون مبطنة من الداخل بالصاج المجلفن أو الزنك أو أية مادة أخري مماثلة توافق عليها الجهة المشرفة على النظافة .
  • د- أن يتم إيواؤها وتنظيفها في حظائر أو جراجات مرخصة لهذا الغرض . ويجب على المتعهد أن يخطر البلدية المختصة بعنوان الحظيرة أو الجراج الذي تأوي إليه عرباته أو سياراته المخصصة لجمع القمامة ونقلها ، ورقم وتاريخ التراخيص بإقامة وادارة الحظيرة آو الجراج . ولا يجوز إيواؤها أو تنظيفها في غير هذه الأماكن .
  • هـ تخصيص هذه الوسائل لجمع القامة ونقلها ، وعدم جواز استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها .

الباب الثاني

القمامة الصلبة

مادة (6)

فيما عدا الدور الحكومية ودور المؤسسات والهيئات والشركات العامة ، يجب على شاغلي المساكن واصحاب ومديري الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار والتي لا تتجاوز افرازها اليومي من القمامة الصلبة متراً مكعباً ، جمع هذه القمامة في أوعية أو أكياس تتوفر فيها المواصفات التي تحددها البلدية ، ووضعها خلال الفترة الممتدة من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السابعة صباحاً اما م منازلهم أو محالهم ملاصقة للحائط .
ويجوز للبلدية تحديد مواقع أخرى لوضع أو تفريغ هذه الأوعية .

مادة (7)

يجوز للبلدية إعداد الأوعية أو أكياس الخاصة بجمع القمامة ، والزام ذوي الشأن بحيازتها واستعمالها مقابل الثمن الذي يحدده المجلس البلدي . كما يجوز لها أن تنشئ صناديق أو سلالاً أو خزانات أو نقاط تجميع في الطرقات أو الميادين وغيرها من الأماكن .
ويحظر القاء القمامة في غير الأوعية أو النقاط المخصصة لهذا الغرض .

مادة (8)

على شاغلي المساكن ، واصحاب ومديري فلاماكن المشار إليها في المادة (6) والتي يزيد افرازها اليومي من القمامة الصلبة عن متر مكعب تجميع هذه القمامة لديهم ، ونقلها إلى الموقع الذي تحدده البلدية ، بوسائلهم الخاصة .
ويجب أن تتوافر في هذه الوسائل الشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من البلدية المختصة .

مادة (9)

يجب على أصحاب المباني المتعددة الأدوار والتي يشغلها عدة مستأجرين أن يتولوا بوسائلهم الخاصة المحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة فيها كالساحات والدرج والمناور والأرصفة الملاصقة لها .
كما يجب على أصحاب هذه المباني تيسير عملية جمع القمامة من جميع الأدوار سواء بتزويدها بشبكة من الفتحات والأنابيب تقضي إلى حجرة أو حجيرات تجميع ، أو بتخصيص عمال للقيام بهذه العملية أو بغير ذلك من الوسائل التي تقررها أو توافق عليها البلدية المختصة.
وفي جميع الحالات ، يكون صاحب المبنى أو وكيله مسئولا عن عملية تجميع هذه القمامة أيا كان حجمها ، ونقلها والتخلص منها طبقاً لما تقرره البلدية المختصة .

مادة (10)

  • أ - تضع الدور الحكومية ، ودور المؤسسات والهيئات والشركات العامة ، نظاماً لنقل مخلفاتها بالاتفاق مع البلدية المختصة .
  • ب - على المنشآت الحكومية وغير الحكومية التي تفرز مخلفات خطرة على سلامة الأرواح أو الأموال أو الصحة العامة مثل مخلفات الصناعات الكمياوية أو المختبرات أو المستشفيات ، أن تتبع في نقلها والتخلص منها الوسائل الفنية الخاصة التي تقررها البلدية وغيرها من الجهات المختصة .

مادة (11)

تنقل القمامة الصلبة إلى (محارق )عامة أو خاصة ، للتخلص منها، ويجب أن تتوافر في هذه المحارق بنوعيها ، الشروط والمواصفات التي تقررها البلدية المختصة أو توافق عليها ، وبوجه خاص ما يلي :
  1. أن تكون ( المحرقة ) في منطقة سهلة المواصلات ، وتقع في عكس اتجاه الرياح السائدة وخارج المدن بقدر الإمكان ، وعلى أي حال ، يجب أن لا تقل المسافة بينها وبين اقرب كتلة سكانية عن 3 كيلو متر وان تتناسب مساحتها مع كمية القمامة التي توضع فيها .
  2. أن يحاط الموقع بسور مغلف من مادة مناسبة بارتفاع لا يقل عن 1,80 متراً .
  3. أن يزود السور بباب ذي سعة مناسبة تسمح بدخول سيارات وعربات نقل القمامة .
  4. أن يزود الموقع بمورد مائي مناسب لرش القمامة وإطفاء الحرائق ، وبعدد كافِ من الحمامات والمغاسل لنظافة العمال .
  5. أن توضع القمامة في أكوام مناسبة ، أو خنادق أو منخفضات خاصة لذلك .

مادة (12)

تم تعديل القانون بموجب القرار وزير البلدية والزراعة رقم (16) لسنة 2000
يتم التخلص من القمامة الصلبة - أو تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها في ضوء اعتبارات حماية صحة الإنسان والبيئة ، وذلك بالوسائل الفنية التي توافق عليها البلدية المختصة ، وبعد اخذ رأي وزارتي الداخلية والصحة العامة وغيرهما من الجهات المختصة ، يراعى في هذه الوسائل على وجه الخصوص ما يلي :
  1. في حالة الحرق ، يزود الموقع بفرن أو اكثر ذي سعة مناسبة ومواصفات خاصة تسمح بحرق القمامة حرقاً تاماً دون تطاير غازات أو مواد غريبة منها تؤدي إلى تلوث الجو المحيط بها ، مع مراعاة فرز القمامة قبل حرقها .
  2. في حالة الردم الصحي ، توضع القمامة الصلبة في خنادق أو منخفضات وتضغط وتغطى بالرمل أو التراب ، مع دكها جيداً ورشها بالماء .
  3. في حالة تحويل القمامة إلى سماد عضوي ، يجب تخصيص مكان مناسب لفرزها وإزالة ما بها من الزجاج والمعادن والكاوتشوك والحجارة وغيرها قبل البدء في عملية التحويل .

مادة (13)

يحظر على المارة وسائقي السيارات وركابها القاء الأوراق أو المهملات أو أية فضلات في الطريق العام أو الأراضي الفضاء سواء كانت مسورة آو غير مسورة .

مادة (14)

لا يجوز استخدام السلال أو الأوعية التي تخصصها البلدية لمهملات المارة في الطرقات العامة لغير الغايات المخصصة لها . ويحظر بوجه خاص استخدامها للتخلص من مخلفات المنازل أو المحلات أو المواد السريعة التعفن أو القابلة للاشتعال آو الضارة بالصحة العامة .

مادة (15)

لا يجوز استخدام القمامة في تغذية الحيوانات ، أو فرز محتوياتها أو العبث بها في غير المحارق المخصصة لتشوينها .
كما لا يجوز استعمالها كوقود إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات التي تقررها البلدية المختصة .

مادة (16)

يحظر التبول أو التبرز في غير الأماكن العامة آو الخاصة المعدة لهذا الغرض .

مادة (17)

يحظر القاء مخلفات الأشجار والحدائق في الطرق والميادين سواء كانت عامة أو خاصة ، وكذلك في الأراضي الفضاء سواء كانت مسورة ، ويجب نقلها بمعرفة المسئولين عنها إلى المواقع المحددة لذلك من قبل البلدية .
على انه يجوز للبلدية نقل هذه المخلفات بوسائلها الخاصة طبقاً للنظام الذي تضعه في هذا الشأن .

مادة (18)

يجوز لشاغلي المساكن تربية المواشي أو الأغنام أو الدواجن بالقدر اللازم لاستهلاكهم في الأماكن المعدة لذلك . ويجب العناية بنظافة هذه الأماكن وجمع الروث والمخلفات الأخرى الناتجة عنها يومياً ووضعها في أكياس النايلون أو تعبئتها في الآوية المخصصة لذلك ونقلها أو التخلص منها طبقاً لأحكام المواد (5) ، (6) ، (7) من هذه اللائحة .
وكذلك بجب اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع تصاعد الروائح منها أو توالد الذباب والحشرات الأخرى فيها .
كما يجب اتخاذ أن تكون مخازن وأوعية العلف الخاصة بهذه الحيوانات محكمة بحيث لا تسمح بتسرب الفئران إليها .
ويجوز للبلدية أن تحظر تربية الحيوانات أو الدواجن في الأماكن التي تحددها .
ولا يجوز تربية الحيوانات أو الدواجن بقصد الاتجار بها أو بمنتجاتها في الأحياء السكنية أو في غير الأماكن التي تصرح بها البلدية .

مادة (19)

يجب نقل مخلفات الهدم أو البناء أو الحفر فور الانتهاء منها أو توقف العمل فيها إلي المواقع التي تحددها البلدية وعلى الجهات المسؤولة وقف رخصة البناء او الامتناع عن إعطاء الأذن بتوصيله بالمرافق العامة قبل الحصول على إفادة من قسم النظافة العامة بأن مخلفات الهدم أو البناء أو الحفر قد تمت إزالتها وان الموقع قد اعيد إلى حالته .
ويجوز للبلدية نقل هذه المخلفات بوسائلها الخاصة أو بواسطة متعهد على نفقة ذوي الشأن طبقاً للنظام الذي يصدر به في هذا الصدد قرار منها .

مادة (20)

لا يجوز تنظيف السجاجيد والأغطية وغيرها من النوافذ أو الشرفات المطلة على طريق أو ميدان عام أو خاص .

الباب الثالث

القمامة السائلة

مادة (21)

  • أ - يجب أن تتم عملية نزح القمامة السائلة ونقلها وتفريغها ، وفقاً للشروط والمواصفات التي تضعها البلدية المختصة ، كما يجب أن تتوافر فيمن يقومون بها الشروط التي تقررها تلك البلدية .
  • ب - تحدد البلدية المختصة الأماكن المخصصة لتفريغ المياه القذرة وغيرها من القمامات السائلة ، ويحظر تفريغها في غير هذه الأماكن .
  • ج- لا يجوز صرف القمامة السائلة صرفاً سطحياً إلا بترخيص من البلدية المختصة ، وفقاً للشروط والأوضاع والمواصفات التي تقررها أو توافق عليها بعد التشاور مع الجهة القائمة على أعمال المجاري .

مادة (22)

لا يجوز تصريف أو تسريب المياه المنزلية المستعملة وغير المستعملة أو أي سوائل أخري من المباني السكنية أو غيرها من المنشآت ، إلى الطرق أو الميادين سواء كانت عامة أو خاصة ، أو الأراضي الفضاء سواء كانت مسورة أو غير مسورة أو المساكن المجاورة ، أو السفلى . وعلى أصحاب وشاغلي هذه الأماكن اتخاذ الاحتياطات وإجراء الإصلاحات الفورية اللازمة لمنع أو إيقاف تسرب هذه الوسائل .

مادة (23)

على أصحاب العقارات المبينة غير المتصلة بالمجاري العامة إنشاء حفر امتصاص أو خزانات مجاري .
ومع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966 بشأن تنظيم المباني والقوانين المعدلة يجب ان تكون هذه الحفر أو الخزانات ذات سعة مناسبة للمبنى حسب طبيعة الأرض ، وان تتوافر فيها الشروط والمواصفات التي تقررها البلدية . وعلى صاحب العقار آو شاغله نزح هذه الحفر أو الخزانات فور امتلائها ، بحيث لا يتسرب منها شيء إلي الخارج .
كما أن عليه أن يقوم بتنظيفها من الرواسب وصيانتها عند الاقتضاء ، أو عندما تطلب منه البلدية ذلك .

مادة (24)

يحق للبلدية القيام بنزح ونقل القمامة السائلة من المباني أو المنشآت غير المتصلة بالمجارى مقابل تحصيل النفقات المقررة .وللبلدية أن تعفى كل أو بعض تلك المباني أو المنشات من دفع هذه النفقات . كما يجوز للبلدية الاستعانة بمتعهد أو اكثر لهذا الغرض ، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات التي تضعها في هذا الشأن .

مادة (25)

على صاحب كل عقار يتم توصيله بالمجاري العامة أن يزيل حفرة الامتصاص والأجزاء والتركيبات الأخرى التي ابطل استعمالها نتيجة لهذا التوصيل .

مادة (26)

يحظر القيام بأي عمل أو تصرف يكون من شأنه تسريب مياه الشرب إلى الطرق والميادين سواء كانت عامة أو خاصة أو الأرض الفضاء المسورة أو غير المسورة أو أفنية المباني . كما يجب آن يراعى عند تشغيل مضخات المياه بالمنازل أو المباني الأخرى مراقبتها بحيث لا تفيض المياه خارج الخزانات .

مادة (27)

لا يجوز غسل السيارات أو المركبات أو وسائل النقل الأخرى في الطرق العامة أو الأراضي الفضاء أو في غير الأماكن المسموح بها من البلدية المختصة .
ويجب على أصحاب الكراجات ومحلات الغسيل وصيانة السيارات اتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع تسرب السوائل أو الأبخرة الناتجة عن هذه الأعمال خارج محلاتهم .

الباب الرابع

الأراضي الفضاء أو الخربة

مادة (28)

  • أ - لا يجوز وضع الأنقاض أو رمي المخلفات في الأراضي الفضاء أو الخربة أو في أي موقع أخر غير المواقع التي تحددها البلدية المختصة ، وللبلدية أن تقرر إزالة هذه الأنقاض أو المخلفات أو تسوير الأرض الفضاء أو الخربة ، على أن تخطر ذوي الشأن بالقيام بذلك في المدة التي تحددها لهم بحيث لا تزيد على خمسة عشر يوماً فيما يتعلق بالإزالة ، وثلاثة اشهر للتسوير . ويجب أن يتضمن الأخطار الشروط والمواصفات التي يلزم توافرها في السور ، فإذا لم يقم ذوو الشأن بالأعمال المطلوبة جاز للبلدية تنفيذها على نفقتهم طبقاً للنظام الذي يصدر به في هذا الخصوص قرار منها .
  • ب - تحدد البلدية المختصة الشروط والمواصفات اللازم توافرها في الأسوار التي تقام حول الأراضي الفضاء أو الخربة . ويشترط بوجه خاص ان تبنى من الطوب الأسمنتي آو الحجارة أو أي مادة أخرى مماثلة خالية من الثقوب وان تحاط الأرض المقرر تسويرها من جميع الجهات ، وألا يقل ارتفاعها عن 1,80 متراً ، وان تزود بباب أو حاجز يغلق على الدوام في غير أوقات الحاجة إلي دخول الأرض .
  • ج- يعفى المالك من تنفيذ قرار البلدية بالتسوير ، إذا شرع في إقامة مبان على الأرض الفضاء أو الخربة ، أو الانتفاع بها بأي طريقة أخرى لا تضر بالصحة العامة .

مادة (29)

يجب على أصحاب الأراضي الفضاء أو الخربة الواقعة داخل المدن ، سواء أكانت مسورة أم غير مسورة ، المحافظة على نظافتها باستمرار وعدم استخدامها في أي غرض يتنافى مع مقتضيات النظافة العامة أو الصحة العامة أو يخل بأحكام قانون النظافة العامة أو اللوائح والقرارات المنفذة له .

الباب الخامس

أشغال الطرق العامة

مادة (30)

  • أ - لا يجوز ، بغير ترخيص ، من البلدية المختصة ، أشغال الطرق أو الميادين العامة أو الأرصفة راسياً أو أفقيا ، وبوجه خاص ما يلي :
    1. أعمال الحفر آو البناء آو الهدم أو الرصف آو مد الأنابيب أو الأسلاك فوق سطح الأرض أو تحتها .
    2. وضع بضائع إن مهمات أو فترينات أو مقاعد أو مناضد أو صناديق إن أكشاك أو ما شابه ذلك .
    3. وضع ارفف أو حاملات بضائع أو مظلات أو ما شاكل ذلك من التركيبات البارزة .
    4. غرس أشجار في الطريق والميادين العامة أو الأرصفة أو على جوانبها . وتعتبر تلك الإضجار من الأملاك العامة للدولة أيا كان غارسها ، سواء تم غرسها بترخيص أو بدونه
    5. .

مادة (31)

تستثني من أحكام المادة السابقة ، الإعلانات التي تشغل الطرق أو الميادين العامة أو الأرصفة وتسري في شأنها أحكام القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات .
ويجوز للبلدية المختصة ، استيفاء تأمين مالي مؤقت من المرخص لهم بهذه الأعمال قبل منحهم الترخيص ، كما يجوز لها أن تستعمل هذا التأمين في إعادة تلك الأماكن إلى حالتها ، عند امتناع المرخص له عن أداء هذا العمل آو تأخره في تنفيذه ، رغم إخطاره بذلك .

مادة (32)

تحدد البلدية المختصة بقرار منها ، ما يلي :
  1. أنواع الأشغال التي يجوز الترخيص بها . وشروط وإجراءات منح الترخيص وطبيعته وتأميناته ومدته وتجديده .
  2. أنواع الأشغال التي لا يجوز الترخيص بها .
وفي جميع الأحوال يجوز للبلدية إلغاء الترخيص ، أو إنقاص مدته أو المساحة المرخص بإشعالها ، في أي وقت وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أو حسن مظهرها .

مادة (33)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (11) لسنة 1979 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة ، يجب على حائزي رخص حفر أو رخص أشغال الطرق آو الميادين العامة أو الأرصفة ، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المارة . كما يجب عليهم تسليم تلك الأماكن بالحالة التي كانت عليها قبل بدء العمل أو الأشغال .

مادة (34)

  • أ - يجب وضع أجهزة التكييف والمظلات وغيرها من التركيبات البارزة على ارتفاع مناسب لا ينشأ عنه ضرر أو إزعاج للمارة . كما يجب عدم وضع خزانات المياه الأرضية في الطرقات والميادين العامة آو الأرصفة .
  • ب - يجوز للبلدية المختصة أن تقرر نقل خزانات المياه الأرضية أو تصحيح أوضاع التركيبات البارزة الموجودة وقت العمل بهذه اللائحة ، على أن تخطر ذوي الشأن بالقيام بذلك خلال المدة التي تحددها لهم .

مادة (35)

لا يجوز ترك السيارات أو المركبات المهملة أو أي أجزاء منها في الطرق والميادين العامة أو الخاصة والأرصفة أو الأراضي الفضاء المسورة أو غير المسورة ، وكذلك الأجسام الثقيلة كقطع الأثاث المهملة ، وغيرها ، بل يجب نقلها على نفقة أصحابها إلى المواقع التي تحددها البلدية . ويجوز للبلدية نقل هذه المخلقات بوسائلها الخاصة طبقاً للنظام الذي يصدر به في هذا الشأن قرار منها .

مادة (36)

لا يجوز مرور قطعان الماشية أو الحيوانات في غير الطرق والشوارع التي تحددها البلدية المختصة . ويعتبر قطيعاً في حكم هذه اللائحة ما زاد على ثلاث رؤوس .

الباب السادس

أحكام ختامية

مادة (37)

تختص كل بلدية ، في نطاق دائرة اختصاصها الإقليمي بالأشراف على شؤون النظافة العامة وتنفيذ أحكام القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة واللوائح والقرارات المنفذة له .

مادة (38)

يكون لشاغلي الوظائف المبينة فيما يلي ، كل في دائرة اختصاصه ، صفة مأموري الضبط القضائي لاثبات ما يقع من مخالفات لاحكام القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة ، واللوائح والقرارات المنفذة له ، وهم :
  1. رئيس قسم الصحة بالبلدية .
  2. رئيس ومفتشو ومراقبو النظافة العامة .
  3. رئيس ومفتشو ومراقبو الأغذية .
  4. رئيس ومفتشو ومراقبو الأسواق .
  5. رئيس ومهندسو ومفتشو تنظيم المباني .
  6. رئيس ومفتشو ومراقبو مكافحة الحشرات والقوارض .

مادة (39)

للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة ، كل في دائرة اختصاصه ، التحقق من تنفيذ أحكام القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة واللوائح والقرارات المنفذة له ، وفي سبيل ذلك يجوز لهم أن يدخلوا الأماكن المنصوص عليها في القانون المذكور واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه .

مادة (40)

يتبع في إثبات مخالفات النظافة العامة في القانون رقم (8) لسنة 1974 المشار إليه واللوائح والقرارات المنفذة له ، الإجراءات التالية :
  1. يحرر الشرطي آو الموظف الممنوحة له صفة مأمور الضبط القضائي محضراً بالمخالفة وفقاً للنموذج الذي يقره وزير الشؤون البلدية . ويذكر في هذا المحضر اسم المخالف وعمره ومحل إقامته ونوع المخالفة واسم محرر المحضر .
  2. يعتمد المحضر من مدير البلدية المختص أو من ينوب عنه ويسجل في سجل المخالفات برقم مسلسل .
  3. ترسل البلدية نسختين من المحضر إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية والإحالة إلى المحكمة المختصة .
  4. تتابع البلدية المختصة إجراءات المحاكمة والتنفيذ وتقوم بتسجيل النتائج في سجل المخالفات .

مادة (41)

يتبع في إثبات المخالفات التي تستوجب الإزالة والمنصوص عليها في المواد (17) ، (19) ، (24) ، ( 25) ، ( 28) ، ( 33) ، (35) من هذه اللائحة ، أو قانون النظافة العامة أو القرارات المنفذة له ، الإجراءات التالية :
  1. يحرر الشرطي أو الموظف الممنوح صفة مأمور الضبط القضائي محضراً بالمخالفة وفقاً لما هو مبين في المادة (40) من هذا القرار .
  2. توجه البلدية المختصة إلى المخالف إخطارا كتابياً بإزالة آثار المخالفة أو بيان الأعمال المطلوب منه تنفيذها وذلك خلال المدة التي تحددها له . ويتم هذا الأخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، فإذا لم يتيسر إخطاره بهذه الطريقة بسبب غيابه آو امتناعه عن تسلم الإعلان أو عدم الاستدلال عليه ، يلصق الأخطار في لوحة الإعلانات بمقر الشرطة الواقع في دائرة العقار .
  3. إذا انقضت المدة المحددة لللازالة أو تنفيذ الأعمال المطلوبة ، دون آن يقوم بها صاحب الشأن ، جاز للبلدية المختصة تنفيذ الإزالة أو الأعمال المذكورة على نفقته ، وتحصيل النفقات بالطريق الإداري ، ثم يحيل مدير البلدية المختص المخالفة إلي المحكمة المختصة للحكم في موضوعها .
  4. إذا تعددت الجرائم المسندة للمتهم ، وكان بعضها يعد مخالفة طبقاً للقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة واللوائح والقرارات المنفذة له ، وبعضها يعد جنحة طبقاً للقانون رقم _10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور أو أي قانون آخر ، جاز ضبط الأدوات والأشياء أو وسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة وتبين مفرداتها وأوصافها في محضر ضبط الواقعة .
وللبلدية في هذه الحالات التحفظ على الأشياء المضبوطة في مخازنها إن في الأماكن التي تحددها ، ريثما تفصل المحكمة المختصة في الموضوع ، وترد المضبوطان لاصحابها إذا لم تحكم المحكمة بالمصادرة طبقاً للمادة (48) من قانون العقوبات واصبح هذا الحكم نهائياً .

مادة (42)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
خالد عبداللة العطية
وزير الشؤون البلدية بالوكالة
صدر بتاريخ : 19/11/1401هـ
الموافق: 17/9/1981م

   
  



  السعودية
  دول التعاون الخليجي
  مصر
  الأردن
  سوريا
  الإمارات
  لبنان
  المملكة المغربية
  فلسطين
  الجمهورية اليمنية
  قطر
 
  فيينا لحماية الأوزون
  المعنية بالتنوع البيولوجي
  بروتوكول قرطاجنة
  بروتوكول مونتريال
  الأسلحة الكيميائية
  اتفاقية استكهولم
  العلاقة بين الأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحار
  المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
  اتفاقية روتردام
  اتفاقية بازل
الصفحة الرئيسية : بروتوكولات بيئية : إحصائيات : اتصل بنا : عن الشركة
حقوق الطبع محفوظة © 2006 : تطوير شركة أيسكوم