قرار رقم (2) لسنة 1989 م
بشأن نقل الفضلات والمخلفات والقمامة السائلة على نفقة صاحب العلاقة
وزير الشؤون البلدية ،
بعد الاطلاع القانون رقم (11) لسنة 1963م بتنظيم بلدية الدوحة ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم (24) لسنة 1972 م بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون البلدية ، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974م بشأن النظافة العامة وعلى الأخص المادة (9) منه ، وعلى القرار رقم (5) لسنة 1981م باللائحة التنظيمية والتنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1974م بشأن النظافة العامة ، لاسيما المواد (7) و (8) و (19) و (24) و ( 28) و (35) منه ، وعلى اقتراح بلدية الدوحة واعتماداً له ،
ويقرر ما يلي :
مادة (1)
يحدد هذا النظام نقل الفضلات والمخلفات المنزلية والتجارية والقمامة السائلة وإزالة الأنقاض ومخلفات البناء والسيارات المهملة والمركبات والأجسام الثقيلة من قبل أجهزة بلدية الدوحة على نفقة أصحابها .
مادة (2)
تحدد قيمة النقلة الواحدة للأنقاض ومخلفات البناء والهدم والحفر التي تتولاها البلدية بوسائلها الخاصة بـ (200) ريال ( مائتي ) داخل مدينة الدوحة .
مادة (3)
تحدد قيمة النقلة الواحدة للقمامة السائلة من المباني والمنشآت غير المتصلة بالمجاري العامة التي تتولاها البلدية بــ (50) ريالاً في مدينة الدوحة و (100) ريال (مائة ) في المنطقة الصناعية .
مادة (4)
تحدد قيمة نقل الأجسام الثقيلة والسيارات والمركبات المهملة أو أي جزء منها من الشوارع إلى الأماكن المخصصة لذلك من قبل البلدية بــ (300) ريال ( ثلاثمائة ) إذا قل وزنها عن آلفي طن ، وإذا زاد وزنها عن ذلك تحدد قيمة نقلها بــ (500) ريال ( خمسمائة ) وتحدد المدة المحددة لصاحب السيارة أو المركبة للمطالبة بها بــ ( ستة شهور ) ، ويحق للبلدية بعد انقضاء هذه المدة التصرف بها بوسائلها الخاصة .
مادة (5)
تحدد قيمة نقل القمامة الصلبة الزائدة عن المتر المكعب بــ ( 10) ريالات ( عشرة ) عن كل متر مكعب من المنازل أو المنشآت التجارية إلى الأماكن المختصة من قبل البلدية .
مادة (6)
تحدد مبالغ سنوية مقطوعة تستوفي من المحلات والشركات التجارية والمجمعات الغذائية وما شابه لقاء توفير الحاويات لمخلفاتها ونقلها من قبل البلدية وبوسائلها الخاصة إلى الأماكن المخصصة لها وذلك كما يلي :
- ( 3800) ريال ( ثلاثة آلاف وثمانمائة ريال ) سنوياً لقاء تخصيص الحاوية الكبيرة الواحدة (18 ياردة ) ونقل محتوياتها إلى الأماكن الخاصة بذلك .
- (1800) ريال ( آلف وثمانمائة ريال ) سنوياً لقاء تخصيص حاوية صغيرة (7 ياردة ) ونقل محتوياتها آلي الأماكن الخاصة بذلك .
يحدد مدير بلدية الدوحة بقرار منه الشركات والمحلات التجارية والمجمعات الغذائية التي تخصص لها الحاويات وحجمها وعدد مرات محتوياتها يومياً أو أسبوعياً إلى الأماكن المخصصة لذلك .
مادة (7)
تكلف الأجهزة المختصة بلدية الدوحة باستيفاء المبالغ المالية المحددة للخدمات المبينة في هذا القرار بالوسائل الإدارية والقانونية الممكنة .
مادة (8)
على جميع الجهات المختصة ، تنفيذ هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية .
خالد بن عبد الله العطية
وزير الأشغال العامة
وزير الشؤون البلدية بالنيابة
تحريراً في : 8/8/1409 هــ
الموافق : 15/3/1989 م