مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1968
بشأن المبيدات
نحن احمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962م بتنظيم الإدارة العليا للادا ة الحكومية ،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر ،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962م بإنشاء نظام السجل التجاري ،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1964م بتنظيم أعمال الاستيراد المعدل بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1966م ،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ،
قررنا القانون الأتي :
مادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على المواد والمستحضرات المبينة بالجدول 1،2،3 الملحقة بهذه القانون ، والتي تستعمل في مكافحة الأمراض النباتية والحشائش الضارة بالنبات والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان ، ويطلق عليها اسم " المبيدات " . ويجوز بقرار من نائب الحاكم ، تعديل هذه الجداول بالتغيير والحذف والإضافة .
مادة (2)
يشترط لقيام أي شخص طبيعي أو معنوي باستيراد المبيدات أو الاتجار فيها ما يأتي :
- أ - بالنسبة للاستيراد :
- أن يكون اسمه مقيدا في سجل المستوردين طبقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1964 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1966 بتنظيم أعمال الاستيراد .
- الحصول مقدماً على تصريح خاص من دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة بالموافقة على كل عملية استيراد للمبيدات المبينة في الجدولين 1،2 الملحقين بهذا القانون .
- ب - بالنسبة للاتجار : أن يكون اسمه مقيداً في السجل التجاري طبقاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء السجل التجاري .
مادة (3)
على كل من يزاول استيراد المبيدات من الخارج أو الاتجار فيها ، آن يقدم إلي لجنة الاستيراد بغرفة التجارة أو مكتب السجل التجاري طلباً بقيد الأصناف التي يستوردها في سجل المستوردين أو السجل التجاري . ويقدم طلب القيد مشفوعاً بشهادة رسمية من غرفة التجارة أو من السلطات الإدارية المختصة في البلد الذي صدرت منه تلك المواد ، موضحاً فيها اسم المصنع الذي يقوم بصنعها والعناصر الفعالة الداخلة في تركيبها ونسبتها ، واسمها الآفات التي تستعمل في مقاومتها ، وطريقة الاستعمال ، ومدة صلاحيتها ، ومدة التأثير السام لها وطرق الوقاية منه والإسعاف عند الإصابة ، وطريقة الفحص المعملي لاختبار أي تلوث غذائي منها .
مادة (4)
لا يجوز تفريغ أية مبيدات واردة من الخارج إلا بعد معاينتها بمعرفة موظفي الصحة العامة المختصين . ولهؤلاء حق طلب والاطلاع على المستندات المتعلقة بكل رسالة واردة منها .
مادة (5)
يجب وضع المبيدات المصنوعة محلياً أو المستوردة من الخارج والمبينة بالجدولين رقمي 1،2 في غلا فاتها الأصلية ، وان يكون هذا الغلاف مصنوعاً من مادة لا تتأثر بمحتوياته ولا تسمح بتسربها وان يكون محكماً بحيث يحفظها من المؤثرات التي تغير من تركيب المادة أو خواصها مع تمييز السام منها ببطاقة حمراء عليها رسم جمجمة وكلمة " سام " .
مادة (6)
- أ - على كل من يزاول الاتجار في المبيدات المبينة بالجدولين 1،2 أو تحضيرها أو خلطها أو صنعها إمساك سجلات منتظمة طبقاً للنموذج المرافق لهذا القانون .
- ب - يجب أن تكون صفحات السجل المشار إليها في الفقرة السابقة مرقمة ومختومة بختم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة .
مادة (7)
- أ - لا يجوز بيع أو صرف أية كمية من المبيدات المبينة بالجدولين 1،2 لغير دائرتي الزراعة والصحة العامة .
- ب - لا يجوز تداول فوارغ المبيدات المبينة بالجدولين 1،2 الملحقين بهذا القانون . ويجري إعدامها بحضور مندوب عن الدائرة المختصة ويثبت ذلك في محضر رسمي .
مادة (8)
لمدير دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة ، بعد موافقة نائب الحاكم ، فرض اتباع وسائل معينة في نقل وتخزين واستعمال المبيدات .
مادة (9)
يكون لموظفي الصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع في المخالفة لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، ويكون لهم ولسائر رجال الشرطة دخول الأماكن المعدة لتخزين أو بيع المبيدات أو تحضيرها آو خلطها أو صنعها ، للتحقق من تنفيذ هذه الأحكام .
ويجوز لهم طلب وفحص كافة الدفاتر والمستندات المتعلقة بتلك المواد واخذ عينات منها للاختبار .
مادة (10)
إذا اظهر التحليل عدم صلاحية المبيد للاستعمال أو عدم مطابقته للمواصفات ، تقوم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة بإعدام كل أو بعض المبيدات التي أخذت منها العينات أو تصحيح بياناتها - وفقاً لظروف كل حالة - وذلك على نفقة صاحبها .
مادة (11)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين :
- كل من خالف أحكام المواد (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ،( 7) من هذا القانون والقرارات المنفذة له .
- كل من وجد في حيازته أو استورد شيئاً من المبيدات يكون مغشوشاً آو فاسداً مع علمه بذلك . ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة المبيدات المغشوشة أو الفاسدة وإعدامها على نفقة صاحبها .
مادة (12)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز شهرا وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تجاوز ألف ريالا أو بإحدى هاتين العقوبتين :
- كل من عرقل آو منع آو حال منع الموظفين المشار إليهم في المادة (9) من هذا القانون ، سواء باستعمال القوة آو التهديد باستعمالها ، من أداء وظائفهم .
- كل من اشترك في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بطريق الاتفاق او التحريض او المساعدة
مادة (13)
لنائب الحاكم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة (14)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد بن علي آل ثاني
حاكم قطر
صدر في :22/2/1388هـ
الموافق:20/5/1968م