الصيغة التعـــديليـة
لمقترح القانون المتعلق بمكافحة تلوث الهواء
المصادق عليها من طرف لجنة الداخلية واللامركزية
والبنيات الأساسية لمجلس النواب
الفصل الأول : تـعـاريـف
الـمـادة 1 :
يقصد بالمصطلحات المستعملة في هذا القانون المعاني التالية:
- جــو : الغطاء الهوائي المحيط بالأرض باستثناء الهواء الموجود داخل بناية أو مجال تحت الأرض .
- هـواء : الغلاف الغازي الذي يحيط بالأرض والذي يؤدي تغيير خصائصه الفيزيائية أو الكيميائية إلى إلحاق ضرر بالكائنات الحية و بالأنظمة البيئية وبالبيئة بشكل عام . ويشمل هذا التعريف هواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.
- بيئة : هي مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية والعوامل الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي تساعد على وجود وتغيير وتنمية الوسط الطبيعي والكائنات الحية والأنشطة البشرية .
- إنبعاثات : هي ملفوظات في الهواء على شكل غازات سامة أو أكّالة أو دخان أو بخار أو حرارة أو غبار أو روائح أو أشكال أخرى مماثلة ناتجة في الأصل عن كل نشاط بشري والتي بطبيعتها تلحق ضررا بصحة الإنسان أو بالبيئة بشكل عام .
- أجهزة ذات محرك : وهي أجهزة وآلات ذات محرك تعمل بالوقود أو البنزين باستثناء العربات.
- عربات : العربات السيارة المزودة بأداة دفع ميكانيكية مخصصة للسير ولنقل الأشخاص أو البضائع، وتعتبر في حكم العربات الطائرات والسفن والقاطرات.
- منشآت : كل مؤسسة مصنفة أو غير مصنفة مستغلة أو مملوكة من طرف شخص مادي أو معنوي، عام أو خاص من شأنها أن تشكل خطرا على البيئة.
- معايير الإنبعاثات : حدود قصوى للانبعاثات لا يجب تجاوزها و يتم تحديدها بمراعاة المعطيات العلمية المستجدة وحالة الوسط المستقبل لتلك الإنبعاثات وقدرة التطهير الذاتي للماء والهواء والتربة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية المستدامة.
- معايير جودة الهواء : حدود قصوى لا يمكن تجاوزها، تحدد درجة تركيز المواد الملوثة في الهواء خلال مدة معينة. ويمكن أن تكون هذه الحدود القصوى عامة تطبق على مجموع التراب الوطني ، أو مقتصرة فقط على بعض المناطق ذات الحساسية الخاصة للتلوث الجوي.
- ملوث : كل مادة أو طاقة تفرز أو تلقى في الوسط البيئي بصفة مركزة أو بكمية تفوق الحد الذي تسمح به المعايير أو الأنظمة الجاري بها العمل .
- تلوثات جوية : كل تغيير لحالة الهواء ناتج عن الغازات السامة أو الأكّالة أو الدخان أو البخار أو الحرارة أو الغبار أو الروائح أو أي ملوث من شأنه أن يحدث مضايقة أو خطرا على الصحة أو على النظافة العامة أوالأمن أو جودة الحياة أو يلحق أضرارا بالوسط الطبيعي أو بالبيئة بصفة عامة .
- تقنيات متوفرة وأكثر تطورا : تقنيات معدة ومستعملة على نطاق واسع يمكن تطبيقها في مختلف القطاعات الإنتاجية المعنية و في ظروف اقتصادية مقبولة. ويشمل "لفظ التقنية" كذلك التكنولوجيات المستعملة وكذا طريقة تصميم المنشأة وبنائها وصيانتها واستغلالها وتوقيف نشاطها.
- المكان العام المغلق: المكان العام المعد لاستقبال العموم أو فئة معينة من الناس، له شكل البناء المتكامل ولا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك. وتعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام.
الفصل الثاني : مـجــال التطـبـيـق
الـمادة 2 :
يهدف هذا القانون إلى الوقاية و الحد من انبعاثات الملوثات الجوية التي يمكن أن تلحق أضرارا بصحة الإنسان والحيوان والتربة والمناخ والثروات الثقافية والبيئة بشكل عام و يطبق على كل شخص طبيعي أو شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يملك أو يحوز أو يستعمل أو يستغل عقارات أو منشآت منجمية أو صناعية أو تجارية أو فلاحية ، أو منشآت متعلقة بالصناعة التقليدية أو عربات أو أجهزة ذات محرك أو آليات لإحتراق الوقود أولإحراق النفايات أو للتسخين أو للتبريد .
لا تسري مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه على المنشآت التابعـة للسلطات العسكرية و كذا المنشآت الخاضعة للقانون رقم 005.71 بتاريخ 12 أكتوبر 1971 المتعلق بالوقاية من الأشعة الأيونية . غير أن هذه المنشآت يجب أن تستعمل أو تستغل بكيفية لا تشكل أي خطر على الجوار أو على البيئة بشكل عام .
الفصل الثالث : مكافحة تلوث الهواء
المادة 3:
تقوم الإدارة بتنسيق مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية ومختلف الهيآت المعنية باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة التلوث الهوائي ووضع شبكات لمراقبة جودة الهواء ورصد مصادر التلوث الثابتة والمتحركة، التي من شأنها إلحاق الضرر بصحة الإنسان وبالبيئة بصفة عامة.
الـمـادة 4:
يحظر لفظ أو إطلاق أو رمي أو السماح بلفظ أو إطلاق أو رمي مواد ملوثة في الهواء كالغازات السامة أو الأكّالة أو الدخان أو البخار أو الحرارة أو الغبار أو الروائح بنسبة تفوق القدر أو التركيز المسموح به حسب المعايير التي تحددها نصوص تنظيمية.
يلزم كل شخص مشار إليه في المادة الثانية أعلاه بالوقاية و التقليص والحد من انبعاث المواد الملوثة في الجو التي من شأنها أن تضر بصحة الإنسان والحيوان والنبات والمآثر والمواقع أو تكون لها آثار ضارة على البيئة بشكل عام وذلك وفق المعايير المذكورة في الفقرة السابقة.
في غياب معايير محددة بنصوص تنظيمية، فإن المستغلين للمنشآت المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الثانية أعلاه ملزمون باستخدام التقنيات المتوفرة والأكثر تطورا بغرض الوقاية والتقليص من الانبعاثات.
الـمـادة 5 :
تراعى حين وضع وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير متطلبات حماية الهواء من التلوث لاسيما عند تحديد المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية ومناطق إقامة المنشآت التي تكون مصدرا لتلوث الهواء.
الـمـادة6 :
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل إلا في الحدود المسموح بها سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في التجهيزات والمعدات، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية.
الـمـادة 7 :
يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن جودة الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.
المادة 8:
يجب على كل شخص مسؤول عن حدوث طارئ خطير ناتج عن إحدى المواد الملوثة المذكورة في المادة الرابعة أعلاه أن يخطر السلطة المحلية و السلطات المختصة فورا و إمدادها بكل المعلومات حول ظروف التلوث.
الفصل الرابع : وسائل المكافحة والمراقبة
الـمادة 9:
يكلف بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، الموظفون و الأعوان المأمورون المنتدبون لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة و كذا المحلفون وفقا للتشريع الخاص باليمين المفروض أداؤها على المأمورين محرري المحاضر.
يسمح للاشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، كل في مجال اختصاصه وفي حدود المسؤوليات والاختصاصات المخولة للإدارة التي ينتمون إليها، بالدخول إلى المنشآت مصدر التلوث وإجراء المراقبة والقياس وأخذ العينات وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية.
المادة 10 :
مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه، يمكن للإدارة، عند الاقتضاء، إحداث هيئة للمراقبين المكلفين بتتبع و معاينة المخالفات حسب مصادر تلوث الهواء الثابتة و المتحركة أو تكوين فرق متعددة التخصصات للقيام بمهام المراقبة و الرصد ومعاينة المخالفات.
المادة 11 :
يقوم الأشخاص المشار إليهم في المادة 9 أعلاه ، في حالة معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون و النصوص الصادرة بتطبيقه بتحرير محاضر تبين فيها بوجه خاص ظروف ونوع المخالفة و الإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة. تعتمد المحاضر المذكورة إلى أن يثبت مايخالفها.
توجه المحاضر إلى المحاكم المختصة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تحريرها.
الـمـادة 12 :
يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي تعرض لضرر في صحته أو ممتلكاته بسبب انبعاث أو إطلاق أو رمي ملوثات في الجو، خلال أجل تسعين يوما بعد معاينة الضرر أن يطلب من السلطة المختصة إجراء بحث شريطة إرفاق طلبه بخبرة طبية أو تقنية . وتبلغ نتائج البحث إلى الطالب وكذا الإجراءات المتخذة في ظرف ستين يوما.
الفصل الخامس: الإجراءات والعقوبات
الـمـادة 13 :
إذا نجم تلوث الهواء عن ممارسة نشاط أو استغلال معين يحدث مخاطر للإنسان و يضر بالجوار و الأمن و البيئة وكانت المخاطر والمضار غير معروفة أو متوقعة حين منح الترخيص أو إيداع التصريح بممارسة النشاط أو الإستغلال، تصدر الإدارة إلى الشخص المسؤول عن مصدر التلوث التعليمات اللازمة لإتخاد التدابير التكميلية أو إدخال التغييرات الضرورية للحد من الإنبعاثاث الملوثة و تفادي المخاطر و المضار المذكورة ، و تلزمه بوضع التجهيزات الضرورية و التقنيات المتوفرة لقياس درجة تركيز المواد الملوثة وكميتها و كل المعدات الكافية لعدم تجاوز المعايير المسموح بها.
غير أنه إذا تبين للإدارة استمرار المخاطر و المضار بالرغم من قيام الشخص المسؤول بالتدابير التكميلية و بوضع التجهيزات والتغييرات المطلوبة يحق لها أن تأمر بوقف النشاط أو الاستغلال مصدر التلوث.
الـمـادة 14:
يجب على الإدارة في الحالات الخطيرة التي تعاين فيها تلوثا جويا يهدد صحة الإنسان و البيئة بوجه عام، أن تصدر تعليماتها للشخص المسؤول لتفادي مخاطر التلوث.
و في حالة تقاعس هذا الأخير عن تنفيذ التعليمات الموجهة إليه، تأمر بوقف مصدر التلوث و تطلب بتدخل السلطات المختصة و بتسخير الوسائل الضرورية لتنفيذ التدابير الإستعجالية الواجب اتخاذها لدرء الأخطار المحتملة عن تلوث الهواء.
الـمـادة 15 :
إذا لاحظت الإدارة عدم آحترام صاحب منشأة أو مستغل لها لمقتضيات هذا القانون و النصوص الصادرة بتطبيقه ، وجهت إليه إنذارا للتقيد بالشروط والمعايير وللقيام بالتدابير و الأشغال والإصلاحات الضرورية داخل أجل محدد. وعند عدم تنفيذ تلك الأشغال والإصلاحات يمكنها أن توقف كليا أو جزئيا نشاط المنشأة أو تقوم تلقائيا بإنجاز تلك الأشغال على نفقة المخالف.
وفيما يخص العربات والأجهزة ذات محرك و الآليات المستعملة لإحتراق الوقود أوالإحراق أو تكييف الهواء ، يمكن للإدارة أن تمنح لمرتكب المخالفة أجلا للقيام بالإصلاحات الضرورية. وعند عدم قيامه بذلك في الأجل المحدد يعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون ، ولايمكن للمالك أن يستعمل الآلة الملوثة إلا بعد إصلاحها. وتتم معاينة هذا الإصلاح بمراقبة تقنية تجرى من طرف مؤسسة مؤهلة تسلم شهادة لهذه الغاية .
الـمادة 16 :
يعاقب بغرامة من ألف (1000) إلى عشرين ألف ( 20.000 ) درهم كل شخص مسؤول عن حدوث تلوث و أهمل متعمدا إبلاغ السلطات المعنية بانبعاث طارئ وخطير لمواد ملوثة .
وفي حالة العود يتعرض المخالف إلى ضعف العقوبة القصوى ،كما يمكن الحكم عليه بعقوبة حبسية من يوم إلى شهر .
الـمادة 17 :
يعاقب بغرامة من مائة ( 100 ) إلى عشرة آلاف ( 10.000 ) درهم كل من عرقل القيام بالمراقبة أو ممارسة مهام الأشخاص المشار إليهم في المادة التاسعة من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى ،كما يمكن الحكم بعقوبةحبسية من يوم إلى شهر.
المادة 18 :
يعاقب بغرامة من مائتي ( 200 ) إلى عشرين ألف ( 20.000 ) درهم كل من:
- لم يحترم شرطا أو تقييدا أو منعا مفروضا من لدن الإدارة .
- رفض الإمتثال للتعليمات الصادرة عن الإدارة .
- عرقل أو منع بأي شكل من الأشكال تنفيذ الإجراءات الإستعجالية التي تأمر بها الإدارة.
- أدلى بمعلومات خاطئة أو تصريحات مزيفة .
وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى ، كما يمكن الحكم بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
المادة 19:
في حالة الإدانة طبقا للفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، وبعد نفاذ الأجل الذي حددته الإدارة للقيام بالأشغال والإصلاحات المطلوبة يحدد الحكم الصادر عن المحكمة أجلا ثانيا تنفذ خلاله الأشغال والإصلاحات الضرورية. وفي حالة عدم تنفيذ تلك الأشغال أو الإصلاحات في الأجل المحدد يمكن الحكم بغرامة تتراوح بين ألفي (2000) و مائتي ألف (200.000) درهم. كما يمكن للمحكمة أيضا أن تأمر بتنفيذ الأشغال والإصلاحات وذلك على نفقة المحكوم عليه ومنع استعمال المنشآت مصدر التلوث الجوي إلى حين الإنتهاء من الأشغال والإصلاحات المذكورة.
الـمـادة 20 :
يعاقب بغرامة من ألفي (2000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم وبعقوبة حبسية من شهر إلى سنة كل من شغل منشأة مخالفا لإجراء من إجراءات المنع المحكوم به طبقا للفقرة الثانية من المادة 19 المذكورة أعلاه .
وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى ، ويمكن بالإضافة إلى ذلك الأمر بإغلاق نهائي للمنشأة مصدر التلوث .
الـمادة 21 :
يعاقب بغرامة من مائة ( 100 ) إلى ألف وأربع مائة (1400) درهم كل من قام بتشغيل عربة أوآلة ذات محرك أو جهاز لاحتراق الوقود أو للإحراق أو للتكييف كانت موضوع منع من طرف الإدارة كما يمكن الأمر بحجز الوسيلة مصدر التلوث .
الفصل السادس : إجراءات انتقالية وإجراءات تشجيعية
الـمـادة 22 :
بصفة انتقالية تحدد آجال الامتثال لمقتضيات هذا القانون بالنسبة لمصادر تلوث الجو الموجودة .
الـمـادة 23 :
لأجل تشجيع الاستثمار في المشاريع والأنشطة الهادفة إلى الوقاية من تلوث الهواء و إلى استخدام الطاقات المتجددة وترشيد آستعمال الطاقات والمواد الملوثة، يؤسس وفقا لشروط تحددها قوانين المالية، نظام للتحفيزات المالية و الإعفاءات الجبائية، تمنح بمقتضاه مساعدات مالية واعفاءات جزئية أو كلية من الرسوم الجمركية والجبائية حين القيام بعمليات اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لإنجاز الاستثمارات المطلوبة.
الفصل السابع : مقتضيات ختامية
الـمــادة 24 :
لأجل تطبيق مقتضيات الفصل الثالث من هذا القانون تحدد نصوص تنظيمية ما يلي:
- المناطق والحالات التي تفرض فيها المقادير المحددة للانبعاثات ومعايير جودة الهواء الواجب احترامها و الظروف التي تستدعي إحداث مناطق ذات حماية خاصة.
- طرق أخذ عينات من الماء والهواء والتربة والنفايات والإحتفاظ بها وتحليل و قياس كل انبعاث أو لفظ أو إطلاق أو رمي مادة في الجو وكذا لائحة المؤسسات والمختبرات المؤهلة لإجراء التحليلات و قياس الانبعاثات.
- المؤسسات المكلفة بمحاربة تلوث الجو وشروط وضع شبكات مختصة للرصد والحراسة المستمرة لجودة الهواء التي تخول لها صلاحية تلقي ومعالجة المعلومات والمعطيات المتعلقة بالتلوث الجوي.
- معايير جودة الهواء والحدود القصوى للانبعاثات الخاصة ببعض القطاعات وكذا الشروط الإضافية الواجب احترامها من طرف مستغلي المنشآت الخاضعة لنظام الترخيص أو نظام التصريح بما في ذلك منشآت إيداع أو إحراق النفايات واستغلال المقالع والمناجم التي يمكن أن يكون لها تاثير على الهواء أو على جودة البيئة بشكل عام.
- اللائحة والخاصيات التقنية للأجهزة ذات المحرك و الآليات المستعملة لاحتراق الوقود أو للتسخين أو للتبريد وكذا كيفية الإحراق وشروط استعمال هذه الأجهزة و الآليات و الضوابط المتعلقة بمراقبتها بصفة منتظمة.
- المعايير المتعلقة بالمتطلبات التقنية و البيئية فيما يخص صناعة العربات وتجهيزها واستعمالها وكذا صيانتها ومراقبتها بصفة منتظمة.
- الإجراءات الرامية إلى توجيه وتقليص حركة السير في حالة عدم كفاية التدابير المتخذة للحد من الإنبعاثات المفرطة.
- المعايير والمواصفات الخاصة بكل نوع من أنواع الوقود والزيوت والمحروقات المستعملة في أغراض النقل أو التسخين المنزلي أو لأغراض صناعية أو فلاحية أو من أجل الإحراق.
- الحالات والظروف التي يمكن فيها للإدارة أن تتخذ، قبل صدور الحكم القضائي كل الإجراءات التنفيذية على وجه الاستعجال لأجل وضع حد لانبعاث الملوثات أو التقليص منها.
- آجال الامتثال لمقتضيات هذا القانون بالنسبة للمنشآت وغيرها من مصادر تلوث الجو الموجودة قبل صدوره.
الـمـادة 25 :
تلغى المقتضيات التشريعية والتنظيمية الصادرة قبل هذا القانون والمخالفة لمقتضياته ولنصوصه التطبيقية .
الـمادة 26 :
يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.