< TitleOfPage >
الصفحة الرئيسية بروتوكولات بيئية إحصائيات اتصل بنا من نحن
  تعاريف ومصطلحات
  الاختصارات الشائعة
  مؤتمر الرأي العام العربي والبيئة
  معرض ومؤتمر أبوظبي حول الطاقة المتجددة في المناطق القاحلة
  التصحر
  القائمة الحمراء
  التنوع البيولوجي
  الزراعة العضوية
  التغيرات المناخية
  المزيد ... >>
  إحصائيات عامة
  مواقع عربية
  مواقع أجنبية
المشرف العام: الدكتور خالد بن عبد العزيز أبابطين
تسارع وتيرة اقتلاع غابات الأمازون    |    بكين تحقق هدف السماء الزرقاء قبل موعده    |    لا حالات جديدة لانفلونزا الطيور في مصر    |    لماذا عقّم بوش وأوباما أيديهما بعد أن تصافحا؟    |    التغير المناخي يحول ما تبقى من مياه وادي الأردن إلى بخار    |    شاحنات نقل الدجاج مصدر لميكروبات مسببة للأمراض    |   


قانون رقم 444 - صادر في 29/7/2002

أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة- صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8171 الرامي إلى حماية البيئة كما عدلته لجنة الادارة والعدل. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 تموز 2002
الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

قانون حماية البيئة

الباب الأول - مبادئ أساسية وأحكام عامة

المادة 1-

يحدد هذا القانون الإطار القانوني العام لتنفيذ سياسة حماية البيئة الوطنية بهدف الوقاية من كل أشكال التدهور والتلوث والأذية وكبحها وتعزيز الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية وتأمين إطار حياة سليمة ومستقرة بيئياً.

المادة 2-

لغايات هذا القانون، يقصد بعبارات:
  • أ - بيئة: المحيط الطبيعي (أي الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي) والإجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة ونظم التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات وبين المحيط والكائنات.
  • ب - الفحص البيئي المبدئي: دراسة أولية تهدف إلى تحديد الآثار البيئية المحتملة لمشروع ما بغية تحديد مدى ضرورة إجراء دراسة تقييم أثر بيئي للمشروع.
  • ج - تقييم الأثر البيئي: تحديد وتقدير وتقييم آثار مشروع ما على البيئة وتعيين التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية وذلك قبل إعطاء القرار بالموافقة على المشروع أو رفضه.
  • د- خطة الإدارة البيئية: مجموعة التدابير التخفيفية ووسائل الرصد والمراقبة والإجراءات المؤسساتية المتخذة خلال إنشاء أو تشغيل أو تفكيك المشروع والتي من شأنها إلغاء الآثار البيئية السلبية او تخفيفها إلى المستويات المقبولة محلياً إن وجدت وإلا وفقاً لمعايير الأمم المتحدة. تعتبر "خطة الإدارة البيئية" جزءاً لا يتجزأ من تقرير "تقييم الأثر البيئي" وتقرير "الفحص البيئي المبدئي".
  • هـ - التنوع البيولوجي: تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من المصادر كافة بما فيها، ضمن أمور أخرى، النظم الإيكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات الإيكولوجية التي تعد جزءاً منها وذلك يتضمن التنوع البيولوجي داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم الإيكولوجية.
  • و - الموارد الطبيعية: عناصر البيئة الآتية: الهواء، المياه، الأرض والكائنات الحية.
  • ز - الأنظمة الإيكولوجية: ((Ecosysteme مجمع حيوي لمجموعات الكائنات الحية النباتية والحيوانية يتفاعل مع البيئة غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة إيكولوجية.

المادة 3-

لكل إنسان الحق ببيئة سليمة ومستقرة، ومن واجب كل مواطن السهر على حماية البيئة وتأمين حاجات الأجيال الحالية من دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة.

المادة 4-

في إطار حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، على كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص أن يلتزم بالمبادئ الآتية:
  • أ - مبدأ الاحتراس، الذي يقضي باعتماد تدابير فعالة ومناسبة بالاستناد إلى المعلومات العلمية وأفضل التقنيات النظيفة المتاحة الهادفة إلى الوقاية من أي تهديد بضرر محتمل وغير قابل للتصحيح يلحق بالبيئة.
  • ب - مبدأ العمل الوقائي لكل الأضرار التي تصيب البيئة، من خلال استعمال أفضل التقنيات المتوافرة.
  • ج - مبدأ " الملوث - يدفع " الذي يقضي بأن يتحمل الملوث تكاليف التدابير الوقائية ومكافحة التلوث وتقليصه. د - مبدأ الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يقضي بأن تتفادى النشاطات كافة إصابة المكونات المختلفة للتنوع البيولوجي بضرر.
  • هـ - مبدأ تفادي تدهور الموارد الطبيعية، الذي يقضي بأن تتفادى كل النشاطات التسبب بأي أضرار غير قابلة للتصحيح للموارد الطبيعية كالماء والهواء والتربة والغابات والبحر والأنهر وغيرها.
  • و - مبدأ المشاركة القاضي بأن:
    1. يكون لكل مواطن حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
    2. يسهر لكل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، على سلامة البيئة، ويساهم في حمايتها وأن يبلغ عن أي خطر قد يهددها. ز - مبدأ التعاون، الذي يقضي بأن تتعاون السلطات العامة والمحلية والمواطنون على حماية البيئة على كل المستويات.
  • ح -مبدأ أهمية المعيار العرفي في الوسط الريفي، الذي يقضي بوجوب الأخذ بهذا العرف في حال انتفاء النص.
  • ط - مبدأ مراقبة التلوث الذي يهدف إلى الوقاية من التلوث والتحكم به في الأوساط البيئية كافة من ماء وهواء وتربة ونبات ونفايات بحيث لا تؤدي معالجة التلوث في الوسط البيئي إلى انتقال التلوث إلى وسط آخر أو التأثير عليه.
  • ي - مبدأالاعتماد على المحفزات الاقتصادية كأداة مراقبة وتنظيم من اجل التخلص من كل مصادر التلوث و /أو التخفيف منها وتعزيز سياسة التنمية المستدامة.
  • ك - مبدأ تقييم الأثرالبيئي كوسيلة للتخطيط والادارة من أجل مكافحة مصادر التلوث وتدهور الموارد الطبيعية أو تقليصها أو تصغير حجمها إلى أدنى حد.
  • الباب الثاني - تنظيم حماية البيئة

    الفصل الاول - التخطيط البيئي

    المادة 5-

    1. لغايات تطبيق هذا القانون، يضع وزير البيئة خطة أساسية لحماية البيئة بناء على إقتراح المجلس الوطني للبيئة، تقر الخطة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.
    2. تخضع خطة حماية البيئة الأساسية إلى مراجعة دورية يقوم بها وزير البيئة كل سنتين بناء على اقتراح المجلس الوطني للبيئة، تقر التعديلات عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير البيئة.
    3. تأخذ المراجعة التي تتم كل سنتين بالاعتبار بصورة خاصة النشاطات التي تقام من أجل البيئة، كما والأضرار التي تمس البيئة والمخاطر التي يتم التعرف إليها كما والتقدم الحاصل في الأبحاث العلمية والتكنولوجية.

    الفصل الثاني - المجلس الوطني للبيئة

    المادة 6-

    ينشأ مجلس وطني للبيئة من أربعة عشر عضواً. يتم تأليف المجلس الوطني للبيئة وطريقة عمله بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة، على أن يكون التمثيل مناصفة بين الوزارات المعنية بالبيئة وذوي العلاقة من القطاع الخاص (الجمعيات البيئية والخبراء البيئيين وأعضاء نقابات المهن الحرة).

    المادة 7-

    يتولى المجلس الوطني للبيئة، بالإضافة إلى المهام المناطة به بمقتضى قانون إحداث وزارة البيئة، المهام الإستشارية التالية:
    • أ - التوصية بتحديد الأهداف والأولويات البيئية، وإقتراح التعديلات على السياسات البيئية.
    • ب - تقييم النتائج البيئية لكل نشاط ذي علاقة بالموارد الطبيعية وإصدار التوصيات اللازمة.
    • ج - تنسيق توجهات المؤسسات والإدارات والوزارات المعنية بحماية البيئة.
    • د - التوصية بتعديل القوانين والأنظمة والمواصفات والمعايير والمقاييس النوعية الوطنية الخاصة بحماية البيئة وثوابتها.

    الفصل الثالث - تمويل حماية البيئة

    المادة 8-

    يتم إنشاء صندوق وطني للبيئة يتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلالين المالي والإداري ويخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ولوصاية وزير البيئة.

    المادة 9-

    تناط بالصندوق الوطني للبيئة المهام والصلاحيات التالية:
    1. أ - المساهمة في تمويل إجراءات الرقابة والاشراف على تطبيق هذا القانون ونصوصه التطبيقية. ب -التوصية بشروط منح القروض المشار إليها في هذه المادة.
    2. ج - التوصية بمنح التدابير التحفيزية المشار إليها في المادة (20) من هذا القانون.
    3. د - دعم تطوير الأبحاث والتقدم التكنولوجي في أمور حماية البيئة.
    4. هـ - دعم وتشجيع النشاطات والمشاريع التنموية المستدامة الهادفة إلى حماية البيئة ومكافحة التصحر وتراجع الغابات وتآكل التربة وحماية التنوع البيولوجي.
    5. و - دعم المبادرات والنشاطات التي تقوم بها الجمعيات والمنظمات غير الرسمية.
    6. ز - المساهمة في النشاطات الوقائية التي لها أثر على البيئة عامة.
    7. ح - منح قروض بشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزيري البيئة والمالية، لكل من يتولى نشاطاً من شأنه أن يحسن نوعية البيئة.
    8. المادة 10-

      1. تتكون واردات الصندوق الوطني للبيئة من:
        • أ - مساهمة مالية سنوية تلحظ في قوانين الموازنة العامة وتحدد وفقاً لحاجاته.
        • ب - الرسوم الخاصة بحماية البيئة التي تفرض بموجب هذا القانون أو بقوانين خاصة.
        • ج - الإعانات والمنح والهبات والوصايا التي تقدم له لا سيما من الهيئات الوطنية والأجنبية الرسمية والخاصة بهدف حماية البيئة وتنميتها.
        • د - الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها بشأن الأضرار التي تصيب البيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون والمصالحات التي تجري بشأنها.
        • هـ - ريع وعائدات وفوائد أمواله.
      2. تكون للصندوق موازنة خاصة وتعتبر أمواله أموالاً عامة.
      3. تخصص موارد الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه.
      4. تعتبر الواردات وما تنتجه من عائدات وفوائد أموالاً للصندوق وتودع في حساب خاص في مصرف لبنان وفقاً لأصول تحدد في نظام الصندوق.

      المادة 11-

      إن كيفية تنظيم الصندوق الوطني للبيئة وأصول قيامه بمهامه يتم تحديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية، ويجوز بالطريقة ذاتها تعديل نظام الصندوق وأصول قيامه بمهامه.

      الفصل الرابع - آليات رقابة التلوث البيئي

      المادة 12-

      1. بغية الوصول إلى مراقبة متكاملة للتلوث، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة، معايير النوعية البيئية الوطنية كما وطرق منح التصاريح اللازمة، ومراقبة تطبيقها وأصول تقييم وضع البيئة وحمايتها.
      2. يمكن لوزارة البيئة، لهذه الغاية، أن تستعين بأي خبير وطني أو دولي في عملية تحديد هذه المعايير الوطنية التي تتم مراجعتها دورياً. وذلك أخذاً بالاعتبار وضع المعارف العلمية والتقدم التكنولوجي والمعايير المتعارف عليها دولياً.

      المادة 13-

      يشمل تقييم وضع البيئة وحمايتها تنفيذ برامج إدارية بيئية تقوم بها المؤسسات المصنفة والمؤسسات الأخرى التي تقوم بنشاطات ملوثة، وبرامج رقابة ذاتية أو تدقيق بيئي، بهدف تقييم موضوعي ودوري لفعالية التدابير المتخذة في مجال مكافحة التلوث أو تقليصه وإعلام الرأي العام بنتائج هذه التدابير.

      الباب الثالث - نظام المعلومات البيئية والمشاركة في إدارة البيئة وحمايتها

      الفصل الاول - نظام المعلومات البيئية

      المادة 14-

      1. يوضع نظام لإدارة المعلومات المتصلة بالبيئة وطرق حمايتها، يطبق بإشراف وزارة البيئة، على أن تحدد طرق تنظيم إدارة المعلومات البيئية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة وإستشارة المجلس الوطني للبيئة.
      2. لأي شخص طبيعي أو معنوي معني بالإدارة البيئية والتنمية المستدامة، حق ولوج نظام إدارة المعلومات البيئية، وفقاً لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. ولكل شخص أن يحصل على معلومات موضوعية تتعلق بوضع البيئة، بإستثناء المعلومات التي تتصل بالأمن القومي أو بالسرية المهنية. يجب أن تعطى هذه المعلومات ضمن مهلة شهر، وكل رفض لإعطاء المعلومات المطلوبة يجب أن يكون معللاً.

      المادة 15-

      تسهر وزارة البيئة على تطبيق نظم المعلومات والاستشارات والإنذار، المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة والتي إنضم إليها لبنان أو سينضم إليها.

      المادة 16-

      1. على كل مؤسسة تربوية، ابتدائية، متوسطة، ثانوية، جامعية، عامة كانت أو خاصة، وعلى كل مؤسسة أكاديمية أخرى، أن تدخل ضمن منهاجها، برامج تربوية متعلقة بالبيئة.
      2. تخضع البرامج المذكورة في البند الأول من هذه المادة لموافقة وزارة البيئة وفقاً لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة والوزراء المختصين.

      المادة 17-

      على المؤسسات العامة والخاصة العاملة في ميادين التعليم والتدريب والتربية والأبحاث والإعلام والثقافة، أن تتعاون مع وزارة البيئة والوزارات المختصة، على تطوير حملات إعلامية وحملات توعية حول حماية الأوساط البيئية والموارد الطبيعية وتطبيق تقنيات الوقاية.

      الفصل الثاني - نظام المشاركة في إدارة البيئة

      المادة 18-

      تؤمن مشاركة المواطنين في إدارة البيئة وحمايتها عبر:
      1. الولوج الحر إلى المعلومات البيئية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
      2. وضع آليات إستشارية على المستويين الوطني والمحلي تضم مواطنين وجمعيات يعنون بشؤون البيئة.
      3. تطوير التربية البيئية في النظام التربوي الوطني.
      4. حملات توعية ومعلومات للمواطنين حول المسائل البيئية.
      5. تنظيم نشاطات ذات مصلحة عامة في إطار الحماية البيئية.
      6. تطوير التكنولوجيات الخاصة بإعادة التصنيع ومراكز التجميع والفرز والتخلص من النفايات، لا سيما على المستوى المحلي.
      7. تحضير توجيهات باستعمال التكنولوجيات الخاصة والطاقة والمواد البديلة وبالمحافظة على الموارد الطبيعية ووضع مؤشرات متابعة تشجع الوقاية من التلوث والتقليل منه ومراقبته.
      8. على كل شخص واجب إعلام وزارة البيئة عن كل ضرر قد يطال البيئة.

      المادة 19-

      تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة، بعد إستطلاع رأي الوزارات المختصة، أصول تنفيذ نظام مشاركة المواطنين المذكور في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.

      الفصل الثالث - التدابير التحفيزية

      المادة 20-

      1. كل من يستعمل تجهيزات وتكنولوجيات تسمح بتفادي أو بتقليص أو بالقضاء على كل أشكال التلوث كما وبمعالجة النفايات وإعادة تصنيعها وإستعمالها، يستفيد من تخفيضات على الرسوم الجمركية المتوجبة على هذه التجهيزات والتكنولوجيات، بنسبة 50% (خمسين بالمئة) كحد أقصى وفقاً للشروط والأصول التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزيري البيئة والمالية.
      2. كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بنشاطات تحافظ على البيئة يستفيد من تخفيضات على الضرائب التي تتناول هذه النشاطات، بنسبة 50% (خمسين بالمئة) كحد أقصى وفقاً للشروط والأصول التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزيري البيئة والمالية.
      3. لمجلس الوزراء بناء على إقتراح وزيري البيئة والمالية والوزير المختص إعتماد كل تدبير تحفيزي إقتصادي أو مالي آخر.

      الباب الرابع - تقييم الأثر البيئي

      المادة 21-

      على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص إجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقييم الأثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة، بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها. تراجع وزارة البيئة هذه الدراسات وتوافق عليها بعد التأكد من ملاءمتها لشروط سلامة البيئة وإستدامة الموارد الطبيعية.

      المادة 22-

      1. إن كلمة "مشروع" تعني:
        • أ - تنفيذ أشغال بناء أو سواها من الإنشاءات.
        • ب - أية مداخلة في المحيط الطبيعي بما في ذلك تلك التي تتضمن أعمال إستخراج أو إضافة الموارد الطبيعية.
        • ج - أي إقتراح برنامج أو دراسة أو إستثمار أو تنظيم يطال منطقة لبنانية كاملة أو قطاع نشاط برمته.
        • د - أي تعديل، إضافة، توسيع، إعادة تأهيل أو إقفال للنشاطات المشار إليها في الفقرات (أ)، (ب)، و(ج) من هذا البند.
      2. يتمتحضير دراسة الفحص المبدئي أو تقييم الأثر البيئي على نفقة صاحب المشروع وحسابه. وكذلك جميع نفقات وتكاليف المراقبة.

      المادة 23-

      تحدد دقائق تطبيق هذا الباب وتوضع لائحة بالمشاريع الخاضعة لدراسة الفحص البيئي المبدئي ولائحة بالمشاريع الخاضعة لدراسة تقييم الأثر البيئي وتحدد رسوم وكلفة المراجعة المشار إليها في المادة الواحدة والعشرين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية.

      الباب الخامس - حماية الأوساط البيئية

      الفصل الاول - حماية الهواء ومكافحة الروائح المزعجة

      المادة 24-

      1. على كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، في معرض ممارسة نشاطه، أن يلتزم بعدم إنبعاث أو تسرب ملوثات للهواء، بما فيها الروائح المزعجة أو الضارة، محظورة بمقتضى هذا القانون ونصوصه التطبيقية وسائر القوانين السارية المفعول، أو بما يتجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها المعايير الوطنية لنوعية البيئة، مع الأخذ بالإعتبار نص الفقرة (د) من المادة الثانية من هذا القانون.
      2. يحظر حيازة أو إستعمال أو إستثمار آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها إنبعاث أو تسرب ملوثات للهواء، بما فيها الروائح المزعجة أو الضارة محظورة بمقتضى هذا القانون ونصوصه التطبيقية وسائر القوانين السارية المفعول، أو بما يتجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها المعايير الوطنية لنوعية البيئة، مع الأخذ با�
    
       
      



      السعودية
      دول التعاون الخليجي
      مصر
      الأردن
      سوريا
      الإمارات
      لبنان
      المملكة المغربية
      فلسطين
      الجمهورية اليمنية
      قطر
     
      فيينا لحماية الأوزون
      المعنية بالتنوع البيولوجي
      بروتوكول قرطاجنة
      بروتوكول مونتريال
      الأسلحة الكيميائية
      اتفاقية استكهولم
      العلاقة بين الأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحار
      المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
      اتفاقية روتردام
      اتفاقية بازل
    الصفحة الرئيسية : بروتوكولات بيئية : إحصائيات : اتصل بنا : عن الشركة
    حقوق الطبع محفوظة © 2006 : تطوير شركة أيسكوم