< TitleOfPage >
الصفحة الرئيسية بروتوكولات بيئية إحصائيات اتصل بنا من نحن
  تعاريف ومصطلحات
  الاختصارات الشائعة
  مؤتمر الرأي العام العربي والبيئة
  معرض ومؤتمر أبوظبي حول الطاقة المتجددة في المناطق القاحلة
  التصحر
  القائمة الحمراء
  التنوع البيولوجي
  الزراعة العضوية
  التغيرات المناخية
  المزيد ... >>
  إحصائيات عامة
  مواقع عربية
  مواقع أجنبية
المشرف العام: الدكتور خالد بن عبد العزيز أبابطين
تسارع وتيرة اقتلاع غابات الأمازون    |    بكين تحقق هدف السماء الزرقاء قبل موعده    |    لا حالات جديدة لانفلونزا الطيور في مصر    |    لماذا عقّم بوش وأوباما أيديهما بعد أن تصافحا؟    |    التغير المناخي يحول ما تبقى من مياه وادي الأردن إلى بخار    |    شاحنات نقل الدجاج مصدر لميكروبات مسببة للأمراض    |   

إزالة الأضرار الصحية

إزالة الأضرار الصحية

متى قررت السلطة الإدارية المحلية بناءً على طلب السلطة الصحية أن بناءً أو داراً أو مخزناً أو حوضاً أو حفرة ماء راكنا أو مجرى ماء أو عرصة غدت مضرة بالصحة العامة تأمر مالك المحل أو شاغله بموجب إنذار خطي يرفق به صورة عن قرارها بإزالة الضرر المذكور بالطريقة التي تقررها السلطة الصحية وفي خلال المدة التي تحددها له.

على الشخص الذي يبلغ أمراً كهذا أن يشرع في خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بتنفيذه إذا لم يحدد في الأمر مدة أخرى للشروع في العمل وأن ينجزه في المدة المذكورة وإذا تأخر عن الشروع بالتنفيذ أو عن إنجازه في المدة المعينة بدون عذر فللبلدية أو الحكومة حسب الاقتضاء أن تتولى إصلاح الضرر وتعود على مالك المحل وشاغله بصفتهما متكافلين بالنفقات التي تكبدتها في هذا السبيل.

إذا امتنع مالك المحل أو شاغله أو كلاهما عن دفع النفقات المترتبة عليهما بموجب المادة السابقة فللبلدية أو الحكومة أن تحصلها بموجب قانون جباية الأموال العامة.

يحق لصاحب المحل أو شاغله أن يقدم إلى السلطة الصحية اعتراضاً على الإنذار المبحوث عنه في المادة الأولى خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ إذا لم تحدد في الأمر مدة أقرب للتنفيذ وفي هذه الحال يجب أن يقدم الاعتراض قبل انقضاء المدة المحررة في الأمر وعلى إدارة الصحة أن تدرس هذا الاعتراض وتبلغ المعترض قرارها الأخير الذي يكون قطعياً.

إن الإجراءات المتخذة بموجب هذا القانون لا تمنع التتبعات القانونية الجزائية للمخالفات التي تنص عليها القوانين والأنظمة الصحية.

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

دمشق في 14 جمادى الآخرة 1364 هـ (26 أيار 1945 م).


   
  



  السعودية
  دول التعاون الخليجي
  مصر
  الأردن
  سوريا
  الإمارات
  لبنان
  المملكة المغربية
  فلسطين
  الجمهورية اليمنية
  قطر
 
  فيينا لحماية الأوزون
  المعنية بالتنوع البيولوجي
  بروتوكول قرطاجنة
  بروتوكول مونتريال
  الأسلحة الكيميائية
  اتفاقية استكهولم
  العلاقة بين الأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحار
  المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
  اتفاقية روتردام
  اتفاقية بازل
الصفحة الرئيسية : بروتوكولات بيئية : إحصائيات : اتصل بنا : عن الشركة
حقوق الطبع محفوظة © 2006 : تطوير شركة أيسكوم