| | المشرف العام: الدكتور خالد بن عبد العزيز أبابطين | | | | | | الدخان الصادر عن السيارات العاملة على المازوت الدخان الصادر عن السيارات العاملة على المازوت تطبق الأحكام التالية على السيارات المجهزة بمحركات تعمل على المازوت. - يجب أن تصان بطريقة تجعلها لا تخرج دخاناً غير أبيض يضر بسلامة السير والصحة العامة، لذا يقتضي تنظيف البخاخات كلما سارت السيارة مسافة ثلاثة آلاف كيلو متر، وتجديدها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- على جميع سيارات الباص العاملة داخل المدن، أن تزود جهازها العادم بقسطل يرسل الدخان عمودياً بحيث ترتفع فوهته ربع متر عن أعلى نقطة من سطح السيارة.
- على جميع سيارات الباص العاملة بين المدن أن تزود جهازها العادم بقسطل يرسل الدخان لجهة اليمين وباتجاه الأرض. تطبق أحكام المادة الرابعة على سيارات الشحن والسياحة سواء كانت تعمل ضمن المدن أوخارجها.
- كل سيارة لا تتقيد بأحكام هذا القرار اعتباراً من 15/1/1961 يتعرض مالكها للعقوبات المنصوص عليها في قانون السير، وعلى الأخص لأحكام المادتين (145 و146) منه.
- على رجال الشرطة ومأموري مفارز السير لدى دوائر مراقبة وسائل النقل البرية في المحافظات، تنظيم الضبوط بحق المخالفين وسحب رخصة سير السيارة المخالفة، وتزويدها برخصة موقتة لمدة أسبوع واحد، وإرسال الرخصة المصادرة إلى الدائرة ذات العلاقة، وأن لا تسلم لصاحبها إلا بعد إجراء تجربة على السيارة من قبل لجان فحص السيارات لدى وزارة المواصلات والتأكد من زوال أسباب المخالفة.
- تلغى جميع القرارات والبلاغات المخالفة لأحكام هذا القرار.
- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
| | | |