نظام مصالح المياه والصرف الصحي
- قرر مجلس الوزراء برقم : 35 في : 26/2/1408هـ بإحلال عبارة (المياه والصرف الصحي) أينما وردت في نظام مصالح المياه والمجاري.
- قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في: 11/9/1406هـ تعديل نص المادة الخامسة ثم عدلت الفقرة الأولى منها أيضاً بقرار مجلس الوزراء المنشور في أم القرى بتاريخ: 11/1/1408هـ.
- قرر مجلس الوزراء تشكيل لجان دائمة في إمارات المناطق من وزارة الداخلية والزراعة والصحة والشؤون البلدية والتجارة للقيام بالمهام التالية:
- مراقبة مزارع الخضروات التي تسقى بمياه الصرف الصحي غير المعالجة.
- مراقبة منع بيع مياه الصرف الصحي ونقلها للمزارع.
- إعداد محضر بكل مخالفة لما ورد في الفقرتين 2،1 وإحالتها للجهة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة.
(أم القرى العدد 3747 بتاريخ 13/2/1420هـ)
اللوائح :
- لائحة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- لائحة مستخدمين مصالح المياه والصرف الصحي.
- اللائحة العامة لصرف الأموال وتعديلاتها.
- لائحة تحديد قيمة الاستهلاك والارتفاق.
- لائحة الجزاءات.
نظام مياه الصرف الصحي المعالجة
صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 11/2/1421هـ المتوج بالموافقة الملكية الكريمة بالمرسوم الملكي رقم م/6 بتاريخ 13/2/1421هـ ونشر بجريدة أم القرى العدد رقم 3797 بتاريخ 7/3/1421هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/22
التاريخ: 23/6/1391هـ
مرسوم ملكي
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (447) وتاريخ 18/6/1391هـ.
نرسم بما هو آت:
- أولاً:
الموافقة على نظام مصالح المياه والمجاري بالصيغة المرافقة لهذا.
- ثانياً:
على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء (ووزير(1) الداخلية) ووزير الزراعة والمياه تنفيذ مرسومنا هذا...
التوقيع
فيصل
مشروع نظام مصالح المياه والمجاري
اسم المصلحة وشخصيتها: واختصاصاتها:
المادة الأولى:
يطبق هذا النظام على كل مصلحة مياه أو مجاري أو هما مجتمعتين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتطبيقه عليها.
المادة الثانية:
مصلحة المياه أو المجاري أو هما مجتمعتين في مدلول هذا النظام هي مصلحة ذات شخصية اعتبارية وترتبط بوزارة (الشؤون البلدية والقروية).
المادة الثالثة:
تختص المصلحة بكل ما يتصل بمياه الشرب والمجاري في منطقتها إدارة وجباية وتشغيلاً وغير ذلك مما له علاقة بذلك المرفق.
(1) وزير الشؤون البلدية والقروية.
المادة الرابعة:
يكون للمصلحة في سبيل تحقيق أغراضها ـ دون أن يكون في ذلك حصر لصلاحياتها - ما يأتي:
- رسم وتنفيذ خطة إدارة وتشغيل مياه الشرب والمجاري.
- القيام بكل أنواع النشاط الذي يستهدف خدمة مرفق المياه والمجاري.
- إعداد وتنفيذ وتطوير مشاريع الشبكات ومحطات التنقية والأحواض ـ داخل المدن ـ بما يتفق وحاجاتها.
- استيفاء التكاليف المقررة نظاماً.
- ممارسة جميع التصرفات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله من بيع وشراء واستهلاك وغير ذلك.
- يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه أن يعهد للمصلحة بممارسة أي اختصاص آخر يتعلق بالمياه والمجاري.
مجلس إدارة المصلحة واختصاصاته:
المادة الخامسة:
يدير شؤون المصلحة مجلس إدارة مكون من:
- شخص غير متفرغ يرأس المجلس ويعين باسمه أو بحكم وظيفته بناءً على ترشيح وزير الشؤون البلدية والقروية. (عدلت بقرار مجلس الوزراء المنشور في أم القرى بتاريخ 11/1/1408هـ).
- رئيس بلدية المدينة الموجود فيها المصلحة او مساعده.
- مدير عام المصلحة.
- مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني يعينه وزيرها.
- مندوب عن وزارة الزراعة والمياه يعينه وزيرها.
- مندوب (طبيب) عن وزارة الصحة يعينه وزيرها.
- مندوب عن وزارة الداخلية ـ وكالة البلديات (وزارة الشؤون البلدية والقروية يعينه وزيرها).
- عضوين يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تشريح وزير الداخلية (وزير الشؤون البلدية والقروية).
ويمكن اختيار رئيس البلدية ليكون رئيساً لمجلس إدارة المصلحة، وعند غياب رئيس مجلس الإدارة أو عدم تمكنه من حضور جلسات المجلس ينيب عنه في ذلك أحد الأعضاء من الموظفين مراعياً في ذلك الأسبقية في المركز الوظيفي.
ويحدد مجلس الوزراء مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصلحة.
المادة السادسة:
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون المصلحة وتصريف أمورها. ووضع السياسة العامة التي تسير عليها وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها وللمجلس بوجه خاص:
- وضع السياسة العامة للمصلحة ومراقبة تنفيذها.
- إصدار التعليمات والقرارات واللوائح الخاصة بسير العمل في المصلحة وضمان سيره على أحسن وجه من النواحي الفنية والإدارية والمالية وذلك في حدود أحكام هذا النظام وأحكام اللوائح العامة المشار إليها فيه.
- إصدار لائحة إدارية تحدد الصلاحية في تعيين مستخدمي وعمال المصلحة وتحديد مرتباتهم والبت في ترقياتهم وإجازاتهم وعلاواتهم ومكافآتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإنهاء خدماتهم وتأديبهم والتعاقد مع الخبراء والمستشارين وذلك طبقاً للائحة عامة تنظم هذه الأمور بالنسبة لمصالح المياه وتصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية (وزير الشؤون البلدية والقروية)(1)(2)
- العمل على رفع كفاءة المستخدمين والعمال وتدريبهم.
- وضع برامج تطوير خدمات المياه والمجاري.
- المحافظة على شبكتي المياه والمجاري ومحطات التنقية والمعدات والأحواض وملاحقة من يلحق بها ضرراً حتى يزيله.
- دراسة التقارير والمقترحات التي يقدمها مدير عام المصلحة واتخاذ قرار بشأنها.
- بحث جميع المشاكل التي تنشأ عند ممارسة المصلحة واجباتها ووضع الحلول اللازمة لها.
- دراسة التعليلات المقترحة لنظام المصلحة.
- يحدد بلائحة طريقة جباية قيمة ماء الشرب المستهلك وتكاليف إيصال الشبكتين إلى المنازل.
- إقرار مشروع ميزانية المصلحة واستصدار مرسوم خاص بها.
- إقرار مشروع الحساب الختامي للمصلحة بقصد المصادقة عليه من الجهة المختصة نظاماً.
- قبول الإعانات والهبات والوصايا.
- الإشراف على صرف أموال المصلحة ووضع برامج استثمارها.
(1) صدرت اللائحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 811 في 28/7/1392هـ. صدر قرار مجلس الوزراء رقم 554 في 17/9/1398هـ بتطبيق نظام الخدمة المدنية ولوائحه على جميع المؤسسات العامة بما فيها مصالح المياه
المادة السابعة:
لمجلس الإدارة حق تفويض بعض صلاحياته لمدير عام المصلحة.
المادة الثامنة:
- يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل شهر اجتماعاً اعتيادياً.. وله أن يجتمع اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو من ينيبه أو يطلب ثلاثة من الأعضاء.. وفي أي من الاجتماعين يحدد الرئيس مكان وتاريخ الاجتماع على أن لا يتجاوز شهراً من تاريخ آخر اجتماع اعتيادي.
- يعتبر النصاب متوفراً في الاجتماع عند حضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين. إلا أنه إذا اعترض الرئيس أو من ينيبه على أحد القرارات فإنه يجب أن ينال القرار موافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في الاجتماع الذي يلي الاجتماع الذي حصل فيه الاعتراض وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
- يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بعملهم أو خبرتهم دون أن يكون لهم صوت في المداولات.. وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من المختصين لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعالجة بعض المواضيع التي تدخل في اختصاصه.
المادة التاسعة:
يجوز منح ذوي الكفاءات المتخصصة الذين يستعين المجلس بخبراتهم أو عملهم مكافأة يحددها مجلس إدارة المصلحة فإذا زادت هذه المكافأة عن خمسمائة ريال تعين الحصول على موافقة وزير الداخلية (وزير الشؤون البلدية والقروية).
مدير المصلحة واختصاصاته:
المادة العاشرة:
يدير المصلحة مدير عام يعين وتنهي خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية (وزير الشؤون البلدية والقروية) ويحدد قرار التعيين راتبه.
المادة الحادية عشرة:
يتولى المدير العام إدارة شؤون المصلحة الفنية والإدارية والمالية ويختص بما يلي:
- تمثيل المصلحة في صلاتها بالغير.
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- اقتراح خطط وبرامج العمل وتنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة.
- اقتراح اللوائح التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل في المصلحة. ورفعها لمجلس الإدارة لمناقشتها والتصديق عليها.
- إعداد مشروع ميزانية المصلحة وحسابها الختامي.
- إدارة شؤون مستخدمي المصلحة وعمالها.
- الأمر بصرف نفقات المصلحة في حدود اعتمادات ميزانيتها.
- تعيين مستخدمي المصلحة وعمالها والبت في إجازاتهم وترقياتهم وعلاواتهم وندبهم وإعارتهم وإنهاء خدماتهم وتأديبهم وذلك وفق اللوائح الإدارية التي يصدرها مجلس الإدارة.
- للمدير العام أن يفوض بعض صلاحياته لغيره.
ميزانية المصلحة وأموالها:
المادة الثانية عشرة:
تتكون إيرادات المصلحة وأموالها من:
- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
- الجزاءات/ الغرامات/ التعويضات.
- عائدات تكاليف ربط شبكتي المياه والمجاري.
- قيمة استهلاك الماء والارتفاق بالمجاري.
- الهبات والإعانات والوصايا.
- سائر الأموال المنقولة وغير المنقولة الواقعة تحت إدارتها. وتوضع أموال المصلحة في حساب مستقل ويجري الصرف منها وفق لائحة عامة لمصالح المياه تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية (وزير الشؤون البلدية والقروية) ويدور الوفر للسنوات التالية.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة يعين مجلس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته. وفي حالة تعددهم يكونون مسؤولين بالتضامن.
قيمة استهلاك الماء وتكاليف إيصال الشبكتين والرسوم والجزاءات
المادة الرابعة عشرة:
يصدر مجلس الوزراء لائحة عامة لمصالح المياه بناء على اقتراح وزير الداخلية (وزير الشؤون البلدية والقروية) تحدد قيمة استهلاك الماء والارتفاق بالمجاري وتكاليف إيصال الشبكتين.
المادة الخامسة عشرة:
(ألغيت هذه المادة بموجب المادة (15) من نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/62 في 20/12/1405هـ كما ألغيت لائحة الجزاءات الصادرة تنفيذاً لهذه المدة بقرار مجلس الوزراء رقم 811 وتاريخ 28/7/1392هـ وحدد النظام المذكور نوع العقوبات المترتبة على الأضرار والمخالفات والاعتداءات على شبكتي المياه والصرف الصحي).
المادة السادسة عشرة:
إذا لم يف المنتفع أو المرتفق بالمستحق عليه للمصلحة خلال سبعة أيام من تاريخ المطالبة فتنذره المصلحة فإذا لم يسدده خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار فتفرض عليه غرامة قدرها 20% من المستحق عليه الذي لم يف به، فإذا لم يف بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع الغرامة طبقاً لقواعد جباية أموال الدولة.
المادة السابعة عشرة:
تمديد شبكتي المياه والمجاري وقساطلهما وجميع ما يتصل بهما مما هو داخل عقار المنتفع وكذلك عداد الماء تعتبر جميعها عهدة لديه. يلتزم بالحفاظ عليها وإصلاح أي عطل يحدث فيها على نفقته عن طريق المصلحة.
أحكام عامة:
المادة الثامنة عشرة:
تختص وزارة الزراعة والمياه بالبحث عن مصادر المياه والمحافظة عليها وتنقيتها وإيصال الشبكات من مصادر المياه إلى المدن والقرى والهجر بها.
المادة التاسعة عشرة:
تحال وفق برنامج تنفق عليه وزارة الزراعة والمياه ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الداخلية (وزارة الشؤون البلدية والقروية) إدارة وتشغيل مرافق المياه التي تديرها حالياً ووزارة الزراعة والمياه في المناطق أو المدن التي بها بلديات أو سينشأ بها مصالح مياه. وفق هذا النظام إلى تلك البلديات أو المصالح. أما مرافق المياه المقامة في القرى والهجر والمناطق النائية فتستمر وزارة الزراعة والمياه في إدارتها وتشغيلها.
المادة العشرون:
تنظم وزارة الداخلية (وزارة الشؤون البلدية والقروية) عقداً موحداً للانتفاع بمياه الشرب وآخر للارتفاق بالمجاري تضمنه جميع التزامات المصالح وواجبات وحقوق الأطراف المنتفعة.
المادة الحادية والعشرون:
يطبق نظام العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية على عمال المصلحة.
المادة الثانية والعشرون:
لمجلس الإدارة أن يباشر عن طريق شخص أو أشخاص يعينهم الاختصاصات التي تنص على النظم واللوائح المالية على إناطتها بالمثل المالي.
ختم
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وكالة وزارة الداخلية لشؤون البلديات
إدارة المرافق العامة
الرقم:
التاريخ:
تعميم لجميع الإمارات والبلديات ومصالح المياه وإدارات وأقسام الوكالة
المكرم:
بعد التحية....
إلحاقاً لتعميمنا رقم 2734/4ق المبلغ به نظام مصالح المياه والمجاري تجدون طيه:
- قرار مجلس الوزراء رقم 811 وتاريخ 28/7/1392هـ الصادر بالموافقة على اللوائح الداخلية لمصالح المياه والمجاري.
- لائحة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصالح المياه والمجاري.
- لائحة مستخدمي مصالح المياه والمجاري.
- اللائحة العامة لتصريف أموال مصالح المياه والمجاري.
- لائحة تحديد قيمة استهلاك المياه والارتفاق بالمجاري وتكاليف إيصال الشبكتين.
- لائحة الجزاءات.
أرجو الإحاطة بذلك.. ولكم تحياتنا..
وكيل وزارة الداخلية لشؤون البلديات
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
بعد التحية
لقد قرر مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 811 وتاريخ 28/7/1392هـ ما يلي(1):
إن مجلس الوزراء....
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم 17885/3/ز في 22/8/1392هـ المشتملة على خطاب وزارة الداخلية رقم 130600/1/2/1/9/4218/3/ق في 9/8/1391هـ المتضمن أن المرسوم الملكي رقم (22) في 23/6/1391هـ تضمن الموافقة على نظام مصالح المياه والمجاري، وقد نصت المادة الخامسة منه على أن يحدد مجلس الوزراء مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصلحة كما قضت الفقرة /جـ/ من المادة السادسة الفقرة /و/ من المادة الثانية عشر والمادتان (14و15) من نفس النظام أن يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية(2) اللوائح الأربع التالية:
- لائحة إدارية: تحدد الصلاحية في تعيين مستخدمي وعمال المصلحة وتحدد مرتباتهم والبت في ترقياتهم.
- لائحة عامة بكيفية الصرف من أموال المصلحة.
- لائحة عامة تحدد قيمة استهلاك المياه والارتفاق بالمجاري وتكاليف إيصال الشبكتين.
- لائحة عامة بتحديد مخالفات الاعتداء على شبكتي المياه والمجاري وتحديد غرامة لكل مخالفة.
ونظراً لأنه يتعذر أعمال نظام مصالح المياه والمجاري ما لم يسبق ذلك صدور اللوائح المشار إليها آنفاً فقد قامت وكالة وزارة الداخلية لشؤون البلديات(1) بوضع مشاريع لنفس اللوائح الخمس المشار إليها تمهيداً لموافقة مجلس الوزراء عليها لكي يتسنى بعد ذلك النظام ويطلب سموه اتخاذ ما يلزم حيال ذلك. وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم 31 في 24/3/1391هـ. يقرر ما يلي(2):
الموافقة على مشروع اللوائح الآتية:
- لائحة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجالس إدارة مصالح المياه والمجاري بالصيغة المرافقة لهذا.
- لائحة مستخدمي مصالح المياه والمجاري بالصيغة المرافقة لهذا.
- اللائحة العامة لصرف أموال مصالح المياه والمجاري بالصيغة المرافقة لهذا.
- لائحة تحديد قيمة استهلاك المياه والارتفاق بالمجاري وتكاليف إيصال الشبكتين بالصيغة المرافقة لهذا.
- لائحة الجزاءات بالصيغة المرافقة لهذا
ولما ذكر حرر..
وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك. أرجو إكمال ما يلزم بموجبه وتعميد من يلزم باستنساخ اللوائح المرفقة وتزويد الجهات ذات العلاقة بنسخة منها وإعادة الأصل مع نسخة منه للاحتفاظ بهما في الديوان كالمتبع.
وتقبلوا تحياتي....
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الرقم
وكالة وزارة الداخلية لشؤون البلديات
التاريخ:
الإدارة القانونية
التوابع:
صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء المعظم
بعد التحية والإجلال
أتشرف بأن أنهي لجلالتكم أن المرسوم الملكي الكريم رقم (22) في 23/6/1391هـ تضمن الموافقة على نظام مصالح المياه والمجاري، وقد نصت المادة الخامسة من النظام على أن يحدد مجلس الوزراء مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصلحة. كما قضت الفقرة (جـ) من المادة السادسة والفقرة (و) من المادة الثانية عشرة والمادتان (14و15) من نفس النظام أن يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناً على اقتراح وزير الداخلية(1) اللوائح الأربعة التالية:
- لائحة إدارية: تحدد الصلاحية في تعيين مستخدمي وعمال المصلحة وتحدد مرتباتهم والبت في ترقياتهم.
- لائحة عامة بكيفية الصرف من أموال المصلحة.
- لائحة عامة تحدد قيمة استهلاك المياه والارتفاق بالمجاري وتكاليف إيصال الشبكتين.
- لائحة عامة بتحديد مخالفات الاعتداء على شبكتي المياه والمجاري وتحديد غرامة لكل مخالفة.
ونظراً لأنه يتعذر أعمال نظام مصالح المياه والمجاري ما لم يسبق ذلك صدور اللوائح المشار إليها آنفاً، وكالة وزارة الداخلية لشؤون البلديات(1) بوضع مشاريع لنفس اللوائح الخمس التي أشرت إليها آنفاً لموافقة مجلس الوزراء الموقر عليها لكي يتسنى بعد ذلك تطبيق أحكام النظام.
وإنني إذا أرفق لجلالتكم، مع خطابي هذا، خمس عشر نسخة من كل لائحة، أرجو تفضل جلالتكم بالاطلاع، ومن ثم التكرم بالأمر على ما يلزم بإحالتها إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يراه مناسباً عليها.
والله يحفظكم ويديم توفيقكم..
وزير الداخلية بالإنابة
سلطان بن عبد العزيز
(1) ] ألغي هذا القرار بموجب المادة (15) من نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/62 في 20/12/1405هـ (راجع ص 532 مادة 15).
(2) صلاحية وزير الشؤون البلدية والقروية حالياً.
(1) وزارة الشؤون البلدية والقروية حالياً.
(2) ألغي هذا القرار بموجب المادة (15) من نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/62 في 20/12/1405هـ (راجع ص 532 مادة 15).[
لائحة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجالس إدارة مصالح المياه والمجاري
- يخول وزير الداخلية (وزير الشؤون البلدية والقروية) صلاحية تقسيم مجالس إدارة مصالح المياه والمجاري إلى ثلاث فئات لغرض تحديد مكافأة رؤساء وأعضاء هذه المجالس.
- تحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه عنه عن كل جلسة يحضرها بـ200 ريالاً بالنسبة للمجالس من الفئة الأولى و 150 ريالاً بالنسبة للمجالس من الفئة الثانية و 100 ريالاً للمجالس من الفئة الثالثة(1).
- تحدد مكافأة عضو مجلس الإدارة عن كل جلسة يحضرها بـ 100 ريال و 74 ريال و 50 ريال حسب التقسيم الوارد في المادة الثانية(1).
(1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 94 في 27/1/1399هـ بالموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (438) في 8/4/1397هـ. المتضمن تحديد مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات العامة على مجالس إدارات مصالح المياه والمجاري (أنظر الملحق).
لائحة مستخدمي مصالح المياه والمجاري(1)
يتكون جهاز المصلحة من:
- المستخدمين فئة (أ) وتتضمن الفنيين والإداريين وذوي المؤهلات العالية وتحدد مراتبهم ودرجاتهم حسب جدول سلم الرواتب الملحق بنظام الموظفين العام.
- المستخدمين من الفئة (ب) وتضم المستخدمين العاديين والمهنيين وذوي المؤهلات العادية والذين تتماثل وظائفهم أو تشابه مع وظائف مستخدمي الدولة وتحدد مراتبهم ودرجاتهم حسب جدول سلم الرواتب الملحق بنظام مستخدمي الدولة.
- العمال الذين يعينون بأجور شهرية أو أسبوعية أو يومية.
- المتعاقدين من الخبراء والمستشارين الذين تحدد حقوقهم وواجباتهم في عقود استخدامهم.
شروط التعيين:
يشترط فيمن يعين مستخدماً في المصلحة أن يكون:
- سعودي الجنسية.
- قد أكمل الثامنة عشر من العمر حين صدور قرار تعيينه.
- لائقاً صحياً للخدمة.
- حسن السيرة والسلوك والأخلاق وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل خمس سنوات على الأقل.
- حائزاً على المؤهلات العلمية المطلوبة.
- ناجحاً في امتحان المسابقة (لا يسري هذا الشرط على العمال).
ويجوز لمجلس إدارة المصلحة ـ ولأسباب يقدرها ـ الإعفاء من شرط أو أكثر من هذه الشروط ما عدا ما ورد في الفقرتين (د) و (هـ).
- تتم تسمية وظائف المستخدمين وتحدد مرتباتهم وشروط شغلها والمؤهلات المطلوبة للتعيين بها من قبل مجلس الإدارة.
- مع مراعاة أحكام المادة (5) من نظام الموظفين العام يعين مستخدمو المراتب السابعة فما فوق بقرارات من مجلس الإدارة ويعين مستخدمو المراتب السادسة فما دون المستخدمين من الفئة (ب) والعمال بقرارات من المدير العام.
- يتم التعاقد مع غير السعوديين من قبل مجلس الإدارة بالنسبة لمن تزيد رواتبهم الشهرية عن (1500) ريال ومن قبل المدير العام لمن تقل رواتبهم عن ذلك.
- يكون التعيين في الحد الأدنى من درجة الوظيفة.
- يطبق على المستخدمين الأحكام الخاصة بمدة الاختيار المنصوص عليها في نظام الموظفين العام. أما العمال فتسري بشأنهم الأحكام الواردة في نظام العمل والعمال.
(1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 282 في 6/7/1400هـ بشمول كلمة (الموظفين) الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 554 في 17/9/1398هـ العاملين في المؤسسات العامة بما فيهم المستخدمون (انظر الملحق).
-
الواجبات والمحظورات
يخضع مستخدموا وعمال المصلحة إلى الأحكام الخاصة بالواجبات والمحظورات التي تطبق على أمثالهم من موظفي ومستخدمي وعمال إدارات الدولة.
العلاوات والترقيات:
يتبع في منح العلاوات والترقيات القواعد والشروط المنصوص عليها في نظامي الموظفين العام والمستخدمين. أما ترقيات وعلاوات العمل فتعد بلائحة من مجلس الإدارة.
الإجازات والمكافآت والنقل والندب والإعارة:
تطبق أحكام الإجازات بأنواعها والمكافآت والندب والنقل والانتقال والإعارة الواردة في نظام الموظفين العام ولوائحه والتعليمات والقرارات الصادرة عليه على المستخدمين من الفئة (أ) من هذا النظام. كما تطبق الأحكام الخاصة بالأمور المذكورة الواردة في نظام المستخدمين على المستخدمين من الفئة (ب) ويسري على العمال أحكام لائحة تنظيم العمل والعمال المنصوص عليها في المادة (9) من نظام العمل والعمال.
يجوز لمجلس الإدارة استثناء بعض المستخدمين من أحكام المواد السادسة والتاسعة والعاشرة من هذه اللائحة.
التأديب:
- تسري أحكام نظام تأديب الموظفين على مستخدمي المصلحة من الفئة (أ) وأحكام الفصل السابع من الباب الأول من نظام مستخدمي الدولة على مستخدمي المصلحة من الفئة (ب) وتصدر قرارات ـ بتوقيع العقوبة ـ عدا الفصل من السلطة التي تمارس حق التعيين.
- يكون تأديب العمال وفق لائحة الجزاءات المنصوص عليها في المادة (125) من نظام العمل والعمال.
إنهاء الخدمة:
تسري الأحكام الخاصة بإنهاء الخدمة المنصوص عليها في المواد (66 و 75) من نظام الموظفين العام على مستخدمي المصلحة من الفئة (أ) والمواد (56و63) من نظام مستخدمي الدولة على المستخدمين من الفئة (ب) أما العمال فيخضعون للأحكام الخاصة الواردة في نظام العمل والعمال وتصدر قرارات إنهاء الخدمة من السلطة التي تمارس حق التعيين.
الحقوق الخاصة بانتهاء الخدمة:
يطبق نظام التقاعد المدني على مستخدمي المصلحة بمجموعهم، أما العمال فيخضعون لأحكام نظامي العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية.
أحكام عامة:
- تسري أحكام عقد استخدام الموظفين الأجانب المصدق عليه بالمرسوم الملكي رقم 3/11/5846 تاريخ 1/3/74هـ وما يطرأ عليه من تعديلات على المتعاقدين غير السعوديين في كل ما لم يرد عليه نص في هذه اللائحة.
- تطبق أحكام نظام الموظفين العام ونظام المستخدمين ونظام العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية كل فيما يخصه على مستخدمي وعمال المصلحة في كل ما لم يرد عليه نص في هذه اللائحة.
- يصدر مجلس الإدارة القرارات التنفيذية لأحكام هذه اللائحة كما يصدر لائحة تنظيم العمل والعمال ولائحة الجزاءات بالنسبة لعمال المصلحة وله أن يفوض المدير العام ببعض صلاحياته الواردة في هذه اللائحة.
اللائحة العامة لصرف أموال مصالح المياه والمجاري
الباب الأول
قواعد الصرف(1):
المادة (1):
لا يجوز الصرف أو الارتباط بأي مبلغ الا وفق الأسس المحددة في هذه اللائحة.
المادة (2):
يراعى عند الصرف أو الارتباط عدم تجاوز الاعتمادات المقررة في الميزانية ولمجلس الإدارة الحق في إجراء المناقلات التي يراها ضرورية بين أبواب الميزانية وبنودها.
(1) صدرت لائحة جدية لصرف أموال لصالح المياه والمجاري بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 123 في 19/7/1400هـ (أنظر الملحق ص 566 وما بعدها).
المادة (3):
يضع مجلس الإدارة تعليمات وإجراءات المحاسبة.
(1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 94 في 27/1/1399هـ بالموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (438) في 8/4/1397هـ. المتضمن تحديد مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات العامة على مجالس إدارات مصالح المياه والمجاري (أنظر الملحق).
(1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 282 في 6/7/1400هـ بشمول كلمة (الموظفين) الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 554 في 17/9/1398هـ العاملين في المؤسسات العامة بما فيهم المستخدمون (أنظر الملحق).
(1) صدرت لائحة جدية لصرف أموال لصالح المياه والمجاري بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 123 في 19/7/1400هـ (أنظر الملحق ص 566 وما بعدها).
الباب الثاني
تأمين المواد وتنفيذ الأعمال والخدمات
أولاً: كيفية التأمين :
المادة (4):
- يكون تأمين المواد وتنفيذ الأعمال والخدمات اللازمة للمصالح بإحدى الطرق الآتية:
- المناقصة العامة: وهي التي يفتح مجال الاشتراك فيها لعدد غير محدد من المتناقصين وبالإعلان عنها في الجرائد.
- المناقصة المحدودة: وهي التي يقتصر الاشتراك فيها على عدد لا يقل عن خمسة من المتعاملين بالصنف أو الخدمة أو العمل ويجوز الاكتفاء بعدد أقل إذا لم يتوفر العدد المطلوب.
- الممارسة: دعوة عدد لا يقل عن ثلاثة من المتعاملين بالصنف أو الخدمة أو العمل ويجوز دعوة اثنين في حالة عدم توفر غيرهما.
- التأمين المباشر:
- في غير الأحوال التي تجوز فيها الممارسة أو التامين المباشر يكون تأمين المواد وتنفيذ الأعمال والخدمات بالمناقصة العامة أو المحدودة ويعود لمجلس الإدارة أو المدير العام حسب الصلاحية الممنوحة للبت فى تقدير اتباع إحدى الطرق الأربعة المذكورة في الفقرة الأولى ضمن أحكام هذه اللائحة وبعد الاستئناس برأي لجنة المشتريات.
ثانياً: شروط الإعلان وإجراءات التعاقد بشكل عام:
المادة (5):
يجب أن تكون شروط العطاءات وقوائم الأصناف والأعمال المعلن عن توريدها أو تنفيذها معدة قبل نشر إعلان المناقصة لكي تصرف لطالبيها من الراغبين في التقدم إلى المناقصات مقابل قيمة تحددها (لجنة المشتريات) ويوافق عليها المدير العام للمصلحة.
المادة (6):
يكون الإعلان عن المناقصات العامة في جريدتين على الأقل ويجب نشر الإعلان قبل 30 يوماً على الأقل من موعد المناقصة أو 15 يوماً على الأقل في حال إعادتها ويجب إذاعة الإعلان بكافة وسائل الإعلام إذا أمكن ذلك، ويجوز تقصير المهل المذكورة إلى النصف في حالات السرعة التي يقدرها مجلس الإدارة أو من يفوضه في ذلك أو على أن يشار إلى السرعة في الإعلان.
المادة (7):
عندما تستدعي الحاجة إلى فحص العطاءات من الناحية الفنية يعين مدير عام المصلحة لجنة من داخل المصلحة أو خارجها لفحص العطاءات وتقديم توصياتها.
المادة (8):
يجب البت في المناقصات والممارسات في مدة أقصاها شهر واحد من موعد فتح المظاريف ما عدا الحالات الاستثنائية التي يتحتم فيها التأخير. فيعود لسلطة البت في المناقصة أو الممارسة تقدير المدة الإضافية اللازمة للبت فيها.
المادة (9):
في حالة تساوي الأثمان بين عطائين أو أكثر وانطباق كافة الشروط وانعدام مميزات أخرى مفرقة بينها يجوز التفاوض مع صاحب(*) العطاءات المتساوية لاختيار الأفضل. كما يجوز تجزئة المقادير بين أصحاب العروض المتماثلة.
المادة (10):
يجوز تجزئة أصناف المناقصة الواحدة بين المناقصين حسب العطاء الأنسب إلا إذا تضمن العطاء شرطاً بعدم قبول التجزئة.
المادة (11):
إذا استلزم الأمر عند التعاقد النص على جواز تعديل الأثمان المتعاقد عليها بنسبة ما قد يطرأ أثناء التنفيذ على أسعار بعض المواد أو الأجور من ارتفاع أو انخفاض فيجب أن يراعى في نص العقد على أن تكون المحاسبة على الأسعار المعدلة طبقاً للمستندات الرسمية الكاملة.
ثالثاً: الممارسة والتأمين المباشر:
المادة (12):
يجوز للمصلحة تأمين المواد وتنفيذ الأعمال والخدمات عن طريق الممارسة في جميع الحالات المنصوص عليها بالمادة (124) من نظام المناقصات والمزايدات متى كانت قيمة ما يؤمن بهذه الطريقة لا يزيد عن مائتي ألف ريال.
(*) [وردت بهذه الصيغة حسب الأصل طبعة]
المادة (13):
- يجوز للمصلحة تأمين المواد والأعمال والخدمات بطريقة التأمين المباشر. إلا في الحالات الآتية:
- متى كانت قيمة ما يؤمن بهذه الطريقة. أكثر من مائة ألف ريال.
- حالات الاستعجال الطارئة والظروف غير المنظورة التي لا تحتمل التأخير.
- تأمين الأشياء التي لا توجد إلا لدى شخص بذاته أو في مكان معين.
- المواد والخدمات والأعمال التي لم يقدم عنها أية عطاءات في المناقصات أو قدمت عنها عطاءات بأسعار غير مقبولة وكانت الحاجة لا تسمح بإعادة طرحها في المناقصة.
- جميع الحالات الأخرى المنصوص عليها بالمادة (128) من نظام المناقصات والمزايدات.
- في حالات الشراء يتم الارتباط بين الموردين والمصلحة بعقود أو بأمر شراء تصدرها المصلحة في الحالات التي تستدعي ذلك.
رابعاً: لجنة المشتريات:
المادة (14):
يكون للمصلحة لجنة مشتريات من ثلاث أعضاء يسميهم المدير العام من بين الموظفين ويعتبر المدير العام المرجع المباشر لهذه اللجنة.
المادة (15):
تعقد لجنة المشتريات اجتماعات دورية حسب حاجة العمل وتتولى المسؤوليات والأعمال الآتية:
- استعراض احتياجات المصلحة من المواد والمهمات والأعمال والخدمات.
- اقتراح طريقة تأمين ما تحتاجه المصلحة.
- الإشراف على إعداد نصوص المواصفات والشروط العامة والخاصة.
- فتح مظاريف المناقصة ودراسة العطاءات والتفاوض مع الممارسين ومقدمي المواد والأعمال والخدمات بطريقة التأمين المباشر وتقديم تقرير مفصل يتضمن التوصيات اللازمة.
- اقتراح قيمة بيع وثائق المناقصة إلى الراغبين في تقديم العطاءات.
خامساً: سلطة البت في تأمين الأعمال والمواد والخدمات:
المادة (16):
يكون لمجلس الإدارة سلطة البت النهائي في العطاءات وفي المناقصات التي تزيد قيمتها على مليون ريال في الممارسة فيما يزيد على مائة ألف ريال والتأمين المباشر فيما يزيد على خمسين ألف ريال. وللمدير العام فيما يقل عن الحدود المذكورة.
سادساً: غرامات التأخير:
المادة (17):
يجب النص على غرامات التأخير في شروط الاتفاق ضمن حد أقصى قدره 10% من قيمة الأعمال والمواد والخدمات المطلوبة على أن يتحمل المقاول نتيجة الأضرار التي تلحق بالمصلحة من جراء التأخير على النحو الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 229 تاريخ 2/3/1388هـ.
المادة (18):
يجوز الإعفاء من غرامة التأخير أو التخفيف منها في حالة تقديم مبررات مقنعة ويتم إقرار الإعفاء أو عدمه من قبل مجلس الإدارة على ضوء تقرير لجنة ذات اختصاص يصدر بتشكيلها قرار من المدير العام.
[وردت بهذه الصيغة حسب الأصل طبعة (1402هـ) ويحتمل أن الصحيح (أصحاب).]
الباب الثالث
بيع موجودات المصلحة وتأجير ما لديها
المادة (19):
تتبع في بيع موجودات المصلحة تأجير ما تريده من أملاك القواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في نظام المناقصات والمزايدات.
الباب الرابع
أحكام عامة وختامية
المادة (20):
يطبق نظام المناقصات في كل ما لم يرد عليه نص في هذه اللائحة وفيما لا يتعارض معها ويرجع إلى مجلس الإدارة في كل مصلحة في الحالات الأخرى التي لا تنطبق عليها أحكام النظام المذكور وهذه اللائحة.
المادة (21):
يجوز لمجلس الإدارة ـ أن يقرر استثناء بعض طلبات الشراء أو التكليف بالأعمال أو البيع عن التأجير من كل أو بعض أحكام هذه اللائحة أو أحكام نظام المناقصات والمزايدات ويحدد وزير الداخلية (وزير الشؤون البلدية والقروية) الحالات التي يجوز فيها لمجلس الإدارة اللجوء إلى هذا الإجراء.
المادة (22):
يصدر مجلس الإدارة كل مصلحة القرارات التنفيذية لأحكام هذه اللائحة.
لائحة تحديد قيمة استهلاك المياه والارتفاق بالمجاري وتكاليف إيصال الشبكتين
- قيمة استهلاك الماء (25) خمس وعشرين هللة للمتر المكعب الواحد ومثلها مقابل الارتفاق بالمجاري، ويجوز لمجلس الإدارة خفض أو رفع قيمة استهلاك الماء، وكذلك تحديد حد أدنى للاستهلاك ورفع القيمة بعده تصاعدياً أو خفضها تنازلياً حسب الحاجة وتوافر الماء وذلك على دراسات مسبقة.
- يستوفى رسم دخولية قدره (300) ريال للماء والمجاري عن كل بناء ويضاف إلى هذا الرسم 100 ريال عن كل وحدة سكنية في مبنى مشترك يستفيد من الماء والمجاري ويستوفي نصف الرسم الأصلي والإضافي إذا اقتصرت المنفعة على الماء فقط أو على الارتفاق بالمجاري فقط.
- تستوفي المصلحة من المشترك تأميناً يعادل قيمة العداد المركب يعاد إليه في حالة تسليمه للمصلحة سالماً أثر إلغاء الاشتراك أو نقله.
- يتولى مجلس الإدارة في كل مصلحة تفسير أحكام هذه اللائحة ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ أحكامها.
لائحة الجزاءات
- كل من يلحق أو يتسبب في إلحاق الضرر بمنشآت وخزانات وشبكات المصلحة والتوصيلات والتمديدات يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ريالاً ولا تزيد عن خمسمائة ريال.
- كل من يعتدي على منشآت وشبكات وخزانات المصلحة وتمديدها وتجهيزاتها بقصد الاستفادة من خدمات المصلحة بصورة غير مشروعة يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ريالاً ولا تزيد عن خمسمائة ريال.
- كل من يعبث بعداد الماء والتجهيزات والتمديدات داخل حدود عقاره المستفيد من خدمات المصلحة يعاقب بغرامة لا تقل عن 25 ريالاً ولا تزيد عن مائتي ريال.
- كل من يستعمل الأساليب أو يستخدم الطرق المؤدية إلى تعطيل وظيفة عداد الماء أو الإخلال بها يعاقب بغرامة لا تقل عن 25 ريالاً ولا تزيد عن مائتي ريال.
- كل مشترك يعطي الماء ـ بقيمة أو مجاناً ـ إلى الأبنية المجاورة التي لم يشترك أصحابها في شراء الماء أو الارتفاق بالمجاري يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ريالاً ولا تزيد عن ثلاثمائة ريال.
- يجوز للمصلحة مضاعفة الغرامة على المخالف في حال تكرار المخالفة.
- يلزم المخالف بدفع نفقات الأضرار الناشئة عن مخالفته فضلاً عن تعويض الأضرار التي ألحقها وقيمة المنافع التي حصل عليها بصورة غير مشروعة.
- يحق للمصلحة الاستعانة برجال الأمن العام لضبط التعديات والمخالفات وقمعها ولا يحول استيفاء الغرامات والنفقات والتعويضات دون إحالة المخالفين إلى القضاء وملاحقتهم جنائياً فيما يستدعي ذلك.
- يحدد مجلس إدارة المصلحة قرار مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حديها الأدنى والأقصى على ضوء طبيعة المخالفة وجسامتها. ويضع القواعد الخاصة بتقدير الأضرار التي ألحقها المخالف وقيمة المنافع التي يحصل عليها بشكل غير مشروع، ويخضع هذا وذاك لتصديق وزير الداخلية (وزير الشؤون البلدية والقروية).
- يصدر مجلس إدارة المصلحة التعليمات الخاصة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
الملحق المتضمن التعديلات التي طرأت على مصالح المياه والمجاري ولوائحه
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية
إدارة شؤون الموظفين ـ البلديات
تعميم عام رقم: 329/هـ.ظ تاريخ : 23/11/1398هـ
سعادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
نرفق لكم بطيه نسخة من تعميم معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/246532 في 2/11/1398هـ المشفوع به:
- نسخة من قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (85) وتاريخ 6/8/1398هـ الخاصة بنقل موظفي المؤسسات العامة العاملين حالياً إلى سلم رواتب الموظفين الساري المفعول اعتباراً من 1/7/1398هـ.
- نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 554 ي 17/9/1389هـ بالموافقة على قرار اللجنة.
للإحاطة، وإكمال اللازم بموجبه.. والسلام عليكم..
وكيل الوزارة للشؤون البلدية
معهد الإدارة العامة
ص.ب (205)
برقياً: معهد إدارة الرياض ـ المملكة العربية السعودية ـ هاتف:
قرار رقم 85 تاريخ 6/8/1398هـ
اللجنة العليا للإصلاح الإداري:
بناءً على قرار تشكيلها الصادر من مجلس الوزراء برقم 520 وتاريخ 5/7/1373هـ القاضي بتفويضها حق ممارسة اختصاصات المجلس المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (25) من نظام مجلس الوزراء بإحداث وترتيب المصالح العامة وتفويضها حق إصدار قرارات وتعليمات تعدل أو تلغى القرارات السابقة أو تنشئ أحكاماً إدارية جديدة.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 192 وتاريخ 2/9/1397هـ والمعدل بالقرار رقم (7) وتاريخ 1/1/1398هـ الذي ينص على سريان أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه على جميع المؤسسات العامة اعتباراً من 1/7/1398هـ.
وبناءً على ما قررته اللجنة العليا للإصلاح الإداري بمحاضرها المؤرخة 17/20/6/28/7/98.
تقرر ما يلي:
- أولاً: ينقل موظفوا المؤسسات العامة العاملون حالياً إلى سلم رواتب الموظفين الساري المفعول اعتباراً من 1/7/1398هـ وذلك على أساس أن يتساوى مرتب المرتبة في كل مؤسسة مع مرتب المرتبة المساوية لها في سلم رواتب الموظفين من حيث المؤهل المطلوب لشغلها. ويتم النقل وفق مراحل زمنية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق بين الديوان العام للخدمة المدنية وكل مؤسسة على حده ويجوز في حالات معينة وبموافقة اللجنة العليا للإصلاح الإداري إبقاء سلم رواتب المؤسسة العامة على ما هو عليه ويكتفي بعمل جدول مقارناً يربط بين كل درجة ومرتبة في سلم رواتب المؤسسة مع ما يقابلها في سلم رواتب الموظفين.
- ثانياً: يتم تطبيق نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية على جميع المؤسسات العامة وفقاً للمبادئ التالية:
- الإقرار بمبدأ وجود بعض المزايا ألا أنه يجب أن تكون تلك المزايا للوظيفة مما لها من مهام واختصاصات وليست للموظف.
- يجب أن لا يضار أي موظف من موظفي المؤسسات العامة القائمين بالعمل حالياً نتيجة لهذا القرار.
- يتم التعيين للوظائف المصنفة في المرتبة العاشرة فما دون وفق لائحة التعيين والمؤهلات المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة بنفس سلم الرواتب، أما الوظائف المصنفة في المراتب (11و12و13و14) فيتم الترشيح والتعيين عليها بقرار من مجلس إدارة كل مؤسسة بنفس الشروط المقررة للترقية أو التعيين على تلك المراتب حسب نظام الخدمة المدنية ولوائحه.
- تتم الترقية وفق الشروط المحددة للترقية بالنسبة لموظفي الدولة.
- يتم منح العلاوات وفقاً للأحكام المحددة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه.
- بالنسبة للموظفين الفنيين تتطلب طبيعة عمل المؤسسة إعدادهم وتدريبهم لاستلام أعمال فنية بالمؤسسة فيكون تدريبهم وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة بشرط أن تكون معاملتهم وفقاً للائحة تدريب الموظفين، أما بالنسبة للإداريين وفقاً للقواعد المحددة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه.
- يتم ابتعاث موظفي المؤسسات العامة وفقاً للائحة ابتعاث موظفي الدولة وتصرف لهم نفس المزايا المالية التي يتقاضاها موظفو الدولة.
- يتم توحيد المكافآت المختلفة التي يحصل عليها موظفو المؤسسات العامة لتكون متفقة مع ما يحصل عليه موظفو الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى.
- يتم توحيد البدلات التالية بحيث تكون متفقة ما تقضي به اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
- بدل التجهيز.
- بدل الترحيل.
- بدل التمثيل.
- بدل النقل.
- بدل الانتداب.
- بعد العلاج.
- بدل مكافأة العمل الإضافي
- بدل مكافأة العطل والأعياد
- اعتبار ساعات الدوام في الدولة هو الأساس فإذا كانت ساعات الدوام في المؤسسة العامة اكثر من ذلك تعتبر الساعات الزائدة عملاً إضافياً ويصرف عنها بدلاً نقدياً يحسب بالطريقة التي يحسب بها العمل الإضافي وفقاً لما هو منصوص عليه في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
- بالنسبة للمكافآت والبدلات الأخرى التي لم ينص عليها فيما سبق ويتقاضاها بعض موظفي المؤسسات العامة فيستمر صرفها للموظفين القائمين بالعمل حالياً وتعالج كبدل طبيعة عمل.
- توحيد الإجازات في المؤسسات العامة طبقاً لما تقضي به اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
- نظراً لما تتميز به الخطوط الجوية العربية السعودية عن غيرها من المؤسسات العامة خاصة فيما يتعلق بطبيعة عملها ذات الصبغة التجارية البحتة فقد تقرر استثنائها من هذه القواعد بصفة مؤقتة تمهيداً لدراسة إمكانية تحويلها من قبل مجلس الوزراء إلى شركة عامة وتغيير هيكلها التنظيمي ليتلاءم مع طبيعة عمل الشركات.
- يرفع هذا القرار إلى سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري للموافقة عليه وتعميد ديوان رئاسة مجلس الوزراء بإبلاغه لمن يلزم للعمل به.
نائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري
سلطان بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الرقم:
التاريخ:
قرار رقم 554 وتاريخ 17/9/1398هـ
إن مجلس الوزراء...
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب سمو نائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 61/98 في 7/8/98هـ المتضمن أن اللجنة العليا للإصلاح الإداري قد درست في اجتماعاتها المنعقدة في 17/20/6 28/7/98هـ موضوع شؤون المؤسسات العامة القائمة حالياً. واتضح لها أن الاختلافات الحاصلة بين المؤسسات العامة من جهة وبينها وبين الوزارات والمصالح الحكومية من جهة أخرى إنما تنحصر في تنظيمات شؤون الموظفين.
لذا فقد رأت اللجنة قصر دراستها على تنظيم شؤون موظفي المؤسسات العامة.
وقد توصلت اللجنة إلى القرار المرفق.
ويرجو سموه الموافقة عليه وتعميد ديوان رئاسة مجلس الوزراء بإبلاغه لمن يلزم.
يقرر:
الموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 85 وتاريخ 6/8/98هـ الخص بنقل موظفي المؤسسات العامة العاملين حالياً إلى سلم رواتب الموظفين الساري المفعول اعتباراً من 1/7/98هـ وتطبيق نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية على جميع المؤسسات العامة بالصيغة المرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر...
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الرقم:
التاريخ:
التوابع:
قرار رقم 161 وتاريخ 23/6/1399هـ(1)
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على خطاب رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم 12027 وتاريخ 5/4/1399هـ المتضمن أنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 554 وتاريخ 17/9/98هـ بتطبيق نظام الخدمة المدنية ولوائحه على جميع المؤسسات العامة اعتباراً من 1/7/1398هـ عدا الخطوط السعودية. ولم يبلغ هذا القرار ألا بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 24653 وتاريخ 2/11/1398هـ وحيث نتج عن ذلك استمرار المؤسسات بالتمشي بلوائحها السابقة مما نتج عنه تعيينات وترقيات لا تتفق مع نظام الخدمة المدنية ولوائحه لذا يرى معاليه تحديد تاريخ لنفاذ القرار حيث أن تبليغه قد تأخر عن التاريخ الذي حدد لنفاذ القرار.
ويمكن اقتراح ثلاثة تواريخ لبدء تنفيذ القرار على النحو التالي:
- من تاريخ إبلاغه في 2/11/1398هـ.
- من تاريخ وصوله إلى كل مؤسسة.
(1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 161 في 23
- من تاريخ إعداد المحضر الخاص بالتصنيف بالنسبة للمؤسسات التي لها سلم رواتب مختلف. أما تلك التي تطبق سلم رواتب موظفي الدولة تسري من تاريخ إبلاغ القرار في 2/11/1398هـ.
لذا يرجو معاليه تحديد تاريخ معين لنفاذ القرار وإجازة الإجراءات المتخذة بهذه المؤسسات العامة اعتباراً من 1/7/1398هـ وحتى التاريخ الذي يحدده المجلس لنفاذ القرار إذا كانت تلك الإجراءات متفقة مع لوائحها السابقة.
يقرر:
الموافقة على أن تكون بدء تنفيذ القرار رقم 554 تاريخ 17/9/1398هـ اعتباراً من تاريخ إعداد المحضر الخاص بالتصنيف بالنسبة للمؤسسات التي لها سلم رواتب مختلف على أن لا يتأخر إعداد المحضر عن تاريخ 1/1/1399هـ أما تلك التي تطبق سلم رواتب الدولة فتسري من تاريخ إبلاغ القرار المذكور في 2/11/1398هـ.
ولما ذكر حرر..
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم:741/2/ف
التاريخ: 29/3/1399هـ
سعادة مدير عام مصلحة مياه ومجاري المنطقة الشرقية.
سعادة مدير عام مصلحة مياه ومجاري منطقة الرياض.
سعادة مدير عام مصلحة مياه ومجاري المدينة المنورة.
بعد التحية....
إشارة إلى خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية الذي رفع إلى مجلس الوزراء الموقر برقم 3863/د/6963/3/هـ تاريخ 5/7/1397هـ بشأن طلب سموه الموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 438 في 8/4/1397هـ على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات مصالح المياه والمجاري في كل من الرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.
نرفق لكم الموافقة السامية بالقرار المرفق صورته رقم 94 تاريخ 27/1/1399هـ الواردة بخطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء المرفق صورته رقم 7/ع/5435 تاريخ 9/3/1399هـ.
لإكمال اللازم من قبلكم.
ولكم تحياتنا....
وكيل الوزارة للشؤون الفنية
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الخدمة المدنية
الأمانة العامة
قسم القرارات
القرار رقم:94في: 17/1/1399هـ
إن مجلس الخدمة المدنية
بناءً على الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ.
وبناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية بموجب الخطاب رقم 3863/د/6963/3/هـ وتاريخ 5/7/1395هـ المرفوع أصلاً لمجلس الوزراء الموقر بشأن طلب سمو الموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 438 في 8/4/1397هـ الخاص بتحديد مكافآت رؤساء وأعضاء مجلس مجالس إدارات المؤسسات العامة على مجالس إدارات مصالح المياه والمجاري في كل من الرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية. حيث أن المكافآت الحالية التي تدفع للسادة رؤساء وأعضاء المجالس المشار إليها. بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 811 وتاريخ 28/7/1392هـ لا تتناسب مع مهام وأعباء تلك المجالس.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم 811 في 28/7/1392هـ ورقم 438 وتاريخ 8/4/1397هـ وعلى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رقم 142 وتاريخ 16/1/1399هـ المعدة حول الموضوع.
يقرر ما يلي:
الموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 438 وتاريخ 8/4/1397هـ على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات مصالح المياه والمجاري في كل من الرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ورئيس مجلس الخدمة المدنية
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية
شؤون الموظفين/ البلديات
الرقم: 201/5
التاريخ: 7/10/1400هـ
تعميم عام
سعادة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرفق لكم بطيه نسخة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 282 في 6/7/1400هـ المبلغ بموجب تعميم معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/د/202551 في 19/8/1400هـ المتضمن شمول كلمة الموظفين الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 554 في 17/9/1398هـ العاملين في المؤسسات العامة بما فيهم المستخدمين.
للاطلاع والتمشي بموجبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
وكيل الوزارة للشؤون البلدية
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الخدمة المدنية
الأمانة العامة
قسم القرارات
القرار رقم: 282في: 6/7/1400هـ
إن مجلس الخدمة المدنية
بناءً على الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ.
واستناداً إلى نتائج البحث من قبل مجلس الخدمة المدنية خلال جلسته بتاريخ 6/7/1400هـ بشأن الخلاف في الرأي بين مصلحة مياه ومجاري المنطقة الشرقية والديوان العام للخدمة المدنية حول عدد من الترقيات والتعيينات التي تمت في المصلحة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 554 وتاريخ 17/9/1398هـ الذي أخضع المؤسسات العامة لنظام الخدمة المدنية لوائحه التنفيذية.
وكانت مصلحة المياه والمجاري قد قامت بتعيين وترقية عدد من الموظفين والمستخدمين دون مراعاة لقواعد الترقيات التي تضمنتها أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المكملة لها. استناداً إلى إصلاحيات مجلس الإدارة المستمدة من نصوص نظامية في نظام مصالح المياه والمجاري ولائحة مستخدمي المصلحة لا يقيد تلك الصلاحيات إلا بنص صريح يرد على ذلك.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 53/10/ق وتاريخ 20/4/1399هـ حول الموضوع، وحيث أن نص قرار مجلس الوزراء رقم 554 وتاريخ 17/9/1398هـ القاضي بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 85 وتاريخ 6/8/1398هـ الخاص بنقل موظفي المؤسسات العامة حالياً إلى سلم رواتب الموظفين. يوهم بأن مضمون القرار مقصور على الموظفين دون غيرهم من العاملين في المؤسسات العامة. في حين أن مدلول لفظ (الموظفين) ينسحب على العاملين في المؤسسات العامة. بمن في ذلك المستخدمين. استناداً إلى الأعمال التحضيرية لقرار مجلس الوزراء المشار إليه. وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم 1116 وتاريخ 27/10/1392هـ ورقم 196 وتاريخ 24/1/1393هـ ورقم 804 لعام 96هـ ورقم 192 وتاريخ 2/9/1397هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 554 وتاريخ 17/9/1398هـ وعلى قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 85 وتاريخ 6/8/1398هـ واستناداً إلى الأعمال التحضيرية للقرارين المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية رقم 125 وتاريخ 6/5/1400هـ وعلى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رقم 351 وتاريخ 14/6/1400هـ المعدة حول الموضوع.
يقرر ما يلي:
تشمل كلمة (الموظفين) الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (554) وتاريخ 17/9/1398هـ العاملين في المؤسسات العامة بمن فيهم المستخدمين.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ورئيس مجلس الخدمة المدنية
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: 1137/2/ف
التاريخ: 2/9/1400هـ
الموضوع: اللائحة المالية لمصالح المياه والمجاري
المرافق العامة:
سعادة مدير مصلحة مياه ومجاري الرياض.
سعادة مدير مصلحة مياه ومجاري المنطقة الغربية.
سعادة مدير مصلحة مياه ومجاري المنطقة الشرقية.
سعادة مدير مصلحة مياه ومجاري المدنية المنورة.
بعد التحية
تجدون طيه صورة خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/ع/19733 بتاريخ 13/8/1400هـ ومرفقاته صورة قرار مجلس الوزراء رقم 123 وتاريخ 19/7/1400هـ القاضي بتعديل اللائحة المالية لصرف أموال مصالح المياه والمجاري.
للإحاطة والعمل بموجبها. ولكم تحياتنا.
وكيل الوزارة للشؤون الفنية
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
قرار رقم 123 وتاريخ 19/7/1400هـ
إن مجلس الوزراء...
بعد اطلاعه على خطاب سمو وزير الشؤون البلدية والقروية المرفوع لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء برقم 419/ب/ف في 16/2/1399هـ بشأن طلب تعديل اللائحة المالية لصرف أموال مصالح المياه والمجاري الصادرة بالقرار رقم 811 في 28/7/1392هـ لعدم مواكبتها للظروف والأوضاع القائمة لأنها قد وضعت في ظل المناقصات والمزايدات السابق. وقد صدر نظام تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، واستجدت أوضاع لم تكن موجودة آنذاك حيث اتسع نشاط مصالح المياه والمجاري وتزايدت أعباءه في تقديم الخدمات للمواطنين. وبعد اطلاعه على نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 في 23/6/1391هـ وبعد إطلاعه على اللائحة العامة لصرف أموال مصالح المياه والمجاري الصادر بالقرار رقم 811 في 28/7/1392هـ بعد اطلاعه على مذكرة شعبة الخبراء رقم 27/17 في 17/3/1400هـ.
يقرر ما يلي:
- أولاًَ: الموافقة على اللائحة المالية لمصالح المياه والمجاري بالصيغة التالية:
قواعد الصرف
المادة الأولى:
لا يجوز الصرف أو الارتباط إلا وفق الأسس المحددة في هذه اللائحة.
المادة الثانية:
يراعى عند الصرف أو الارتباط عدم تجاوز الاعتمادات المقررة في الميزانية.
المادة الثالثة:
مع مراعاة الشروط الواردة في مرسوم الميزانية لمجلس الإدارة الحق في إجراء المناقلات اللازمة بين أبواب الميزانية.
وللمدير العام إجراء المناقلات بين بنود الباب الواحد. وذلك كله بعد التأكد من أن ما سيبقى بعد المناقلة يكفي لتغطية التزامات الباب أو البند حتى نهاية السنة المالية.
المادة الرابعة:
يضع مجلس الإدارة تعليمات وإجراءات المحاسبة. تأمين المواد وتنفيذ الأعمال والخدمات
المادة الخامسة:
يتم تأمين المواد وتنفيذ الأعمال والخدمات وإبرام العقود للمصالح بالكيفية المنصوص عليها