التعليمات العامة لإدارة النفايات المشعة في المملكة العربية السعودية
الباب الأول
الأسس التنظيمية العامة لإدارة النفايات المشعة
أحكام عامة
مادة (1): الهدف
تهدف هذه التعليمات إلى حماية البشر والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة الناتج عن النفايات المشعة، وذلك من خلال تحديد المتطلبات الأساسية والضوابط التي تحكم الممارسات والأعمال المرتبطة بإدارة النفايات المشعة، وتحديد مسؤوليات جميع الأطراف المساهمة في هذه الإدارة. كما تهدف إلى حماية الأجيال التالية من مخاطر هذه النفايات.
مادة (2): مجال التطبيق
تسري أحكام هذه التعليمات في المملكة العربية السعودية، على:
- أ - جميع الممارسات والأعمال المرتبطة بإدارة النفايات المشعة، بما في ذلك عمليات توليد وتجميع وفصل وتهيئة وتصنيف وتجهيز ومعالجة وتخزين، النفايات المشعة المتولدة عن كافة تطبيقات الإشعاعات المؤينة في المجالات المختلفة والتخلص. كما تسري هذه الأحكام على النفايات المشعة المتولدة عن دورة الوقود النووي بكافة مراحلها.
- ب- جميع المنشآت أو المؤسسات أو المرافق التي تمارس أعمالاً، يمكن أن تتولد عنها نفايات مشعة، بما في ذلك الجهات التي تتداول المواد أو المصادر المشعة أو الأجهزة المصدرة للإشعاعات.
- ج- جميع المنشآت أو المؤسسات أو المرافق التي تمارس أعمالاً مرتبطة بإدارة النفايات المشعة أو بتداولها بأي نوع من أنواع التداول، كالتجميع أو الفصل أو التجهيز أو التهيئة، أو المعالجة أو النقل أو التخزين المؤقت أو التخلص النهائي.
- د- جميع الممارسات المرتبطة بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة بالنفايات المشعة.
- هـ- كل شخص يؤدي عملاً أو يشارك في ممارسة مرتبطة بالنفايات المشعة.
مادة (3): تاريخ السريان
تسري أحكام هذه التعليمات بعد مرور عام واحد من تاريخ صدورها، وعلى جميع المنشآت والمؤسسات والمرافق المعنية أن تستوفي كافة متطلباتها البشرية والفنية خلال هذا العام وأن تلتزم بالمعايير الواردة فيها.
مادة (4): الجهة المختصة بإدارة النفايات المشعة
الجهة المختصة بإدارة النفايات المشعة في المملكة العربية السعودية هي نفس الجهة المختصة المسؤولة عن الحماية من الإشعاع. وتؤسس هذه الجهة ضمن كياناتها كياناً مختصاً بإدارة النفايات المشعة لمراقبة إنفاذ متطلبات هذه التعليمات.
مادة (5): تعاريف ومصطلحات
جميع التعاريف والمصطلحات الواردة في هذه التعليمات مفسرة في ملحق التعاريف والمصطلحات (ملحق 1).
مادة (6): الالتزام الأساسي لإدارة النفايات المشعة
- أ- لا يجوز استخدام أي مصدر مشع يمكن أن تتولد عنه نفايات مشعة، ما لم يتخذ الإجراءات المسبقة اللازمة لإخضاع النفايات المشعة المتولدة عن هذا الاستخدام للمتطلبات والمعايير الواردة في هذه التعليمات، ولنظام الترخيص الذي تحدده الجهة المختصة.
- ب- لا يجوز لجهة أو منشأة تتولد عن ممارساتها نفايات مشعة، أن تتداول هذه النفايات بأي نوع من أنواع التداول، كالتوليد أو التجميع أو الإعادة أو التصنيف أو الاحتواء، أو الحرق أو المعالجة الأولية أو النهائية أو التصريف، أو الإطلاق للبيئة أو التخزين أو التسليم أو النقل، أو التخلص منها بأي نوع من أنواع التخلص، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الوطنية المختصة.
مادة (7): ترخيص ممارسات النفايات المشعة والتفتيش
- أ- يجب أن تعين المنشأة التي تنوي ممارسة أي عمل أو ممارسة تتضمن مواد مشعة، أو التي تتولد عن ممارساتها نفايات مشعة، أو التي تمارس أية نشاطات مرتبطة بالنفايات المشعة، منسقاً لإدارة هذه النفايات. ويجب أن يكون المنسق مؤهلاً تأهيلاً فنياً، ترتضيه الجهة المختصة. ويجب أن تمنح المنشأة المنسق الذي تعينه الصلاحيات الملائمة والاستقلالية، التي تمكنه من مراقبة إدارة النفايات في الجهة مراقبة فعالة. ويجوز أن يتولى مسؤول الحماية من الإشعاع في المنشأة دور منسق النفايات المشعة فيها، إذا وافقت الجهة المختصة على ذلك.
- ب- عند التأكد من استيفاء متطلبات الحماية والأمان، تصدر الجهة المختصة تراخيص منفصلة للممارسات الخاصة بإدارة النفايات المشعة، إلا أنه يجوز لهذه الجهة، في بعض الأحيان، أن تضمن ترخيص الممارسات المرتبطة بإدارة النفايات المشعة ضمن الترخيص العام باستخدام وتداول المادة أو المواد المشعة أو الأجهزة المصدرة للإشعاع.
- ج- تخضع جميع الممارسات، المرتبطة بطريق مباشر أو غير مباشر بالنفايات المشعة، وجميع الأماكن التي تمارس فيها هذه الممارسات، أو التي يمكن أن تؤثر عليها أو تتأثر بها، للتفتيش من قبل الجهة المختصة، أو من قبل أية جهة أخرى، تفوضها هذه الجهة. كذلك، يحق للجهة المختصة التفتيش على جميع الأشخاص القائمين بممارسات مرتبطة بالنفايات المشعة، وعلى جميع سجلات المواد أو النفايات المشعة، وأن تحصل على صور من هذه السجلات.
مادة (8): تأمين النفايات المشعة وتسجيلها
- أ- تتكفل كل منشأة حاصلة على ترخيص بتداول أي مصادر مشعة أو تنتج عن ممارساتها نفايات مشعة بتأمين سلامة هذه النفايات. وعلى صاحب الترخيص اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ، ولمنع وصول أي شخص غير مرخص له إليها أو الاقتراب منها أو من أماكن وجودها. وأن يؤسس نظاماً لحصر وتسجيل كافة النفايات المشعة المتولدة.
- ب- يتكفل كل مرفق لإدارة النفايات المشعة بتأسيس نظاماً لحصر وتسجيل كافة النفايات المشعة المتولدة أو التي يتداولها وفقاً لمعايير ومتطلبات هذه التعليمات.
مادة (9): أحكام انتقالية
خلال السنوات العشر الأولى من تاريخ تطبيق هذه التعليمات، يجوز أن تكون المرافق الوطنية لمعالجة النفايات المشعة جزءً من الجهة المختصة بالحماية والأمان. إلا أنه لضمان وجود مراقبة مستقلة وفعالة لجميع أعمال وممارسات هذه المرافق فإنه لا ينبغي أن تجمع الجهة المختصة بين المهام التنفيذية والرقابية. لذا يجب فصل مرافق إدارة النفايات عن الجهة المختصة بعد مرور الفترة المنوه عنها، ويجب أن تكون هذه المرافق قد استكملت احتياجاتها الملائمة من الخبرات البشرية والفنية.
مادة (10): الاستثناءات
- أ- يجوز للجهة المختصة بالحماية والأمان، أن تستثني بعض الكميات أو الأنواع غير المؤثرة من المواد أو النفايات المشعة من تطبيق أحكام هذه التعليمات. والمبرر الرئيسي هو قناعة الجهة المختصة بالآتي:
- أن الجرعات الشخصية التي يمكن أن يتكبدها أي من أفراد عموم البشر، بسبب الممارسات المرتبطة بالنفايات المستثناة، أقل من 100 ميكروسيفرت/سنة وألا يتجـاوز تـلازم الجـرعة الجماعية لمجموعة حرجة من البشر نتيجة الاستثناء 1 شخص. سيفرت.
- إن النفقات المطلوبة لإدارة النفايات المستثناة تشكل عبئاً مالياً ليس له ما يبرره من وجهة نظر الحماية والأمان.
- تكون مخاطرها الصحية والبيئية مهملة ولا يوجد مبرر لإخضاعها لهذه التعليمات، وفقاً لمبدأ الأمثلة المطبق كأحد أركان الإطار العام للحماية من الإشعاع.
- ب- يجوز استثناء بعض المنتجات الاستهلاكية التي تتضمن مصادر مشعة صغيرة، من متطلبات هذه التعليمات، عند التخلص من نفاياتها، بشرط ألا يتجاوز النشاط الإشعاعي للمصدر المركب فيها 1 ميكـروكوري (37 كيلوبكرل). وينطبق هذا القول على كواشف الدخان التي تحتوي مصادر أميريشيوم 241، والساعات، والبوصلات المزودة بطلاء مصنوع من مواد مشعة معينة تتضمن التريتيوم 3 ، وكذلك بعض فتائل مصابيح الإضاءة الغازية المحتوية على مادة الثوريوم.
- ج- يجوز للجهة المختصة استثناء أنواع جديدة من المنتجات الاستهلاكية من متطلبات هذه التعليمات عندما يتأكد للجهة المختصة عدم وجود جدوى من الإخضاع للمعايير.
- د- تصدر الجهة المختصة بياناً بالنفايات المشعة، المستثناة من أحكام هذه التعليمات وبالتركيزات الإشعاعية فيها. وللجهة المختصة الحق في تغيير أنواع وكميات النفايات المشعة المستثناة، تبعاً لما يستجد من نتائج الدراسات حول المخاطر الإشعاعية. ولا يجوز لأي مولد للنفايات أو مشغل لمرفق لإدارة النفايات استثناء نفايات مشعة من أنواع مخالفة للأنواع التي تحددها الجهة المختصة، أو بكميات تزيد على الكميات التي أقرتها هذه الجهة. ويبين جدول ( 3-1) القيم القصوى للنشاط الإشعاعي الذي يجوز عدم إخضاعها لمتطلبات هذه التعليمات من حيث التخلص منها كنفايات.
الباب الثاني
مسؤوليات ومتطلبات إدارة النفايات
مادة (12): المبادئ الرئيسة لإدارة النفايات المشعة وأهدافها
تنبثق المبادئ الرئيسة لإدارة النفايات المشعة عن القواعد الأساسية للحماية من الإشعاعات المؤينة، الواردة في التعليمات العامة لاستخدامات الإشعاعات المؤينة في المملكة العربية السعودية. وفضلاً عن تلك القواعد فإنه يجب على جميع الأطراف الالتزام بالمبادئ الإضافية الخاصة بإدارة النفايات المشعة والمتمثلة في الآتي:
- أ- تنفيذ ممارسات إدارة النفايات المشعة بحيث لا تعوق هذه الممارسات للمصادر المشعة إمكانية الاستفادة من الثروات الطبيعية.
- ب- تتم إدارة النفايات المشعة بالطرق والأساليب التي تحمي البيئة وتحافظ عليها حالياً ولا تلقى أعباءً إضافية على أجيال المستقبل.
- ج- عدم تجاوز المخاطر المستقبلية الناتجة عن إطلاق هذه النفايات على صحة الإنسان داخل وخارج الحدود الوطنية.
- د- تأمين حدود مقبولة لحماية صحة الإنسان في المملكة العربية السعودية نتيجة إمكانية التعرض لهذه النفايات.
- هـ- عدم نقل النفايات المشعة عبر الحدود الوطنية أو الدولية إلا وفقاً لقواعد النقل الآمن للمواد المشعة في المملكة العربية السعودية ولأدلة الممارسة الصادرة عن الجهة المختصة وعن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عند النقل الدولي.
- و- خفض تولد النفايات المشعة للحد الأدنى الممكن.
- ز- تأمـين جـميع مرافق إدارة النفايات المشعة طوال عمر هذه المرافق ضد إمكانية وصول البشر إليها.
مادة (13): الأطراف المساهمة في إدارة النفايات:
- أ- فضلاً عن الجهة المختصة بالحماية والأمان، فإن الأطراف التي تتحمل مسؤوليات بالنسبة لتطبيق هذه التعليمات هي:
- الأطراف الرئيسة الحاصلة على تراخيص بممارسات أو مواد أو مصادر مشعة محددة. ممثلة في شخص رئيسها أو مديرها.
- المرافق الوطنية الحاصلة على تراخيص بممارسات مرتبطة بإدارة النفايات المشعة، كالتجميع والفصل والتجهيز والمعالجة والنقل والتخزين المؤقت والتخلص النهائي وغيرها.
- الأطراف القائمة بالعمل في الممارسات المرتبطة بإدارة النفايات المشعة أو في الممارسات المرتبطة بالمصادر المشعة وهم( الخبير المؤهل، المنسق، مسؤول الحماية، العامل).
- ب- يتحمل كل طرف من الأطراف المذكورة المسؤوليات الخاصة الواردة في هذه التعليمات، فضلاً عن ما يخصه من المسؤوليات العامة والخاصة الواردة في التعليمات العامة لاستخدامات الإشعاعات المشعة في المملكة العربية السعودية.
المسؤوليات الخاصة بإدارة النفايات المشعة
فضلاً عن ضرورة التزام جميع الأطراف بالمتطلبات العامة والخاصة الواردة في التعليمات العامة لاستخدام الإشعاعات والمواد المشعة في المملكة العربية السعودية - كل فيما يخصه - فإنه يجب على جميع الأطراف التي تمارس أنشطة أو أعمالاً ترتبط بالنفايات المشعة أن تتحمل المسؤوليات الخاصة بإدارة النفايات المشعة.
مادة (14): مسؤوليات الجهة الوطنية المختصة
- أ- مراقـبة جميع الممارسات والأعمال المرتبطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بإدارة النفايات المشـعة.
- ب- مراقبة إنفاذ هذه التعليمات، ورصد مدى الالتزام بمتطلباتها ومتطلبات الحماية والأمان للإنسان والبيئة. وفي سبيل تنفيذ مهام المراقبة والرصد تتولى هذه الجهة الآتي:
- تطوير الأنظمة والتعليمات وأدلة الممارسات والإرشادات اللازمة لإدارة النفايات المشعة في المملكة.
- اتخاذ الخطوات المناسبة التي تكفل عدم البدء في أية ممارسات يتولد عنها نفايات مشعة إلا بعد استيفاء المتطلبات اللازمة والكافية لإدارة النفايات المشعة وتوفير احتياجاتها البشرية والفنية والمكانية.
- توفير السجلات اللازمة والكافية لجميع مرافق ومواقع ممارسات إدارة النفايات المشعة.
- ج- تطبيق نظام للترخيص بإدارة النفايات يضمن مراجعة الطلبات واعتمادها، وإصدار تراخيصها، وتعديل هذه التراخيص أو تعليقها أو إلغائها وفقاً لحاجة صاحب الترخيص ومدى التزامه بالمتطلبات والتعليمات. وفي سبيل ذلك تقوم الجهة المختصة بالآتي:
- مراجعة التأثيرات البيئية للنفايات المشعة بما يحقق الحماية من أخطارها والأمان لها.
- تنفيذ برنامج متكامل للتفتيش على المرخص لهم.
- إلزام أصحاب التراخيص باتخاذ الإجراءات التصحيحية عند اللزوم.
- د- تقديم التوصيات وإعداد المقترحات الخاصة بتطوير اللوائح والتعليمات الخاصة بإدارة النفايات المشعة لاعتمادها وإصدارها.
مادة (15): مسؤوليات مولدي النفايات المشعة ومشغلي مرافق معالجتها
- أ- يتحمل مولد النفايات المشعة أو مشغل مرافق إدارة هذه النفايات المسؤولية الكاملة عن إدارة النفايات المشعة الناتجة عن ممارساته وعن المواد المشعة التي يتداولها.
- ب- على كل مولد للنفايات المشعة أو مشغل لمصدر تتولد عنه نفايات مشعة، أن يتكفل بتصنيفها وتجميعها ومعالجتها أو إعدادها للتخزين أو النقل بطريقة آمنة أو التخلص منها وفقاً لمتطلبات هذه التعليمات.
- ج- يجوز لمولد النفايات أن يقوم بذاته بعمليات التخلص وفقاً لمتطلبات هذه التعليمات، كما يجوز له أن يتعاقد مع مرفقاً معتمداً لإدارة النفايات المشعة للقيام بتنفيذ بعض أو كل عمليات النقل أو المعالجة أو التخلص من النفايات المشعة المتولدة عن ممارساته وذلك بعد موافقة الجهة المختصة.
- د- يلتزم مولد النفايات المشعة ومشغل مرافق إدارة هذه النفايات بالآتي:
- تنفيذ تقويمات دورية لتقويم تأثير ممارساته على أمان البشر والبيئة.
- توفير حماية إشعاعية للعاملين ولعموم البشر وللبيئة، وفقاً للمعايير الواردة في التعليمات العامة لاستخدامات الإشعاعات المؤينة في المملكة وفي هذه التعليمات.
- توفير الخبرات البشرية المناسبة، والتجهيزات الفنية والمتطلبات الأخرى اللازمة لإدارة النفايات المشعة، وتوفير التدريب للعاملين وتحديد خطوات العمل واجبة الإتباع.
- تأسيس برنامج لتوكيد الجودة، وتطبيقه على جميع مراحل إدارة النفايات المشعة، ابتداءً بالجمع، ومروراً بالتصنيف والإعداد والمعالجة، وانتهاءً بالتخلص.
- تأسيس سجلات مناسبة تتضمن جميع المعلومات المرتبطة بالنفايات المشعة المتكونة، وتصنيفها ومعالجتها وتخزينها أو التخلص منها، بما في ذلك سجلات المخزون من النفايات في المخازن أو المقابر، والاحتفاظ بهذه السجلات للفترات التي تحددها الجهة المختصة.
- جمع وتحليل الخبرات التشغيلية المرتبطة بإدارة النفايات المشعة وتبادل الخبرات المكتسبة حول إدارة النفايات المشعة مع الآخرين.
- إجراء البحوث والدراسات اللازمة لدعم وتطوير الاحتياجات التشغيلية، أو لإيجاد طرائق لمعالجة النفايات التي لا تتوفر لها طرائق مقبولة من الجهة المختصة أو تكليف غيره بإجراء هذه البحوث والدراسات أو لإيجاد الطرائق البديلة.
- هـ- يلتزم مولدو النفايات المشعة ومشغلو مرافقها المختلفة، بخفض كميات النفايات المشعة المتولدة إلى أدنى حد واقعي، وذلك من خلال أمثلة التصميم وخطوات التشغيل.
- و- يجب أن يكفل كل شخص (أو جهة) يجري ممارسات باستخدام مصدر أو جهاز مشع وينوي إيقاف ممارساته أولم يعد له حاجة للمصدر أو الجهاز المشع، أن المصدر أو الجهاز المستغنى عنه، أصبح لا يمثل أي مخاطر على الإنسان أو البيئة بأي شكل، أو أن المصدر المشع قد أخرج من الجهاز، ويتم التحفظ عليه بطريقة آمنة، أو التخلص منه وفقاً لمتطلبات هذه التعليمات.
- ز- يتحمل كل مولد للنفايات المشعة أو كل مشغل لمرفق لإدارة هذه النفايات المسؤولية الكاملة عن كافة الأضرار البشرية أو البيئية التي تنتج عن ممارساته، وعن النفايات المشعة أو مصادر الإشعاع التي يتداولها، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .
مادة (16): مسؤوليات منسق المواد المشعة للمرفق
- منسق المواد المشعة للموقع هو شخص مؤهل فنيا،ً تعينه الجهة المرخص لها بتداول المواد أو المصادر المشعة أو مرفق إدارة النفايات المشعة، وتعتمد الجهة المختصة مستوى تأهيله. ويجوز أن يقوم مسؤول الحماية من الإشعاع لدى الجهات الحاصلة على ترخيص بتداول المواد أو المصادر المشعة بدور منسق المواد المشعة، شريطة أن يكون حاصلاً على تدريب كافٍ ترتضيه الجهة المختصة ويؤهله للقيام بمهامه. ولا يجوز الترخيص لجهة بتداول أية مواد أو مصادر مشعة دون وجود منسق لهذه المواد. وتتمثل أهم مهام منسق المواد المشعة في الآتي:
- مراقبة استخدام المواد المشعة والتخلص من نفاياتها، وفقاً للتعليمات الوطنية، وتخطيط جميع الأعمال والممارسات المرتبطة بها، وتنسيق عمليات شراء وتداول وتخزين المواد المشعة وإدارة نفاياتها.
- التأكد من حصول جميع العاملين في الجهة أو المرفق على التدريب الكافي لتنفيذ أعمالهم بطريقة آمنة، لا تهدد الحماية والأمان، وأن الجهة أو المرفق يستوفي جميع المتطلبات اللازمة لتأمين تداول المواد المشعة ونفاياتها.
- إجراء تقويم الحماية والأمان الإشعاعي للمواد والنفايات المشعة على أن يتضمن هذا التقويم الآتي:
- (أ) تحديد خصائص النويدات المشعة المطلوبة، واختبار تأثيراتها على العمل وعلى البيئة، وتحديد الأخطار الناتجة عن نفاياتها.
- (ب) عدم شراء مواد تزيد عن الحد الأدنى المطلوب للعمل، والعمل على خفض عدد مرات القياس بالمادة المشعة، وزيادة كفاءة الطرائق التحليلية، بهدف خفض معدل استخدام هذه المواد وتكون النفايات المشعة.
- (ج) تحديد هوية مصادر توليد النفايات المشعة خلال عمليات الإعداد لأية مركبات مشعة موسومة، وخلال الخطوات التالية لهذا الإعداد، وكذلك أثناء عمليات التعامل مع هذه النفايات والتخلص منها.
- (د) اختبار المرافق المتاحة والأجهزة والتقنيات المعملية، لضمان استيفائها للمتطلبات، ولخفض مكونات وأحجام النفايات المشعة مع المحافظة على احتمالات منخفضة للتعرض الكامن، وعلى مستويات مقبولة لتلوث البيئة.
- (هـ) تحديد هوية أية مخاطر أخرى ترتبط بالنفايات المشعة أو تؤثر عليها، كمخاطر السمية الكيمائية أو مخاطر الاشتعال أو الانفجار أو غيرها، وتحديد الإجراءات اللازمة لمنع إساءة استخدام النفايات المشعة، أو استرجاعها بطريقة غير مشروعة.
- الإلمام بخصائص مرافق التخلص من النفايات، سواء الموجودة داخل الموقع أو خارجه، والمخصصة للنفايات العادية أو المشعة، بما في ذلك مواقع الصرف الصحي، وشبكات المجاري وشبكة المياه والمحرقة وغيرها.
- عمل نظام تسجيل وحصر واعتماد لجميع المواد المشعة التي يشتريها أو يتعامل معها الموقع، واستخدام أساليب للمراقبة وتطبيق التعليمات الوطنية.
- تأمين صلات قوية بجميع مستخدمي المواد المشعة، لضمان طلب أقل كمية من المواد المشعة المخططة، وكذلك لضمان أن نوعية وأحجام النفايات المشعة المتكونة قليلة، وتبقى ضمن أدنى الحدود، وأن هذه النفايات تخضع للمراقبة من خلال عمليات للفصل والمعالجة الأولية والرصد.
- ضمان قيام المســتخدم بعمل التقارير والســجلات الواجبة التي تتــضمن:
- (أ) جميع النفايات المتكونة.
- (ب) كميات النفايات التي خضعت للمعالجة أو التخلص ومسالك التخلص المستخدمة.
- (ج) النفايات التي تتطلب أسلوباً أو أساليب معينة من المعالجة.
- (د) الاتصال بمشغلي المرفق (المرافق) المركزي للنفايات المشعة لقبول النفايات المتحفظ عليها في الجهة.
مادة (17): ترخيص إدارة النفايات المشعة
- أ- يجب أن يحصل أي شخص اعتباري (أو جهة ممثلة في شخص رئيسها أو مديرها) يستخدم مصدراً مشعاً على ترخيص بإدارة النفايات المشعة التي تنتج عن ذلك المصدر.
- ب- يصدر ترخيص إدارة النفايات المشعة عن الجهة المختصة كجزء من ترخيص الممارسة. ويجب أن يتضمن ترخيص إدارة النفايات الممنوح بياناً بالنفايات المشعة المصرح بالتخلص منها والأساليب والطرائق التي يجب إتباعها، والكميات والحدود القصوى المسموح بالتخلص منها، والممارسات التي يمكن أن يمارسها للتخلص من النفايات المشعة كالتجهيز أو النقل أو التخزين أو التخلص النهائي أو غيرها ( أنظر ملحق 2).).
- ج- يصدر ترخيص إدارة النفايات المشعة بممارسات محددة، وبمصادر مشعة محددة، وبحدود قصوى للنشاط الإشعاعي الذي يمكن إدارة نفاياته. ولا يجوز ممارسة أعمال مرتبطة بإدارة النفايات بخلاف ما رخص به كما لا يجوز إدارة نفايات مشعة لمواد غير المرخص بها أو لكميات تزيد عن الحدود المصرح بها.
- د- تصدر الجهة المختصة ترخيصا بإدارة النفايات المشعة بعد التحقق من توفر الخبرات البشرية والفنية اللازمة لإدارة النفايات المرخص بها، بالأساليب التي تحقق الحماية والأمان. ولايصدر هذا الترخيص للجهة إلا عندما يتوفر لديها منسق لإدارة النفايات أو مسؤول حماية ملم بإدارة النفايات المشعة، بما يتلاءم مع كميات وطبيعة النفايات المشعة المتكونة عن ممارسات الجهة.
- هـ- تكون مدة صلاحية الترخيص محددة، وعلى صاحب الترخيص تقديم طلب تجديد ترخيص إدارة النفايات المشعة.
- و- في الحالات التي ترى الجهة المختصة ضرورتها، يجوز أن تطلب من طالب ترخيص إدارة النفايات المشعة القيام ببعض الدراسات المرتبطة بأسلوب وتقنيات إدارة النفايات التي تتولد عن ممارساته وأنشطته. ولا يصدر الترخيص إلا بعد إجراء الدراسات واقتناع الجهة المختصة بأن نتائج الدراسة تؤكد الالتزام بالتعليمات الوطنية للحماية والأمان.
- ز- يجوز للجهة المختصة إعفاء بعض المصادر المشعة أو الممارسات من الحصول على ترخيص بإدارة النفايات عند التأكد من أن هذه المصادر أو الممارسات لا تؤدي إلى تكوين نفايات مشعة يمكن أن تهدد الانسان أو البيئة.
مادة (18): ترخيص مرفق إدارة النفايات المشعة
- أ- كل مرفق ينوي ممارسة أية أعمال مرتبطة بإدارة النفايات المشعة، يجب أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. ويصدر الترخيص على مراحل تعتمد على الممارسات التي ينوي طالب الترخيص ممارستها.
- ب- عند تقديم طلب الترخيص للجهة المختصة يجب على مقدم الطلب أن يضمن طلبه الآتي:
- عرضاً لمستويات الحماية والأمان المتوقعة، بما في ذلك حماية العاملين وعامة البشر والبيئة.
- بياناً يوضح أن النفايات المشعة المتولدة في المرفق تمثل أقل حد معقول.
- بياناً يؤكد أن جميع المعالجات التي تتم على النفايات المشعة تتواءم مع أنواع المعالجات والتخزين المتوقعة ومددها، ومع إمكانية استرجاع النفايات المشعة من التخزين عند اللزوم.
- بياناً يؤكد تنفيذ جميع عمليات التسجيل والمحاسبة للنفايات المشعة وبالالتزام بالخيارات المحددة للتخلص، وباعتبارات الأمان.
- ج- تبدأ المرحلة الأولى بترخيص الموقع. ويجب أن يستوفي موقع مرفق إدارة النفايـات المشـعة (مرافق المعالجة والتخزين والمقابر) المتطلبات الخاصة بالمنشآت النووية، من حيث الطبيعة الزلزالية لمنطقة الموقع وخصائصها الجيولوجية وتأثرها أو تأثيرها على البيئة والمصادر الطبيعية المختلفة بالمنطقة. وبعد الانتهاء من دراسات الموقع والتأكد من صلاحيته تصدر الجهة المختصة ترخيصها بإنشاء المرفق في الموقع المختار.
- د- في المرحلة الثانية يتقدم مشغل المرفق بالتصميم الهندسي المقترح للجهة المختصة، ويحدد في طلبه جميع الممارسات والأعمال التي سيمارسها المرفق. وتصدر الجهة المختصة الترخيص بالبدء في العمليات الإنشائية بعد اقتناعها باستيفاء التصميم لجميع متطلبات الحماية والأمان. وينبغي أن يحافظ المسؤول عن المرفق على علاقة وثيقة مع الجهة المختصة أثناء عمليات الإنشاء لتلافي حدوث مخالفات لمتطلبات الحماية والأمان.
- هـ- بعد الانتهاء من الإنشاء، يتقدم مشغل المرفق بطلب تشغيله في الممارسات التي أنشئ من أجلها. وبعد التأكد من توفر الخبرات البشرية المدربة والتجهيزات الفنية الواجبة، والتحقق من استيفاء متطلبات الحماية والأمان عند التشغيل، تصدر الجهة المختصة ترخيصها ببدء التشغيل للمارسات المطلوبة. وعند إصدار الترخيص تحدد الجهة المختصة للمشغل المراقبات المتطلبة خلال التشغيل.
- و- قبل إيقاف المرفق أو إغلاقه، يجب الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. وتحدد هذه الجهة المتطلبات واجبة التنفيذ من مشغل المرفق. وعند استيفاء هذه المتطلبات تصدر الجهة الترخيص المطلوب.
- ز- يجب على المشغل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، بتغيير نوع أو حجم الممارسات والأعمال التي يمارسها المرفق، قبل الشروع في هذا التغيير.
مادة (19): التفتيش
- أ- تقوم الجهة المختصة بمراقبة إنفاذ المرخص لهم لجميع تعليمات الحماية والأمان، والالتزام بمتطلبات هذه التعليمات، فضلاً عن الإلتزام بالتعليمات العامة للحماية من الإشعاعات المؤينة في المملكة العربية السعودية. ولهذه الجهة الحق في التفتيش الدوري والمفاجئ على المرخص لهم.
- ب- يجب على جميع الأطراف الحاصلة على ترخيص بممارسة أية أعمال ترتبط بإدارة النفايات المشعة أن تسمح لممثلي الجهة المختصة أو لمفوضي هذه الجهة بالتفتيش على الممارسات والأعمال المرتبطة بالنفايات المشعة، وعلى جميع سجلات هذه المواد، وعلى الأماكن المخصصة لأي عمل من أعمال إدارة النفايات المشعة، والأماكن التي قد تؤثر أو تتأثر بهذه النفايات.
- ج- عند رفض صاحب الترخيص للتفتيش، أو عدم السماح لممثلي الجهة المختصة أو مفتشيها بالقيام بمهامهم تصدر الجهة المختصة قراراً بتعليق الترخيص أو التراخيص الممنوحة أو إلغائها. ويتم معالجة النفايات والمصادر المشعة الموجودة لدى صاحب الترخيص والتخلص منها، تحت الإشراف المباشر للجهة المختصة، وعلى نفقة صاحب الترخيص. ولا يصرح لصاحب الترخيص الملغي مزاولة ممارساته إلا بعد صدور ترخيص جديد من الجهة المختصة.
المتطلبات الأساسية لإدارة النفايات المشعة
مادة (20): تقويمات الحماية والتأثيرات البيئية
- أ- تمشياً مع التعليمات العامة للحماية من الإشعاعات المؤينة في المملكة العربية السعودية، يجب إجراء تقويم للحماية والأمان، وآخر للتأثيرات البيئية لأية ممارسة جديدة مرتبطة بإدارة النفايات المشعة، أو عند إنشاء مرفق جديد لإدارة هذه النفايات. كذلك يتم عمل هذه التقويمات بالنسبة للممارسات والمرافق القائمة عند إجراء أية تعديلات جوهرية عليها. وتهدف هذه التقويمات إلى تبيان مدى الاستجابة للمتطلبات الوطنية وتوفير إمكانية مراجعة الممارسات القائمة للجهة المختصة. ويجب أن يتناسب حجم وطبيعة هذه التقويمات مع حجم المرفق ونوع الممارسات التي ينفذها.
- ب- تتضمن التقويمات تحليل الأمان الإِشعاعي وغير الإشعاعي للممارسات والمرفق، في ظروف التشغيل الطبيعية، وكذلك التأثيرات الكامنة والمتوقعة للحوادث المختلفة على المدى البعيد. وبالنسبة للتشغيل العادي يجب أن يتضمن التقويم تحليل الأمان الإشعاعي وغير الإشعاعي، لجميع مراحل وعمليات إدارة النفايات، لكل من العاملين وعامة البشر والبيئة. وبالنسبة للتأثيرات الكامنة يتضمن التقويم التأثيرات الإشعاعية وغير الإشعاعية لمرافق إدارة النفايات على عناصر البيئة من كائنات حية وتربة وماء وهواء.
- ج- بالنسبة لمرافق إدارة النفايات المشعة يجب أن يتضمن التقويم تحليلاً للعواقب المحتملة المختلفة للحوادث الداخلية والخارجية وتقدير تأثيراتها على العاملين وعامة البشر والبيئة. ويجب أن يستند هذا التقويم على طرق ونماذج ملائمة، وعلى بيانات عملية من الخبرات السابقة.
- د- يجب أن يؤخذ في الحسبان، في تقويم الأداء بعيد المدى لمرفق إدارة النفايات، كل من محتوى النويدات المشعة والخصائص الفيزيائية والكيميائية للنفايات، وكفاءة الحواجز أو الموانع التي يوفرها نظام التخلص. ويجب أن يستند التقويم على بيانات واقعية.
مادة (21): ثقافة الأمان
- أ- إن ثقافة الأمان تعني تكريس الجهد لأمور الأمان والمحاسبة الذاتية من قبل جميع الأشخاص، في هذه الجهات، خاصة ذوي المستويات العليا.ويجب بهذا الصدد تطوير منهجية تحقق تنمية السلوكيات الحميدة والإحساس بالمسؤولية والمحاسبة الذاتية.
- ب- تقع المسؤولية الأساسية، نحو تطوير الوعي الشخصي بالأمور المرتبطة بالأمان، على عاتق الجهة الإدارية العليا للجهة صاحبة الترخيص. وعلى هذه الجهة أن تضع منهجية لتطوير الوعي بأمور الأمان لدى العاملين، وأن تطبق وتطور الطرق اللازمة لتنمية الوعي الثقافي اللازم لدى العاملين، والمحافظة عليه. كذلك يجب تطوير وتطبيق برامج تدريبية للعاملين تركز على ممارسات الأمان وأهمية رفع مستوى الأداء الشخصي.
مادة (22): توكيد الجودة
- أ- يجب أن تطبق برامج لتوكيد الجودة على جميع أنشطة إدارة النفايات المشعة، خاصة بالنسبة للأمور الهامة من وجهة نظر الأمان، مثل برنامج توكيد الجودة الذي يضمن أن حاويات النفايات المشعة تستوفي متطلبات الجهة المختصة. ويجب أن يوفر الهيكل التنظيمي للمرفق الإمكانات والوسائل التي تحقق تنفيذ مهام توكيد الجودة بصفة مستقلة.
- ب- تخضع برامج توكيد الجودة في مرافق إدارة النفايات المشعة لمراجعة الجهة المختصة، ويمكن لهذه الجهة أن تحدد معايير وإجراءات توكيد الجودة، التي ينبغي على صاحب الترخيص تنفيذها.
مادة (23): البحوث والتطوير
- أ- يجب على المرخص له بتشغيل مرافق إدارة نفايات مشعة، إجراء البحوث والدراسات التطويرية في مجال إدارة هذه النفايات بالحجم الذي يتناسب مع حاجات المرفق.
- ب- عندما يصعب الحكم على خصائص الأداء لنظام التخلص من النفايات المشعة على المدى البعيد، فإنه يجب تأسيس برنامج بحثي تطويري للحصول على المعلومات اللازمة. ويمكن تنفيذ مثل هذا البرنامج بالتعاون مع الجهة المختصة أو بالتعاون مع هيئات دولية بحثية متخصصة في الموضوع.
- ج- على مشغلي مرافق إدارة النفايات المشعة الاستفادة من الخبرات المكتسبة والدروس السابقة.
مادة (24): التوثيق والسجلات
- أ- فضلاً عن السجلات التي تتطلبها التعليمات العامة للحماية من الإشعاعات المؤينة في المملكة العربية السعودية، يجب على كل من الجهة المختصة ومولدي النفايات المشعة ومرافق إدارة النفايات المشعة عمل سجلات للنفايات المشعة تحقق التوثيق الكامل لجميع البيانات والمعلومات الخاصة بهذه النفايات وتستوفي المتطلبات التنظيمية.
- ب- على جميع مستخدمي المصادر المشعة ومولدي النفايات المشعة عمل سجل للنفايات المشعة وفقاً لمتطلبات التعليمات العامة للحماية من الإشعاعات المؤينة في المملكة العربية السعودية وأن تضمن هذه السجلات جميع المعلومات والبيانات التالية:
- بيان بمخزون النفايات المشعة يتضمن مصادر هذه النفايات ومواقعها وكمياتها والنشاطات الإشعاعية بها في تاريخ مرجعي، وأسماء النويدات المشعة بها والخصائص الفيزيائية والكيميائية لها.
- بيان تداول النفايات المشعة وتحديد أسلوب التداول سواء كان في صورة تخزين أو تصريف للبيئة أو نقل لمرفق معالجة نفايات أو تخلص نهائي.
- مخطط للموقع يتضمن الرسوم الهندسية ومواصفات مكوناته ووصفاً للعمليات التي تتم فيه.
- الطرائق المستخدمة لتقويمات حماية البيئة وبرامج وشفرات الحاسبات المستخدمة لهذا الغرض.
- نتائج تقويمات حماية البيئة.
- نتائج رصد التأثيرات البيئية لإطلاق أو تصريف النفايات المشعة للبيئة.
- بيانات تحديد هوية طرود النفايات المشعة، متضمنة نوع الحاويات وأشكالها وأرقامها المسلسلة ومحتوياتها وجميع المعلومات الأخرى الخاصة بها وتواريخ إعدادها.
- ج- فضلا عن السجل الوارد في الفقرة السابقة يجب على مشغل أى مرفق لإدارة النفايات المشعة - بما في ذلك مرافق التخزين أو الدفن أن يحتفظ بسجل مفصل وكامل للنفايات المشعة التي خضعت لممارساته. على أن يتضمن هذا السجل الآتي:
- بياناً بمخزون النفايات أو المواد المشعة التي وردت للمرفق ومصادرها وتاريخ ورودها، وأسمائها وحالاتها الفيزيائية والكيميائية، والنشاط الإشعاعي لها عند الورود، وأسلوب نقلها إلى مرفق النفايات، ومواقعها داخل المرفق.
- جميع الإجراءات التي تمت على النفايات المشعة، وأساليب التخلص من النفايات المشعة الجديدة المتكونة - إن وجدت- وكميات النشاط الإشعاعي الذي تم التخلص منها، وتاريخ التخلص، وموقعه.
- الإجراءات التي تمت حيال النفايات المشعة الصلبة، المتكونة أو الواردة، وأسلوب معالجتها
- أية معلومات خاصة بالنفايات، يمكن أن تفيد الأجيال القادمة، التي قد تحتاج هذه المعلومات، عند الحاجة لهذه المعلومات، وعند الحاجة لإعادة النظر في أسلوب التخزين أو الدفن
- د- يحتفظ أي مشغل لمرفق لإدارة النفايات بصورة كاملة ومفصلة من السجلات، وذلك بصفة مستديمة للرجوع لها في المستقبل.
- هـ- فضلاً عن السجلات، التي يجب على صاحب الترخيص الاحتفاظ بها، تحتفظ الجهة المختصة بصورة كاملة من سجلات النفايات المشعة، التي خضعت للتخزين الدائم أو المؤقت أو الدفن في أي من المخازن أو المقابر الوطنية للنفايات، أو في مخازن مرافق النفايات أو أي جهة مرخص لها بتداول مصادر مشعة. ويجب الاحتفاظ بهذه السجلات بصفة مستديمة. ويجب أن تتضمن هذه السجلات الآتي:
- جميع المعلومات التفصيلية عن النفايات أو المواد المشعة المخزنة أو المدفونة، متضمنة الأسماء والكميات والنشاط الإشعاعي عند التخزين أو الدفن، وتاريخ التخزين أو الدفن.
- أرقام الأوعية التي استخدمت لاستيعاب المصادر المشعة المستهلكة، أو النفايات المشعة، وأشكال وأحجام هذه الأوعية، وأسلوب تجهيزها ومواضع المصادر أو النفايات المشعة فيها، وأسماء وكميات المواد أو النفايات المشعة بداخلها عند الإعداد، وتاريخ نقلها للتخزين أو الدفن.
- أماكن تخزين أو دفن كل وعاء من أوعية النفايات أو المصادر المشعة المستهلكة، وذلك بالتفصيل اللازم لسهولة الوصول إلى الوعاء المخزون أو المدفون. ويجب استخدام رسوم هندسية لإيضاح الموقع وسهولة الوصول إليه.
مادة (25): تدريب وتأهيل العاملين
- أ- صاحب الترخيص مسؤول مسؤولية مباشرة وكاملة، عن تدريب جميع العاملين الذين يرتبط عملهم بإدارة النفايات المشعة، بما في ذلك تدريب منسق النفايات المشعة أو مسؤول الحماية من الإشعاع ومسؤول الجهة الذي عينه المرخص له، للإشراف على التداول الآمن للمواد أو النفايات المشعة.
- ب- لا يجوز السماح لأي عامل بممارسة أي عمل يرتبط بإدارة النفايات المشعة، إلا بعد الحصول على التدريب الكافي في أسلوب ممارسة الأعمال ذات العلاقات بهذه النفايات مشعة، وفي كيفية تنفيذ المهام وتشغيل المعدات والأجهزة بأمان، وفي كيفية حماية نفسه والآخرين والبيئة من مخاطر هذه النفايات المشعة.
- ج- يجب أن يتم تحديث التدريب بصفة مستمرة بحيث يلم العامل بأحدث المستجدات والمتغيرات والتقنيات المرتبطة بعمله وبالنفايات المشعة التي يتداولها، وبأمان تشغيل المعدات والأجهزة التي يستخدمها، وبالتطورات الجارية على التعليمات الوطنية للحماية والأمان.
مادة (26): خطة الطوارئ للنفايات
- أ- يجب على المرخص له بتداول المصادر المشعة، التي تتولد عنها نفايات مشعة واجبة التجميع أو التخزين أو المعالجة، وعلى مرافق إدارة النفايات المشعة، التي يمكن أن تحدث فيها حوادث قد تهدد صحة البشر أو تؤثر سلباً على البيئة، أن يوفر خطة للطوارئ الإشعاعية، التي قد تنجم عن هذه النفايات، وأن يوفر الكفاءات البشرية والفنية والمادية، اللازمة لمواجهة الأوضاع الطارئة.
- ب- يجب أن يقدم المرخص له خطة الطوارئ لمواجهة حوادث النفايات المشعة للجهة المختصة لإقرارها، كما يجب أن يقوم بتدريب أفراد أو فرق المواجهة تدريباً ابتدائيا ودورياً على جميع أعمال المواجهة بما في ذلك الأعمال المرتبطة بإزالة التلوث الإشعاعي، واستعادة السيطرة على النفايات المشعة.
- ج- بالنسبة لحوادث النفايات التي تتطلب مشاركة أفراد أو جهات بخلاف المرخص لهم، فإنه يجب التنسيق المسبق مع هؤلاء الأفراد أو الجهات، وتحديد دور كل منهم، وإجراء تدريبات مشتركة لمواجهة حادث افتراضي، وذلك بمعدل يتناسب مع احتمالات الحوادث وفداحتها.
- د- بالنسبة لبعض الجهات الحاصلة على ترخيص بتداول المصادر المشعة ذات نشاطات محدودة، ولا يتولد عنها نفايات مشعة تمثل مخاطر محسوسة على الإنسان أو البيئة، فإنه يجوز تضمين خطة الطوارئ للنفايات المشعة ضمن خطة الطوارئ الإشعاعية العامة لهذه الجهة، على أن توافق الجهة المختصة على ذلك.
مادة (27): مراقبة مرافق إدارة النفايات
الباب الثالث
تصنيف النفايات المشعة في المملكة العربية السعودية
مادة (28): هدف التصنيف
يهدف تصنيف النفايات المشعة في المملكة العربية السعودية إلى تيسير إدارة هذه النفايات، من خلال تحديد جميع عناصر وخصائص مجموعات النفايات تحديداً قاطعاً، لجميع أنواع التداول بدءً من تولدها، ومروراً بالتجميع والفصل والمعالجة والتخزين المؤقت والنقل، وانتهاءً بالتخلص.
مادة (29): معايير التصنيف
يستند تصنيف النفايات المشعة في المملكة العربية السعودية على جوانب الأمان الإشعاعي، ولا يهمل الجوانب الأخرى التي تقوم عليها التصنيفات الأخرى كالجوانب الهندسية والرقابية وغيرها. وقد روعي أن يحقق هذا التصنيف المعايير التالية:
- أ- تغطية جميع أنواع النفايات المشعة المتكونة حالياً وفي المستقبل المنظور.
- ب- تغطية جميع مراحل إدارة النفايات المشعة.
- ج- الربط بين فئات النفايات المشعة والمخاطر الكامنة المرتبطة بها.
- د- البساطة وسهولة الفهم وإزالة الالتباس.
- هـ- مسايرة التصنيفات المعمول بها على المستوى الدولي خاصة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مادة (30): خصائص التصنيف
الخصائـص الـتي بنـي علـى أساسهـا تصنـيف النفايات المشعة في المملكة العربية السعوديـة هـي:
- أ- الخصائص الفيزيائية، وتتضمن كل من الحالة الفيزيائية (صلبة أو سائلة أو غازية)، والحجم والكتلة، وقابلية الكبس، وقابلية الانتشار، وقابلية التطاير، وقابلية الذوبان في الماء، وقابلية المزج.
- ب- الخصائص الكيميائية، وتتضمن كل من المخاطر الكيميائية الكامنة، ومقاومة التآكل، وقابلية الاحتراق، والنشاط الكيميائي، والمحتويات العضوية وإمكانية توليد الغازات وقابلية الامتزاز (الالتصاق).
- ج- الخصائص الأحيائية، وتتضمن المخاطر الأحيائية الكامنة للنفايات المشعة.
- د- الخصائص الإشعاعية، وتتضمن العمر النصفي، وإمكانية توليد الحرارة، وكثافة الإشعاعات الصادرة، خاصة ذات القدرات الاختراقية الكبيرة، والنشاط الإشعاعي أو تركيز النويدات المشعة، والتلوث السطحي.
- هـ- خصائص الحرج النووي.
مادة (31): تصنيف النفايات المشعة من حيث المنشأ
تصنيف النفايات المشعة، في المملكة العربية السعودية من حيث المنشأ إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي:
- النفايات المتولدة عن استخدام المصادر والمواد المشعة في التطبيقات الصناعية والطبية، وعن البحوث المختلفة وإنتاج النظائر المشعة، وكذلك عند إنهاء تشغيل بعض المنشآت التي تمارس أنشطة بحثية أو تطبيقية باستخدام المصادر المشعة، أو أنشطة مرتبطة بإنتاج النظائر والتي قد تحتوي معدات ملوثة بالمواد المشعة.
- النفايات التي تتضمن نويدات مشعة موجودة طبيعياً في البيئة والتي تنشأ عن ممارسات استغلال المواد الطبيعية أو أية ممارسة أخرى مرتبطة بهذه النويدات.
- النفايات المتولدة عن دورة الوقود النووي بدءً بنفايات المناجم وانتهاءً بنفايات إعادة المعالجة.
مادة (32): تصنيف النفايات المشعة وفقاً للعمر النصفي
تصنف جميع النفايات المشعة الصلبة والسائلة والغازية في المملكة العربية السعودية وفقاً للعمر النصفي للنويدات المشعة المتضمنة، في ثلاث فئات هي:
- أ- النفايات المشعة قصيرة العمر: وهي النفايات التي تتضمن نويدة أو نويدات مشعة، لا يتجاوز العمر النصفي لأي منها سنة واحدة.
- ب- النفايات المشعة متوسطة العمر: وهي النفايات التي تتضمن نويدة أو نويدات مشعة يزيد عمرها النصفي عن سنة، ولا يتجاوز ثلاثين سنة.
- ج- النفايات المشعة طويلة العمر: هي النفايات التي تتضمن نويدة أو نويدات مشعة يزيد عمرها النصفي عن ثلاثين سنةً.
مادة (33): تصنيف النفايات المشعة من حيث المستوى الإشعاعي
تصنف النفايات المشعة، المتولدة عن جميع عمليات دورة الوقود، بدءً من أعمال استخراج خامات اليورانيوم والثوريوم من المناجم، وعن المواد المشعة الموجودة طبيعياً في البيئة حال تركيزها، وعن كافة تطبيقات المواد المشعة في المملكة العربية السعودية، من حيث المحتوى من النويدات المشعة و تركيزاتها ضمن ثلاثة فئات هي:
- أ- النفايات منخفضة المستوى (LLW): هي النفايات التي تتضمن كميات لايعتد بها ممن بواعث ألفا وكميات من النويدات المشعة منخفضة السمية من بواعث بيتا وجاما، والتي تقل القدرة الحرارية المتولدة من وحدة الحجم فمنها عن (2) كيلوواط/متر مكعب. بين 37 كيلوبكرل/متر مكعب. و 37 غيغابكرل/متر مكعب.
- ب- النفايات متوسطة المستوى (ILW): هي النفايات التي تتضمن كميات من النويدات المشعة متوسطة السمية من بواعث بيتا أو جاما، أو كميات محدودة من بواعث ألفا، ويلزم احتواؤها داخل دروع إشعاعية أثناء عمليات التداوول المختلفة بما فيها النقل، والتي تقل القدرة الحرارية المتولدة عن وحدة الحجم منها، عن 2 كيلو واط/متر مكعب. وبالنسبة لأغراض التصنيف في المملكة فإن جميع النفايات التي تتضمن تركيزات من بواعث بيتا وجاما تتراوح بين 37 غيغابكرل/متر مكعب، 7, 3 × 10 3 تيرا بكرل/متر مكعب.
-
ج- النفايات عالية المستوى (HLW) : هي نفايات مشعة تتضمن كميات هائلة من بواعث بيتا أو جاما، أو على كميات كبيرة نسبياً من بواعث ألفا، أو على كميات كبيرة نسبياً من النويدات المشعة عالية السمية، والتي يلزم احتواؤها في دروع إشعاعية أثناء عمليات التداول بما فيها النقل، والتي تتراوح القدرة الحرارية المتولدة عن وحدة الحجم منها بين 2 ، 20 كيلوواط/متر مكعب. وتمثل النفايات المشعة المتولدة عن بعض عمليات إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك في المفاعلات النووية أهم مصادر هذه النفايات. وينتمي إلى هذه الفئة من النفايات الوقود النووي المستهلك الخاضع للتخلص، وكذلك النفايات الناتجة عن دورة الاستخلاص الأولي في عملية إعادة المعالجة.
وعموما،ً يصعب وضع قيمة معينة للنشاط الإشعاعي، تصلح لجميع النويدات المشعة، بحيث تنتمي النفايات إلى الفئة عالية المستوى بمجرد تجاوز هذه القيمة. ويعود السبب في ذلك لاختلاف هذه القيمة باختلاف النويدة المشعة واختلاف فئة سميتها. إلا أنه لأغراض هذا التصنيف تعتبر النفايات منتمية لفئة النفايات عالية المستوى عندما يتجاوز تركيز النشاط الإشعاعي فيها 7, 3 × 10 3 تيرا بكرل/متر مكعب، دون النظر للعمر النصفي لهذه النويدات، وذلك بالنسبة لبواعث بيتا وجاما. أما بالنسبة لبواعث ألفا تصبح النفايات منتمية للفئة عالية المستوى إذا كانت هذه النفايات ناتجة عن عمليات إعادة معالجة الوقود النووي ويزيد فيها تركيز بواعث ألفا عن 37, 0 كيلو بكرل/كغم.
مادة (35): تصنيف النفايات وفقاً لحالتها الفيزيائية
تصنتف النفايـات المشـعة في المملكة من حيث حالتها الفيزيائية إلى نفايات صلبة وسائلة وغازيـة:
- أ- النفايات الصلبة: هي النفايات الموجودة في الحالة الصلبة، عند درجة الحرارة السائدة (20 – 50 درجة مئوية)، والتي لايحدث لها تسامي أو تطاير أو تبخر عند هذه الدرجة. وأية نفايات غير ذائبة تتضمن نويدات مشعة وتتولد عن عمليات معالجة النفايات غير الصلبة (السائلة أو الغازية) فإنها تنتمي إلى فئة النفايات الصلبة.
- ب- النفايـات السائلـة: هـي النفايـات المشعة الموجودة في حالة سائلة عند درجة حرارة حـوالي 20- 50- درجة مئوية. ولأغراض هذه التعليمات تقسم النفايات المشعة السائلة إلى:
- نفايات مائية أو ذوابة في الماء: وهي النفايات السائلة التي تذوب في الماء ذوباناً كاملاً ولا تترسب عند اختلاطها به، ولا تطفو فوقه.
- نفايات غير ذوابة في الماء: وهي النفايات السائلة التي إذا أضيفت للماء فإنها لا تذوب فيه، أو ينتج عن ذلك رواسب صلبة أو مواد سائلة طافية، تتضمن النويدات المشعة أو بعضها .
- نفايات عضوية: هي النفايات المشعة السائلة التي تتكون من مادة عضوية سائلة، غير قابلة للذوبان في الماء. وتصنف النفايات العضوية السائلة إلى مجموعات، وفقاً لأسلوب المعالجة والتجميع. ومن أهم هذه المجموعات ما يلي:
- (أ) مجموعة نفايات زيوت ومواد التشحيم: تتولد هذه النفايات عن مضخات سحب الهواء في دواليب الأبخرة في المختبرات الكيميائية التي تستخدم فيها مواد مشعة وعن مضخات بعض دورات المفاعلات النووية
- (ب) السوائل الوماضة الملوثة: هي السوائل الوماضة المستخدمة في التحاليل والقياسات الإشعاعيـة الـتي تضاف إليها كميات من النويدات المشعة مثل التريتيوم -3 ، والكربون -14 واليود- 125 واليود- 129 وغيرها.
- (ج) المذيبات العضوية المحتوية على مواد مشعة: تتولد مثل هذه المذيبات في المختبرات المعنية ببحوث استخلاص العجينة الصفراء وإنتاجها على المستوى البحثي أو بكميات قليلة.
- (د) مواد عضوية أخرى للاستخلاص: تستخدم عادة لاستخلاص الفلزات الثقيلة، مثل مركبات الأمينو الثلاثية وغيرها والتولوين، والأسيتون، والكحوليات وغيرها.
- ج- النفايات الغازية: وهي النفايات الموجودة في الحالة الغازية عند درجة حرارة الوسط المحيط (حوالي 20 – 50 درجة مئوية)، والتي تبقى على حالتها الغازية عند اختلاطها بالهواء الجوي ولا يتكون عن تفاعلها معه رواسب أو رذاذ.
مادة (36): تصنيف النفايات وفقاً لأسلوب المعالجة الأولية
الباب الرابع
إدارة النفايات المشعة الصلبة
مادة (38): مصادر النفايات المشعة الصلبة
تتولد النفايات المشعة الصلبة بجميع أنواعها عن:
- أ– المنشآت الطبية والصناعية والبحثية وغيرها التي تستخدم مصادر مشعة، وكذلك تشغيل بعض المرافق التي لا تستخدم مصادر مشعة، ولكن تتولد النفايات المشعة فيها، عن ممارسات قد تؤدي إلى تركيز النشاط الإشعاعي الموجود طبيعيا في البيئة. وتحدد الجهة المختصة هذه المرافق الأخيرة، التي يجب أن تخضع لمتطلبات هذه التعليمات.
- ب– المعجلات النووية، ومرافق إنتاج النظائر المشعة، والمختبرات الحارة.
- ج– مرافق دورة الوقود النووي.
- د – مفاعلات الأبحاث والمفاعلات النووية ، ومحطات القوى النووية .
مادة (39): خفض معدل تكون النفايات المشعة الصلبة للحد الأدنى
- أ- المرخص له، باستخدام المصادر المشعة مسؤول عن خفض كمية النفايات المشعة، المتكونة عن ممارساته للحد الأدنى. ويقوم الخفض على جانبين أحدهما إداري، يهدف إلي خفض معدل تكون النفايات المشعة للحد الأدنى، والثاني فني، وهو تقليص حجم النفايات المشعة بعد تكونها.
- ب - يرتكز المبدأ العام لخفـض معـدل تولد النفايات المشعة على ثلاث ركائز رئيسـة، تتمثل في خفض النشاط الإشعاعي للمصدر المشع ، وتدوير أو إعادة استخدام المصدر كلما تيسر ذلك ، وخفض حجم النفايات المتكونة.
- ج- يعتبر خفض النشـاط الإشعـاعي للمصدر المشـع الركــيزة الرئيســة لخفض كميات النفايات. ويبدأ التخطيط لتحقيق هذه الركيزة من لحظة تصميم المنشأة وتحديد المصدر المطلوب، وتستمر مع عمليات المراقبة. وتتمثل خلاصة هذه الركيزة عند التخطيط لمنشأة جديدة أو عند التخطيط لإجراء تعديلات على منشأة قائمة، أو مع ممارسة فعلية للنشاط في الآتي:
- خفض كمية النشاط الإشعاعي اللازم لتنفيذ المهام للحد الأدنى الذي يؤمن تحقيق المهمة المطلوبة.
- تصميم المختبرات والتجهيزات التي يستخدم فيها المصـدر المشع في المنشأة بحيث توفر أعلى كفاءة ممكنة لاستخدام هذا المصدر.
- تصميم المعدات وخطوات التشغيل، بما يؤدي إلى تفادي تراكم المواد المشعة والسيطرة على جميع انتقالاتها .
- تأمين حفظ المواد المشعة بعيداً عن باقي المواد الأخرى، وفصلها عن بعضها البعض
- خفض عمليات نقل المواد المشعة للحد الأدنى دون إعاقة للعمل.
- استخدام معدات معمرة ، لا يتم استبدالها إلا بعد التشغيل لفترة طويلة، واختيار المعدات التي يمكن استبدال مكوناتها بيسر.
- استخدام مواد في المختبرات لا يتكون عن تشعيعها نشاطات إشعاعية محسوسة، ومقاومة للتآكل، ولا ينتج عنها أية غازات أو سوائل مشعة.
- استخدام مصــادر جيدة الإحـكام، بحيث لا يحدث منها تسرب للمــادة المشــعة، وتمنع انتشار هذه المادة أثناء عمليات التداول والتخزين والحفظ ، وحفظ المواد المشعة عند درجة حرارة مناسبة.
- عمـل جميع الإنشاءات والطلاء للمختبرات، بحيث لا تؤدي إلي تكون كميـات كبيرة من النفايات المشعة أثناء عمليات إزالة التلوث، أو عند إنهاء تشغيل المنشأة.
- د- تعتبر إعادة المصادر المشعة المستهلكة من ركائز خفض تكون النفايات المشعة الصلبة، أو إعادة استخدام المواد المشعة المتكونة لأغراض أخرى
- هـ- إزالة الشوائب من النفايات المشعة المتكونة بغرض الحصول على مادة مشعة نقية، تصلح للاستخدام في أغراض أخرى.
مادة (40): المعالجة الأولية للنفايات المشعة الصلبة
تهدف المعالجات الأولية للنفايات المشعة الصلبة إلى إعداد هذه النفايات بصورة مناسبة، لتسهيل مراحل وخطوات معالجتها، والتخلص النهائي منها وتتضمن إجراءات المعالجة الأولية الآتي :
- أ- اتخاذ الإجراءات الإدارية للمعالجة الأولية.
- ب- فرز النفايات وفصلها في مجموعات متجانسة.
- ج- خفض حجم النفايات للحد الأدنى.
- د – إزالة تلوث حاويات النفايات.
- هـ- تغليف النفايات تمهيداً لنقلها لمنطقة التخزين المؤقت، أو لمرفق إدارة النفايات أو للعمليات الأخرى المحددة من قبل الجهة المختصة.
- و- التخزين لحين اضمحلال النشاط الإشعاعي.
مادة (41): الإجراءات الإدارية للمعالجة الأولية للنفايات الصلبة
- أ- تتمثل الإجراءات الإدارية للمعالجة الأولية في وضع الخطوات الأساسية لإدارة النفايات في صورة مكتوبة بواسطة المرخص له الذي تتولد عن ممارساته نفايات مشعة، بما في ذلك خطوات التجميع والفرز والفصل في مجموعات، والتغليف والنقل للتخزين المؤقت أو الإعادة للمنتج، أو غيرها. كما تتمثل في فتح السجلات الرسمية التي تتضمن كافة البيانات والمعلومات الدقيقة، والوصف الكامل للنفايات، والاحتفاظ بهذه السجلات للفترة التي تحددها الجهة المختصة.
- ب- في الحالات التي قد لا تتوفر لها المعلومات الأكيدة، فإنه يجب أن يستخدم المرخص له وسائل قياس دقيقة، للحصول على المعلومات المؤكدة اللازمة ، و