قانون حماية البيئة الأردني لسنة 2006
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية :
تاريخ العمل به :
2006-10-16
المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
استناداً إلى مادة الدستور :
مواد القانون المادة 1:
يسمى هذا القانون ( قانون حماية البيئة لسنة 2006 ) ويعمل بـه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة البيئة.
الوزير: وزير البيئة.
الأمين العام: أمين عام الوزارة.
البيئة: المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وتفاعلات أي منها وما يقيمه الإنسان من منشآت فيه.
عناصر البيئة: الماء والهواء والأرض وما تشتمل عليها.
التلوث: أي تغيير في عناصر البيئة مما قد يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الأضرار بالبيئة أو يؤثر سلبا على عناصرها أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية أو ما يخل بالتوازن الطبيعي.
التدهور: التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو الآثار.
حماية البيئة: المحافظة على مكونات البيئة وعناصرها والارتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال منها ضمن الحدود الآمنة من حدوث التلوث وتشمل هذه المكونات الهواء والمياه والتربة والأحياء الطبيعية والإنسان ومواردهم.
التنمية المستدامة: التنمية التي تستخدم الموارد الطبيعية بطريقة تصونها للأجيال القادمة وتحافظ على التكامل البيئي ولا تتسبب في تدهور عناصر ومكونات الأنظمة البيئية ولا تخل بالتوازن بينها.
القاعدة الفنية: وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة وقد تشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها إلزامية.
المحكمة: المحكمة المختصة.
المادة 3:
أ- تعتبر الوزارة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة ويترتب على الجهات الرسمية والأهلية تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها فيه وفي أي تشريع آخر.
ب- تعتبر الوزارة المرجع المختص على المستوى الوطني والإقليمي والدولي فيما يتعلق بجميع القضايا والشؤون البيئية وبالجهات المانحة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
المادة 4:
تحقيقا لأهداف حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة بشكل مستدام تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية:
- أ- وضع السياسة العامة لحماية البيئة وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
- ب- إعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة ومكوناتها.
- ج- مراقبة وقياس عناصر البيئة ومكوناتها ومتابعتها من خلال المراكز العلمية التي تعتمدها الوزارة وفقا للمعايير المعتمدة.
- د- إصدار التعليمات البيئية اللازمة لحماية البيئة وعناصرها وشروط إقامة المشاريع الزراعية والتنموية والتجارية والصناعية والإسكانية والتعدينية وغيرها وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها ضمن الشروط المسبقة لترخيص أي منها أو تجديد ترخيصها وفق الأصول القانونية المقررة.
- هـ- المراقبة والإشراف على المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك الشركات والمشاريع لضمان تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير والقواعد الفنية المعتمدة.
- و- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة وحمايتها.
- ز-وضع أسس تداول المواد الضارة والخطرة على البيئة وجمعها وتصنيفها وتخزينها ونقلها وإتلافها والتخلص منها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
- ح- تنسيق الجهود الوطنية الهادفة لحماية البيئة بما في ذلك وضع استراتيجية وطنية للوعي والتعليم والاتصال البيئي ونقل واستخدام وتوفير المعلومات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.
- ط- الموافقة على إنشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وإدارتها ومراقبتها والإشراف عليها.
- ي-إعداد خطط الطوارئ البيئية.
- ك- إصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة وتعتبر الوزارة الجهة المختصة بإصدار تقارير عن حالة البيئة في المملكة.
- ل- تعزيز العلاقات بين المملكة والدول والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتوصية بالانضمام إليها ومتابعة تنفيذها.
المادة 5:
تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بشؤون البيئة محليا وعربيا ودوليا المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها من التلوث والعمل على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بشؤون البيئة.
المادة 6:
- أ- تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المواد التي يحظر إدخالها إلى المملكة .
- ب- يحظر إدخال أية نفايات خطرة إلى المملكة وتحدد هذه النفايات بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
- ج- في حال اكتشاف أي نفايات خطرة تم إدخالها للمملكة أو تم إدخال أي ملوثات للبيئة إليها بصورة غير مشروعة تعمل الوزارة.
- وبالتنسيق مع الجهات المعنية على إعادتها لمصدرها على حساب الجهة التي أدخلتها للمملكة وتحميلها الغرامـات والنفقات والخسائر التي تعرضت لها المملكة .
- د- يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن (20000)عشرين ألف دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة أو بكلتا العقوبتين معاً.
المادة 7:
- أ- لمقاصد هذا القانون ، يمنح الموظف من ذوي الاختصاص الذي يسميه الوزير خطيا بناء على تنسيب الأمين العام صفة الضابطة العدلية وله الحق في الدخول إلى أي محل صناعي أو تجاري أو حرفي أو زراعي أو أي منشأة أو مؤسسة أو أي جهة أخرى يحتمل تأثير أنشطتها بأي صورة من الصور على عناصر البيئة ومكوناتها للتأكد من مطابقتها ومطابقة أعمالها للشروط البيئية المقررة.
- ب-
- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام إنذار المنشأة أو المؤسسة أو المحل المخالف أو أي جهة مخالفة أخرى وتحديد مدة لإزالة المخالفة فإذا تخلف عن إزالتها يحال المخالف إلى المحكمة.
- للوزير في الحالات الطارئة أو الخطرة وبناء على تقرير لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية إصدار قرار بإزالة المخالفة على نفقة المخالف أو الإغلاق التحفظي لأي من الجهات التي ورد النص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل صدور قرار من المحكمة.
- ج- يعاقب مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة ، بعد انتهاء مدة الإنذار وعدم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة فيه ، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حالة التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة وفي حالة التكرار للمرة الثالثة تغلق المنشأة لحين ازالة المخالفة.
المادة 8:
مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر ، يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية إلقاء أي مادة ملوثة أو ضارة بالبيئة البحرية في المياه الإقليمية للمملكة أو على منطقة الشاطئ ضمن الحدود والمسافات التي يحددها الوزير بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة9:
- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ربان الباخرة أو السفينة أو الناقلة أو المركب الذي تم طرح أو سكب من أي منها مواد ملوثة أو تفريغها أو إلقائها في المياه الإقليمية للمملكة أو منطقة الشاطئ.
- ب- يلتزم من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة ، وفي حال تخلفه عن ذلك تتولى الوزارة أو من تفوضه إزالتها على نفقة المخالف مضافا إليها (25%) من كلفة الإزالة بدل نفقات إدارية ويتم حجز الباخرة أو السفينة أو المركب بكامل محتويات أي منها إلى أن يتم دفع المبالغ المترتبة عليها.
المادة 10:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والأصداف وإخراجها من البحر أو تاجر بها أو تسبب بالأضرار بها بأي صورة من الصور.
المادة 11:
- أ-
- يحظر طرح أي مواد ضارة بسلامة البيئة أو تصريفها أو تجميعها سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية أو مشعة او حرارية في مصادر المياه.
- يمنع تخزين أي مواد ورد ذكرها في البند (1) من هذه الفقرة على مقربة من مصادر المياه ضمن الحدود الآمنة التي يحددها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وبحيث تشمل حماية الأحواض المائية في المملكة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- ب- يعاقب كل من قام بأي عمل من الأعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ويلزم بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها المحكمة بناء على تقرير فني وإذا تخلف عن ذلك تتولى الوزارة أو من تفوضه إزالتها على نفقة المخالف مضافا إليها (25%) من كلفة الإزالة بدل نفقات إدارية ويغرم بمبلغ لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالة المخالفة بعد انتهاء المدة التي حددتها المحكمة لإزالتها.
المادة 12:
- أ- تحدد مصادر الضجيج ومواصفات الحد الأعلى لتلك المصادر ومتطلبات الالتزام بتجنبها أو التقليل منها إلى الحد الأدنى المسموح به بيئيا بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
- ب- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
- ج- يغرم صاحب المركبة أو الآلية أو الشخص الذي يتسبب بإحداث ضجيج بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا.
المادة 13:
- أ- تلتزم كل مؤسسة أو شركة أو منشأة أو أي جهة يتم إنشاؤها بعد نفاذ أحكام هذا القانون وتمارس نشاطا يؤثر سلبا على البيئة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لمشاريعها ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
- ب- للوزير أن يطلب من أي مؤسسة أو شركة أو منشأة أو جهة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وتمارس نشاطا يؤثر على البيئة إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لمشاريعها إذا استدعت ذلك متطلبات حماية البيئة.
المادة 14:
- أ- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام الموافقة على المشاريع والدراسات البيئية المقدمة للجهات المانحة من المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية وتلتزم هذه الجهات بتقديم تقارير دورية الى الوزارة عن سير عمل هذه المشاريع من النواحي المالية والفنية .
- ب- للوزارة حق الإشراف من الناحية البيئية على هذه المشاريع ومتابعة سير عملها والتحقق من سلامة تنفيذها.
المادة 15:
لمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، تشكيل لجنة استشارية تمثل فيها الجهات المعنية بالبيئة على أن يكون أعضاؤها من ذوي الخبرة والاختصاص يحدد عددهم وتعيين رئيس هذه اللجنة وصلاحياتها ومهامها وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 16:
ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق حماية البيئة ) للإنفاق منه على حماية البيئة والمحافظة على عناصرها في سياق تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
المادة 17:
- أ- تتكون الموارد المالية للصندوق من المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات العامة والهيئات الأهلية والخاصة والهيئات العربية والإقليمية والدولية على أن يوافق مجلس الوزراء على الموارد التي تقدم للصندوق من الجهات الأجنبية ، والرسوم والأجور والغرامات المستوفاة بموجب هذا القانون.
- ب- تحدد الإجراءات الخاصة المتعلقة بإيداع أموال الصندوق وحفظها وصرفها واوجه إنفاقها وفقاً لنظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية .
المادة 18:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام النظام والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد وردت في هذا القانون أو أي تشريع آخر .
المادة 19:
- أ- على أصحاب المصانع أو المركبات أو الورش أو أي جهة تمارس نشاطا له تأثير سلبي على البيئة وتنبعث منها ملوثات بيئية تركيب أجهزة لمنع أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو تقليل انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الملوثات قبل انبعاثها من المصنع أو المركبة في الجو إلى الحد المسموح به حسب المواصفات المعتمدة.
- ب- كل من ارتكب من أصحاب المصانع أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يقم بإزالتها خلال المدة التي يحددها الوزير أو من يفوضه ، يحال إلى المحكمة التي لها حق إصدار قرار بإغلاق المصنع والحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثين يوما أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار ، او بكلتا هاتين العقوبتين مع إلزامه بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها لذلك وتغريمه مبلغا لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على مائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالة المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة لإزالتها.
- ج-
- يعاقب كل من ارتكب من أصحاب المركبات أو سائقيها أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يقم بإزالتها أو تخفيضها إلى الحدود المسموح بها بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية وخلال المدة المحددة بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا ويتم حجز الرخصة لحين تصويب المخالفة.
- على الجهات الرسمية التي تقوم بترخيص المركبات عدم ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا إذا كانت المركبة مستوفية للمواصفات المعتمدة .
- د- يعاقب كل من ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمثلي الحد الأعلى لعقوبة الحبس أو عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) منها في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية وبثلاثة أمثال الحد الأعلى لعقوبة الحبس في حالة التكرار لأي مرة لاحقة.
المادة 20:
ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول.
المادة 21:
- أ- تؤول جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق والمشاريع العائدة للمؤسسة العامة لحماية البيئة إلى الوزارة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة على المؤسسة.
- ب- ينقل الموظفون والمستخدمون من المؤسسة العامة لحماية البيئة إلى الوزارة وذلك وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
المادة 22:
للوزير أن يفوض الأمين العام أو المحافظ أو مدير البيئة في المحافظة أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 23:
للوزارة بموافقة مجلس الوزراء أن تفوض أيا من مهامها أو صلاحياتها إلى أي من الوزارات والمؤسسات والجمعيات التطوعية ذات العلاقة في مجال حماية البيئة على أن يكون التفويض خطياً محدداً.
المادة 24:
يتم ترخيص وتجديد ترخيص الجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال حماية البيئة من الجهات المعنية بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وفق تعليمات يصدرها الوزير.
المادة 25:
- أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
- نظام حماية الطبيعة.
-
- نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة.
- نظام حماية المياه.
- نظام حماية الهواء.
- نظام حماية البيئة البحرية والسواحل.
- نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.
- نظام إدارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها.
- نظام إدارة النفايات الصلبة.
- نظام تقييم الأثر البيئي.
- نظام حماية التربة.
- نظام الرسوم والأجور.
- نظام صندوق حماية البيئة.
- ب- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 26:
يلغى قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 على أن تبقى الأنظمة الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل او تلغى أو يستبدل غيرها بها.
المادة 27:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.