< TitleOfPage >
الصفحة الرئيسية بروتوكولات بيئية إحصائيات اتصل بنا من نحن
  تعاريف ومصطلحات
  الاختصارات الشائعة
  مؤتمر الرأي العام العربي والبيئة
  معرض ومؤتمر أبوظبي حول الطاقة المتجددة في المناطق القاحلة
  التصحر
  القائمة الحمراء
  التنوع البيولوجي
  الزراعة العضوية
  التغيرات المناخية
  المزيد ... >>
  إحصائيات عامة
  مواقع عربية
  مواقع أجنبية
المشرف العام: الدكتور خالد بن عبد العزيز أبابطين
تسارع وتيرة اقتلاع غابات الأمازون    |    بكين تحقق هدف السماء الزرقاء قبل موعده    |    لا حالات جديدة لانفلونزا الطيور في مصر    |    لماذا عقّم بوش وأوباما أيديهما بعد أن تصافحا؟    |    التغير المناخي يحول ما تبقى من مياه وادي الأردن إلى بخار    |    شاحنات نقل الدجاج مصدر لميكروبات مسببة للأمراض    |   

قانون حماية البيئة المؤقت رقم 1

قانون حماية البيئة المؤقت رقم 1 لسنة 2003

المنشور على الصفحة 1 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4580

تاريخ 13/1/2003

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون حماية البيئة لسنة 2003 ) ويعمل بـه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

  • الوزارة: وزارة البيئة.
  • الوزير: وزير البيئة.
  • الامين العام: امين عام الوزارة.
  • البيئة:المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وتفاعلات
  • أي منها وما يقيمه الانسان من منشآت فيه.

  • عناصر البيئة: الماء والهواء والأرض وما تشتمل عليها.
  • التلوث: أي تغيير في عناصر البيئة مما قد يؤدي بصورة مباشرة او غير مباشرة الى الاضرار بالبيئة او يؤثر سلبا على عناصرها او يؤثر على ممارسة الانسان لحياته الطبيعية او ما يخل بالتوازن الطبيعي.
  • التدهور:التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها او يشوه من طبيعتها او يستنزف مواردها او يضر بالكائنات الحية او الآثار.
  • حماية البيئة: المحافظة على مكونات البيئة وعناصرها والارتقاء بها ومنع تدهورها او تلوثها او الاقلال منها ضمن الحدود الآمنة من حدوث التلوث وتشمل هذه المكونات الهواء والمياه والتربة والاحياء الطبيعية والانسان ومواردهم.
  • التنمية المستدامة: التنمية التي تستخدم الموارد الطبيعية بطريقة تصونها للاجيال القادمة وتحافظ على التكامل البيئي ولا تتسبب في تدهور عناصر ومكونات الانظمة البيئية ولا تخل بالتوازن بينها.
  • القاعدة الفنية:وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق الانتاج وانظمة الادارة وقد تشمل ايضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها الزامية.
  • المحكمة:محكمة البداية المختصة.

المادة 3

  • أ- تعتبر الوزارة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة ويترتب على الجهات الرسمية والاهلية تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها فيه وفي أي تشريع آخر
  • ب- تعتبر الوزارة المرجع المختص على المستوى الوطني والاقليمي والدولي فيما يتعلق بجميع القضايا البيئية والجهات المانحة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

المادة 4

تحقيقا لاهداف حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة بشكل مستدام تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية:-

  • أ-وضع السياسة العامة لحماية البيئة واعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
  • ب- اعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة.
  • ج-مراقبة وقياس عناصر البيئة ومكوناتها ومتابعتها من خلال المراكز العلمية التي تعتمدها الوزارة وفقا لمعايير محددة.
  • د-اصدار التعليمات البيئية اللازمة لحماية البيئة وعناصرها وشروط اقامة المشاريع الزراعية والتنموية والتجارية والصناعية والاسكانية والتعدينية وغيرها وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها ضمن الشروط المسبقة لترخيص أي منها او تجديد ترخيصها وفق الاصول القانونية المقررة.
  • هـ- المراقبة والاشراف على المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك الشركات والمشاريع للتحقق من تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير والقواعد الفنية المعتمدة.
  • و-اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة وحمايتها.
  • ز-وضع اسس تداول المواد الضارة والخطرة على البيئة وجمعها وتصنيفها وتخزينها ونقلها واتلافها والتخلص منها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
  • ح-تنسيق الجهود الوطنية الهادفة لحماية البيئة بما في ذلك وضع استراتيجية وطنية للوعي والتعليم والاتصال البيئي ونقل واستخدام وتوفير المعلومات البيئية واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية.
  • ط-الموافقة على انشاء وادارة المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية ومراقبتها. ي-اعداد خطط الطوارئ البيئية.
  • ك-اصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة ومنح الموافقة المسبقة على اصدار أي مطبوعات تتعلق بالبيئة تصدر عن أي جهة اخرى.
  • ل-تعزيز العلاقات بين المملكة والدول والهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية في الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتوصية بالانضمام اليها ومتابعة تنفيذها.

المادة 5

تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون البيئة محليا وعربيا ودوليا المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها من التلوث والعمل على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بشؤون البيئة .

المادة 6

  • أ . تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المواد التي يحظر ادخالها إلى المملكة .
  • ب. يحظر القيام بأي من الأعمال المبينة ادناه وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وله اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية :
    1. إدخال أي نفايات خطرة إلى المملكة .
    2. طمر أي نفايات خطرة أو كامنة الخطورة في أراضي المملكة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
  • ج. في حال اكتشاف أي نفايات خطرة تم إدخالها للمملكة أو تم إدخال أي ملوثات للبيئة إليها بصورة غير مشروعة تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على إعادتها لمصدرها أو معالجتها على حساب الجهة التي أدخلتها للمملكة وتحميلها الغرامات والنفقات والخسائر التي تعرضت لها .

المادة 7

  • أ . لمقاصد هذا القانون ، يمنح الموظف من ذوي الاختصاص الذي يسميه الوزير خطيا بناء على تنسيب الأمين العام صفة الضابطة العدلية وله الحق في الدخول إلى أي محل صناعي أو تجاري أو حرفي أو زراعي أو أي منشأة أو مؤسسة أو أي جهة أخرى يحتمل تأثير أنشطتها بأي صورة من الصور على عناصر البيئة ومكوناتها للتاكد من مطابقتها ومطابقة اعمالها للشروط البيئية المقررة .
  • ب.
    1. للوزير بناء على تنسيب الأمين العام انذار المنشأة أو المؤسسة أو المحل المخالف أو أي جهة مخالفة أخرى وتحديد مدة لازالة المخالفة فاذا تخلف عن ازالتها يحال المخالف إلى المحكمة .
    2. للوزير في الحالات الطارئة أو الخطرة وبناء على تقرير لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية اصدار قرار بازالة المخالفة على نفقة المخالف أو الإغلاق التحفظي لأي من الجهات التي ورد النص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل صدور قرار من المحكمة .
  • ج. يعاقب مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة ، بعد انتهاء مدة الإنذار وعدم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة فيه ، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حال التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة وفي حال التكرار للمرة الثالثة تغلق المنشأة لحين إزالة المخالفة .

المادة 8

مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر ، يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية القاء أي مادة ملوثة أو ضارة بالبيئة البحرية في المياه الإقليمية للمملكة أو على منطقة الشاطىء ضمن الحدود والمسافات التي يحددها الوزير بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

المادة 9

  • أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ربان الباخرة أو السفينة أو الناقلة أو المركب الذي تم طرح أو سكب من أي منها مواد ملوثة أو تفريغها أو القائها في المياه الإقليمية للمملكة أو منطقة الشاطىء .
  • ب. يلتزم من يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بازالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة ، وفي حال تخلفه عن ذلك تتولى الوزارة أو من تفوضه ازالتها على نفقة المخالف مضافا اليها (25%) من كلفة الإزالة بدل نفقات إدارية ويتم حجز الباخرة أو السفينة أو المركب بكامل محتويات أي منها إلى أن يتم دفع المبالغ المترتبة عليها .

المادة 10

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والأصداف وإخراجها من البحر أو تاجر بها أو تسبب في الإضرار بها بأي صورة من الصور .

المادة 11

  • أ .
    1. يحظر طرح أي مواد ضارة بسلامة البيئة أو تصريفها أو تجميعها سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية أو مشعة أو حرارية في مصادر المياه .
    2. يمنع تخزين أي مواد ورد ذكرها في البند (1) من هذه الفقرة على مقربة من مصادر المياه ضمن الحدود الآمنة التي يحددها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وبحيث تشمل حماية الأحواض المائية في المملكة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • ب. يعاقب كل من قام بأي عمل من الأعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين ويلتزم بازالة اسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها المحكمة بناء على تقرير فني واذا تخلف عن ذلك تتولى الوزارة أو من تفوضه ازالتها على نفقة المخالف مضافا اليها (25%) من كلفة الإزالة بدل نفقات إدارية ويغرم بمبلغ لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالة المخالفة بعد انتهاء المدة التي حددتها المحكمة لازالتها .

المادة 12

  • أ . تحدد مصادر الضجيج والحدود العليا لمستويات الضجيج المسموح بها بيئيا والمتطلبات اللازمة لتقليله بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
  • ب. يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
  • ج. يغرم الشخص أو صاحب المركبة أو الآلية التي تتسبب باحداث ضجيج بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا .

المادة 13

  • أ . تلتزم كل مؤسسة أو شركة أو منشأة أو أي جهة يتم انشاؤها بعد نفاذ أحكام هذا القانون وتمارس نشاطا قد يؤثر سلبا على البيئة باعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لمشاريعها ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشانها .
  • ب. للوزير أن يطلب من أي مؤسسة أو شركة أو منشاة أو جهة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وتمارس نشاطا يؤثر على البيئة اعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لمشاريعها اذا استدعت ذلك متطلبات حماية البيئة .

المادة 14

  • أ . للوزير بناء على تنسيب الأمين العام الموافقة على المشاريع والدراسات البيئية المقدمة من المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية للجهات المانحة وتلتزم هذه الجهات بتقديم تقارير دورية إلى الوزارة عن سير عمل هذه المشاريع من النواحي المالية والفنية .
  • ب. للوزارة حق الإشراف من الناحية البيئية على هذه المشاريع ومتابعة سير عملها والتحقق من سلامة تنفيذها .

المادة 15

لمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، تشكيل لجنة استشارية تمثل فيها الجهات المعنية بالبيئة على أن يكون اعضاؤها من ذوي الخبرة والاختصاص يحدد عددهم وتعيين رئيس هذه اللجنة وصلاحياتها ومهامها وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

المادة 16

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام النظام والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية .

المادة 17

  • أ . على أصحاب المصانع أو المركبات أو الورش أو أي جهة تمارس نشاطا له تأثير سلبي على البيئة وتنبعث منها ملوثات بيئية تركيب اجهزة لمنع أو تقليل انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الملوثات قبل انبعاثها من المصنع أو المركبة في الجو إلى الحد المسموح به بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
  • ب. كل من ارتكب من اصحاب المصانع أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يقم بازالتها خلال المدة التي يحددها الوزير أو من يفوضه ، يحال إلى المحكمة التي لها حق اصدار قرار باغلاق المصنع والحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثين يوما أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين مع الزامه بازالة المخالفة خلال المدة التي تحددها لذلك وتغريمه مبلغا لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على مائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالة المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة لازالتها .
  • ج. يعاقب كل من ارتكب من اصحاب المركبات أو سائقيها أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يقم بازالتها أو تخفيضها إلى الحدود المسموح بها بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية وخلال المدة المحددة بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا ويتم حجز المركبة في حال تكرار المخالفة .
  • د. يعاقب كل من ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمثلي الحد الأعلى لعقوبة الحبس أو عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) منها في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية وبثلاثة امثال الحد الأعلى لعقوبة الحبس في حالة التكرار لأي مرة لاحقة .

المادة 18

ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول .

المادة 19

  • أ . تؤول جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق والمشاريع العائدة للمؤسسة إلى الوزارة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة على المؤسسة .
  • ب. ينقل الموظفون والمستخدمون من المؤسسة العامة لحماية البيئة إلى الوزارة وذلك وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به .

المادة 20

للوزير أن يفوض الأمين العام أو المحافظ أو مدير البيئة في المحافظة أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 21

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يعهد إلى أي من الوزارات والمؤسسات والجمعيات التطوعية ذات العلاقة في مجال حماية البيئة بأي من مهام الوزارة أو يفوضها صلاحياتها حسب اختصاص كل منها ووفق ما يراه مناسبا .

المادة 22

يتم ترخيص وتجديد ترخيص الجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال حماية البيئة من الجهات المعنية بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الوزارة وفق تعليمات يصدرها الوزير .

المادة 23

  • أ . يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :
    1. نظام حماية الطبيعة .
    2. نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة .
    3. نظام حماية المياه .
    4. نظام حماية الهواء .
    5. نظام حماية البيئة البحرية والسواحل .
    6. نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية .
    7. نظام إدارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها .
    8. نظام إدارة النفايات الصلبة .
    9. نظام تقييم الأثر البيئي .
    10. نظام حماية التربة .
    11. نظام الرسوم والأجور .
  • ب. تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة 24

يلغى ( قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995 ) على أن تبقى الأنظمة الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها .

المادة 25

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

17/12/2002


   
  



  السعودية
  دول التعاون الخليجي
  مصر
  الأردن
  سوريا
  الإمارات
  لبنان
  المملكة المغربية
  فلسطين
  الجمهورية اليمنية
  قطر
 
  فيينا لحماية الأوزون
  المعنية بالتنوع البيولوجي
  بروتوكول قرطاجنة
  بروتوكول مونتريال
  الأسلحة الكيميائية
  اتفاقية استكهولم
  العلاقة بين الأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحار
  المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
  اتفاقية روتردام
  اتفاقية بازل
الصفحة الرئيسية : بروتوكولات بيئية : إحصائيات : اتصل بنا : عن الشركة
حقوق الطبع محفوظة © 2006 : تطوير شركة أيسكوم