< TitleOfPage >
الصفحة الرئيسية بروتوكولات بيئية إحصائيات اتصل بنا من نحن
  تعاريف ومصطلحات
  الاختصارات الشائعة
  توصيات المؤتمر العربي البيئي الثامن
  مؤتمر الرأي العام العربي والبيئة
  معرض ومؤتمر أبوظبي حول الطاقة المتجددة في المناطق القاحلة
  التصحر
  القائمة الحمراء
  التنوع البيولوجي
  الزراعة العضوية
  التغيرات المناخية
  المزيد ... >>
  الصيد الجائر
  التسرب النفطي
  الطاقة المتجددة
  طائــر الحبـارى
  أنفلونزا الخنازيـر
  أنفلونـزا الطيـور
  إحصائيات عامة
  جائزة مجلس التعاون
  جائزة الصحافة البيئية
  مواقع عربية
  مواقع أجنبية
المشرف العام: الدكتور خالد بن عبد العزيز البابطين
الأسماك المسممة قد تساعد أوباما في هدف مكافحة التغير المناخي عام 2020    |    درجة الحرارة في موسكو تضرب كل الأرقام القياسية ونسبة التلوث عالية    |    وزارة البيئة: التلوث يجعل ربع مياه الصين غير قابلة للاستخدام    |    تغير المناخ "سيزيد الهجرة المكسيكية للولايات المتحدة"    |    استئناف جهود وقف التسرب النفطي بعد تراجع "بوني"    |    فاينبرج: بي.بي تماطل في تعويض ضحايا التسرب النفطي    |   

قانون رقم 4 لسنة 1994

قانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

(المادة الأولى )

مع مراعاة القواعد و الأحكام الواردة في القوانين الخاصة ، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن البيئة. وعلى المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه ،خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية . و بما لا يخل بتطبيق أحكام القانون رقم 48لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل و المجارى المائية من التلوث .

و يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة مد هذه المهلة لمدة لا تتجاوز عامين على الأكثر إذا دعت الضرورة لذلك و تبين لمجلس الوزراء جدية الإجراءات التي اتخذت في سبيل تنفيذ أحكام القانون المرافق .

( المادة الثانية )

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز شئون البيئة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به .

و على الوزراء كل فيما يخصه ، إصدار المعدلات و النسب اللازمة لتنفيذ أحكام الباب الثاني من القانون المرافق مع مراعاة أحكام المادة ( 5 ) وذلك خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة .

(المادة الثالثة )

يلغى القانون رقم ( 72 ) لسنة 1968 في شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها ،

صدر برئاسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1414 هـ (27 يناير سنة 1994 م ) .

حسني مبارك.

قانون في شأن البيئة

باب تمهيدي

الفصل الأول

أحكام عامة

( مادة 1 )

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :

  1. البيئة :
  2. المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية و ما يحتويه من مواد و ما يحيط بها من هواء و ماء و تربة وما يقيمه الإنسان من منشآت .

  3. الهواء :
  4. الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية و نسبه المعروفة ، و في أحكام هذا القانون هو الهواء الخارجي و هواء الأماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة .

  5. الاتفاقية :
  6. الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 73 / 1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث و التعويض عن حوادث التلوث .

  7. المكان العام :
  8. المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض .

  9. المكان العام المغلق :
  10. المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك 0 و يعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام .

  11. المكان العام شبه المغلق :
  12. المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل و المتصل مباشرة بالهواء الخارجي بما يحول دون إغلاقه كلية .

  13. تلوث البيئة :
  14. أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية .

  15. تدهور البيئة :
  16. التأثير علي البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار.

  17. حماية البيئة :
  18. المحافظة على مكونات البيئة و الارتقاء بها ، و منع تدهورها أو تلوثها أو الاقلال من حدة التلوث . وتشمل هذه المكونات الهواء و البحار و المياه الداخلية متضمنة نهر النيل و البحيرات و المياه الجوفية ، و المحميات الطبيعية و الموارد الطبيعية الأخرى .

  19. تلوث الهواء :
  20. كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان و البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني ، بما في ذلك الضوضاء .

  21. مركبات النقل السريع :
  22. هي السيارات و الجرارات و الدراجات الآلية و غير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة .

  23. التلوث المائي :
  24. إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أوغير مباشرة ينتج عنه ضرر بالمواد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك الأسماك و الأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أويغير من خواصها .

  25. المواد و العوامل الملوثة :
  26. أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان و تؤدي بطريق غير مباشر إلى تلوث البيئة أوتدهورها .

  27. المواد الملوثة للبيئة المائية :
  28. أية مواد يترتب على تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر و يندرج تحت هذه المواد :

    • (أ) الزيت أوالمزيج الزيتي .
    • (ب) المخلفات الضارة و الخطرة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها جمهورية مصر العربية .
    • (ج) أية مواد أخرى ( صلبة – سائلة – غازية ) وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    • (د) النفايات و السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية .
    • (هـ) العبوات الحربية السامة .
    • (و) ما هو منصوص عليه في الاتفاقية و ملاحقها .

  29. الزيت :

    جميع أشكال البترول الخام و منتجاته و يشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة . و زيوت التشحيم و الوقود و الزيوت المكررة و زيت الأفران و القار و غيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته.

  30. المزيج الزيتي :
  31. كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءا في المليون .

  32. مياه الاتزان غير النظيفة ( مياه الصابورة غير النظيفة ) :
  33. المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 15 جزءا في المليون .

  34. المواد الخطرة :
  35. المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة .

  36. النفايات الخطرة :
  37. مخلفات الأنشطة و العمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية و الأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار و الأصباغ و الدهانات .

  38. تداول المواد :
  39. كل ما يؤدى إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها .

  40. إدارة النفايات :
  41. جمع النفايات و نقلها و إعادة تدويرها و التخلص منها .

  42. التخلص من النفايات :
  43. العمليات التي لا تؤدي إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيمائية أو التخزين المدائم أو الترميد .

  44. إعادة تدوير النفايات :
  45. العمليات التي تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت .

  46. المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية :
  47. المواد المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لعام 1973/ 1978 .

  48. تسهيلات الاستقبال :
  49. التجهيزات و المعدات و الأحواض المخصصة لأغراض استقبال و ترسيب و معالجة و صرف المواد الملوثة أو مياه الاتزان ، وكذلك التجهيزات التي توفرها الشركة العاملة في مجال شحن و تفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الإدارية المشرفة على الموانيءء والممرات المائية .

  50. التصريف :
  51. كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الإقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل و المجاري المائية ، مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد في اللائحة التنفيذية .

  52. الإغراق :
    • (أ) كل إلقاء متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية و المصادر الأرضية .
    • (ب) كل إغراق متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها .
  53. التعويض :
  54. يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على تطبيق الأحكام الواردة في القانون المدني و الأحكام الموضوعية الواردة في الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية أو التي تنضم إليها مستقبلا بما في ذلك الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بروكسيل في عام 1969 أو أي حوادث تلوث أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

  55. وسائل نقل الزيت :
  56. كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزة أخرى تستعمل في تحميل الزيت أو تفريغه أو نقله أو غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب .

  57. السفينة :
  58. أي وحدة بحرية عائمة من أي طراز أو تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشاءات المغمورة ,وكذلك كل منشأ ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بهدف مزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو سياحي أو علمي .

  59. السفن الحربية :
  60. هي كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتكون تحت قيادة ضابط معين رسميا من قبل حكومة الدولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط الانضباط العسكري بها .

  61. السفينة الحكومية :
  62. هي السفينة التي تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها لأغراض حكومية وغير تجارية .

  63. ناقلة المواد الضارة :
  64. السفينة التي بنيت أصلا أو التي عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبة وتشمل كذلك ناقلات البترول عند شحنها كليا أو جزئيا بمواد ضارة غير معبئة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون .

  65. المنشأة :
  66. يقصد بها المنشآت التالية :

    • المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 21 لسنة 1958 و 55 لسنة 1977 .
    • المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 1 لسنة 1973 و 1 لسنة 1992 .
    • منشآت إنتاج و توليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 145 لسنة 1974 و 63 لسنة 1974 و 12 و 13 27 لسنة 1976 و 1 3 لسنة 1986 .
    • منشآت المناجم و المحاجر و المنشآت العاملة في مجال الكشف عن الزيت و استخراجه ونقله و استخدامه ، الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 66 لسنة 1953 و 86 لسنة 1956 و 61 لسنة 1958 و 4 لسنة 1988 .
    • جميع مشروعات البنية الأساسية .
    • أي منشأة أخرى أو مشروع يحتمل أن يكون لها تأثير ملحوظ على البيئة و يصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة .
  67. شبكات الرصد البيئي :
  68. الجهات التي تقوم في مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات و ملوثات البيئة و إتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية .

  69. تقويم التأثير البيئي :
  70. دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها على سلامة البيئة و ذلك بهدف حمايتها .

  71. الكارثة البيئية :
  72. الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان و الذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة و تحتاج مواجهته إلى إمكانات تفوق القدرات المحلية .

  73. الجهة الإدارية المختصة بحماية البيئة المائية :
  74. هي إحدى الجهات التالية كل فيما يخصها :

    • (أ)جهاز شئون البيئة .
    • (ب) مصلحة الموانيءء و المنائر .
    • (ج) هيئة قناة السويس .
    • (د)هيئات الموانيءء بجمهورية مصر العربية .
    • (هـ) الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .
    • (و) الهيئة المصرية العامة للبترول .
    • (ز) الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية .
    • (ح) الهيئة العامة للتنمية السياحية .
    • (ط) الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

الفصل الثاني

جهاز شئون البيئة

( مادة 2 )

ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية و تنمية البيئة يسمي "جهاز شئون" و تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، و يتبع الوزير المختص بشئون البيئة ، و تكون له موازنة مستقلة ، و يكون مركزه مدينة القاهرة ، و ينشأ بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات ، و تكون الأولوية للمناطق الصناعية .

( مادة 3 )

يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة و عرض رئيس مجلس الوزراء ، و يصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية .

( مادة 4 )

يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات ، و ينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم و أقدمياتهم إلى جهاز شئون البيئة.

( مادة 5 )

يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة و إعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة و تنميتها و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية .

و يكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية و الدول و المنظمات الدولية و الإقليمية .

و يوصي الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالبيئة و يعد مشروعات و القوانين و القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات .

و للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه :

  • إعداد مشروعات القوانين و القرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز و إبداء الرأي في التشريعات المقترحة ذات العلاقة على البيئة .
  • إعداد الدراسات عن الوضع البيئي و صياغة الخطة القومية لحملها البيئة و المشروعات التي تتضمنها و إعداد الموازنة التقديرية لكل منها و كذلك الخرائط البيئة للمناطق العمرانية و المناطق الجديدة و كذلك المعايير المستهدفة المستهدفة للمناطق القديمة .
  • وضع المعايير و الاشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات و المنشآت الالتزام بها قبل الانشاء و أثناء التشغيل .
  • حصر المؤسسات و المعاهد الوطنية و كذلك الكفاءات التي تسهم في إعداد و تنفيذ برامج المحافظة على البيئة و الاستفادة منها في إعداد و تنفيذ المشروعات و الدراسات التي تقوم بإعدادها .
  • المتابعة المدنية لتنفيذ المعايير والإشتراطات التي تلتزم الأجهزة و المنشآت بتنفيذها و اتخاذ الإجراءات التي ينص عليا القانون ضد المخالفين لهذه المعايير و الشروط .
  • وضع المعدلات و النسب اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات و التأكد من الالتزام بهذه المعدلات و النسب .
  • جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي و التغيرات التي تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات في الجهات الأخرى و تقويمها و استخدامها في الإدارة و التخطيط البيئي و نشرها وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات .
  • إعداد خطة للطوارئ البيئية على النحو المبين في المادة ( 25 ) من هذا القانون ، و التنسيق بين الجهات المعنية لاعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية .
  • إعداد خطة للتدريب البيئي و الإشراف على تنفيذها .
  • المشاركة في إعداد و تنفيذ البرنامج القومي للرصد البيئي و الاستفادة من بياناته .
  • إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي و نشرها بصفة دورية .
  • وضع برامج التثقيف البيئي للمواطنين و المعاونة في تنفيذها .
  • إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها .
  • إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية و تنمية البيئة .
  • متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالبيئة .
  • اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة على اتخاذ إجراءات منع التلوث .
  • .
  • تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة على الثروات الطبيعة و حماية البيئة من التلوث .
  • التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات و الدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة .
  • المشاركة في إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد و النفايات الخطرة و الملوثة للبيئة .
  • الاشتراك في إعداد الخطة القومية المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط و البحر الأحمر بالتنسيق مع الهيئات و الوزارات المعنية .
  • الاشتراك مع وزارة التربية و التعليم في إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة في نطاق برامج الدراسة المختلفة في مرحلة التعليم الأساسي .
  • إعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي يقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء و تودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب .

( مادة 6 )

يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة و عضوية كل من :

  • الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة .
  • ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية بالبيئة ، على أن يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على الأقل ويختاره الوزير المختص .
  • أثنين من الخبراء في مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة .
  • ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون بالإتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة .
  • أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذي للجهاز .
  • رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة .
  • ثلاثة من ممثلي قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة .
  • اثنين من الجامعات و مراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة .
  • ويتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التي يشرفون عليها ، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة ، دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في المداولات . .
ويجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدارسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة .

( مادة 7)

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ، وفي إطار الخطة القومية ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

(مادة 8 )

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك وتكون اجتماعات مجلس الدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

( مادة 9 )

في حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجهاز أو وجود مانع لديه يحل محلة في مباشرة أختصاصاته نائب رئيس مجلس الادارة .

( مادة 10 )

يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز في علاقاته بالغير وأمام القضاء .

( مادة 11 )

يكون الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز ، وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى .

( مادة 12 )

يكون لجهاز شئون البيئة أمين عام ، يندب من بين العاملين بالجهاز من شاغلى الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد أخذ رأي الرئيس التنفيذى ، ويعاون الأمين العام رئيس الجهاز ويعمل تحت إشرافة .

( مادة 13 )

يكون للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليه في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز .

كما يكون لأمين عام الجهاز بالنسبة إلى هؤلاء سلطة رئيس القطاع .

الفصل الثالث

صندوق حماية البيئة

( مادة 14 )

ينشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمي ( صندوق حماية البيئة ) تئول إليه :

  • (أ)البالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق .
  • (ب) الإعانات و الهبات المقدمة من الهيئات الوطنية و الأجنبية لأغراض حماية البيئة و تنميتها والتي يقبلها مجلس ادارة الجهاز .
  • (ج) الغرامات التي يحكم بها و التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة .
  • (د)موارد صندوق المحميات المنصوص عليها في القانون رقم 1 2 لسنة 1983 .
وتودع في الصندوق على سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات و التعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة وتكون للصندوق موازنة ، و تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها ، و يرحل فائض الصندوق من سنة إلى أخرى وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة .

( مادة 15 )

تخصص موارد الصندوق للصرف منها في تحقيق أغراضه .

( مادة 16 )

يضع جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة الداخلية للصندوق ، و تخضع جميع أعمال الصندوق و معاملاته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .

الفصل الرابع

الحوافز

( مادة 17 )

يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية نظاما للحوافز التي يمكن أن يقدمها الجهاز و الجهات الادارية المختصة و المنشآت و الأفراد و غيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة .

( مادة 18 )

يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه في المادة السابقة على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ، و يتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء .

الباب الأول

حماية البيئة الأرضية من التلوث

الفصل الأول التنمية و البيئة

( مادة 19 )

تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص ، تقييم التأثير البيئي للمنشأة المطلوب الترخيص لها وفقا للعناصر و التصميمات و المواصفات و الأسس التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهات الإدارية المختصة ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت التي تسري عليها أحكام هذه المادة .

( مادة 20 )

تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال صورة من تقييم التأثير البيئي المشار إليه بالمادة السابقة إلى جهاز شئون البيئة لإبداء الرأي و تقديم المقترحات المطلوب تنفيذها في مجال التجهيزات و الأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية وتتولي هذه الجهات التأكد من تنفيذ هذه المقترحات ويجب على جهاز شئون البيئة أن يوافي الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه في هذا التقييم خلال مدة أقصاها 6 يوما من تاريخ استلامه له ، و إلا اعتبر عدم الرد موافقة على التقييم .

( مادة 21 )

تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأ بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، و يجوز له الاعتراض كتابة على هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص أو الجهة المانحة للترخيص .

و تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة و إجراءات الاعتراض و إجراءات عملها .

( مادة 22 )

على صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتضع اللائحة التنفيذية نموذجا لهذا السجل و الجدول الزمني لالتزام المنشآت للاحتفاظ به ، والبيانات التي تسجل فيه و يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع و أخذ العينات اللازمة و إجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة و تحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة ، فإذا تبين وجود أية مخلفات يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخلفات على وجه السرعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية و القضائية اللازمة لوقف النشاط المخالف و المطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات .

( مادة 23 )

تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشآت القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 19،2 ،21 ،22 ) من هذا القانون .

( مادة 24 )

تكون شبكات الرصد البيئي طبقا لأحكام هذا القانون بما تضمه من محطات وحدات عمل ، و تقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات و ملوثات البيئة دوريا و إتاحة البيانات للجهات المعنية ، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث و الهيئات و الجهات المختصة ، وعلى هذه المراكز و الهيئات تزويدها بما تطلبه من دراسات و بيانات .

ويشرف جهاز شئون البيئة على إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي .

( مادة 25 )

يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء ، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلى ما يلي :

  • جمع المعلومات المتوفرة محليا و دوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية و التخفيف من الأضرار التي تنتج عنها .
  • حصر الإمكانات المتوفرة على المستوي المحلي والقومي و الدولي و تحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة .

و تتضمن خطة الطوارئ ما يأتي :

  • تحديد أنواع الكوارث البيئية و الجهات المسئولة عن الإبلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها .
  • إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية و متابعة استقبال و إرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها .
  • تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع وقوعها و يكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون و التنسيق مع الأجهزة المختصة .

( مادة 26 )

على جميع الجهات العامة و الخاصة و الأفراد أن تسارع بتقديم المساعدات و الإمكانات المطلوبة لمواجهة الكارثة البيئية و يقوم الصندوق المشار إليه في المادة (14) من هذا القانون برد النفقات الفعلية التي تحملتها الجهات الخاصة و الأفراد .

( مادة 27 )

تخصص في كل حي و في كل مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضي الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار على أن تتاح هذه المشاتل للأفراد و الهيئات بسعر التكلفة .

و تتولى الجهات الإدارية المختصة التي تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار و رعايتها ، و يسهم جهاز شئون البيئة في تمويل إقامة هذه المشاتل .

( مادة 28 )

يحظر بأية طريقة صيد أو قتل إمساك الطيور و الحيوانات البرية ، التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويحظر حيازة هذه الطيور و الحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة و بيان شروط الترخيص بالصيد فيها ، و كذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذه المادة .

الفصل الثاني

المواد والنفايات الخطرة

( مادة 29 )

يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص من الإدارة المختصة و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات و شروط منح الترخيص و الجهة المختصة بإصداره .

و يصدر الوزراء كل في نطاق اختصاصه – بالتنسيق مع وزير الصحة و جهاز شئون البيئة جدولا بالمواد و النفايات الخطرة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة .

( مادة 30 )

تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواد و الإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحدد اللائحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة التي تخضع لأحكامه و ذلك بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة .

( مادة 31 )

يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة المختصة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و يكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية من النفايات الخطرة .

( مادة 33 )

على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يتضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة .

و على صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات و كيفية التخلص منها و كذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي تسجل في هذا السجل و يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع .

الباب الثاني

حماية البيئة الهوائية من التلوث

( مادة 34 )

يشترط أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يتضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء ، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه و الجهة المختصة بالموافقة على ملاءمة الموقع و الحدود المسموح بها لملوثات الهواء و الضوضاء في المنطقة التي تقام بها المنشأة .

( مادة 35 )

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القوانين و القرارات السارية و ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مادة 36 )

لا يجوز استخدام الآت أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مادة 37 )

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة و المخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية و الصناعية و الزراعية و المجاري المائية و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، المواصفات و الضوابط و الحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .

و تلتزم الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام هذه المادة .

( مادة 38 )

يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط و الضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون،بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية .

( مادة 39 )

تلتزم جميع الجهات و الأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها و ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

( مادة 40 )

يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر ، أن يكون الدخان و الغازات و الأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها ، و على المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق المشار إليها ، و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات و الحدود المسموح بها و مواصفات المداخن و غيرها من وسائل التحكم في الدخان و الغازات و الأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق .

( مادة 41 )

يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث و الاستكشاف و الحفر و استخراج و إنتاج الزيت الخام و تكريره و تصنيعه أن تلتزم بالضوابط و الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و لائحته التنفيذية و التي يجب أن تستمد من أسس و مبادئ صناعة البترول العالمية التي توفرها الجهة الإدارية المختصة .

( مادة 42 )

تلتزم جميع الجهات و الأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها و خاصة عند تشغيل الآلات و المعدات و استخدام آلات التنبيه و مكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت .

وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق المسموح بها و التأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات و المعدات المناسبة لضمان ذلك وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة الصوت و مدة الفترة الزمنية للتعرض له .

( مادة 43 )

يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل إلا في الحدود المسموح بها ، و التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة ، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة و الصحة المهنية بما في ذلك اختيار الآلات و المعدات و المواد و أنواع الوقود المناسبة ، على أن يؤخذ في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات و عليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية و تركيب المداخن و غيرها من وسائل تنقية الهواء .

( مادة 44 )

يلتزم صاحب المنشاة باتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة للمحافظة على درجتي الحرارة و الرطوبة داخل العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى و الحد الأدنى المسموح بهما و في حالة ضرورة العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود ، يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة و غير ذلك من وسائل الحماية .

و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأقصي و الحد الأدنى لكل من درجة الحرارة و الرطوبة و مدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما .

( مادة 45 )

يشترط في الأماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان و قدرته الاستيعابية و نوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء و نقائه و احتفاظه بدرجة حرارة مناسبة .

( مادة 46 )

يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة ، ويراعي في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الأخرى .

و يحظر التدخين في وسائل النقل العام .

( مادة 47 )

لا يجوز أن يزيد مستوي النشاط الإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها و التي تحددها الجهات المختصة طبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون .

الباب الثالث

حماية البيئة من التلوث

الفصل الأول

التلوث من السفن

الفرع الأول

التلوث من الزيت

( مادة 48 )

تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى تحقيق الأغراض الآتية :

  • (أ)حماية شواطئ جمهورية مصر العربية و موانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره و أشكاله .
  • (ب) حماية منطقة البحر الإقليمي و المنطقة الاقتصادية الخالصة و مواردها الطبيعية الحية و غير الحية و ذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره و خفضه و السيطرة عليه .
  • (ج)حماية الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية و الجرف القاري .
  • (د) التعويض عن الأضرار التي تلحق بأي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء تلوث البيئة المائية .
و يتولى وزير شئون البيئة بالتنسيق مع وزير النقل البحري و الجهات الإدارية المختصة المشار إليها في البند 38 من المادة ( 1 ) من هذا القانون تحقيق الأغراض المشار إليها كل فيما يخصه .

( مادة 49 )

يحظر على جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة و تكون مستعملة في خدمة حكومية غير تجارية و التي لا تخضع لأحكام الاتفاقية ، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

( مادة 50 )

يحظر على السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر وفقا لما ورد في الاتفاقية و المعاهدات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية .

( مادة 51 )

تلتزم ناقلات الزيت الأجنبية التي ترتاد الموانيء المصرية بتنفيذ كافة متطلبات القاعدة رقم 13 من الملحق رقم ( 1 ) من الاتفاقية و تعديلاتها .

و تستثني ناقلات الزيت التي تستخدم في رحلات محدودة من هذه المتطلبات طبقا للقاعدة رقم 13 ج من الاتفاقية و تعديلات و كذلك ناقلات الزيت العابرة لقناة السويس و التي لا تضطر إلى إلقاء أي مياه صابورة ملوثة .

( مادة 52 )

يحظر على الشركات و الهيئات الوطنية و الأجنبية المصرح لها لاستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية و الموارد الطبيعية البحرية ال أخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و يجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية ، و معالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة و بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية .

( مادة 53 )

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1961 في شأن الكوارث البحرية و الحطام البحري يكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشي منه تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

( مادة 54 )

لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن :

  • (أ)تأمين سلامة السفينة أو سلامة الأرواح عليها .
  • (ب) التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال و يشترط في جميع الأحوال أن يكون ربان السفينة أو المسئول عنها قد اتخذ قبل و بعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث و قام على الفور بإخطار الجهة الإدارية المختصة .
  • (ج) كسر مفاجئ في خط أنابيب يحمل الزيت و المزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار ، بدون إهمال في رقابة الخطوط أو صيانتها وعلى أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط و السيطرة على التلوث ومصادره فور حدوثه .
كل ذلك دون إخلال بحق الجهة المختصة في الرجوع على المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث و التعويض عن الخسائر و الأضرار الناجمة عنه .

( مادة 55 )

على مالك السفينة وربانها أو أي شخص مسئول عنها و على المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانيء أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و كذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا فورا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث و نوع المادة المتسربة و الإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه ، و غير ذلك من البيانات المنصوص عليها في الاتفاقية و اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

و في جميع الأحوال يجب على الجهات الإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات المشار إليها فور حدوثه .

( مادة 56 )

يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و الموانيء المعدة لاستقبال ناقلات الزيت و أحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة و المياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن .

و يجب أن تجهز الموانيء بالمواعين و الأوعية اللازمة و الكافية لاستقبال المخلفات و النفايات و الرواسب الزيتية و المزيج الزيتي من السفن الراسية بالميناء .

ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن و التفريغ إلا بعد الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها و توجيهها إلى أماكن التخلص من النفايات و مياه الاتزان غير النظيفة .

( مادة 57 )

يحدد الوزير المختص نوع الأجهزة و المعدات الخاصة بخفض التلوث و التي يجب أن تجهز بها السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية .

و يجب أن تكون السفن الأجنبية التي تستعمل الموانيء المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بها مجهزة بمعدات خفض التلوث طبقا لما ورد في الاتفاقية و ملاحقها .

( مادة 58 )

على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية و كذلك سفن الدول التي انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل لزيت بالسفينة يدون فيها المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالاتفاقية و على الأخص العمليات الآتية :

  • (أ)القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت .
  • (ب) صريف الزيت أو المزيج الزيتي منأجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت .
  • (ج)تسرب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت و حجم التسرب .
  • (د) تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات .
  • (هـ)التخلص من النفايات الملوثة .
  • (و)إلقاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التي تجمعت في حيز الآلات خارج السفينة و ذلك أثناء تواجدها بالميناء .
و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتي بالنسبة للمنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية .

( مادة 59 )

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969 و تعديلاتها ، يجب على ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الكلية 2 طن فأكثر المسجلة في جمهورية مصر العربية و كذلك أجهزة و مواعين نقل الزيت الأخرى التي تبلغ حمولتها الكلية 15 طنا فأكثر التي تعمل في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للظوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل البحري بالاتفاق مع وزير البترول و وزير شئون البيئة ، شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو أي ضمان آخر .

و يجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي و أن يكون ساري المفعول و يغطي جميع الأضرار و التعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة .

و بالنسبة للسفن المسجلة في دولة متضمنة للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن حوادث التلوث بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة .

الفرع الثاني

التلوث بالمواد الضارة

( مادة 60 )

يحظر على ناقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات أو مخلفات بطرقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر .

كما يحظر على السفن التي تحمل مواد ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

( مادة 61 )

يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و التفريغ المعدة لاستقبال الناقلات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة و كذا أحواض إصلاح السفن بالتسهيلات المناسبة لاستقبال المواد السائلة الضارة ونفاياتها .

( مادة 62 )

يجب أن تزود الناقلات التي تحمل مواد سائلة ضارة بسجل الشحنة طبقا للاتفاقية يدون فيها الربان أو المسئول عن السفينة جميع العمليات على الوجه المبين بالاتفاقية .

( مادة 63 )

يكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث و ذلك في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل مواد ضارة يخشي منه تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الخالصة لجمهورية مصر العربية على أية صورة ، ويحظر على السفن التي تحمل المواد الضارة إغراق النفايات و المواد الملوثة في الجرف القاري و المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

( مادة 64 )

تسري أحكام المادة ( 54 )من هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن تأمين سلامة الأرواح على السفينة أو ما يصيبها من عطب .

( مادة 65 )

على ربان السفينة أو المسئول عنها الالتزام بتنفيذ جميع الاشتراطات الواردة بالقاعدة رقم ( 8 ) من المحلق ( 2 ) من الاتفاقية .

الفرع الثالث

التلوث بمخلفات الصرف الصحي و القمامة

( مادة 66 )

يحظر على السفن و المنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة داخل البحر

الإقليمي و المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و يجب التخلص منها طبقا للمعايير الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مادة 67 )

يحظر على جميع السفن و المنصات البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف و استغلال الموارد الطبيعية و المعدنية في البيئة المائية لجمهورية مصر العربية وكذلك السفن التي تستخدم الموانيء المصرية إلقاء القمامة أو الفضلات في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ، و يجب على السفن تسليم القمامة في تسهيلات استقبال النفايات أو في الأماكن التي تحددها الجهات الإدارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير .

( مادة 68 )

يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و التفريغ و الموانيء المعدة لاستقبال السفن و أحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة بالتجهيزات اللازمة و الكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة و فضلات السفن من القمامة .

الفصل الثاني

التلوث من المصادر البرية

( مادة 69 )

يحظر على جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة و المنشآت التجارية و الصناعية و السياحية و الخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطرقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة و يعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور ، مخالفة منفصلة .

( مادة70 )

يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئي و يلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات ، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت .

( مادة 71 )

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات و المعايير التي تلتزم بها المنشآت الصناعية التي يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل و ذلك بعد معالجتها و على الجهة الإدارية المختصة المحددة في اللائحة المذكورة إجراء تحليل دوري في معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة و إخطار الجهات الإدارية المختصة بنتيجة التحليل وفي حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات و المعايير المحددة فإذا لم تتم المعالجة خلال المهلة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها إن استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة المائية ، يوقف التصريف بالطريق الإداري و يسحب الترخيص الصادر للمنشأة و ذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون .

كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل و التي يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة المائية .

( مادة 72 )

مع مراعاة أحكام المادة ( 96 ) من هذا القانون يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها في المادة ( 69 ) التي تصرف في البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة ، و عن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير و المواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون و توقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 87 ) من هذا القانون .

( مادة 73 )

يحظر إقامة منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتي متر إلى الداخل إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات و الشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن .

( مادة 74 )

يحظر إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولا في مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات و الشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن.

( مادة 75 )

لممثلي الجهات الإدارية المختصة كل فيما يخصه بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة دخول منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقمي ( 73 ) ، ( 74 ) من هذا القانون للاطلاع على ما يجري بها من أعمال ، فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف برد الشيْ لأصله و إلا تم وقف العمل إداريا ورد الشيء لأصله على نفقة المتسبب متضامنين و تحصل القيمة بطريق الحجز الإداري .

الفصل الثالث

الشهادات الدولية

( مادة 76 )

على السفن التي تحمل جنسية جمهورية مصر العربية أن تحصل من مصلحة الموانيء و المنائر على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت أو الشهادة الدولية لمنع التلوث الناتج عن حمل مواد سائلة سائبة و يكون إصدار هاتين الشهادتين طبقا للأحكام و الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة على خمس سنوات من تاريخ إصدارها .

( مادة 77 )

على السفن التي تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد الموانيء المصرية أو إليه أو من وسائل نقل الزيت داخل البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و التي تحمل علم دولة منظمة للاتفاقية أن تكون حاصلة على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت و أن تكون هذه الشهادة سارية المفعول طبقا للاتفاقية .

أما السفن التي ينطبق عليها حكم الفقرة الأولي من هذه المادة و تحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقية فيحدد وزير النقل البحري شهادة منع التلوث بالزيت التي تمنح من مصلحة الموانيء و المنائر و ذلك قبل لترخيص لها بنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد الموانيء المصرية أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة .

الفصل الرابع

الإجراءات الإدارية و القضائية

( مادة 78 )

يعتبر مندوبو الجهات الإدارية المختصة و الممثلون القنصليون في الخارج من مأموري الضبط القضائي كل فيما يختص بتطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون .

و لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المعنيين منح هذه الصفة لعاملين آخرين وفقا لما يقتضيه تنفيذ هذا القانون الدولي .

( مادة 79 )

يكون لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة السابقة عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة و التعويض التي يقضي بها في الحدود المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات و التعويضات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة .

و يمكن تقديم ضمان مالي عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة ، و ذلك بمراعاة أحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969 .

( مادة80 )

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية يكون لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة ( 78 ) كل فيما يخصه ، الصعود إلى ظهر السفن و المنصات البحرية و دخول المنشآت المقامة على شاطئ البحر و تفقد وسائل نقل الزيت و المواد الملوثة للبيئة البحرية للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له و توفير معدات ووسائل معالجة المخلفات .

و تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها في شأن ما تراه لازما لحماية البيئة البحرية في ضوء ما يسفر عنه هذا الإجراء ، ولصاحب الشأن أن يعترض على هذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (81 ) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره ولا يترتب على اعتراض صاحب الشأن وقف تنفيذ هذا القرار ما لم تصدر هذه اللجنة قرارا بوقف تنفيذه لحين الفصل في المنازعة .

( مادة 81 )

يصدر الوزير المختص الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل الموانيء أو إحدى الجهات الإدارية القريبة منها على الوجه الآتي :

  • عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار رئيسا .
  • ممثل لجهاز شئون البيئة عضوا .
  • ممثل لمصلحة الموانيء و المنائر عضوا .
  • ممثل لوزارة الدفاع عضوا .
  • ممثل لوزارة البترول و الثروة المعدنية عضوا .
  • ممثل للجهة الإدارية المختصة التي وقعت المنازعة في مجال نشاطها عضوا .
و للجنة أن تستعين بخبير أو أكثر في شئون البيئة المائية و تختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و في حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولذوي الشأن الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة .

( مادة 82 )

على كل ربان أو مستغل لسفينة تستخدم الموانيء المصرية أو المرخص لها بالعمل في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن يقدم لمندوبي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له ، التسهيلات لأداء مهمتهم .

( مادة 83 )

يمكن للجهات الإدارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع و الداخلية و البترول و الثروة المعدنية و هيئة قناة السويس أو أية جهة معنية أخرى في تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذا القانون و ذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .

الباب الرابع

العقوبات

( مادة 84 )

يعاقب كل من خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد على خمسة آلاف جنيه مع مصادرة الطيور و الحيوانات المضبوطة و كذلك الآلات التي استخدمت في المخالفة .

( مادة 85 )

يعاقب بالحبس مدة سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 3 ، 31 ،33 .

( مادة 86 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من خالف حكم المادة ( 36 ) من هذا القانون ، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 39 ) من هذا القانون .

وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر ، وفي حالة العود يجوز لها الحكم بإلغاء الترخيص .

( مادة 87 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه مع مصادرة الأجهزة و المعدات المستخدمة كل من خالف أحكام المادة 42 من هذا القانون باستخدام مكبرات الصوت و تجاوز الصوت الحدود المسموح بها لشدة الصوت .

و يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 38 و 41 و69 و7 من هذا القانون .

و تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد على عشرين ألف جنيه لكل من خالف المواد 35 و 37 و4 و43 و44 و45 من هذا القانون ، وكذلك عدم التزام المدير المسئول عن المنشاة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة بالمخالفة لحكم الفقرة الولي من المادة 46 من هذا القانون و يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيها كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها .

وفي حالة العود تكون القوبة الحبس و الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة .

( مادة 88 )

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (29) ، (32) ، (47) من هذا القانون كما يلزم كل من خالف أحكام المادة (32) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة .

( مادة 89 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 2و3 فقرة أخيرة و4 و5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل و المجاري المائية من التلوث والقرارات المنفذة له .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الموعد الذي تحدده وزارة الأشغال العامة و الموارد المائية فإذا لم يقم بذلك في الموعد المحدد ، يكون لوزارة الأشغال العامة و الموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري على نفقة المخالف و ذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص .

( مادة 90 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة و خمسين ألف جنيه و لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :

  1. تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة و ذلك بالمخالفة لأحكام المادتين ( 49 ) ، (60 ) من هذا القانون .
  2. عدم الإلتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات و مواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية و ذلك بالمخالفة للأحكام المادة 52 من هذا القانون .
  3. إلقاء أية مواد أخرى ملوثة للبيئة .
و في حالة العود إلى ارتكاب أي من هذه المخلفات تكون العقوبة الحبس و الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته .

( مادة 91 )

تكون العقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه و لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالإزالة لكل من خالف أحكام المادة ( 54 ب ) من هذا القانون ، إذا تم التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال .

و تزاد الغرامة بمقدار المثل في حالة العود و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في حالة العود و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيمة الغرامة وفقا لحجم التلوث و الأثر البيئي الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة .

( مادة 92 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن سبعين ألف جنيه و لا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :

  1. عدم تجهيز السفينة الأجنبية التي تستخدم الموانيء المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بمعدات خفض التلوث و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 57 ) من هذا القانون .
  2. عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقوع العطب في السفينة أو أحد أجهزتها أو عدم إخطار الجهة الإدارية المختصة فورا بالتفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو بإحدي أجهزتها و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (54 ب ) من هذا القانون .
  3. عدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فورا عن كل حادث تسرب للزيت مع بيان ظروف الحادث و نوع المادة المتسربة و نسبتها و الإجراءات التي اتخذت و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (55 )من هذا القانون .
و في حالة العود إلى مخالفة أحكام البند ( 1 ) تزاد الغرامة بمقدار المثل وفي حالة العود إلى مخالفة أحكام البندين ( 2 ) ، ( 3 ) تكون العقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه و لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته .

( مادة 93 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه و لا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :

  1. قيام السفينة أو الناقلة بأعمال الشحن و التفريغ دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 56 ) من هذا القانون .
  2. عدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشهادات و السجلات المنصوص عليها في المادة ( 58 ) ، (62 ) ، ( 76 ) ، ( 77 ) من هذا القانون .
  3. تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة أو إلقاء القمامة من السفن بالمخالفة لنص المادتين ( 66 ) ، ( 67 ) من هذا القانون .
  4. قيام إحدى السفن المسجلة في جمهورية مصر العربية بتصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر بالمخالفة لأحكام المادة 5 من هذا القانون .

( مادة 94 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه و لا تزيد على مائة و خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :

  1. عدم تجهيز السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية بالأجهزة و المعدات الخاصة بتخفيض التلوث و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 57 ) من هذا القانون .
  2. مخالفة أوامر مفتشي الجهة الإدارية المختصة و مأموري الضبط القضائي في حالة وقوع حادث لإحدي السفن التي تحمل الزيت أو المواد الضارة وذلك طبقا لأحكام المادتين 53 ، 63 من هذا القانون .

( مادة 95 )

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها ، و تكون العقوبة السجن إذا نشأ عنه المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة .

فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة و تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر .

( مادة 96 )

يكون ربان السفينة أو المسئول عنها أو أطراف التعاقد في عقود استكشاف و استخراج واستغلال حقول البترول البحرية و الموارد الطبيعية ال أخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت و كذلك أصحاب المحال و المنشآت المنصوص عليها في المادة ( 69 ) كل فيما يخصه ، مسئولين بالتضامن عن جميع الأضرار التي تصيب أي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء مخالفة أحكام هذا القانون ، و سداد الغرامات التي توقع تنفيذا له و تكاليف إزالة آثار تلك المخالفة .

( مادة 97 )

توقع العقوبات المبينة في المواد السابقة بالنسبة لجميع السفن على اختلاف جنسياتها و أنواعها بما في ذلك السفن التابعة لدولة غير مرتبطة بالاتفاقية إذا ألقت بالزيت أو المزيج الزيتي و قامت بالإلقاء أو الإغراق المحظور في البحر الإقليمي أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

( مادة 98 )

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز 2 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين ( 73 ) ، ( 74 ) من هذا القانون .

و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة و يجب في جميع الأحوال و دون انتظار الحكم في الدعوي وقف الأعمال المخالفة و إزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف و ضبط الآلات و الأدوات و المهمات المستعملة و في حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها .

( مادة 99 )

تختص بالفصل في الجرائم المشار إليها في هذا القانون المحكمة التي ترتكب في دائرتها الجريمة ، و ذلك إذا وقعت من السفن المشار إليها في المادة ( 97 ) داخل البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة ، وتفصل المحكمة في الدعوي على وجه السرعة .

و تختص بالفصل في الجرائم التي ترتكب خارج المنطقتين المشار إليهما في هذه المادة المحكمة الواقع في دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة التي ترع العلم المصري .

الأحكام الختامية

(مادة 100 )

مع عدم الإخلال بأحكام المادة( 79 ) من هذا القانون ، للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز أية سفينة تمتنع عن دفع الغرامات التعويضات الفورية المقررة في حالة التلبس أو في حالة الاستعجال المنصوص عليها في المادة الذكورة من هذا القانون .

ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالي غير مشروط تقبله الجهة الإدارية المختصة .

( مادة101 )

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بتوقيع أية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر .

( مادة 102 )

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 78 ) من هذا القانون يكون لموظفي جهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له .

( مادة 103 )

لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق في التبليغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون .

( مادة 104 )

يجب على مفتشي الجهات الإدارية المختصة و كذلك مفتشي جهاز شئون البيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بمجالات البيئة كل في مجال اختصاصه إخطار جهاتهم بأية مخالفة لأحكام هذا القانون ، و تتولي الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

قراررئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة

الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994

رئيس مجلس الوزراء .

بعد الإطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة ؛ و على ما عرضه الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ؛ و بناء على ما أرتاه مجلس الدولة ؛ .

قرر :

( المادة الأولي )

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 المرفقة .

( المادة الثانية )

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولي من القانون رقم 4 لسنة 1994 المشار إليه، على المنشآت التي ترغب في مد المهلة المقررة لتوفيق أوضاعها أن تتقدم بطلبها إلى جهاز شئون البيئة قبل ستة أشهر سابقة على نهاية مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة الذكورة ، على أن يشتمل الطلب على مبررات المد و ما اتخذ من إجراءات لتطبيق أحكام اللائحة المرفقة .

و على جهاز شئون البيئة أن يتحقق من صحة البيانات المقدمة ، و مدى جدية المنشأة في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، و أن يرفع بذلك تقريرا مفصلا و مدعما بالمستندات إلى الوزير المختص بشئون البيئة لعرضه على مجلس الوزراء .

و يجوز لجهاز شئون البيئة أن يستعين عند إعداده للتقرير الخاص بالمد بخبراء ينتدبهم لهذا الغرض ، و يتحمل طالب المد في هذه الحالة بالتكاليف التي يقدرها الجهاز لهؤلاء الخبراء .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 رمضان سنة 1415 ه.

الموافق 18 فبراير سنة 1995 م رئيس مجلس الوزراء.

دكتور / عاطف صدقي.

اللائحة التنفيذية لقانون البيئة

باب تمهيدي

الفصل الأول

أحكام عامة

( مادة 1 )

  1. المواد الملوثة للبيئة المائية :
  2. أية مواد يترتب على تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو يضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات ال أخرى المشروعة للبحر و يندرج تحت هذه المواد : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منهما :
    • (أ)الزيت أو المزيج الزيتي .
    • (ب)المخلفات الضارة أو الخطرة المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية التي ترتبط بها جمهورية مصر العربية .
    • (ج)أية مواد أخرى ( صلبة – سائلة – غازية ) يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة .
    • (د) النفايات أو السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية .
    • (هـ) العبوات الحربية السامة .
    • (و) ما هو منصوص عليه في الاتفاقية و ملاحقها .
  3. التصريف : كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل و المجاري المائية مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد وفقا لما هو مبين في الملحق رقم ( 1 ) لهذه اللائحة .
  4. التعويض : يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على تطبيق الأحكام الواردة في القانون المدني و الأحكام الموضوعية الواردة في الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية أو التي تنضم إليها مستقبلا بما في ذلك الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بر وكسل عام 1969 ، أو حوادث التلوث بالمواد السامة و غيرها من المواد الضارة أو تلك الناجمة عن السفن التي تعمل بالطاقة النووية أو تلك الناتجة عن التلوث من الجو و كذا ما يترتب من تلوث نتيجة التصادم و الجنوح للسفينة أو ما يحدث أثناء الشحن و التفريغ .
  5. خط الشاطئ : هو أقصي حد تصل إليه مياه البحر على اليابسة أثناء أعلى مد يحدث خلال فترة لا تقل عن أحد عشر عاما .
  6. البحر الإقليمي : هو المساحات من البحر التي تلي شواطئ جمهورية مصر العربية و تمتد في اتجاه البحر لمسافة 12 ميل بحري مقاسة من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر لعام 1982 .
  7. المنطقة الاقتصادية الخالصة : هي المنطقة البحرية الممتدة فيما وراء البحر الإقليمي بمسافة مائتي ميل بحري مقاسة بخطوط الأساس .
  8. البحر : هو المساحات البحرية التي تقع وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة .
  9. المنطق البحرية الخالصة : و تشمل منطقتي البحرين المتوسط و الأحمر طبقا للحدود الجغرافية و الطبيعية الواردة في القاعدة رقم (1 ) من الملحق رقم ( 1 ) من اتفاقية ( مار بول ) لعام 1973 – 1978 .

الفصل الثاني

جهاز شئون البيئة

( مادة 2 )

يحل جهاز شئون البيئة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات ، و ينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم و أقدمياتهم إلى جهاز شئون البيئة ، و يتم تسكينهم بحالتهم في القطاعات التنظيمية المكونة للجهاز و ذلك بقرار من الرئيس التنفيذي للجهاز .

( مادة 3 )

يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة و عضوية كل من :

  • الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة .
  • ممثل من الدرجة العالية على الأقل يختاره الوزير المختص من كل ست وزارات هي وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و السمكية و استصلاح الأراضي – وزارة الأشغال العامة و الموارد المائية

    وزارة النقل و المواصلات – وزارة الصناعة – وزارة الداخلية – وزارة الصحة .

  • اثنين من الخبراء في مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للجهاز .
  • ثلاثة من التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون من بين مرشحي تلك التنظيمات لتمثيلها في المجلس بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة .
  • أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذي للجهاز .
  • رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
  • ثلاثة من ممثلي قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة بناء على ترشيح من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة من بين مرشحي تلك الجهات .
  • اثنين من الجامعات و مراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة من بين مرشحي تلك الجهات .

و يتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التي يشرفون عليها كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لدي بحث مسائل معينة دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في المداولات ، و يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة ، كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة .

و يتولي أمانة المجلس أمين عام الجهاز و لا يكون له صوت معدود في المداولات ما لم يكن قد تم اختياره لعضوية المجلس و يعاد تشكيل المجلس كل ثلاث سنوات.

( مادة 4 )

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز و تصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشىء من أجلها و في إطار الخطة القومية ، وله على الأخص ما يأتي :

  • الموافقة على الخطط القومية لحماية البيئة .
  • الموافقة على خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث .
  • إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة .
  • الموافقة على المشروعات التجريبية التي يضطلع بها الجهاز .
  • الموافقة على سياسة التدريب البيئي و خططه .
  • الموافقة على المعدلات و النسب اللازمة لضمان عدم تلوث البيئة .
  • الموافقة على أسس و إجراءات تقييم التأثير البيئي للمشروعات .
  • الإشراف على صندوق حماية و تنمية البيئة .
  • الموافقة على الهيكل التنظيمي للجهاز و فروعه بالمحافظات .
  • الموافقة على اللوائح الداخلية و لوائح العاملين فيه .
  • الموافقة على مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالجهاز .
  • النظر في كل ما يري مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز .
  • تحديد ما يعرض من قراراته على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار في شأنها و في جميع الأحوال على المجلس أن يضمن قراراته و بوجه خاص تلك التي يري عرضها على مجلس الوزراء دراسة عن تكاليف التنفيذ و النتائج المنتظر تحقيقها .

( مادة 5 )

يكون الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز و قرارات مجلس الإدارة ، و يختص بالأتي :

  • مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين و اللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز .
  • مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في سائر القوانين و اللوائح ذات الصلة بإدارة شئون الجهاز و تصريف أموره الفنية و المالية و الإدارية وتحقيق أغراضه .
  • مباشرة اختصاصات الوزير في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون المناقصات و المزايدات و لائحته التنفيذية .
  • تطوير نظم العمل بالجهاز و تدعيم أجهزته و إصدار القرارات اللازمة لذلك .
  • الحصول على البيانات و المعلومات و التي تتصل بأغراض الجهاز من مختلف الجهات المعنية حكومية و غير حكومية بالداخل أو الخارج .
  • العمل على تطبيق أحكام قانون البيئة المشار إليه و هذه اللائحة ، بالاتفاق و التنسيق و التعاون مع الجهات الأخرى المعنية بذلك قانونا .

( مادة 6 )

يكون للجهاز هيكل وظيفي يصدر بقرارات من الرئيس التنفيذي للجهاز بعد موافقة مجلس الإدارة و بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة و وزارة المالية .

الفصل الثالث

صندوق حماية البيئة

( مادة 7 )

ينشأ بجهاز البيئة صندوق خاص يسمي ( صندوق حماية البيئة ) تئول إليه :

  • (أ) المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق .
  • (ب) الإعانات و الهبات المقدمة من الهيئات الوطنية و الأجنبية لأغراض حماية البيئة و تنميتها و التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز .
  • (ج) الغرامات التي يحكم بها و التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة .
  • (د) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها في القانون رقم 1 2 لسنة 1983 .
  • (هـ)ما يخص جهاز شئون البيئة من نسبة ال25 % من حصيلة الرسوم المقررة على تذاكر السفر التي تصدر في مصر بالعملة المصرية طبقا للمادة الأولي من القانون رقم ( 5 ) لسنة1986 و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 697 لسنة 1986 و بحد أدني 12.5 من إجمالي حصيلة الرسوم المشار إليها .
  • (و)عائد المشروعات التجريبية التي يقوم بها الجهاز .
  • (ز) مقابل ما يؤديه الجهاز من خدمات للغير بأجر .
  • (ح)رسوم التراخيص التي يصدرها الجهاز .

وتودع في الصندوق على سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات و التعويضات عن الضرار التي تصيب البيئة .

وتكون للصندوق موازنة خاصة ، و تبدأ السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها ، و يرحل فائض الصندوق من سنة إلى أخرى ، و تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة .

( مادة 8 )

تخصص موارد الصندوق للصرف منها في تحقيق أغراضه ، و بصفة خاصة :

  • مواجهة الكوارث البيئية .
  • المشروعات التجريبية و الرائدة في مجال حماية الثروات الطبيعية و حماية البيئة من التلوث .
  • نقل التقنيات ذات التكلفة المنخفضة و التي ثبت تطبيقها بنجاح .
  • تمويل تصنيع نماذج المعدات و الأجهزة و المحطات التي تعالج ملوثات البيئة .
  • إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي .
  • إنشاء و إدارة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة على الثروات و الموارد الطبيعية .
  • مواجهة التلوث غير معلوم المصدر .
  • تمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية و تقييم التأثير البيئي وو ضع المعدلات و المعايير المطلوب الالتزام بها للمحافظة على البيئة .
  • المشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة التي تقوم بها أجهزة الإدارة المحلية و الجمعيات الأهلية و يتوافر لها جزء من التمويل من خلال المشاركة الشعبية .
  • مشروعات مكافحة التلوث .
  • صرف المكافآت عن الإنجازات المتميزة عن الجهود التي تبذل في مجال حماية البيئة .
  • دعم البنية الأساسية للجهاز و تطوير أنشطته .
  • الأغراض الأخرى التي تهدف إلى حماية أو تنمية البيئة و التي يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز .

الفصل الرابع

الحوافز

( مادة 9 )

يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة نظاما للحوافز التي يمكن أن يقدمها الجهاز و الجهات الإدارية المختصة للهيئات و المنشآت و الأفراد و غيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من ِأنها حماية البيئة على أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا و الأوضاع المنصوص عليها في القوانين و القرارات السارية ، و على الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار و الجمارك و الصناعة و التعاونيات و غيرها .

الباب الأول

حماية البيئة الأرضية من التلوث

الفصل الأول

التنمية و البيئة

( مادة 10 )

تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص تقييم التأثير البيئي للمنشأة المطلوب الترخيص لها وفقا للعناصر و التصميمات و المواصفات و الأسس التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة ، و على جهاز شئون البيئة مراجعة ذلك كلما لزم الأمر .

( مادة 11 )

تسري أحكام المادة ( 1 ) من هذه اللائحة على المنشآت المبينة في الملحق رقم ( 2 ) لهذه اللائحة .

( مادة 12 )

يلتزم طالب الترخيص بأن يرفق بطلبه بيانا مستوفيا عن المنشأة شاملا البيانات التي يتضمنها النموذج الذي يعده جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة ، و يعد جهاز شئون سجلا يتضمن صور هذه النماذج و نتائج التقييم و طلبات الجهاز من صاحب المنشأة .

( مادة 13 )

لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأي من المتخصصين الذين تصدر بهم قائمة من الجهاز طبقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الجهاز ، وذلك لإبداء الرأي في تقييم التأثير البيئي للمنشأة المزمع إقامتها و كذلك المطلوب الترخيص لها .

( مادة 14 )

تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، و يجوز له الاعتراض كتابة على هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام اللجنة الدائمة للمراجعة و التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة برئاسة مستشار من مجلس الدولة و عضوية :

  • مندوب عن جهاز شئون البيئة يرشحه الرئيس التنفيذي للجهاز .
  • صاحب المنشأة أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي .
  • ممثل عن الجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص إن لم تكن هي الجهة المختصة .
  • ثلاثة من الخبراء يتم اختيارهم لعضوية اللجنة بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي للجهاز لمدة ثلاث سنوات .

و للجنة أن تشكل من بين أعضائها و من غيره لجانا فرعية لدراسة ما يحال إليها من اعتراضات و رفع تقريرها للجنة ، كما لها أن تستعين بمن تراه عند مباشرتها لمهامها و على اللجنة أن تصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ وصول أوراق الاعتراض مستوفاة إليها .

( مادة 15 )

تختص اللجنة الدائمة للمراجعة و المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من هذه اللائحة بنظر ما يقدم أو يحال إليها من اعتراضات على نتيجة التقييم أو على ما يطلب تنفيذه من اقتراحات يراها جهاز شئون البيئة و تقرير رأيها في هذه الاعتراضات بالنسبة للضوابط المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذه اللائحة ، و يقدم الاعتراض لجهاز شئون البيئة كتابة مستوفيا أسباب الاعتراض و ما يستند إليه مالك المشروع من أسانيد قانونية و علمية ، وأن يرفق باعتراضه ما يراه من مستندات تؤيد أوجه اعتراضه .

( مادة 16 )

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الاعتراض كتابة للجهاز ، و يتولي مندوب من الجهاز ينتدبه الرئيس التنفيذي تحرير محاضر الاجتماع ، و لا يكون له رأي معدود فيما يثار من مناقشات ، و يصدر قرار اللجنة بأغلبية الأصوات ، و يوقع المحضر من جميع الأعضاء الحاضرين

( مادة 17 )

على صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذه اللائحة الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة تدون فيه البيانات التالية :

  • الانبعاثات الصادرة عنها أو التي تصرف منها .
  • مواصفات المخرجات بعد عملية المعالجة و كفاءة وحدات المعالجة المستخدمة .
  • إجراءات المتابعة و الأمان البيئي المطبقة في المنشأة .
  • الاختبارات و القياسات الدورية و نتائجها .
  • المسئول المكلف بالمتابعة .

ويعد السجل وفق النموذج المبين في الملحق رقم (3 ) لهذه اللائحة.

ويلتزم صاحب المنشأة أو مندوبه بأن يخطر بصورة فورية جهاز شئون البيئة بخطاب مسجل بعلم الوصول بأي حيود في معايير و مواصفات الملوثات أو المنصرفة و الإجراءات التي اتخذت للتصويب .

( مادة 18 )

يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع و أخذ العينات اللازمة و إجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة و تحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة .

و تتم تلك المتابعة دوريا كل سنة ، و يرفع عن كل منهما تقرير يودع بالقطاع المختص بالجهاز موقعا عليه من المسئول عن المعاينة و الاختبار و تاريخ المعاينة و الاختبار فإذا ما تبين وجود أية مخالفات يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بخطاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح تلك المخالفات على وجه السرعة بحسب ما تقتضيه أصول الصناعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للرئيس التنفيذي بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات التالية :

  • غلق المنشأة .
  • وقف النشاط المخالف .
  • المطالبة القضائية بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن المخالفة .

و تلتزم تلك المنشآت بالاحتفاظ بالسجلات مستوفاة وفق النموذج المنصوص عليه في المادة ( 17) من هذه اللائحة بصفة دائمة ، و عند تجديد بياناته تلتزم المنشأة بالاحتفاظ به لمدة عشر سنوات تحسب من تاريخ توقيع مندوب جهاز شئون البيئة على السجل بالمعاينة .

( مادة 19 )

تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشأة القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 19 ) و ( 20 ) و ( 21 ) و ( 22 ) من قانون البيئة المشار إليه

يعتبر من قبيل التوسعات أو التجديدات تغيير النمط الإنتاجي لآلات التشغيل أو زيادة أعداد العاملين بصورة تفوق القدرة الاستيعابية لمكان العمل أو أية تعديلات جوهرية في مبني المنشأة و بوجه خاص تلك المتصلة بنظام التهوية أو تغيير موقع العمل أو غير ذلك مما قد يترتب عليه تأثير ضار على البيئة أو على العاملين في المنشأة .

( مادة 20 )

تكون شبكات الرصد البيئي الموجودة حاليا بما تضمه من محطات وحدات عمل تابعة لجهاتها المختصة من الناحية الإدارية ، و تقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات و ملوثات البيئة دوريا وإتاحة البيانات للجهات المعنية ، و لها في سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث و الهيئات و الجهات المختصة ، و على هذه المراكز و الهيئات و الجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات و بيانات

و يشرف جهاز شئون البيئة على إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي تمهيدا لإقامة برنامج قومي للأرصاد البيئية .

( مادة 21 )

يضع جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الوزارات و المحافظات و الهيئات العامة و غيرها من الجهات المعنية خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، و تعتمد الخطة من مجلس الوزراء ، و تستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلى العناصر المبينة في المراحل التالية :

  • (أ) مرحلة ما قبل وقوع الكارثة :
    • تحديد أنواع الكوارث البيئية و المناطق الأكثر تأثرا و معرفة التأثير المتوقع لكل نوع منها .
    • جمع المعلومات المتوفرة محليا و دوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية و سبل التخفيف من الأضرار التي تنتج عنها .
    • حصر الإمكانات المتوفرة على المستوي المحلي و القومي و الدولي و تحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة .
    • تحديد الجهات المسئولة عن الإبلاغ عن الكارثة أو توقع حدوثها .
    • وضع الإجراءات المناسبة لكل نوع من أنواع الكوارث .
    • إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية و متابعة استقبال و إرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها .
    • الإشراف و التدريب و المتابعة لمواجهة الكوارث على كافة المستويات .
    • تيسير نظام و أساليب تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة فيما يخص الكوارث مع ضمان التحقق من كفاءته .
    • تحديد أسلوب تبادل و طلب المعاونة بين مختلف الجهات عند إدارة الأزمة مع إنشاء قواعد البيانات المناسبة .
  • (ب) مرحلة اجتياح الكارثة :
    • تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها .
    • تنفيذ الخطط الموضوعة للتنسيق و التعاون على المستوي المحلي و الإقليمي و المركزي لضمان استمرارية تدفق الإمداد بالمعدات أو التجهيزات لموقع الكارثة .
    • تحقيق الاستخدام المثل للإمكانات الفعلية المتوافرة في مختلف الجهات في التعامل مع الكارثة .
    • تحديد مطالب كل جهة من الجهات الأخرى على ضوء تطورات الكارثة .
    • تحديد أسلوب إعلام المواطنين عن الكارثة و تطوراتها و سبل التعامل مع آثارها .
  • (ج) مرحلة إزالة آثار الكارثة :
    • تحديد أسلوب مشاركة مختلف الجهات في إزالة آثار الكارثة .
    • تطوير الخطط بهدف تحسين الأداء .
    • رفع مستوي الوعي العام بأسلوب التعامل مع الكوارث .
  • (د) مرحلة التسجيل لنتائج الكارثة و الدروس المستفادة :
    • تسجيل الآثار الاقتصادية و الاجتماعية التي ترتبت على حدوث الكارثة .
    • تسجيل الدروس المستفادة من التعامل مع كل كارثة .
    • المقترحات لتفادي أوجه النقص و القصور التي ظهرت أثناء المواجهة .

( مادة 22 )

تتولى غرفة العمليات المشار إليها في المادة ( 21 ) من هذه اللائحة تشكيل مجموعة عمل لمواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أ توقع حدوثها تضم في عضويتها ممثلي الجهات المعنية ، و يكون لرئيس مجموعة العمل جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون مع الأجهزة المختصة .

( مادة 23 )

يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور و الحيوانات البرية المنصوص عليها في الملحق ( 4 ) لهذه اللائحة ، ويحظر حيازة هذه الطيور و الحيوانات و نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة .

كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها .

و يسري حكم هذه المادة على مناطق المحميات الطبيعية و كذلك مناطق تواجد الحيوانات و الطيور المهددة بالانقراض و التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة أو المحافظين بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

( مادة 24 )

لا يجوز الترخيص بصيد الطيور و الحيوانات البرية المنصوص عليها في الملحق ( 4 ) لهذه اللائحة إلا لأغراض البحث العلمي أو القضاء على وباء منتشر و غيرها من الأغراض التي يوافق عليها جهاز شئون البيئة ، و يقدم طلب الترخيص كتابة لوزارة الداخلية مبينا فيه نوع الطيور و الحيوانات البرية المطلوب صيدها و الأعداد المطلوب صيدها و الغرض منه و فترة الصيد و الفرد أو الأفراد المطلوب الترخيص لهم و طريقة الصيد و أداته ، وعلى وزارة الداخلية أن تحيل هذا الطلب لجهاز شئون البيئة للتحقق من جدية و أهمية هذا الطلب

الفصل الثاني

المواد و النفايات الخطرة

( مادة 25 )

يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختصة المبينة قرين كل نوعية من تلك المواد و النفايات و استخدامها و ذلك على الوجه التالي :

  • المواد والنفايات الخطرة الزراعية و منها مبيدات الآفات و المخصبات – وزارة الزراعة .
  • المواد و النفايات الخطرة الصناعية – وزارة الصناعية .
  • المواد و النفايات الخطرة للمستشفيات و الدوائية و المعملية و المبيدات الحشرية المنزلية وزارة الصح .
  • المواد و النفايات الخطرة البترولية

    وزارة البترول .

  • المواد و النفايات الخطرة التي يصدر عنها إشعاعات مؤينة

    وزارة الكهرباء ء – هيئة الطاقة الذرية .

  • المواد و النفايات الخطرة القابلة للانفجار و الاشتعال

    وزارة الداخلية .

  • المواد و النفايات الخطرة الأخرى يصدر بتحديد الجهة المختصة بإصدار الترخيص بتداولها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة .

ويصدر كل وزير للوزارات المبينة في هذه المادة كل في نطاق اختصاصه بالتنسيق مع وزير الصحة و جهاز شئون البيئة جدولا بالمواد و النفايات الخطرة يحدد فيه :

  • (أ) نوعية المواد و النفايات الخطرة التي تدخل في نطاق اختصاص وزارته و درجة خطورة كل منها .
  • (ب) الضوابط الواجب مراعاتها عند تداول كل منها .
  • (ج) أسلوب التخلص من العبوات الفارغة لتلك المواد بعد تداولها .
  • (د) أية ضوابط أو شروط أخرى ترى الوزارة أهمية إضافتها .

( مادة 26 )

على طالب الترخيص التقدم بطلبه كتابة إلى الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة ( 25 ) من هذه اللائحة و ذلك وفقا للإجراءات و الشروط الآتية :

  1. إجراءات منح الترخيص :
  2. يصدر الترخيص بتداول المواد و النفايات الخطرة لمدة خمس سنوات كحد أقصي ، ما لم يحدث ما يستدعي مراجعة الترخيص ، و يجوز للجهة الإدارية المختصة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة ( 4 ) من هذه اللائحة منح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة حسب مقتضيات الحاجة .

    تتقدم الجهة أو الفرد الراغب في الحصول على ترخيص بتداول المواد و النفايات الخطرة بطلب مستوف للبيانات الآتية :

    • القائم بتداول المواد و النفايات الخطرة .
    • اسم المنشأة .
    • العنوان و رقم التليفون .
    • موقع المنشأة و مساحتها .
    • الخرائط الكنتورية لموقع المنشاة .
    • مستوي الماء الأرضي .
    • معدات الأمان المتوفرة لدي المنشأة .
    • معلومات مختصة بالتأمين .
    • برنامج رصد البيئة بالمناطق المحيطة بالمنشأة .

  3. الجهة المنتجة للمواد و النفايات الخطرة :
  4. ( الاسم بالكامل و العنوان و رقم الهاتف و الفاكس ) .

    • توصيف كامل للمواد و النفايات الخطرة المزمع التعامل فيها و طبيعة و تركيز العناصر الخطرة بها .
    • تحديد كمية المواد و النفايات الخطرة المزمع تداولها سنويا و وصف أسلوب تعبئتها ( براميل –

      صهاريج

      سايب ) .

    • توصيف الوسائل المزمع استخدامها لتخزين المواد و النفايات الخطرة و فترة التخزين لكل منهما مع تعهد بكتابة بيان واضح على العبوة للإعلام عن محتواها ومدى خطورته و كيفية التصرف في حالة الطوارئ .
    • توضيح وسائل النقل المتوخاة ( بري

      سكك حديدية

      بحري

      جو

      مياه داخلية ) و تحديد خطوط سيرها و مواقيتها .

    • بيان شامل عن الأسلوب المزمع اتباعه في معالجة و تصريف المواد و النفايات الخطرة المطلوب الترخيص بتداولها .
    • تعهد بعدم خلط المواد والنفايات الخطرة مع غيرها من كافة أنواع النفايات الأخرى التي تتولد عن الأنشطة الاجتماعية والإنتاجية .
    • تعهد بالاحتفاظ بسجلات تتضمن بيانا وافيا بكميات المواد والنفايات الخطرة ونوعياتها ومصادر ومعدلات وفترات تجميعها وتخزينها وطريقة نقلها وأسلوب معالجتها ، مع تيسير هذه البيانات عند كل طلب ، وعد إهدار هذه السجلات قبل مرور خمسة أعوام من تاريخ بدء استخدامها .
    • تعهد باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حسن تعبئة المواد والنفايات الخطرة أثناء مراحل التجميع والنقل والتخزين .
    • وصف تفصيلي لخطة الطوارئ لمجابهة كافة الظروف غير المتوقعة بما يضمن حماية البيئة والناس .
    • شهادة بسابق الخبرة في مجال تداول المواد والنفايات الخطرة .
    • إقرار بصحة البيانات الواردة في هذه الوثيقة .
  5. شروط منح الترخيص :
    • استيفاء كافة البينات المطلوبة .
    • توافر الكوادر المدربة عن تداول المواد والنفايات الخطرة .
    • توافر الوسائل والإمكانات والنظم اللازمة للتداول الآمن لهذه المواد .
    • .
    • توافر متطلبات مواجهة الأخطار التي قد تنتج عن حوادث أثناء التداول .
    • أن لا ينتج عن النشاط المراد الترخيص له آثار ضارة بالبيئة وبالصحة العامة .

(مادة 27)

يصدر الترخيص بتداول المواد والنفايات الخطرة بمقابل نقدي يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص ، ويسرى الترخيص لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد .

ويجوز للجهة المانحة للترخيص إلغاؤه أو إيقاف النشاط بقرار مسبب في الحالات الآتية :

  • إذا كان الترخيص قد صدر نتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة .
  • إذا خالف المرخص له شروط الترخيص .
  • إذا نتج عن مزاولة النشاط آثار بيئية لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص .
  • إذا ظهرت تكنولوجيا متطورة يمكن تطبيقها بتعديلات يسيرة ويؤدى إلى استخدامها تحسن كبير في حالة البيئة وصحة العاملين .
  • إذا انتهى رأي جهاز شئون البيئة إلى عدم سلامة تداول أي من تلك المواد والنفايات .

وللجهة المانحة للترخيص أن تطلب من طالب الترخيص استيفاء ما تراه من شروط أخرى تراها ضرورية لتأمين التداول وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ووزارة الصحة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز لطالب تداول المواد والنفايات الخطرة قبل الحصول على الترخيص محررا على النموذج المعد لذلك والواجب الاحتفاظ به مع القائم بالتداول لتقديمه عند الطلب .

(مادة 28)

تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الآتية :

  1. القواعد والإجراءات العامة لإدارة النفايات الخطرة :
    1. تولد النفايات الخطرة :
    2. تلتزم الجهة التي يتولد بها نفايات خطرة بالآتي :

      • (أ) العمل على خفض معدل تولد هذه النفايات كما ونوعا وذلك بتطوير التكنولوجيا المستخدمة واتباع التكنولوجيا النظيفة واختيار بدائل للمنتج أو المواد الأولية أقل ضررا على البيئة والصحة العامة .
      • (ب) توصيف النفايات المتولدة كما ونوعا وتسجيلها .
      • (ج) إنشاء وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات عند المصدر بشرط موافقة جهاز شئون البيئة على أسلوب المعالجة وعلى المواصفات الفنية لهذه الوحدات وبرامج تشغيلها .
      • وعند تعذر المعالجة أو التخلص من النفايات الخطرة عند مصدر تولدها ، تلتزم الجهة التي يتولد بها هذه النفايات بجمعها ونقلها إلى أماكن التخلص المعالجة لذلك والتي تحددها السلطات المحلية والجهات الإدارية والبيئية والمختصة ، ويسرى على تداول هذه النفايات كافة الشروط والأحكام الخاصة بذلك والواردة في هذه اللائحة .

    3. مرحلة تجميع وتخزين النفايات الخطرة :
      • (أ) تحديد أماكن معينة لتخزين النفايات الخطرة ، تتوفر بها شروط الأمان التي تحول دون حدوث أية أضرار عامة أو لمن يتعرض لها من الناس .
      • (ب) تخزين النفايات الخطرة في حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء وخالية من الثقوب التي لا تتسرب منه السوائل ومزودة بغطاء محكم وتناسب سعتها كمية النفايات الخطرة تعلم عما تحويه .
      • (ج) توضع علامة واضحة على حاويات تخزين النفايات الخطرة تعلم عما تحويه هذه الحاويات تعرف بالأخطار التي قد تنجم عن التعامل معها بطريقة غير سوية .
      • (د) يوضع برنامج زمني لتجميع النفايات الخطرة بحيث لا تترك فترة طويلة في حاويات التخزين .
      • (هـ) يلزم مولد النفايات الخطرة بتوفير الحاويات السابقة ومراعاة غسلها بعد كل استعمال وعدم وضعها في الأماكن العامة .
    4. مرحلة نقل النفايات الخطرة :
      • (أ) يحظر نقل النفايات الخطرة بغير وسائل النقل التابعة للجهات المرخص لها بإدارة النفايات الخطرة و يجب أن تتوافر في هذه الوسائل الاشتراطات الآتية :
        • أن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان و في حالة جيدة صالحة للعمل .
        • أن تكون سعة مركبات النقل و عدد دوراتها مناسبة لكميات النفايات الخطرة .
        • أن يتولي قيادة هذه المركبات نوعية مدربة من السائقين قادرة على حسن التصرف خاصة في حالة الطوارئ .
        • أن توضح على المركبات علامات واضحة تحدد مدى خطورة حمولتها و الأسلوب الأمثل للتصرف في حالة الطوارئ .
      • (ب) تحديد خطوط سير مركبات نقل النفايات الخطرة ، و إخطار سلطات الدفاع المدني فورا بأي تغير يطرأ عليها ، بما يسمح لها بالتصرف السريع و السليم في حالة الطوارئ .
      • (ج) حظر مرور مركبات نقل النفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية و العمرانية و في منطقة وسط المدينة خلال ساعات النهار .
      • (د) يجب إخطار الجهة المسئولة بعنوان الجراج الذي تأوي إليه مركبات نقل النفايات الخطرة و رقم و تاريخ الترخيص .
      • (هـ) يجب مداومة غسل و تطهير مركبات نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام طبقا للتعليمات التي تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه اللائحة .
      • للتصريح بعبور السفن الناقلة للنفايات الخطرة يلزم مراعاة الآتي :

        • (أ) ضرورة الإخطار المسبق و للجهة الإدارية المختصة عدم التصريح في حالة احتمال حدوث أي تلوث للبيئة .
        • (ب) في حالة السماح يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة و المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية على أن يراعي وجود شهادة الضمان المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994 .

    5. مرحلة معالجة و تصريف النفايات الخطرة :
      • (أ) تختار مواقع مرافق معالجة و تصريف النفايات الخطرة في منطقة تبعد عن التجمعات السكانية و العمرانية بمسافة لا تقل عن ثلاثة كيلو مترات ، و يجب أن تتوفر بها الاشتراطات و المعدات و المنشآت التالية :
        1. تناسب مساحة الموقع و كمية النفايات الخطرة بما يحول دون تخزينها لفترات ممتدة .
        2. يحاط بسور من الطوب بارتفاع لا يقل عن 5, 2 متر .
        3. يزود الموقع بأكثر من باب ذي سعة مناسبة تسمح بدخول مركبات نقل النفايات الخطرة بسهولة .
        4. يزود الموقع بمصدر مائي مناسب و دورات مياه .
        5. يزود الموقع بكافة مستلزمات الوقاية و الأمان التي تنص عليها قوانين العمل و الصحة المهنية و بخط تليفون .
        6. يزود الموقع بكافة المعدات الميكانيكية التي تيسر حركة العمل به .
        7. يزود الموقع بمخازن مجهزة لحفظ النفايات الخطرة بها لحين معالجتها و تصريفها ، و تختلف هذه التجهيزات باختلاف نوعية النفايات الخطرة التي يستقبلها المرفق .
        8. يزود المرفق بمحرقة لترميد بعض أنواع النفايات الخطرة .
        9. يزود المرفق بالمعدات و المنشآت اللازمة لفرز و تصنيف بعض لنفايات الخطرة بغية إعادة استخدامها و تدويرها .
        10. يزود الموقع بحفرة للردم الصحي بسعة مناسبة لدفن مخلفات الحرق .
      • (ب) تجري عملية معالجة النفايات الخطرة القابلة لإعادة الاستخدام و التدوير في الإطار التالي :
        1. إعادة استخدام بعض النفايات الخطرة كوقود لتوليد الطاقة .
        2. استرجاع المذيبات العضوية و إعادة استخدامها في عمليات الاستخلاص .
        3. تدوير و إعادة استخدام بعض المواد العضوية من النفايات الخطرة .
        4. إعادة استخدام المعادن الحديدية و غير الحديدية و مركباتها .
        5. تدوير و إعادة استخدام بعض المواد غير العضوية من النفايات الخطرة .
        6. استرجاع و تدوير الأحماض أو القواعد .
        7. استرجاع المواد المستخدمة لخفض التلوث .
        8. استرجاع بعض مكونات العوامل المساعدة .
        9. استرجاع الزيوت المستعملة و إعادة استخدامها بعد تكريرها ، مع الأخذ في الاعتبار العلاقة بين كل من العائد البيئي و العائد الاقتصادي .
      • (ج) تجري عمليات معالجة النفايات الخطرة غير القابلة لإعادة الاستخدام و التدوير في الإطار التالي :
        1. حقن النفايات الخطرة القابلة للضخ داخل الآبار و القباب الملحية و المستودعات الطبيعية في مناطق تبعد عن التجمعات السكنية و العمرانية .
        2. ردم النفايات الخطرة في حفر ردم خاصة مجهزة و معزولة عن باقي مفردات النظام البيئي .
        3. معالجة النفايات الخطرة إحيائيا باستخدام بعض أنواع الكائنات الحية الدقيقة لتحليلها .
        4. معالجة النفايات الخطرة فيزيائيا أو كيميائيا بالتبخير و التخفيف و التكليس و المعادلة و الترسيب و ما إلى ذلك .
        5. الترميد في محارق خاصة مجهزة بما لا يسمح بانبعاث الغازات و الأبخرة في البيئة المحيطة .
        6. التخزين الدائم ( مثل وضع حاويات النفايات الخطرة داخل منجم ) .
      • (د) اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الحد و الإقلال من تولد النفايات الخطرة من خلال :
        1. تطوير التكنولوجيا النظيفة و تعميم استخدامها .
        2. تطوير نظم مناسبة لإدارة النفايات الخطرة .
        3. التوسع في إعادة استخدام و تدوير النفايات الخطرة بعد معالجتها كلما أمكن ذلك .
      • (هـ) وضع برنامج دوري لرصد مختلف مفردات النظم البيئية ( الكائنات الحية و الموجودات غير الحية ) في مواقع مرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة و ما يحيطها مع سحب الترخيص ووقف العمل بالمرفق عند ظهور أية مؤشرات للإضرار بالنظم البيئية المحيطة بالمرفق .
      • (و) تكون الجهات المرخص لها بتداول و إدارة المواد و النفايات الخطرة التي تخضع لأحكام القانون ، بالتعاون مع الوزارات المعنية فيما يصدر عنها من جداول في هذا الشأن .

( مادة 29 )

يحظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من المحافظة المختصة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و وزارة القوى العاملة و الوزارة المختصة بنوع النفاية وفق ما هو منصوص عليه في المادة (25 )من هذه اللائحة و بما يضمن استيفاء المنشأة لكافة الشروط التي تضمن سلامة البيئة و العاملين فيها .

ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط و المعايير المنصوص عليها في المادة رقم (28 ) من هذه اللائحة .

ويحدد وزير الإسكان بعد أخذ رأي وزارتي الصحة و الصناعة و جهاز شئون البيئة أماكن و شروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة.

( مادة 30 )

يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية.

ويحظر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بوزارة النقل البحري أو هيئة قناة السويس كل في حدود اختصاصها السماح بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ، على أن يخطر جهاز شئون البيئة .

( مادة 31 )

على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أية أضرار بيئية ، وعليهم بوجه خاص مراعاة ما يلي :

  • (أ) اختيار الموقع الذي يتم فيه إنتاج أو تخزين هذه المواد طبقا للشروط اللازمة حسب نوعية و كمية هذه المواد .
  • (ب) أن تكون الأبنية التي يتم داخلها إنتاج أو تخزين تلك المواد مصممة وفق الأصول الهندسية الواجب مراعاتها لكل نوع من نوعيات تلك المواد ، و التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة ، و تخضع تلك الأبنية للتفتيش الدوري عن طريق الجهة الإدارية المانحة للترخيص .
  • (ج) توفر الشروط اللازمة لوسيلة النقل أو مكان التخزين لتلك المواد بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة أو بصحة العاملين أو المواطنين .
  • (د) أن تكون التكنولوجيا المستخدمة لإنتاج تلك المواد و كذا التجهيزات و الأجهزة لا يترتب عليها إضرار بالمنشآت أو البيئة أو العاملين .
  • (هـ) أن يتوافر بالأبنية نظم و أجهزة الأمان و الإنذار و الوقاية و المكافحة و الإسعافات الأولية بالكميات و الأعداد المناسبة و التي يحددها وزير القوى العاملة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و و وزارة الصحة و مصلحة الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة .
  • (و) أن تتوفر خطة طوارئ لمواجهة أي حادث متوقع أثناء إنتاج أو تخزين أو نقل أو تداول تلك المواد ، على أن يتم مراجعة هذه الخطة و التصديق عليها من الجهة المانحة للترخيص بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و مصلحة الدفاع المدني .
  • (ز) أن يخضع العاملون في هذه الجهات للكشف الطبي الدوري ، و أن يتم علاجهم مما يصابون به من أمراض مهنية على نفقة الجهة العاملين فيها .
  • (ح) أن تلتزم الجهات المنتجة لهذه المواد الخطرة بالتأمين على العاملين لديهم بالمبالغ التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة بالتنسيق مع وزارة التأمينات و الشئون الإجتماعية بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و وزارة الصحة ، على أن يراعي في مبالغ التأمين مدى الخطر الذي تتعرض له كل فئة من العاملين داخل كل وحدة إنتاجية .
  • (ط) توعية العاملين بتداول تلك المواد و بمخاطرها و الاحتياجات اللازمة عند تداولها و التأكد من إلمامهم بكافة هذه المعلومات و تدريبهم عليها .
  • (ي) توعية السكان في المناطق المحيطة بمواقع إنتاج أو تداول المواد الخطرة بالمخاطر المحتملة من هذه المواد و كيفية مواجهتها و التأكد من تعرفهم على وسائل الإنذار عند وقوع حوادث و ما هو التصرف عند ذلك .
  • (ك) تلتزم الجهات المنتجة و المتداولة لهذه المواد الخطرة بتعويض المصابين من المواطنين في الأماكن المحيطة بمواقع الإنتاج أو التخزين عن الإصابات الناتجة عن حوادث هذه الأنشطة أو الانبعاثات أو التسربات الضارة منها ، و على القائمين على إنتاج وتداول المواد الخطرة أن يقدموا تقريرا سنويا بمدى التزامهم بتنفيذ الاحتياطات الواجبة .

( مادة 32 )

تلتزم الجهات المنتجة أو المستوردة للمواد الخطرة أن تراعي عند إنتاج أو استيراد تلك المواد الاشتراطات التالية :

أولا

مواصفات العبوة :

  • (أ) نوع العبوة التي ستوضع فيها تلك المواد بحيث تتناسب مع نوعية المادة و أن تكون محكمة الغلق و لا يسهل تلفها .
  • (ب) سعة العبوة بحيث يسهل حملها أو نقلها دون التعرض للتلف أو إحداث أضرار .
  • (ج) أن تكون العبوة من الداخل من نوع لا يتأثر بالتخزين طوال مدة فاعلية المادة التي تحتويها .

ثانيا – بيانات العبوة :

  • (أ) محتوي العبوة و المادة الفعالة و درجة تركيزها .
  • (ب) الوزن القائم و الوزن الصافي .
  • (ج)اسم الجهة المنتجة و تاريخ الإنتاج و رقم التشغيل .
  • (د) نوع الخطورة و أعراض التسمم .
  • (هـ) الإسعافات الأولية الواجب اتخاذها في حالة حدوث الضرر .
  • (و)الكيفية السليمة للفتح و التفريغ و الاستخدام .
  • (ز) أسلوب التخزين السليم .
  • (ح) سبل التخلص من العبوة الفارغة .

ويجب أن تكتب جميع تلك البيانات باللغة العربية و بأسلوب يسهل على الشخص المعتاد قراءته وفهمه و أن تكون الكلمات مقروءة و مثبتة على مكان ظاهر في العبوة و لا يسهل طمسها أو إزالتها أو تعديل محتواها ، و أن يصاحب تلك البيانات صور توضيحية لكيفية الفتح و التفريغ و التخزين و التخلص و الرموز الدولية للخطورة و السمية .

( مادة 33 )

على صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذه اللائحة ، الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات و كيفية التخلص منها و كذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات و ذلك وفق البيانات الآتية :

  1. اسم المنشأة و عنوانها .
  2. اسم المسئول عن تحرير السجل و وظيفته .
  3. الفترة الزمنية التي تغطيها البيانات الحالية .
  4. الاشتراطات الخاصة الصادرة من جهاز شئون البيئة للمنشأة .
  5. بيان بأنواع و كميات المخلفات الخطرة الناتجة عن نشاط المنشأة .
  6. كيفية التخلص .
  7. الجهات المتعاقد معها لتسلم تلك المخلفات الخطرة .
  8. تاريخ تحرير النموذج .
  9. توقيع المسئول .

ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع .

الباب الثانى

حماية البيئة الهوائية من التلوث

( مادة 34 )

مع مراعاة أحكام المادتين (1 ) و (11) من هذه اللائحة يشترط أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة من حيث إتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأرض التي تقررها وزارة المجتمعات العمرانية الجديدة وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها والمبينة بالملحق رقم (5) لهذه اللائحة .

وفي جميع الأحوال يشترط أن يؤخذ في الإعتبار عند تقرير مناسبة الموقع مدى بعده عن العمران سواء في منطقة المشروع أو المناطق المحيطة وإتجاه الريح السائدة .

( مادة 35 )

يخضع لحكم المادة السابقة جميع المنشآت المبينة في الملحق رقم (2) لهذه اللائحة التي يلزم قبل الترخيص لها بمزاولة نشاطها تقييم التأثير البيئى ويصدر الترخيص بملاءمة الموقع من الجهة المختصة بتقييم التأثير البيئى لهذا النشاط بعد الرجوع لجهاز شئون البيئة .

( مادة 36 )

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القوانين والقرارات السارية وبما هو مبين في الملحق رقم ( 6 ) لهذه اللائحة أو أي تغير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة .

( مادة 37 )

لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم تجاوز مكوناته الحدود القصوى التالية :

أولا

المركبات الموجودة في الخدمة حاليا :

  • أول أكسيد الكربون :7% بالحجم عند السرعة الخاملة ( 6

    9 لفة/دقيقة ) .

  • هيدروكربونات غير محترقة : 1 جزء في المليون عند السرعة الخاملة ( 6

    9 لفة/دقيقة ) .

  • الدخان :65% درجة عتامة أو ما يعادلها من وحدات أخرى عند أقصى تعجيل .

ثانيا

المركبات الحديثة التي يجرى ترخيصها اعتبارا من 1995 :

  • أول أكسيد الكربون : 4.5 % بالحجم عند السرعة الخاملة ( 6

    9 لفة/دقيقة ) .

  • هيدروكربونات غير محترقة :9 جزء في المليون عند السرعة الخاملة ( 6

    9 لفة/دقيقة ) .

  • الدخان:5 % درجة عتامة أن ما يعادلها من وحدات أخرى عند أقصى تعجيل .

أن يضمن القرار فترة لا تزيد عن عام لبدء التنفيذ ليتمكن الملاك والحائزون لتلك الآلات والمحركات والمركبات من توفيق أوضاعها وفقا لحكم هذه المادة .

ولجهاز شئون البيئة بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصناعة والصحة والبترول أن يعيد النظر في الحدود القصوى المنصوص عليها في هذه المادة بعد ثلاثة أعوام من تاريخ نشر هذه اللائحة.

( مادة 38 )

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة عدا النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وذلك وفق المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعدها عن هذه المناطق والمبينة فيما يلى :

  1. يحظر نهائيا حرق المخلفات فيما عدا النفايات المعدية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالمناطق السكنية أو الصناعية ويتم الحرق في محارق خاصة يراعى فيها ما يلى :
    • (أ)أن تكون الرياح السائدة للتجمعات السكنية .
    • (ب) أن تبعد 15 متر عن أقرب منطقة سكنية .
    • (ج) أن تكون سعة المحرق أو المحارق المخصصة تكفي لحرق القمامة المنقولة إليها خلال 24 ساعة .
    • (د) أن يكون موقع المحرقة في مكان تتوافر به مساحة كافية لاستقبال القمامة المتوقعة طبقا لطبيعة النشاطات بالمنطقة الحضرية وتعداد سكانها .
  2. في حالات الضرورة القصوى وخلال فترة انتقالية لا تزيد على 3 سنوات إعتبارا من تاريخ نشر هذه اللائحة التنفيذية يسمح بحرق القمامة حرقا مكشوفا وذلك طبقا للشروط الآتية :
    • (أ) أن يكون هناك تصريح مسبق من جهاز شئون البيئة والدفاع المدنى وأن يتم الحرق تحت إشراف أجهزة الإدارة المحلية والدفاع المدنى .
    • (ب) أن يكون مكان حرق القمامة على مسافة لا تقل عن 1.5 كم من التجمعات السكنية والصناعية وأن تكون تحت الرياح السائدة للمناطق السكنية والصناعية .
    • (ج) تخصص المحليات مكانا لاستقبال القمامة بعد دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقية وطبيعتها وكمية النفايات المراد التخلص منها كل 24 ساعة وأن يكون المكان .
      • على مستوى كنتورى منخفض عن المنطقة المحيطة .
      • أن تكفي المساحة لتشوين القمامة المزمع نقلها وكذلك العمليات الأخرى التي تجرى بالموقع من فرز ومن عمليات أخرى .
      • وجود مصدر للمياه لحالات الطوارئ والاستخدامات الضرورية الأخرى .
      • توفير المعدات اللازمة للتشوين والتقليب والتخلص من الرماد بدفنه بحيث لا يتطاير للهواء أو يتسرب للمياه الجوفية .
  3. النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية يتم حرقها بنفس المكان بواسطة محارق مصممة لهذا الغرض وبحيث تستوعب الكميات المجمعة دون تراكم أو تخزين بجوار المحرقة عند الضرورة وبموافقة السلطات المحلية المختصة وجهاز شئون البيئة أن يتم نقل مخلفات هذه الوحدات إلى أقرب مستشفى مزود بمحرقة أو محارق وذلك بشرط استيعابها للمخلفات المطلوب نقلها إليها وأن يتم نقل المخلفات في حاويات محكمة لا تسمح بتطاير محتوياتها وعلى أن يتم حرق تلك الحاويات مع ما بها من مخلفات .
  4. في جميع الأحوال يشترط أن تكون المحارق مجهزة بالوسائل التقنية الكافية لمنع تطاير الرماد أو انبعاث الغازات إلا في الحدود المسموح بها والمنصوص عليها في الملحق رقم ( 6 ) لهذه اللائحة .
  5. تلتزم الوحدات المحلية بالإتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة الصلبة طبقا لأحكام هذه المادة .

( مادة39 )

يلتزم متعهدو جمع القمامة والمخلفات الصلبة بمراعاة نظافة صناديق وسيارات جمع القمامة وأن يكون شرط نظافتها المستمرة واحدا من الشروط المقررة لأمن ومتانة وسائل نقل القمامة .

كما يلزم أن تكون صناديق جمع القمامة مغطاة بصورة محكمة لا ينبعث عنها روائح كريهة أو أن تكون مصدرا لتكاثر الذباب وغيره من الحشرات أو بؤرة تجذب الحيوانات الضالة وأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة على فترات مناسبة تتفق وظروف كل منطقة بشرط ألا تزيد كمية القمامة في أي من تلك الصناديق وفي أي وقت عن سعته . وتقوم الإدارة المختصة بالمحليات بالرقابة على تنفيذ أحكام هذه المادة .

( مادة 40 )

يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تضعها وزارة الصحة ووزارة الصحة وجهاز شئون البيئة وخاصة ما يأتى :

  • (أ) يلزم عند رش مبيدات الآفات الزراعية بأي وسيلة أن يتم إخطار الوحدات الصحية والوحدات البيطرية بأنواع مواد الرش ومضادات التسمم .
  • (ب) توفير وسائل الإسعاف اللازمة .
  • (ج) توفير ملابس ومهمات واقية لعمال الرش .
  • (د) تحذير الأهالي من التواجد بمناطق الرش .
  • (هـ) أن يقوم بالرش عمال مدربون على هذا العمل .
  • (و) مراعاة ألا يتم الرش بالطائرات إلا في حالات الضرورة القصوى التي يقدرها وزير الزراعة ويلزم في هذه الحالة تحديد المساحات المطلوب رشها على خرائط وتميز تلك المساحات المجاورة للمناطق السكنية والمناحل والمزارع السمكية ومزارع الدواجن وحظائر الماشية بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال أو في المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية .

( مادة 41 )

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أثرية باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وعلى الجهة المانحة للترخيص بالبناء أو الهدم إثبات ذلك في الترخيص وذلك على النحو المبين فيما يلى :

  1. أن يتم التشوين بالموقع بالأسلوب الآمن بعيدا عن إعاقة حركة المرور والمشاة ويراعى تغطية القابل للتطاير منها حتى لا يسبب تلوث الهواء .
  2. نقل المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال الحفر والهدم والبناء في حاويات أو أوعية خاصة باستخدام سيارات نقل معدة ومرخصة لهذا الغرض ويشترط فيها :
    • أن تكون السيارة مجهزة بصندوق خاص أو بغطاء محكم يمنع إنتشار الأتربة والمخلفات للهواء أو تساقطها على الطريق .
    • أن تكون السيارة مزودة بمعدات خاصة للتحميل والتفريغ .
    • على أن تكون السيارة في حالة جيدة طبقا لقواعد الأمان والمتانة والأنوار ومجهزة بكافة أجهزة الأمان .
  3. أن تخصص الأماكن التي تنقل لها هذه المخلفات بحيث تبعد مسافة لا تقل عن 1.5 كم من المناطق السكنية وأن تكون ذات مستوى كنتورى منخفض وتسويتها بعد ردمها وامتلائها .
  4. أن تقوم المحليات بتحديد الأماكن التي تنقل لها المخلفات ولا يصرح بنقل أو التخلص من تلك المخلفات إلا بالأماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل المحليات المعنية .

( مادة 42 )

يجب أن تراعى الجهات المختصة حسب طبيعة نشاطها عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو غرض تجارى أخر أن يكون الدخان والغازات ولأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها ، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق المشار إليها وذلك وفق ما هو مبين فيما يلى :

  1. الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن عند حرق أي نوع من أنواع الوقود :
    • (أ)الاحتياطات اللازم اتخاذها لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق لمنع أو الإقلال من انبعاث الملوثات من مصادر حرق الوقود فإنه يجب أن يتم أختيار الوقود المناسب ومراعاة التصميم السليم للمواقد وبيت النار والمداخن وأستخدام وسائل التحكم ذات الكفاءة العالية طبقا للمعايير الآتية :
      • يحظر الحرق المكشوف الذي لا يتوافر فيه التصميمات السليمة لضمان الاحتراق الكامل وتصريف العوادم من خلال مداخن طبقا للمواصفات الهندسية المناسبة .
      • أن تيم تصميم الموقد وبيت النار يحث يحدث مزج كامل لكمية الهواء الكافية للحرق الكامل وتوزيع درجة الحرارة وإعطاء الزمن الكافي والتقليب الذي يضمن الحرق الكامل ضمانا للإقلال من انبعاث نواتج الحرق غير الكامل وبحيث لا يزيد ما ينبعث من الملوثات عن الحدود القصوى المسوح بها للانبعاث وفقا لما هو مبين بالملحق رقم ( 6 ) لهذه اللائحة .
      • يحظر استخدام الفحم الحجرى بالمناطق الحضرية وبالقرب من المناطق السكنية .
      • يحظر استخدام المازوت والمنتجات البترولية الثقيلة الأخرى والبترول الخام بالمناطق السكنية .
      • ألا تزيد نسبة الكبريت بالوقود المستعمل بالمناطق الحضرية وبالقرب من المناطق السكنية عن 1.5 % .
      • أن يتم انبعاث الغازات المحتوية على ثانى أكسيد الكبريت عن طريق مداخن مرتفعة بالقدر الكافي بحيث يتم تخفيفها قبل وصولها إلى سطح الأرض .
      • أو استخدام الوقود المحتوى على نسب مرتفعة من الكبريت بمحطات القوى والصناعة وغيرها بالمناطق البعيدة عن العمران مع مراعاة العوامل الجوية والمسافات الكافية لعدم وصولها للمناطق السكنية والزراعية والمجارى المائية .

    • (ب)إرتفاعات المداخن :
      • المداخن التي يصدر عنها انبعاث إجمالي للعادم ما بين 7

        15 كجم بالساعة يتراوح إرتفاعها ما بين 18

        36 مترا .

      • المداخن التي يصدر عنها انبعاث إجمالي أكثر من 15 كجم/ساعة يجب أن يكون إرتفاع المدخنة أكثر من مرتين ونصف على الأقل من إرتفاع المبانى المحيطة بما فيها المبنى الذي تخدمه المدخنة .
      • المداخن التي تخدم الأماكن العامة كالمكاتب والمطاعم والفنادق والأغراض التجارية الأخرى وغيرها يجب ألا يقل إرتفاعها عن 3 متر عن حافة المبنى ( أعلى المبنى ) مع العمل على إرتفاع سرعة تسريب الغاز من المدخنة . .

الملوث الحد الأقصى المسموح به
الدخان 1 ( باستعمال كارت رنجلمان ) 1رنجلمان

مصادر متواجدة بالمناطق الحضرية أو بالقرب من المناطق السكنية . 2 رنجلمان

مصادر بعيدة عن العمران 2 رنجلمان

حرق النفايات

ثانى أكسيد الكبريت قائم 4 مجم / م3 جديد 25 مجم/م3
الداهيدات حرق نفايات 2 مجم/م3
أول أكسيد الكربون قائم 4 مجم/م3 جديد 25 مجم/م3

( 1 ) رنجلمان = 25 مجم / م3 .

( 2 ) رنجلمان = 5 مجم / م3 .

وعلى الجهة الإدارية المختصة مراعاة الإلتزام بأحكام هذه المادة .

( مادة 43 )

يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المستمدة من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التي توفرها الجهة الإدارية المختصة وكذلك تلك المبينة فيما يلى :

  1. يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام للمنتجات البترولية والبتروكيماويات والغاز وتصنيعه وتكريره وتخزينه ونقله ، أن تلتزم بالضوابط والإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية البيئة والمستمدة من مبادئ صناعة البترول العالمية والموافق على تطبيقها من الهيئة المصرية العامة للبترول طبقا لطبيعة كل مشروع أو منشأة أو عملية .
  2. يجب على القائم بالأعمال في النشاط البترولى أتباع تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول بالمواصفات القياسية العالمية المصرح بها ، في شأن طرق وأساليب التشغيل الآمنة في كل ما يتعلق بتنقية وتخزين البترول والبتروكيماويات والغاز ونقلها وتصريف المياه والمواد الأخرى المستغنى عنها ن مع تفادى ضياع البترول أو الغاز ، وكذلك القيام بعمل الاحتياطات اللازمة بما يتعلق بالوقاية من الحريق ووقاية الألات والأبار ومساكن العالمين ، والمخازن والمنشآت البترولية ، وجميع الوسائل الأخرى التي ترى الهيئة المصرية العامة لزومها لتنظيم وضمان حسن سير العمل والمحافظة على البيئة وعلى السكان المجاورين ، وتتضمن على الأخص ما يأتى :
    • (أ) مراعاة تحديد المسافات الآمنة سواء بين الآبار الاستكشافية أو الإنتاجية وبين محطات التجميع والإنتاج وأية منشأة صناعية أخرى والورش وخطوط الأنابيب الرئيسية أو الفرعية والمساكن والأماكن الدينية والإجتماعية والمقابر .
    • (ب) مراعاة شروط الأبعاد والمسافات عند استخدام المتفجرات سواء في عمليات المسح السيزمى أو عمليات إنشاء خطوط الأنابيب .
    • (ج) تزويد الأبار بالمواد والمعدات والصمامات الضرورية لمنع الإنفجارات ومنع تسرب الزيت أو الغاز .
    • (د) تركيب أجهزة الفصل والشعلات اللازمة لإجراءات عمليات إنتاج ونقل وتشغيل وتكرير المواد البترولية والبتروكيماويات والغاز .
    • (هـ) اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسريب الزيت والغاز الذي يتم استخراجة في الإختبارات التي تجرى أثناء الحفر وإكمال الآبار والذي لا يمكن جمعه ، وكذلك أي زيت أو غاز أخر ينبغي حرقه إما في حفر مفتوحة أو في الشعلات على أن يراعى الاحتيار الأمثل لعدد وحجم فونيات الحريق والشعلات أو استخدام عملية التذرية أو استخدام الهواء الإضافي أو إمكانية استخدام وقود الديزل لاستكمال حريق الزيت الخام الثقيل .
    • (و) تركيب المداخن والشعلات والهوايات اللازمة لعمليات الإنتاج والتشغيل والتكرير والتخزين اللازمة بمحطات القوى التابعة للمنشأة ، سواء للغازات المنبعثة الباردة أو الساخنة .
    • (ز) وضع الخطط اللازمة وتجهيز المعدات والآلات وتعيين وتدريب الأفراد لمجابهة أي تسرب أو حريق يحدث لرؤوس الأبار أو خطوط التدفق أو المنشآت البحرية أو المنشأت الصناعية أو صهاريج التخزين أو المخازن أو الورش أو المساكن أو أي منشآت أخرى مماثلة داخل نطاق عمل المنشأة .
    • (ح) بالنسبة لصهاريج التخزين يراعى ما يلى :
      • توفر الحد الأدنى من المسافات إلى حافة الطرق الرئيسية والسكك الحديدية والمستودعات الأخرى والمبانى والأماكن المكشوفة للنيران .
      • أن تكون الصهاريج محكمة وتنظم عملية تسرب الأبخرة الزائدة طبقا للمواصفات القياسية العالمية بهذا الشأن .
      • الدهان باللون الأبيض أو أي لون فاتح آخر .
      • إحاطة كل صهريج بأسوار لحصر تسرب الزيت إن وجد ومزودة بمناقذ لتصريف مياه الأمطار ، على أن يكون الحجم المحصور يعادل حجم الصهريج أو طبقا للإشتراطات العالمية المستخدمة في تصميم صهاريج تخزين البتروكيماويات .
    • (ط) يراعى استخدام الهواء المضغوط في أجهزة القياس والتشغيل بدلا من الغاز الجاف المضغوط كلما أمكن ذلك .
  3. أن تكون جميع المهمات والمعدات والآلات المستخدمة في العمليات في حالة جيدة ومستوفية لجميع الشروط اللازمة لحسن استخدامها وأن تكون بالقدرة الكافية للعمل المخصص من أجله مع إجراء عمليات الصيانة والتفتيش اللازمة لها .
  4. يجب التخلص من الغاز المصاحب للزيت الذي لا يمكن استغلاله أو استعماله بطريقة مأمونة وطبقا للمواصفات العالمية القياسية بهذا الشأن .
  5. يجب استعمال وتطبيق الوسائل الميكانيكية والكيميائية لاستخراج أكبر نسبة من فضلات الآبار أو الصهاريج مع إعداد حفر أو خزانات لاستقبال ما يتبقى منها بعد المعالجة في مكان مناسب مأمون بعيدا عن الآبار أو المنشآت البترولية والصناعية المساكن .

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفيض هذه الفضلات على سطح الأرض أو على الطرق العامة أو على المجارى المائية والبحار وشواطئها .

( مادة 44 )

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت داخل أماكن العمل والأماكن العامة المغلقة الموضحة بالجدول رقم ( 1 ) من الملحق رقم ( 7 ) لهذه اللائحة .

وعلى الجهات المانحة للترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها ، والتأكد من إلتزام المنشأة بإختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك ، وذلك وفق ما هو مبين بالجدول رقم ( 2 ) من الملحق رقم ( 7 ) لهذه اللائحة من حيث الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له .

( مادة 45 )

يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة التي تضعها وزارة القوى العاملة والتشغيل بما يضمن عدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء ، داخل مكان العمل إلا في الحدود المبينة في الملحق رقم ( 8 ) لهذة اللائحة وذلك سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة ، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما في ذلك إختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود اللازمة على أن يؤخذ في الإعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات ، وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء .

( مادة 46 )

يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتى الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما ، وفي حالة ضرورة العمل في درجتى حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية ويتضمن الملحق رقم ( 9 ) لهذه اللائحة الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما .

( مادة 47 )

يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة .

ويبين الجدول التالي كميات الهواء اللازمة لتهوية الأماكن العامة :

كمية الهواء الخارجى *** نوع المكان والنشاط ديسيمتر مكعب / دقيقة / شخص 280.مكان ذو سقف مرتفع ، بنك ، قاعة محاضرات ، مكان عبادة ، محل عام كبير ، مسرح ، غرفة بدون تدخين . 420.شقة ، صالون حلاقة ، محل تجميل ، غرفة فندق أو غرفة فيها تدخين قليل . 42 -56 كافيتريا ، محل به مطعم صغير ، مكان عمل عام ،غرفة مستشفى ، مطعم أو غرفة بها تدخين متوسط . 850.مكان عمل خاص ، مكتب أو عيادة أو غرفة بها تدخين كثير. 1700.قاعة إجتماعات ، ملهى ليلى أو غرفة مكتظة بها تدخين كثير . *** - بدون استعمال أجهزة تكييف الهواء . - لا يقل حجم الفراغ المخصص لكل فرد عن 4.25 متر مكعب . - لا تقل مساحة الأرضية المخصصة لكل فرد عن 1.4 متر مربع .

( مادة 48 )

يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلا في الحيز المخصص للمدخنين وبعد التدخين وبعد التدخين في غير هذا الحيز مخالفة إدارية تعرض مرتكبها للعقاب التأديبى المعمول به بالمنشأة .

( مادة 49 )

لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الإشعاعى أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتي يصدر بها قرار من زير الكهرباء والطاقة المسئول عن الأمان النووي بعد الرجوع إلى وزارة الصحة وجهاز شئون البيئة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1994.

الباب الثالث

حماية البيئة المائية من التلوث

الفصل الأول

التلوث من السفن

الفرع الأول

التلوث من الزيت

( مادة 50 )

على مالك السفينة أو ربانها أو أي شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانى أو البحر الإقليمى أو المنطقة الإقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان مكان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة وكميتها والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه على أن يتضمن البلاغ البيانات التالية :

  1. الإجراءات التي اتخذت لمعالجة التسرب .
  2. كمية ونوع المشتتات التي استعملت .
  3. المصدر المحتمل لحدوث التسرب ، وهل حدث حريق أم لا .
  4. إتجاه البقعة الزيتية المتكونة .
  5. معدل التسرب إذا كان مستمرا .
  6. إبعاد البقعة .
  7. سرعة وإتجاه الريح ودرجة حرارة الجو ودرجة الرؤية .
  8. إتجاه وسرعة التيار ودرجة حرارة المياه .
  9. حالة البحر .
  10. حالة المد والجزر غامر - عالي - متوسط - ضعيف .
  11. الأماكن الشاطئية المهددة .
  12. طبيعة المنطقة ، شعب مرجانية ، كائنات بحرية .
  13. المصدر المبلغ - الإسم - التليفون - العنوان .

وفي جميع الأحوال يجب على الجهات الإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات عن الحادث المشار إليه فوز حدوثه لمتابعة الإجراءت التي اتخذت في هذا الشأن وفقا لمهام الجاز المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من قانون البيئة .

( مادة 51 )

يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والموانى المعدة لاستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الإتزان غير النظيفة والمياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن .

ويجب أن تجهز الموانى بالمواعين والأوعية اللازمة والكافية لاستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتى من السفن الراسية بالميناء .

وتتولى الجهة الإدارية المختصة استقبال أية سفينة أو ناقلة وتوجيهها إلى أماكن التخلص من نفاياتها ومياه الإتزان غير النظيفة .

ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ إلا بعد الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من النفايات ومياه الإتزان غير النظيفة .

( مادة 52 )

على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التي إنضمت للإتفاقية أن يحتفظ بسجل الزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالاتفاقية وعلى الأخص العمليات الآتية :

  • (أ) القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها عن عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت .
  • (ب) تصريف الزيت أو المزيج الزيتى من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت .
  • (ج) تسرب الزيت أو المزيج الزيتى نتيجة إصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب .
  • (د) تصريف مياه الإتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات .
  • (هـ) التخلص من النفايات الملوثة .
  • (و) إلقاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التي تجمعت في حيز الآلات خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء .

ويتم تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتى بالنسبة للمنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية في سجل خاص مطابق لسجل الزيت المنصوص عليه في هذه المادة على أن يتضمن هذا السجل البيانات التالية :

  1. إسم المنصة وموقعها .
  2. الترخيص الصادر لها .
  3. إسم صاحب المنصة .
  4. النشاط الذي تزاوله المنصة .
  5. بيان نظم ومعدات وأجهزة ووحدات معالجة الزيت والمزيج الزيتى قبل تصريفها ونظام التحكم فيها ومراقبتها .
  6. كمية ونوعية المواد والسوائل المرخص بتصريفها على مدار السنة ومعدلها .
  7. الكمية الفعلية للمواد والسوائل التي يتم تصريفها .
  8. بيان الأعطال بالنسبة لنظام ومعدات وأجهزة ووحدات معالجة الزيت والمزيج الزيتى موضحا تاريخ العطل وفترة استمراره ونتائج التحليل عقب الإصلاح مباشرة .
  9. إسم وتوقيع مسئول ملئ بيانات السجل .
  10. تاريخ تحرير البيانات .

( مادة 53 )

في تطبيق أحكام المادة 59 من قانون البيئة المشار إليه . يجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة في البحر الإقليمى ، وأن تكون الشهادة سارية المفعول وتغطى جميع الأضرار والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بالإتفاق مع جهاز شئون البيئة .

الفرع الثانى

التلوث بمخلفات الصرف الصحى والقمامة

( مادة 54 )

يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة داخل البحر الإقليمى والمنطقة الإقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب التخلص منها طبقا للمعايير والإجراءات الموضحة فيما يلى :

  • إجراءات تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة من السفن والمنصات البحرية :
  • تلتزم السفن والمنصات البحرية أيا كانت جنسيتها بمراعاة المعايير والضوابط التالية عند تصريفها لمياه الصرف الصحى :
    1. أن تكون السفينة أو المنصة البحرية مزودة بالشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات مياه الصرف الصحى وأن تكون الشهادة سارية المفعول .
    2. أن تكون السفينة مجهزة بوحدة لمعالجة مياه الصرف الصحى .
    3. لا يجوز لأي سفينة أن تصرف مياه الصرف الصحى المعالجة على مسافة أقل من أربعة أميال بحرية من الشاطئ .
    4. في حالة تصرف السفينة لتلك المخلفات قبل معالجتها فلا يجوز لها ذلك قبل مسافة 12 ميل بحرى من خط الشاطئ .

وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي سفينة صرف مخلفات الصرف الصحى المحجوزة في صهاريج الاحتجاز دفعة واحدة ولكن بمعدلات معتدلة وعندما تكون السفينة مبحرة بسرعة لا تقل عن 4 عقدة/ساعة .

وينبغي أن لا يتخلف عن عمليات الصرف أيا كانت نوعيتها ظهور أجسام صلبة عائمة مرئية في المياه .

وإذا كانت مياه الصرف ممزوجة بفضلات مياه يلزم معالجتها فيجب أن تتم هذه المعالجة قبل الصرف .

ولا تنطبق الأحكام السابق الإشارة إليها في حالة التصريف لسلامة السفينة ومن على متنها أو إنقاذ أرواح في البحار أو نتيجة عطب أصاب السفينة أو معداتها بشرط أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت لمنع هذا التصريف أو للتخفيف منه إلى أقصى حد قبل وقوع العطب وبعده .

( مادة 55 )

على الجهات المختصة توفير التسهيلات الخاصة باستقبال النفايات ومياه الصرف الملوثة وفضلات السفن مع مراعاة أن تكون تلك التسهيلات في حالة صالحة للاستخدام ومصانة وأن يراعى نظافتها وتطهيرها بصفة دورية .

( مادة 56 )

على الجهات المختصة أن تراعى عند نقل المخلفات المتجمعة في التسهيلات المنصوص عليها في المادة السابقة عدم تسرب هذه المخلفات أو انبعاث أية روائح عنها وأن يتم التخلص منها في الأماكن وبالضوابط التي ينص عليها قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 ، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات المختصة والمحليات .

الفصل الثانى

التلوث من المصادر البرية

( مادة 57 )

يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات المنقذة لها ، مراعاة أحكام مواد الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة والخاص بالتنمية والبيئة ، ويلتزم المرخص له بتوفير وحدات مناسبة وكافية لمعالجة المخلفات كما يلتزم بأن يلتزم بأن يبدأ بتشغليها فور بدء تشغيل تلك المنشآت وأن يحافظ على سلامتها وصيانتها بصفة دورية .

( مادة 58 )

مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة الثانية من قرار إصدار هذه اللائحة يحظر على المنشآت الصناعية التي يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل إلى البيئة المائية والشواطئ المتاخمة تصريف تلك المواد إلا بعد معالجتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير المنصوص عليها في الملحق رقم ( 1 ) لهذه اللائحة .

وعلى معامل وزارة الصحة إجراء تحليل دورى في معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة وإخطار الجهات الإدارية المختصة بنتيجة التحليل .

وفي حالة عدم مطابقة نتيجة التحليل للمواصفات والمعايير المنصوص عليها في الملحق رقم ( 1 ) يخطر جهاز شئون البيئة لاتخاذ الإجراءات الإدارية بالإشتراك مع الجهة الإدارية المختصة للنظر في منح صاحب الشأن المرخص له بممارسة نشاطه وفقا لأحكام هذه اللائحة مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة ، مع مراعاة المدد المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار إصدار هذه اللائحة بالنسبة للمنشآت القائمة عند صدورها ، فإذا لم تتم المعالجة خلال المدة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها أن استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار بالبيئة المائية فيوقف التصريف بالطريق الإدارى ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة ، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البيئة ، كما يحظر على المنشآت الصناعية تصريف المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والمنصوص عليها في الملحق رقم ( 1 ) لهذه اللائحة في البيئة المائية .

( مادة 59 )

يحظر الترخيص بإقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة .

وتتبع في شأن الترخيص بإقامة تلك المنشآت الإجراءات التالية :

  • (أ) يقدم الطب كتابة إلى المحافظة الساحلية المعنية " الجهة المانحة للترخيص " يرفق الطلب دراسة متكاملة عن تقييم التأثير البيئ للمشروع أو الأعمال المستجدة المطلوب تنفيذها بما في ذلك تأثيرها على الإتزان البيئ للمنطقة الساحلية وعلى خط الشاطئ ، وعلى الأخص العناصر الآتية :
    • النحر .
    • الإرساب .
    • التيارات الساحلية .
    • التلوث الناجم عن المشروع أو الأعمال .
    • مع بيان الأعمال والاحتياطات المقترحة تفصيلا لملاقاة أو معالجة هذه الآثار إن وجدت .

  • (ب) تقوم المحافظة الساحلية بتحويل الطلب إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لإبداء رأيها الفنى في المشروع بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة كما تقوم المحافظة الساحلية بإرسال دراسة تقييم التأثير البيئ للمشروع إلى جهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأي فيه خلال ستين يوما من تاريخ استلامه .
  • (ج) للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ أن تحمل مقدم الطلب تكاليف المعاينات والدراسات التي تقوم بها .

ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأي الجهات الإدارية المختصة والمحافظات المعنية شروط الترخيص بإقامة المنشأة داخل منطقة الحظر أو تعديل خط الشاطئ .

( مادة 60 )

يحظر الترخيص بإجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديلة دخولا في مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ويتبع بالنسبة للطلبات التي من شأنها المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .

الفصل الثالث

الإجراءات الإدارية والقضائية

مادة ( 61 )

يكون لمأمورى الضبط القضائى المنصوص عليهم في المادة 78 من قانون البيئة المشار إليه ، عند وقوع مخالفة لا تزيد عقوبتها عن الغرامة أو التعويض أن يسمح لربان السفينة أو المسئول عنها إذا رغب أن يغادر الميناء على وجه عاجل ، تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التي يقضى بها في الحدود المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون البيئة ، على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات والتعويضات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة ، ويتم إيداع تلك المبالغ في اليوم التالي على الأكثر من تحصيلها بصندوق حماية البيئة وفقا لأحكام المادة ( 7 ) من هذه اللائحة .

ويجوز تقديم ضمان مالي عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة ، وذلك مراعاة لأحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969 .

( مادة 62 )

يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قرار بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل الموانى أو إحدى الجهات الإدارية القريبة منها على النحو التالي :

  • مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس رئيسا .
  • ممثل لجهاز شئون البيئة عضوا .
  • ممثل لمصلحة الموانى والمنائر عضوا .
  • ممثل لوزارة الدفاع عضوا .
  • ممثل لوزارة البترول عضوا .
  • ممثل للجهة الإدارية المختصة التي وقعت المازعة في مجال نشاطها عضوا .

وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر في شئون البيئة المائية .

وتختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة ، وتصدر اللجنة قرارتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

ولذوى الشأن الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .

( مادة 63 )

للجهات الإدارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع والداخلية والبترول والهيئة العامة لقناة السويس ووزارة النقل البحرى أو أية جهة معنية أخرى في تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة وذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة .

الباب الرابع

أحكام ختامية

مادة ( 64 )

تتحدد قيمة نفقات إزالة آثار المخالفة المشار إليها في المادة 91 من قانون البيئة وفقا للضوابط التالية :

  • (أ) قرب التفريغ أو بعده من الشاطئ ويوجه خاص المناطق ذات الأهمية الإقتصادية أو السياحية أو المحميات الطبيعية .
  • (ب) درجة سمية المواد المفرغة .
  • (ج) حجم الملوث ونوعيتة وأثره الإتلافي للبيئة .

مادة ( 65 )

يجوز لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية والمختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة وما ورد بهذه اللائحة ، وعلى وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة إنشاء شرطة متخصصة لحماية البيئة بالوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات ، تختص بالعمل على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة ، وكذا تلقى الشكاوى والبلاغات التي تقدم في هذا الشأن ، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .

ملاحق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994

في شأن البيئة

رقم الملحق الموضوع

  1. المعايير والمواصفات لبعض المواد عند تصريفها في البيئة البحرية .
  2. المنشآت التي تخضع للتقييم البيئى .
  3. نموذج سجل تأثير نشاط المنشأة على البيئة ( سجل الحالة البيئية ) .
  4. الطيور والحيوانات البرية المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها .
  5. الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى .
  6. الحدود المسموح بها لملوثات الهواء في الانبعاثات .
  7. الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة العرض الآمن له . .
  8. الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل أماكن العمل وفقا لنوعية كل صناعة .
  9. الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لها ووسائل الوقاية منها .
  10. المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتي يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة البحرية .

ملحق رقم ( 1 )

المعايير والمواصفات لبعض المواد عند تصريفها في البيئة البحرية

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل ولائحته التنفيذية يشترط ألا تتجاوز مستويات الصرف للمواد المبينة بعد عن المستويات الموضحة قرين كل منها .

وفي جميع الأحوال لا يسمح بالصرف في البيئة البحرية إلا على مسافة لا تقل عن 5 مترا من خط الشاطئ ، كما لا يسمح بالصرف في مناطق صيد الأسماك أو مناطق الاستحمام أو المحميات الطبيعية بما يحافظ على القيمة الإقتصادية أو الجمالية للمنطقة .

البيـان الحد الأقصى للمعايير والمواصفات ( ميللجرام/ لتر - ما لم يذكر غير ذلك )
درجة الحرارة لا تزيد عن عشر درجات فوق المعدل السائد
الأسس الأيدروجينى 6-9
اللون خالية من المواد الملونة
الأكسجين الحيوى الممتص 6
الأكسجين المستهلك كيماويا _ دايكرومات ( 1
مجموع المواد الصلبة الذائبة 2
رماد المواد الصلبة الذائبة 18
المواد العالقة 6
العكارة 5 NTU
الكبريتيدات 1
الزيوت والشحوم 15
الهيدروكربونات من أصل بترولى .5
الفوسفات 5
النيترات 4
الفيوتولات 1
الفلوريدات 1
الألومنيوم 3
الأمونيا ( نتروجين ) 3
الزئبق . 5
الرصاص . 5
الكادميوم . 5
الزرنيخ . 5
الكروم 1
النحاس 1.5
النيكل .1
الحديد 1.5
المنجنيز 1
الزنك 5
الفضة .1
باريوم 2
كوبالت 2
المبيدات بأنواعها .2
السيانيد .1
العد الاحتمالي للمجموعة القولونية في 1 سم3 5

ملحق رقم ( 2 )

المنشآت الخاضعة لأحكام تقييم التأثير البيئى

تتحدد تلك المنشآت وفقا للضوابط الأساسية التالية:

  • الأولى : نوعية نشاط المنشأة .
  • الثانى : مدى استنزاف المنشأة للموارد الطبيعية وخاصة المياه والأراضى الزراعية والثروات المعدنية .
  • الثالث : موقع المنشأة .
  • الرابع : نوع الطاقة المستخدمة لتشغيل المنشأة .
  • أولا : نوعية نشاط المنشأة

    1. المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 21 لسنة 1985 بشأن تنظيم الصناعية وتشجيعها رقم 55 لسنة 1977 بشأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية .
    2. المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام :
      • قانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية .
      • القانون رقم 38 لسنة 77 في شأن تنظيم الشركات السياحية .
      • القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار .
      • القانون رقم 1 لسنة 1992 في شأن المحال السياحية .
    3. المنشآت العاملة في مجال الكشف عن البترول واستخراجه وتكريره وتخزينة ونقله الخاضعة لأحكام :
      • القانون رقم 6 لسنة 1974 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد للبحث عن البترول .
      • القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول .
    4. منشآت إنتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة لأحكام .
      • القانون رقم 145 لسنة 1948 بإنشاء إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة .
      • القانون رقم 63 لسنة 1974 بأن منشآت قطاع الكهرباء .
      • القانون رقم 12 لسنة 1976 بشأن إنشاء هيئة كهرباء مصر .
      • القانون رقم 13 لسنة 1976 بشأن إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
      • القانون رقم 27 لسنة 1976 بشأن إنشاء هيئة كهرباء الريف .
      • القانون رقم 1 2 لسنة 1986 بشأن إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة .
    5. المنشآت العاملة في المناجم والمحاجر وإنتاج مواد البناء الخاضعة لأحكام :
      • القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر .
      • القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر .
    6. جميع مشروعات البنية الأساسية ومنها محطات معالجة الصرف الصحى وإعادة استخدام مياهها أو مياه الصرف الزراعى ومشروعات الرى والطرق والكبارى والقناطر والإنفاق والمطارات والموانى البحرية ومحطات السكة الحديدية وغيرها .
    7. أية منشأة أخرى أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون له تأثير ملحوظ على البيئة ويصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الإتفاق مع الجهة الإدارية المختصة .

    ثانيا : المنشآت الخاضعة لتقييم التأثير البيئى وفقا لموقعها

    ومنها تلك التي تقام على شواطئ النيل وفرعيه والرياحات أو في المناطق السياحية والأثرية أو حيث تزيد الكثافة السكانية أو عند شواطئ البحار والبحيرات أو في مناطق المحميات .

    ثالثا : مدى استنزاف المنشأة للموارد الطبيعية :

    ومنها تلك التي تسبب تجريف الأرض الزراعية أو التصحر أو إزالة تجمعات الأشجار والنخيل أو تلوث موارد المياه وخاصة نهر النيل وفرعيه والبحيرات أو المياه الجوفية .

    رابعا : نوع الطاقة المستخدمة لتشغيل المنشأة :

    وهى :

    • المنشآت الثابتة التي تعمل بالوقود الحراري ويصدر عنها انبعاثات تجاوز المعايير المصرح بها .
    • المنشآت التي تستخدم وقود نووي في التشغيل .

    ملحق رقم ( 3 )

    نموذج سجل تأثير نشاط المنشأة على البيئة

    ( سجل الحالة البيئية )

    1. إسم المنشأة وعنوانها .
    2. إسم المسئول عن تحرير السجل ووظيفته .
    3. الفترة الزمنية التي تغطيها البيانات الحالية .
    4. نوعية النشاط وطبيعة المواد الخام والإنتاج خلال المدة الزمنية المقابلة .
    5. التشريع الخاضع له المنشأة .
    6. الإشتراطات الخاصة الصادرة من جهاز شئون البيئة للمنشأة .
    7. بيان بأنواع الانبعاثات ومعدلات صرفها ( في الساعة / في اليوم / في الشهر / في السنة ) وكيفية التصرف فيها .
      • غازية .
      • سائلة .
      • صلبة .
      • أخرى .
    8. معدلات إجراء الإختبارات على كل نوع من الانبعاثات الصادرة عن المنشأة .
      1. عينات مخطوفة ( جرابية ) .
        • تاريخ ووقت ومكان كل عينة .
        • معدل جمع العينات .
        • بيان المؤشرات المطلوب قياسها ( يوميا / أسبوعيا / شهريا ) .
      2. عينات مركب .
        • تاريخ ووقت جمع العينة .
        • أماكن ونسب خلط العينة المركبة .
        • بيان بالمؤشرات المطلوب قياسها ( يوميا / أسبوعيا / شهريا ) .
    9. المخرجات بعد عمليات المعالجة .
    10. مدى كفاءة وسائل المعالجة .
    11. تاريخ وتوقيع المسئول .

    ملحق رقم ( 4 )

    الطيور والحيوانات البرية

    المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها

    أولا :

    • (أ) الطيور والحيوانات المبينة بالكشف المرفق بقرار وزير الزراعة رقم 28 لسنة 1967 الصادر تنفيذا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة .
    • (ب) أي طيور أو حيوانات أخرى تحددها الإتفاقيات الدولية التي تنضم إليها جمهورية مصر العربية .
    • (ج) أي طيور أو حيوانات أخرى يصدر بها قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع جهاز شئون البيئة .

    ثانيا : المناطق التي يحظر فيها صيد هذه الطيور والحيوانات :

    • (أ)المناطق المبينة بقرار وزير الزراعة رقم 472 لسنة 1982 :
    • يحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها في المناطق التالية بمحافظتى سيناء :

      • منطقة الزرانيق وسبخة البردويل والتينة .
      • منطقة سانت كاترين وجبل سريال .
      • منطقة جزيرة تيران .

      يحظر صيد الطيور والأسماك والأصداف والمحارات والشعب المرجانية وغيرها من الكائنات البحرية بالمنطقة الواقعة على خليج العقبة من طابا حتى رأس محمد وذلك بطريق الصيد بشباك الجر أو بالتدمير .

    • (ب) المحميات الطبيعية المحددة بقرارات رئيس مجلس الوزراء تنفيذا للقانون 1 2 لسنة 1983 .
    • (ج) تنظيم الصيد في شمال سيناء الصادر بقرار المحافظ رقم 442 لسنة 198 .
    • (د) تنظيم الصيد في جنوب سيناء الصادر بقرار المحافظ رقم 15 لسنة 198 ، 16 لسنة 198 .
    • (هـ) المناطق التي تحددها الإتفاقيات الدولية التي تنضم إليها جمهورية مصر العربية .
    • (و) أي مناطق أخرى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البي .

    ملحق رقم ( 5 )

    الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى (ميكروجرام في المتر المكعب)

    الملوث الحد الأقصى مدة التعرض
    ثانى أكسيد الكبريت 35 ساعة
    15 24 ساعة
    6 سنة
    أول أكسيد الكربون 3 مليجرام/متر3 ساعة
    1 مليجرام/متر3 8 ساعات
    ثانى أكسيد النيتروجين 4 ساعة
    15 24 ساعة
    الأوزون 2 ساعة
    12 8 ساعات
    الجسيمات العالقة الكلية 15 24 ساعة
    6 سنة
    الجسيمات العالقة الكلية 23 24 ساعة
    9 سنة
    الجسيمات الصدرية 7 24 ساعة

    ملحق رقم ( 6 )

    الحدود المسموح بها لملوثات الهواء في الانبعاثات

    جدول ( 1 ) الجسيمات الكلية

    نوع النشاط الحد الأقصى للانبعاث مجم / م3 من العادم
    1- صناعة الكربون 5
    2- صناعة الكوك 5
    3- صناعة الفوسفات 5
    4- صناعة سبك و استخلاص رصاص، و ذنك، و نحاس و غيرها من الصناعات المعدنية غير الحديدية 1
    5- صناعات حديدية قائمة 2
    جديدة 1
    6- صناعة أسمنت قائمة 5
    جديدة 2
    7- أخشاب صناعية و ألياف 15
    8- صناعات بترولية و تكرير بترول 1
    9- مصادر أخرى 2

    جدول ( 2 ) الحدود القصوى لانبعاث الغازات والأبخرة من المنشآت الصناعية

    الملوث الحد الأقصى للانبعاث مجم / م3 من العادم
    الدهيدات ( تقاس كفور مالدهيد ) 2
    انتيمون 2
    أول أكسيد الكربون قائم 5
    جديد 25
    ثانى أكسيد الكبريت ---
    حريق بترول وفحم جديد 25
    قائم 4
    صناعات غير حديدية 3
    صناعة حامض كبريتيك ومصادر أخرى 15
    ثالث أكسيد كبريت بالإضافة إلى حامض الكبريتيك 15
    حامض النيتريك ---
    صناعة حامض نيتيريك 2
    حامض هيندروكلوريك ( كلوريد هيدروجين ) 1
    حامض هيدروفلوريك ( فلوريد هيدروجين ) 15
    رصاص 2
    زئبق 15
    زرنيخ 2
    عناصر ثقيلة ( مجموع كلى ) 25
    فلوريد سليكون 1
    فلور 2
    قطران ---
    صناعة أقطاب جرافيت 5
    كادميوم 1
    كبريتيد هيدروجين 1
    كلور 2
    كربون ---
    حرق قمامة ---
    صناعة أقطاب 2
    مركبات عضوية ---
    حرق سائل عضوى 5 . 4 % من الخام ( تكرير بترول )
    نحاس 2
    نيكل 2
    أكاسيد نيتروجين ---
    صناعة حامض نيتريك قائم 3
    جديد4
    مصادر أخرى 3

    ملحق رقم ( 7 )

    الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة التعرض الآمن له

    جدول ( 1 ) .

    شدة الصوت داخل أماكن العمل وداخل الأماكن المغلقة :

    الحد المسوح به لمنسوب شدة الضوضاء داخل أماكن الأنشطة الإنتاجية :

    تحديد نوع المكان والنشاط الحد الأقصى المسموح به لشدة الضوضاء المكافئة ديسبل ( أ )
    1-أماكن العمل ذات الوردية حتى 8 ساعات ويهدف الحد من مخاطر الضوضاء على حاسة السمع 9
    2- أماكن العمل التي تستدعى سماع إشارات صوتية وحسن سماع الكلام 8
    3- حجرات العمل لمتابعة وقياس وضبط التشغيل وبمتطلبات عالية 65
    4- حجرات العمل لواحدات الحاسب الآلى أو الآلات الكاتبة أو ما شابه ذلك . 7
    5- حجرات العمل للأنشطة التي تتطلب تركيز ذهنى روتينى 6

    قصى مدة تعرض للضوضاء مسموح بها بأماكن العمل ( مصانع وورش ).

    القيمة المعطاة فيما بعد مبينة على أساس عدم التأثير على حاسة السمع .

    يجب ألا تزيد شدة الضوضاء المكافئة عن 9 ديسبل ( أ ) خلال وردية العمل اليومى 8 ساعات .

    في حالة إرتفاع منسوب شدة الضوضاء الكافئة عن 9 ديسبل ( أ ) يجب تقليل مدة التعرض طبقا للجدول الأتى :

    منسوب شدة الضوضاء ديسبل ( أ ) 95 1 51 11 115
    مدة التعرض ( ساعة ) 4 2 1 2/1 4/1

    يجب ألا يتجاوز منسوب شدة الضوضاء اللحظى خلال فترة العمل 135 ديسبل .

    في حالة التعرض لمستويات مختلفة من شدة الضوضاء أكثر من 9 ديسبل .

    ( ا ) لفترات متقطعة خلال وردية العمل ، يجب ألا يزيد الناتج .

    أ 1 أ 2.

    ب 1 ب 2.

    حيث :

    أ : مدة التعرض لمستوى معين من الضوضاء ( ساعة ) .

    ب : مدة التعرض المسموح بها عند نفس مستوى الضوضاء ( ساعة ) .

    ( في حالة التعرض للضوضاء المتقطعة الصادرة من المطارق الثقيلة ) .

    تتوقف على مدة التعرض ( عدد الطرقات خلال الوردية اليومية ) حسب شدة الضوضاء طبقا للجدول التالي :

    شدة الصوت ( ديسبل ) عدد الطرقات المسموح بها خلال فترة العمل اليومى
    135 3
    13 1
    125 3
    12 1
    115 3

    تعتبر الضوضاء الصادرة من المطارق الثقلية متقطعة إذا كانت الفترة بين كل طرقة والتي يليها 1 ثانية أو أكثر . أما إذا كانت الفترة أقل من ذلك فتعتبر ضوضاء مستمرة ويطبق عليها ما جاء في البنود الأربعة السابقة .

    جدول ( 2 ).

    الحد الأقصى المسموح به لشدة الضوضاء في المناطق المختلفة.

    نوع المنطقة الحد المسموح به لشدة الصوت ديسبل ( أ ) ------
    --- نهارا من إلى مساءا من إلى ليلا من إلى
    المناطق التجارية والإدارية ووسط المدينة 55 - 65 55 - 6 45 - 55
    المناطق السكنية وبها بعض الورش أو الأعمال التجارية أو على طريق عام 5 - 6 45 - 55 4 - 5
    المناطق السكنية في المدينة 45 - 55 4 - 5 35 - 45
    الضواحى السكنية مع وجود حركة ضعيفة 4 - 5 35 - 45 3 - 4
    المناطق السكنية الريفية مستشفيات وحدائق 35 - 45 3 - 4 25 - 35
    المناطق الصناعية ( صناعات ثقيلة ) 6 - 7 55 - 65 5 - 6

    نهارا من 7 صباحا حتى 6 مساء.

    مساءا من 6 مساءا حتى 1 مساء.

    ليلا من 1 مساء حتى 7 صباحا.

    الملحق رقم ( 8 )

    الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل أماكن العمل وفقا لنوعية كل صناعة

    الحدود العتبية هى تركيزات المواد الكيميائية في الهواء التي يمكن أن يتعرض لها العاملون يوما بعد يوم دون حدوث أضرار صحية وتنقسم إلى ثلاث أنواع :

    1. الحدود العتبية - المتوسط الزمنى .
    2. وهى المتوسط الزمنى ليوم عمل عادى ( 8 ساعات ) والتي يمكن أن يتعرض لها العامل 5 أيام في الأسبوع طوال فترة عمله دون حدوث أضرار صحية .

    3. الحدود العتبية - حدود التعرض لفترة قصيرة .
    4. وهى الحدود التي يمكن أن يتعرض لها العاملون باستمرار لفترة قصيرة .

      والحدود العتبية لفترة قصيرة وهى حدود التعرض - متوسط زمن - لمدة 15 دقيقة والتي لا يجوز تجاوزها بأي حال خلال فترة العمل . ولا يجوز أن يتجاوز التعرض 15 دقيقة ولا أن يتكرر ذلك أكثر من 4 مرات في اليوم الواحد ويجب أن تكون الفترة بين كل تعرض قصير والذي يليه 6 دقيقة على الأقل .

    5. الحد السقفي ولا يجوز تجاوزه ولو للحظة وعندما يكون الإمتصاص عن طريق الجلد عاملا في زيادة التعرض توضع إشارة + جلد " أمام الحد العتبى ، وبالنسبة للأتربة الكلية التي تسبب المضايقة فقط وليست لها آثار صحية ملموسة فإن الحد العتبى هو 1 مجم/م3 بالنسبة للجسيمات القابلة للاستنشاق .

    وبالنسبة للغازات الخانقة البسيطة التي ليست لها آثار فسيولوجية تذكر يكون العامل المؤثر هو تركيز الأكسجين في الجو والذي لا يجوز أن يقل عن 18%.

    المادة الحدود العتبية
    --- المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات
    جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 ---
    استيالدهايد 1 18 15 27 ---
    حامض الخليك 1 25 15 37 ---
    اندريد الخليك 5 2 --- --- + جلد
    اسيتون 75 178 1 2375 ---
    اسيتونيتريل 4 7 6 1 5 + جلد
    رباعى برومايد الأستلين حامض استيل سالسيك ( اسبرين ) 1 15 1.5 2 ---
    --- --- 5 --- ---
    اكرولين 1. 25. 3. 8. ---
    اكربل أمايد 3. --- 6. + جلد
    حامض اكريليك --- 1 3 --- ---
    اكربلونيتريل 2 --- --- --- + جلد
    الدرين --- 25. --- 75. + جلد
    الكحول الأليلى 2 5 4 1 + جلد
    كلوريد الاليل 1 3 2 6 ---
    الألومينوم المعدنى 1 --- 2 --- ---
    والأكاسيد مساحيق البيرو 5 --- --- --- ---
    أدخنة اللحام الأملاح القابلة 5 --- --- --- ---
    للذوبان 2 --- --- --- ---
    الألكيلات 2 --- --- --- ---
    المادة الحدود العتبية
    --- المتوسط الجزئى حدود التعرض لمدة قصيرة --- --- ملاحظات
    --- جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 ---
    امنيوبيردين 5.5 2 2 4 ---
    أمونيا 25 18 35 27 ---
    كلوريد النوشادر ( أدخنة ) --- 1 --- --- ---
    ن - خلات أميل 1 53 15 8 ---
    ثانوى - خلات الأميل 125 57 15 8 ---
    انيلين ومثيلاته 2 1 5 2 ---
    الأنتيمون ومركباته ( محسوبة كانتيمون ) --- 5. --- --- ---
    انتو ANTU --- 3. --- 9. ---
    الزرنيخ ومركباته القابلة للذوبان ( محسوبة كزرنيخ ) --- 2. --- --- ---
    غاز الأرسين 5. 2. --- --- ---
    أدخنة الأسفلت البترولى --- 5 --- 1 ---
    اترازين --- 5 --- --- ---
    أزينفوس - مثيل --- 2. --- 6. ---
    باريوم ومركباته القابلة للذوبان ( محسوبة كباريوم ) --- 5. --- --- ---
    بنزين ( بترول ) 1 3 25 75 ---
    كلوريد البنزيل 1 5 --- --- ---
    البريليوم --- 2. --- --- ---
    المادة الحدود العتبية
    --- المتوسط الجزئى --- حدود التعرض لمدة قصيرة --- ملاحظات
    --- جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 ---
    ثنائى الفنيل 2. 1.5 6. 4 ---
    تليورايد البزموث --- 1 --- 2 ---
    رباعى بورات الصوديوم لا مائى --- 1 --- --- ---
    ديكاهيدرات --- 5 --- --- ---
    خماسى الهيدرات --- 1 --- --- ---
    أكسيد البورون --- 1 --- 2 ---
    ثالث بروميد البورون 1 1 3 3 ---
    ثالث فلوريد البورون 1 3 --- --- + حد سقفي
    البروم 1. 7. 3. 2 ---
    خامس فلوريد البروم 1. 7. 3. 2 ---
    بروموفورم 5. 5 --- --- ---
    بيوتادين 1 22 125 275 ---
    بيوتان 8 11 --- --- ---
    ن - خلات البيوتيل 15 71 2 15 ---
    ثانوى خلات البيوتيل 2 95 25 119 ---
    ثلاثى خلات البيوتيل 2 95 25 119 ---
    بيوتيل اكريلات 1 55 --- --- + جلد
    ن - كحول بيوتيلى 5 15 --- --- ---
    ثانوى كحول بيوتيلى 1 53 15 45 ---
    ثلاثى كحول بيوتيلى 1 3 15 45 ---
    المادة الحدود العتبية
    --- المتوسط الجزئى --- حدود التعرض لمدة قصيرة --- ملاحظات
    --- جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 ---
    بيوتيل أمين 5 15 --- --- + جلد
    رباعى بيوتيل كرومات ( محسوبة كأكسيد الكروم CrO3 ) 1. --- --- --- + جلد حد سقفي
    لبنات البيوتيل 5 25 --- --- ---
    بيوتيل مركابتان 5. 1.5 --- --- ---
    أتربة وأملاح الكدميوم 5. --- 2. --- ---
    ( محسوبة ككدميوم ) --- --- --- --- ---
    أدخنة الكدميوم 5. --- --- --- + حد سقفي
    كربونات الكالسيوم --- --- --- --- ---
    أيدروكسيد الكالسيوم --- 5 --- --- ---
    أكسيد الكالسيوم --- 2 --- --- ---
    كرباربل --- 5 --- 1 ---
    كربوفيوران --- 1. --- --- ---
    الكربون الأسود --- 3.5 --- 7 ---
    ثانى أكسيد الكربون 5 9 15 27 ---
    ثانى كبريتور الكربون 1 3 --- --- + جلد
    أول أكسيد الكربون 5 55 4 44 ---
    رابع كلوريد الكربون 5 3 2 125 ---
    رابع بروميد الكربون 1. 1.4 3. 4 ---
    كلوردان --- 5. --- 2 + جلد
    المادة الحدود العتبية
    المتوسط الجزئى --- حدود التعرض لمدة قصيرة --- ملاحظات
    --- جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 ---
    الكامفين المكلور --- 5. --- 1 + جلد
    أكسيد ثنائى الفنيل المكلور --- 5. --- 2 ---
    كلور 1 3 3 9 ---
    ثنائى أكسيد الكلور 1. 3. 3. 9. ---
    كلورو استالدهيد 1 3 --- --- حد سقفي
    كلوروبنزين 75 35 --- --- ---
    كلوروداى فنيل ( 42 % كلور ) --- 1 --- 2 ---
    كلوروداى فنيل ( 45 % كلور ) --- 5. --- 1 ---
    كلورفورم 1 5 5 225 ---
    ثنائى كلوروميثيل اثير 1. 5. --- --- ---
    كلوربكرين 1 45 --- --- ---
    كلوربيرفوس --- 2. --- 6. + جلد
    الكروم ومركباته --- --- --- --- ---
    ( محسوبة على أساس الكروم ) --- 5. --- --- ---
    مركبات الكروم السداسية التكافؤ ( محسوبة على أساس الكروم ) --- 5. --- --- ---
    المادة الحدود العتبية
    --- المتوسط الجزئى --- حدود التعرض لمدة قصيرة --- ملاحظات
    --- جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 ---
    منتجات قطران الفحم القابلة للتطاير والذوبان في البنزين 2. --- --- --- ---
    الكوبالت وأتربته وأدخنه 1. --- --- --- ---
    أدخنة النحاس 2. --- --- --- ---
    النحاس أتربة ورذاذ ( محسوبة كنحاس ) --- 1 --- 2 ---
    غبار القطن الخام --- 2. --- 6. ---
    الكريسولات 5 22 --- --- + جلد
    أملاح السيانيد ( محسوبة كسيانيد ) --- 5 --- --- + جلد
    سينانوجين 1 2 --- --- ---
    كلوريد السيانوجين 3. 6. --- --- حد سقف
    سيكلو هكسان 3 51 375 13 ---
    سيكلوبنتادين 75 2 15 4 ---
    سيكلوينتان 6 172 9 258 ---
    د . د . ت --- 1 --- 3 ---
    ديكابورين 5. 3. 15. 9. + جلد
    ثنائى ازوميثان 2. 4. --- --- ---
    داى بورين 1. 1. --- --- ---
    ثنائى كلوراستلين 1. 4. --- --- حد سقفي
    أورثو داى كلوربنزين 5 3 --- --- حد سقفي
    باراداى كلوربنزين 75 45 11 675 ---
    المادة الحدود العتبية
    --- المتوسط الجزئى --- حدود التعرض لمدة قصيرة --- ملاحظات
    --- جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 ---
    1 ، 2-داى كلورواثيلين 2 49 25 1 ---
    داى كلورايثيل ايثر 5 3 1 6 + جلد
    داى كلور فوس 1. 1 3. 3 + جلد
    داى كروتوفوس --- 25. --- --- + جلد
    ديلدرين --- 25. --- 75. + جلد
    داى ايثانول امين 3 15 --- --- ---
    داى ميثيل انيلين 5 25 1 5 + جلد
    ثنائى نيتروارثوكريسول 15. 1 5. 3 + جلد
    ثنائى نيتروتلوين --- 2. --- 6. + جلد
    ديوكسان 25 9 1 36 + جلد
    ثنائى برويلين جليكول ( ميثيل ايتر ) 1 6 15 9 + جلد
    داى كوات --- 5. --- 1 ---
    داى سلفيرام --- 2 --- 5 ---
    اندوسلفان --- 1. --- 3. + جلد
    ابيكلور وهيدرين 2 1 5 2 + جلد
    خلات الايثيل 4 14 --- --- ---
    ايثانول 1 19 --- --- ---
    ايثانول امين 3 8 6 15 ---
    المادة الحدود العتبية
    --- المتوسط الجزئى --- حدود التعرض لمدة قصيرة --- ملاحظات
    --- جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 ---
    ايثل بنزين 1 435 125 545 ---
    ايثل بيوتيل كيتون 5 23 75 345 ---
    كلوريد الايثل 1 26 125 325 ---
    ايثل داى امين 1 25 --- --- ---
    أكسيد الايثلين 1 2 --- --- ---
    ايثلين كلوريد الايثلين 1 4 15 6 ---
    يثلين جليكول جسيمات --- 1 --- 2 ---
    بخار 5 125 --- --- حد سقفي
    ايثيل مركابتان 5. 1 2 3 ---
    أتربة الفانديوم الحديدى --- 1 --- 3. ---
    أتربة الألياف الزجاجية --- 1 --- --- ---
    الفلوريدات --- --- --- --- ---
    ( محسوبة على أساس الفلور ) --- 2.5 --- --- ---
    الفلور --- 2 2 4 حد سقفي
    فورمالدهيد 2 3 --- --- حد سقفي
    حامض الفورميك 5 9 --- --- ---
    جازولين 3 9 5 15 ---
    هيبتاكلور --- 5. --- 2 + جلد
    هيتان 4 16 5 2 ---
    المادة الحدود العتبية
    --- المتوسط الجزئى --- حدود التعرض لمدة قصيرة --- ملاحظات
    --- جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 ---
    هكسا كلور سيكلوبنتادين 1. 1. 3. 3. ---
    هكسا كلورونفتالين --- 2. --- 6. + جلد
    ن - هكسان 5 18 --- --- ---
    ايزومرات الهكسان 5 18 1 36 ---
    بروميد الايدروجين 3 1 --- --- ---
    سينايد الايدروجين 1 1 --- --- حد سقف
    فلوريد الايدروجين 3 2.5 6 5 ---
    كبريتيد الايدروجين 1 14 15 21 ---
    اليود 1. 1 --- --- حد سقف
    أدخنة أكسيد الحديد 3 5 --- 1 ---
    خامس كربونيل الحديد 1. 8. 2. 16. ---
    كحول ايزوبيوتيل 5 15 75 225 ---
    كحول ايزوبروبيل 4 98 5 1225 ---
    أتربة وأدخنة الرصاص الغير عضوى ( كرصاص ) --- 15. --- 45. ---
    زرنيخات الرصاص --- 15. --- 45. ---
    كرومات الرصاص --- 5. --- --- ---
    لندان --- 5. --- 5. + جلد
    الغازات البترولية السائلة 1 18 125 225 ---
    المادة الحدود العتبية
    --- المتوسط الجزئى --- حدود التعرض لمدة قصيرة --- ملاحظات
    --- جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 ---
    أدخنة أكاسيد الماغنسيوم --- 1 --- --- ---
    مالاثيون --- 1 --- --- + جلد
    أتربة ومركبات المنجنيز ( كمنجنيز ) --- 5 --- --- حد سقفي
    أدخنة المنجنيز --- 1 --- 3 ---
    رابع أكسيد المنجنيز --- 1 --- --- ---
    الزئبق ( كزئبق ) : --- --- --- --- + جلد
    مركبات الالكيل --- 1. --- 3. ---
    أبخرة كل المركبات الأخرى عدا الالكيل --- 5. --- --- ---
    مركبات الاربل والمركبات غير العضوية --- 1. --- --- ---
    ميثوميل --- 2.5 --- --- + جلد
    ميثوكسى كلور --- 1 --- --- ---
    الحكول الميثيلى 2 26 25 31 + جلد
    بروميد الميثيل 5 2 15 6 ---
    ميثيلين - بيوتيل كيتون 5 2 --- --- ---
    ميثيل كلورايد 5 51 1 52 ---
    ميثيل كلورفورم 35 19 45 245 ---
    ميثيلين ثنائى فنيل --- --- --- --- ---
    ايزوسيانيت MDI 2. 2. --- --- حد سقفي
    المادة الحدود العتبية
    --- المتوسط الجزئى --- حدود التعرض لمدة قصيرة --- ملاحظات
    --- جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 ---
    كلوريد الميثيلين 1 36 5 17 ---
    ميثيل ايثل كيتون 2 59 3 885 ---
    ميثيل هيدرازين 2. 35. --- --- + جلد
    ميثيل ايزوسيانيت 2. 5. --- --- + جلد
    ميثيل مركبتان 5. 1 --- --- ---
    ميثيل براثيون --- 2. --- 6. + جلد
    مفينفوس 1. 1. 3. 3. + جلد
    مونو كروتوفوس --- --- --- --- ---
    نفثالين 1 5 15 75 ---
    كربونيل النيكل ( كالنيكل ) 5. 35. --- --- ---
    النيكل --- --- --- --- ---
    المعدن 1 --- --- --- ---
    المركبات القابلة للذوبان ( كنيكل ) --- 1. --- 3. ---
    نيكوتين --- 5. --- 1.5 + جلد
    حمض النيتريك 2 5 4 1 ---
    أكسيد النيتريك 25 3 35 45 ---
    ب . نيترو انيلين --- --- --- --- + جلد
    المادة الحدود العتبية
    --- المتوسط الجزئى --- حدود التعرض لمدة قصيرة --- ملاحظات
    --- جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 ---
    نيترونبنزين 1 5 2 1 + جلد
    نيتروكلوروبنزين --- 1 --- 2 + جلد
    ثانى أكسيد الينتروجين 3 6 5 1 ---
    ثالث فلوريد النتروجين 1 3 15 45 ---
    نيتروجلسرين 2. 2. 5. 5. + جلد
    نيتروتلوين 2 11 --- --- + جلد
    أوكتاكلورونفثالين --- 1. --- 3. + جلد
    رذاذ الزيوت المعدنية --- 5 --- 1 ---
    رابع أكسيد الأوزميوم --- --- --- --- ---
    ( كاوزميم ) 2. 2. 6. 6. ---
    حامض الاكساليك --- 1 --- 2 ---
    ثانى فلوريد الأكسجين 5. 1. 15. 3. ---
    أوزون 1. 2. 3. 6. ---
    أدخنة شمع البرافين --- 2 --- 6 ---
    براكوات ( حجم الجسيمات القابل للاستنشاق ) --- 1. --- --- ---
    باراثيون --- 1. --- 3. + جلد
    المادة الحدود العتبية
    --- المتوسط الجزئى --- حدود التعرض لمدة قصيرة --- ملاحظات
    --- جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 ---
    خماسى كلور النفثالين --- 5. --- 2 ---
    خماسى كلور الفينول --- 5. 1.5 + جلد
    ثنائى كلور الاثيلين 5 325 --- --- ---
    فينول 5 19 1 38 + جلد
    فينو ثيازين --- 5 --- 1 + جلد
    بار افنيلين دايامين --- 5. --- --- + جلد
    فنيل هيدرازين 5 2 1 45 + جلد
    فنيل مركبتان 5. 2 --- --- ---
    فوسيجين 1. 4. --- --- ---
    فوسفين 3. 4. 1 1 ---
    حامض فوسفوريك --- 1 --- 3 ---
    الفسفور الأصفر --- 1. --- 3. ---
    حامض البكريك --- 1. --- 3. + جلد
    معدن البلاتين --- 1 --- --- ---
    أملاح البلاتين القابلة للذوبان ( كبلاتين ) --- 2. --- --- ---
    أبيدروكسيد البوتاسيون --- 2 --- --- ---
    حامض البروبيونيك 1 3 15 45 ----
    المادة الحدود العتبية
    --- المتوسط الجزئى --- حدود التعرض لمدة قصيرة --- ملاحظات
    --- جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 ---
    الحكول البروبيلى 2 5 25 625 + جلد
    بيريثيرم --- 5 --- 1 ---
    بيريدين 5 15 1 3 ---
    روتينون --- 5 --- 1 ---
    أملاح السلنيوم ( كسلنيوم ) --- 2. --- --- ---
    هكسافلوريد السلنيوم 5. 2. --- --- ---
    سليكون --- --- --- 2 ---
    كربيد السليكون --- --- --- 2 ---
    معدن الفضة --- 1. --- --- ---
    أملاح الفضة القابلة للذوبان --- 1. --- --- ---
    ازيد الصوديون --- 1. 3. --- حد سقفي
    صوديوم ثنائى سلفيت --- 5 --- --- ---
    فلورواسيتات الصوديوم --- 5. --- 15. + جلد
    أيدروكسيد الصوديوم --- 2 --- --- حد سقفي
    ميتابايسلفيت --- 5 --- --- ---
    استبين 1. 5. 3. 1.5 ---
    الأنزيمات المحللة للبروتين ( 1 % أنزيم نقى مبلور ) --- 6. --- حد سقفي
    المادة الحدود العتبية
    --- المتوسط الجزئى --- حدود التعرض لمدة قصيرة --- ملاحظات
    --- جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 ---
    ثانى أكسيد الكبريت 2 5 5 1 ---
    حامض الكبريتيك --- 1 --- --- ---
    سداسى فلوريد الكبريت 1 6 125 75 ---
    آحادى كلوريد الكبريت 1 6 3 18 ---
    خماسى فلوريد الكبريت 25. 25. 75. 75. ---
    T - 2,4,5 --- 1 --- 2 ---
    TEPP 4. 5. 1. 2. + جلد
    2.2.1.1 رابع كلوروايثان 5 35 1 7 + جلد
    رابع ايثيل الرصاص --- --- --- --- ---
    ( كرصاص ) --- 1. --- 3. + جلد
    تتريل 1.5 --- 3 --- + جلد
    أملاح الثاليوم القابلة للذوبان --- --- --- --- ---
    ( كثاليوم ) --- 1. --- + جلد
    ثيرام --- 5 --- 1 ---
    القصدير ومركباته غير العضوية --- --- --- --- ---
    ( عدا رابع أكسيد القصدير ) ( محسوبة كقصدير ) --- 2 --- 4 ---
    المادة الحدود العتبية
    --- المتوسط الجزئى --- حدود التعرض لمدة قصيرة --- ملاحظات
    --- جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 ---
    مركبات القصدير العضوية ( كقصدير ) --- 1. --- 2. + جلد
    ثانى أكسيد التيتانيوم --- --- --- 2 ---
    تولوين 2. 375 15 56 + جلد
    ثنائى ايزوسيانيت التلوين 2. 14. --- --- حد سقفي
    اورثوتولويدين 2 9 --- --- + جلد
    ثلاثى كلور حامض الخليك 1 5 --- --- ---
    4,2,1 ثلاثى كلور بنزين 5 4 --- --- ---
    ثلاثى كلور اثيلين 5 27 15 58 ---
    ثلاثى كلور نفثالين --- 5. 3 + جلد
    6,4,2 ثلاثى نتروتلوين 25 125 35 17 ---
    ثلاثى أورثوكريسيل فوسفات --- 1. 3. --- ---
    اليورانيوم الطبيعى ومركباته القابلة للذوبان محسوبة كيورانيوم --- 2. 6. --- ---
    المادة الحدود العتبية
    --- المتوسط الجزئى --- حدود التعرض لمدة قصيرة --- ملاحظات
    --- جزء في المليون مجم / م3 جزء في المليون مجم / م3 ---
    أتربة وأدخنة الفاناديوم القابلة للاستنشاق محسوبة كخماسى أكسيد الفانديوم --- .5 --- --- ---
    كلوريد الفينيل 5 1 --- --- ---
    وارفارين --- 1. --- 3. ---
    أدخنة اللحام --- 5 --- --- ---
    أتربة الأخشاب الصلبة --- 1 --- ---
    أتربة الأخشاب اللينة --- 5 --- 1 ---
    زيلين 1 435 15 655 + جلد
    أدخنة كلوريد الزنك --- 1 --- 2 ---
    أدخنة أكسيد الزنك --- 5 --- 1 ---
    مركبات الزركونيوم محسوبة كزركونيوم --- 5 --- 1 ---

    الحدود العتبية للتعرض للآتربة المعدنية

    1. السليكا - ثانى أكسيد السليكون :
      • المبلورة :
      • الكوارتز : الحد العتبى ( مليون جسيم في القدم المكعب ).

        .

        3 .

        النسبة المئوية لتزكيز الكوارتز في الأتربة + 1 .

        الحد العتبى للأتربة الكلية ( مجم/متر3 ) .

        3 مجم / م3.

        النسبة المئوية لتزكيز الكواراتز في الأتربة + 3.

        الكرستوباليت والتريديميت :

        تستعمل نصف القيمة المحسوبة للكوارتز.

      • السيليكا غير المبلورة :
      • الحد العتبى 2 مليون جسيم في القدم المكعب .

    2. الأسبستس :
    3. أتربة الأسبستس التي تزيد طول أليافها عن 5 ميكرون :

      الأموسيت .5 من الألياف لكل سم3 هواء .

      الكروسيداوليت .2 من الألياف لكل سم3 من الهواء.

      الأنواع الأخرى 2 من الألياف لكل سم3 من الهواء.

    4. التلك :
    5. النوع الليفي 2 من الألياف لكل سم3 من الهواء.

      النوع غير الليفي 2 مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء.

    6. الميكا: 2 مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء .
    7. الجرافيت الطبيعى 15 مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء .
    8. الفحم :
    9. الأتربة القابلة للاستنشاق.

      ( بشرط أن تقل نسبة السليكا عن 5% )

      = 2 مليون جسيم في القدم المكعب من الهواء.

      إذا زادت نسبة السليكا عن 5% = 1 مجم/م3.

      نسبة السليكا في الأتربة القابلة للاستنشاق + 2 .

      * مليون جسيم في القدم المكعب

      * 35.5 = مليون جسيم في المتر المكعب .

      = جسيم في السنتيمتر المكعب .

    الحدود العتبية للأتربة التي تسبب المضايقة فقط

    ( أقل من 1% كوارتز ) الحد العتبى للأتربة الكلية

    = 3 مليون جسيم في القدم المكعب .

    = 1 ملليجرامات في المتر المكعب .

    الحد العتبى للأتربة القابلة للاستنشاق

    = 5 ملليجرامات في المتر المكعب .

    إذا زادت نسبة الكوارتز عن 1% يستعمل الحد العتبى للكوارتز .

    أمثلة :

    من الأتربة التي تسبب المضايقة فقط :

    • الومنيا .
    • كربونات الكالسيوم .
    • الرخام .
    • الحجر الجيرى .
    • سليكات الكالسيوم .
    • الجرافيت الصناعى .
    • الجبس - كبريتات الكالسيوم .
    • كبريتات الماغنسيوم .
    • الكاولين .
    • ألياف الصوف المعدنى .
    • أكسيد الزنك .
    • ألياف السليولوز .
    • رذاذ الزيوت النباتية - ما عدا المهيجة .

    الحد العتبى لغبار القطن ( الخام ) .

    الحد العتبى - متوسط زمنى = .2 مجم/م3.

    الحد العتبى - للتعرض القصير = .6 مجم/م3.

    الحدود العتبية للمواد المسرطنة.

    والتي يشتبه في أنها مسرطنة.

    المــــادة الحد العتبى ملاحظـــات
    اكريلو نيتريل 2 جزء في المليون +جلد
    الاسبستس أنظر الأتربة المعدنية ---
    بيو كلورومثيل ابثر 1 .جزء في المليون ---
    الكرومات ( تنقية خام الكرومايت ) 5. مجم/م3 ( ككروم ) ---
    الكروم سداسى التكافؤ - بعض المركبات غير القابلة للذوبان في الماء 5. مجم/م3 ( ككروم ) ---
    المواد القابلة للتطاير في قطران الفحم 2 .مجم/م3 كمواد قابلة للذوبان في البنزين ---
    أتربة وأدخنة النيكل --- ---
    ( تحميص كبريتيد النيكل ) 1 مجم/م3 ( كنيكل ) ---
    كلوريد الفينيل 5 جزء في المليون ---
    بنزين 1 جزء في المليون ---
    البريليوم 2 ميكروجرام /م3 ---
    رابع كلوريد الكربون 5 جزء في المليون + جلد
    كلورفورم 1 جزء في المليون ---
    هيدرازين 1. جزء في المليون ---
    فينيل هيدازين 5 جزء في المليون + جلد
    1.1 ثنائى ميثيل الهيدرازين 5. جزء في المليون + جلد
    ميثيل هيدرازين 2. جزء في المليون + جلد - حد سقفي
    كبريتات ثنائى الميثيل 1. جزء في المليون + جلد
    أكسيد الاثيلين 1. جزء في المليون ---
    فور مالدهايد .1 جزء في المليون حد سقفي
    هكسا كلوروبيو تادين 2. جزء في المليون ---
    يوديد الميثيل 2. جزء في المليون + جلد
    2- نيتروبروبان 1 جزء في المليون ---
    بيتابروبيو لاكتون 5. جزء في المليون ---
    بروبيلين امين 2 جزء في المليون + جلد
    أورثوتوليدين 2 جزء في المليون + جلد
    بروميد الفينيل 5 جزء في المليون ---
    ثانى أكسيد فينيل سيكلوهكسين 1 جزء في المليون ---

    مواد ذات تأثير سرطانى وليس لها حدود عتبية معروفة لا يسمح للعاملين بملامستها أو التعرض لها بأي طريقة :

    4-

    أمينو ثنائى الفنيل ( بارا ازنيل أمين ).

    بنزيدين.

    كلور ميثيل ايثر.

    بيتانافثيل أمين.

    5-

    نيترو ثنائى الفينيل .

    مواد أو عمليات صناعية يشتبه في أنها مسرطنة :

    أميترول.

    إنتاج ثالث أكسيد الأنتيمون.

    بنزو ( أ ) بيرين .

    إنتاج أكسيد الكدميوم.

    3.3

    - ثنائى كلور وبنزيدين .

    ثنائى ميثيل كرباميل كلوريد.

    ثنائى بروميد للإيثلين .

    هكسا ميثيل فوسفور اميد .

    ن . نيتروزو ثنائى ميثيل أمين .

    ن . فينيل بيتانافثيل أمين .

    التهوية في أماكن العمل :

    تهدف إلى الاحتفاظ بتركيز الملوثات تحت الحدود القصوى المسموح بها ويكون توفير التهوية الكافية داخل أماكن العمل بإحدى طريقتين :

    1. التهوية العامة .
    2. التهوية الموضوعية .

    التهوية العامة :

    وهى طريقة ملائمة لمعالجة أبخرة المذيبات ذات السمية المنخفضة . وهى لا تلائم المواد ذات السمية العالية ولا تلك الملوثات التي تنبعث بطريقة غير منتظمة أو بكميات كبيرة وهى بصفة عامة غير ملائمة للتعامل مع الأتربة والأدخنة .

    ويراعى حساب نظام التهوية العامة بعد معرفة كمية المادة المتبخرة ويتم حساب كمية الهواء المطلوب تحريكه ، بحيث تكفي لإحداث تغيير لهواء المكان ، يكفي للاحتفاظ بتركيز المادة الملوثة تحت الحدود القصوى المسموح بها .

    كما يجب أن تراعى النواحى الفنية الهندسية في إنشاء نظام التهوية ، وأن يقوم بالإشراف على تنفيذ ذلك مهندس متخصص مع الاستعانة بالتوصيات الواردة في مرجع :

    American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Committee On Ventilation. Industrial ventilation. Amanual Of Recommended practice, 13th ed . ACGIH, Lansing, MI, 1974

    التهوية الموضوعية :

    وهى أكثر فاعلية في التحكم في أنواع الملوثات المختلفة وتتكون من برقع Hood ومجموعة من الأنابيب وجهاز لتنقية الهواء قبل التخلص منه إلى الخارج ومروحة لتحريك الهواء .

    ومهما كان تصميم البرقع ، فيجب أن يراعى أن تكون سرعة الهواء عند مكان انبعاث الملوثات كافية للتحكم فيها وإزالتها قبل انتشارها في جو العمل .

    تراعى النواحى الفنية والهندسية في تصميم نظام التهوية الموضعية ، ويجب أن يقوم بالإشراف على التنفيذ مهندس متخصص مع الاستعانة بالمرجع المذكور في التهوية العامة .

    ويراعى عند استعمال نظم التهوية العامة والتهوية الموضوعية ، أن يشرف على صيانتها بصفة دورية مهندس متخصص ، وأن تجرى قياسات كفاءة النظام عند القيام بالصيانة الدورية .

    ملحق ( 9 )

    الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة

    ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما

    1. خلال ساعتى العمل في اليوم الواحد بالكامل يجب أن لا يتعرض العامل لظروف وطأة حرارية مرتفعة ، طبقا لما هو موضح بالجدول والمقاسة بالترمومتر الأسود المبلل .
      نوعية العمل سرعة هواء منخفضة سرعة هواء مرتفعة
      عمل خفيف 3 م 32.2 م
      عمل متوسط 27.8 م 3 .5 م
      عمل شاق 26.1 م 28.9 م
    2. لا يسمح بتشغيل عامل بدور رقابة وقائية عند التعرض لمستويات وطأة حرارية مرتفعة .
    3. إذا تعرض أي عامل لظروف عمل لمدة ساعة مستمرة أو متقطعة خلال ساعتى عمل عند وطأة حرارية تزيد عن 26.1م. للرجال 24.5م. للنساء فيجب الرجوع إلى أي واحدة أو أكثر من هذه الطرق لضمان عدم إرتفاع درجة حرارة العامل الداخلية عن 38م .
      • أقلمة العامل على درجة الحرارة لمدة ستة أيام ، بحيث يتعرض العامل إلى 5 % من مدة التعرض اليومية في اليوم الأول من العمل ثم تزيد مدة التعرض بنسبة 1 % يوميا ليصل إلى 1 % في اليوم السادس .
      • العامل الذي يتغيب لمدة 9 أيام أو أكثر بعد أقلمته على الحرارة أو يمرض لمدة 4 أيام متتالية لا بد أن تعاد أقلمته على فترة 4 أيام ، بحيث يتعرض إلى الحمل الحراري لمدة تكون 5 % من إجمالي مدة التعرض اليومية ثم تزيد بنسبة 2 % يوميا ليصل إلى 1 % من التعرض في اليوم الرابع .
    4. تنظيم أوقات العمل والراحة ليقل الحمل الفسيولوجى على العامل وليحصل على الراحة الكافية بين أوقات العمل .
    5. توزيع إجمالي فترة العمل بالتساوي في اليوم الواحد .
    6. جدولة الأعمال الحارة في أقل فترات اليوم حرارة .
    7. فترات راحة قصيرة على الأقل مرة واحدة كل ساعة للتزود بالماء والأملاح ، بحيث يتم توفير 2 لتر من مياه الشرب على الأقل مذابا بها .1 % أملاح للعامل الواحد ( مع عدم إعطاء أقراص ملح ) . لابد من تواجد الماء بقرب العامل على مسافة لا تزيد عن 6 مترا .
    8. توفير واستخدام الملابس والأجهزة الوقائية الملائمة .
    9. أخذ جميع الاحتياطات والتصميمات الهندسية والتحكم والتنفيذ الهندسي الذي يسمح بتخفيض درجة حرارة الجو .
    • طبيا :
      • فحص العامل تحت حمل حراري للتأكد من قدرتهم على تحمل الجو ، مع ملاحظة فحص الجهاز الدورى والتنفسى والبولى والكبدى والغدد الصماء والجلد بدقة وكذلك التاريخ الطبي خصوصا ما له علاقة بالأمراض المرتبطة بالحرارة .
      • الفحص الدورى كل عامين تحت سن 46 سنة للمتعرضين لدرجات حرارة عالية وكل عام للعاملين الأكبر سنا .
      • وجود شخص مدرب لملاحظة ومواجهة الحالات والأمراض الناتجة عن الحرارة أثناء العمل مع وجود الاستعدادت الأولية اللازمة .
    • التـدريب :
    • لا بد من تعريف العمال المتعرضين لدرجات حرارة عالية بالأشياء الآتية :

      1. أهمية التزود بالماء أثناء العمل .
      2. أهمية التزود بالأملاح .
      3. أهمية وزن الجسم يوميا قبل بدء العمل وعقب الانتهاء منه .
      4. معرفة أعراض أهم الأمراض المرتبطة بالتعرض للحرارة . على سبيل المثال : الجفاف والإغماء والإرهاق والتقلصات الناتجة عن الحرارة .
      5. معرفة خطورة أية مواد سامة أو حمل طبيعى أخر يتعرض له العامل .
      6. معرفة أهمية التأقلم الحراري ( مع تسجيل المعلومات الخاصة بكل عامل في ملف خاص يسهل على العامل الحصول عليه ) .

    • المراقبـة :
      1. وضع ترمومتر مبلل ( الترمومتر الزئبقى العادى مع تغطية خزان الزئبق بقطعة شاش مبللة ) في أماكن العمل الحارة .
      2. استخدام الترمومتر الأسود ترمومتر جلوب ( ترمومتر زئبقى مع وضع خزان الرئبق في غلاف معدنى أسود ) إلى جانب الترمومتر المبلل .
      3. الانتظار لمدة نصف ساعة ثم الحصول على قراءات كل ترمومتر .
      4. تحديد درجة الحرارة المبللة السوداء .

    • من المعادلـة :
      • درجة حرارة الترمومتر المبلل الأسود = .7 X قراءة الترمومتر المبلل + .3 x قراءة ترمومتر جلوب .
      • كما يمكن استخدام الجدول الأتى للعمل ، بشرط أن يطبق عن كل ساعة عمل واحدة على حدة وتوافر الاشتراطات السابق ذكرها .
      • المستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية في بيئة العمل لكل ساعة عمل واحدة على حدة .
    نظام العمل والراحة كل ساعة عمل خفيف عمل متوسط المشقة عمل شاق
    عمل مستمر 3 م 27م 25م
    عمل ، 25 % راحة 3 .5 م 28م 26م
    5 % عمل ، 5 % راحة 31.5م 29.5م 28م
    25 % عمل ، 75 % راحة 32م 31م 3 م

    في حالة العمل في ظروف الحرارة المنخفضة :

    في حالة ضرورة العمل في درجة منخفضة فإنه يلزم اتخاذ إجراءات السلامة المهنية المناسبة ، من حيث إرتداء جهاز تنفس يسمح بتدفئة الهواء المستنشق ، وكذلك إرتداء الملابس العازلة والواقية التي تحافظ على درجة حرارة العامل الداخلية .

    ملحق ( 1 )

    المواد الملوثة غير القابلة للتحلل

    والتي يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة البحرية

    المواد غير القابلة للتحلل هى تلك المواد التي تتواجد في البيئة لمدة طويلة معتمدة أساسا على الكميات التي يتم صرفها في البيئة البحرية ، حيث أن بعضا منها يتحلل بعد فترات طويلة تصل من شهور إلى عدة سنوات معتمدة على تركيب هذه المواد والتركيز في البيئة .

    المواد غير العضوية :

    مثال ذلك :

    • الزئبق ومركباته .
    • الرصاص ومركباته .
    • الكاديوم ومركباته .
    • الكوبالت - الفانديوم - النيكل - السلينيوم - الزنك ومركباتها .

    المواد العضوية :

    مثال ذلك :

    • Organophosphorus Pesticides .
      • Dimethoate .
      • Malathion .
      • كمية ضئيلة جدا تتحلل في خلال شهور .

    • Organochlorine Pesticides .
      • Aldrin Dieldrino, DDT .
      • Chloridane Endrine .
      • غير قابلة للتحلل تستمر بقاياها عدة سنوات .

    • Polychlorinated Biphenyls .
      • ( PCBs ) .
      • Aroclor 1254 .
      • 2,3,5,6 .
      • Tetrachlorobipheny l .
      • 2,3,6 .
      • Trichlorobiphen l .
      • هذه المواد غير قابلة للتحلل تماما وتعتبر شديدة السمية في تركيزاتها الضئيلة جدا .

    • Polynuclear Aromatic Hydrocarbons ( PAH ) .
      • Eenzo ( a ) Pyrene .
      • Naphthalene .
      • قابلة للتحلل وكمية ضئيلة تتحلل في خلال سنين .

    المواد الصلبة

    • مثال ذلك - البلاستيك - شباك الصيد - الحبال - الحاويات .

   
  



  السعودية
  دول التعاون الخليجي
  مصر
  الأردن
  سوريا
  الإمارات
  لبنان
  المملكة المغربية
  فلسطين
  الجمهورية اليمنية
  قطر
 
  فيينا لحماية الأوزون
  المعنية بالتنوع البيولوجي
  بروتوكول قرطاجنة
  بروتوكول مونتريال
  الأسلحة الكيميائية
  اتفاقية استكهولم
  العلاقة بين الأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحار
  المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
  اتفاقية روتردام
  اتفاقية بازل
الصفحة الرئيسية : بروتوكولات بيئية : إحصائيات : اتصل بنا : عن الشركة
حقوق الطبع محفوظة © 2006 : تطوير شركة أيسكوم