< TitleOfPage >
الصفحة الرئيسية بروتوكولات بيئية إحصائيات اتصل بنا من نحن
  تعاريف ومصطلحات
  الاختصارات الشائعة
  مؤتمر الرأي العام العربي والبيئة
  معرض ومؤتمر أبوظبي حول الطاقة المتجددة في المناطق القاحلة
  التصحر
  القائمة الحمراء
  التنوع البيولوجي
  الزراعة العضوية
  التغيرات المناخية
  المزيد ... >>
  إحصائيات عامة
  مواقع عربية
  مواقع أجنبية
المشرف العام: الدكتور خالد بن عبد العزيز أبابطين
هيئة أبوظبي تدعو مرتادي الشواطئ لحماية الدلافين    |    أبوظبي تُعلن عن اكتشاف عظام لجمال برية تعود لأكثر من 6000 عام    |    بلدية دبي تنظم ندوة عن المباني الخضراء    |    لحم الكنغارو لإنقاذ الأرض    |    متوسط مستوى الوعي البيئي العام في إمارة أبوظبي 49 ٪      

اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون

إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون

  • الديباجة

إن الأطراف في هذه الاتفاقية ، إذ تدرك التأثير الضار المحتمل على الصحة البشرية وعلى البيئة من جراء حدوث تعديل في طبقة الأوزون ، وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية ، وخاصة المبدأ 21 الذي ينص على أن للدول ، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ، الحق السيادي في استغلال مواردها الخاصة عملاً بسياساتها البيئية الخاصة ، وعليها مسؤولية ضمان ألا تسبب الأنشطة التي تقع داخل ولايتها أو تحت سيطرتها ضرراً لبيئة الدول الأخرى أو لبيئة مناطق تقع خارج حدود ولايتها الوطنية ، وإذ تأخذ في اعتبارها ظروف البلدان النامية واحتياجاتها الخاصة ، وإذ تضع في اعتبارها ما يجري من عمل ودراسات داخل كل من المنظمات الدولية والوطنية ، وبوجه خاص خطة العمل العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، بشأن طبقة الأوزون ، وإذ لا يغيب عن بالها أيضاً التدابير الاحتياطية لحماية طبقة الأوزون التي اتخذت بالفعل على الصعيدين الوطني والدولي ، وإذ تدرك أن تدابير حماية طبقة الأوزون من التعديلات الناجمة عن الأنشطة البشرية تتطلب تعاوناً وعملاً دوليين ، وينبغي أن تبنى على الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة ، وإذ تدرك أيضاً الحاجة إلى إجراء مزيد من أعمال البحث والرصد المنتظم لمواصلة تطوير المعرفة العلمية بطبقة الأوزون والآثار الضارة المحتملة الناجمة عن حدوث تعديل فيها ، وقد عقدت العزم على حماية الصحة البشرية والبيئية من الآثار الضارة الناجمة عن حدوث تعديلات في طبقة الأوزون،

اتفقت على ما يلي :

المادة 1: تعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية :

  1. تعني "طبقة الأوزون" .
  2. طبقة الأ وزون الجوي فوق الطبقة المتاخمة للكوكب

  3. تعني "الآثار الضارة" .
  4. التغييرات في البيئة المادية أو في الكائنات الحية ، بما في ذلك التغييرات في المناخ ، التي لها آثار شديدة الضرر على الصحة البشرية أو على تركيب ومرونة وإنتاجية النظم الإيكولوجية الطبيعية وتلك التي ينظمها الإنسان ، أو على المواد المفيدة للبشرية

  5. تعني "التكنولوجيات أو المعدات البديلة"
  6. التكنولوجيات أو المعدات التي يتبع استخدامها خفض انبعاثات المواد ذات التأثير الضار أو التي يرجح أن يكون لها تأثير ضار على طبقة الأوزون ، أو إزالته بالفعل .

  7. تعني "المواد البديلة" .
  8. المواد التي تقلل أن تزيد أو تتلافى التأثير الضار على طبقة الأوزون

  9. تعني "الأطراف" .
  10. أطراف هذه الاتفاقية ، ما لم يدل النص على خلاف ذلك

  11. تعني "منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي" .
  12. منظمة أنشأتها دول ذات سيادة تنتمي إلى منطقة معينة ، ولها صلاحية في المسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها ومفوضة قانوناً ، وفقاً لإجراءاتها الداخلية ، في توقيع الوثائق المعنية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها

  13. تعني "بروتوكولات" .
  14. بروتوكولات هذه الاتفاقية

المادة 2: التزامات عامة

  1. تتخذ الأطراف التدابير المناسبة ، وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية وأحكام البروتوكولات السارية ، التي هي أطراف فيها، من أجل حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة التي تنجم أو يرجح أن تنجم عن الأنشطة البشرية التي تحدث تعديلاً في طبقة الأوزون .
  2. وتحقيقاً لهذه الغاية ، على الأطراف ، وطبقاً للوسائل المتاحة لها ولإمكانياتها :
    • (أ) التعاون عن طريق الرصد المنظم والبحث وتبادل المعلومات من أجل زيادة تفهم وتقييم آثار الأنشطة البشرية على طبقة الأوزون وآثار تعديل طبقة الأوزون على الصحة البشرية وعلى البيئة ؛
    • (ب) اتخاذ التدابير التشريعية أو الإدارية المناسبة ، والتعاون من أجل تنسيق السياسات المناسبة لمراقبة أو تحديد أو خفض أو منع الأنشطة البشرية ، التي تقع في نطاق ولايتها ، أو تحت سيطرتها ، إذا ما اتضح أن لهذه الأنشطة ، أو من المرجح أن تكون لها ، آثار ضارة ناجمة عن حدوث تعديل أو رجحان حدوث تعديل في طبقة الأوزون ؛
    • (ج) التعاون من أجل وضع تدابير وإجراءات ومعايير متفق عليها لتنفيذ هذه الإتفاقية بغية إعتماد بروتوكولات ومرفقات؛
    • (د) التعاون مع الهيئات الدولية المختصة من أجل تنفيذ هذه الإتفاقية والبروتوكولات التي هي طرف فيها ، تنفيذاً فعالاً.
  3. لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية ، بأي حال من الأحوال ، على حق الأطراف في أن تعتمد ، طبقاً للقانون الدولي ، تدابير محلية إضافية للتدابير المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه . كما لا تؤثر هذه الأحكام على التدابير المحلية الإضافية ، التي اتخذها بالفعل طرف ما ، شريطة ألا تتعارض هذه التدابير مع التزاماتها بموجب هذه الإتفاقية .
  4. يكون تطبيق هذه المادة على أساس الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة .

المادة 3: البحوث وعمليات الرصد المنتظمة

  1. تتعهد الأطراف ، حسب الاقتضاء ، بأن تشرع وتتعاون ، مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة ، في إجراء بحوث وعمليات تقييم علمية بخصوص :
    • (أ) العمليات الفيزيائية والكيميائية التي قد تؤثر في طبقة الأوزون ؛
    • (ب) الآثار الصحية البشرية وغيرها من الآثار البيولوجية الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون، ولا سيما تلك الناجمة عن التغييرات في الإشعاع الشمسي فوق البنفسجي المحدث لتأثيرات بيولوجية ؛
    • (ج) الآثار المناخية الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون ؛
    • (د) الآثار الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون وما يترتب على ذلك من تغيير في الإشعاع فوق البنفسجي المحدث لتأثيرات بيولوجية على المواد الطبيعية والاصطناعية المفيدة للبشرية ؛
    • (ﻫ) المواد والممارسات والعمليات والأنشطة التي قد تؤثر في طبقة الأوزون ، وآثارها التراكمية ؛
    • (و) المواد والتكنولوجيات البديلة ؛
    • (ز) المسائل الاجتماعية الاقتصادية ذات الصلة.
    وعلى النحو المبين تفصيلاً في المرفقين الأول والثاني .
  2. تتعهد الأطراف بأن تشجع أو تنشئ ، حسب الاقتضاء ، مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة ، وآخذة في كامل اعتبارها التشريعات الوطنية والأنشطة ذات الصلة على الصعيدين الوطني والدولي ، برامج مشتركة أو تكميلية للرصد المنتظم لحالة طبقة الأوزون والبارامترات الأخرى ذات الصلة وفق ما هو مبين تفصيلاً في المرفق الأول.
  3. تتعهد الأطراف بأن تتعاون ، مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة ، لضمان تجميع الأبحاث وبيانات الرصد والتحقق من صحتها ونقلها عن طريق مراكز البيانات العالمية المناسبة وذلك على نحو منتظم وفي حينه.

المادة 4: التعاون في المجالات العلمية والتقنية والقانونية

  1. تعمل الأطراف على تسهيل وتشجيع تبادل المعلومات العلمية ، والتقنية ، والاجتماعية الاقتصادية ، والتجارية ، والقانونية ذات الصلة بهذه الاتفاقية ، وذلك على النحو المبين تفصيلاً في المرفق الثاني . وتقدم هذه المعلومات إلى الهيئات التي تتفق عليها الأطراف . وعلى أي من هذه الهيئات ، التي تتلقى معلومات يعتبرها الطرف المقدم لها سارية ، ضمان عدم إفشاء هذه المعلومات وتجميعها ، على نحو يكفل حماية سريتها قبل إتاحتها لكل الأطراف .
  2. تتعاون الأطراف ، بما يتفق مع قوانينها ولوائحها وممارساتها الوطنية ، آخذة في الاعتبار بصفة خاصة ، احتياجات البلدان النامية ، في العمل بصورة مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة ، على تشجيع تطوير ونقل التكنولوجيا والمعرفة . ويجب الاضطلاع بهذا التعاون بصفة خاصة عن طريق :
    • (أ) تسهيل اكتساب الأطراف الأخرى للتكنولوجيا البديلة ؛
    • (ب) توفير المعلومات عن التكنولوجيات والمعدات البديلة وتوفير مراجع أو كتب إرشادية خاصة عنها إلى هذه الأطراف ؛
    • (ج) توفير المعدات والتسهيلات اللازمة للبحث والملاحظة المنتظمة ؛
    • (د) التدريب المناسب للموظفين العلميين والتقنيين .

المادة 5: إحالة المعلومات

تحيل الأطراف ، عن طريق الأمانة ، إلى مؤتمر الأطراف المنشأ بموجب المادة 6 ، معلومات عن التدابير التي اتخذها تنفيذاً لهذه الاتفاقية ، وللبروتوكولات التي هي أطراف فيها ، بالشكل وفي الفترات التي تقررها اجتماعات الأطراف في الصكوك ذات الصلة .

المادة 6: مؤتمر الأطراف

  1. ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤتمر للأطراف . وتدعو الأمانة المعينة بصفة مؤقتة بموجب أحكام المادة 7 ، إلى عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية , ثم تعقد اجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات دورية يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول .
  2. تعقد اجتماعات غير عادية لمؤتمر الأطراف في أوقات أخرى ، حسبما يراه المؤتمر ضرورياً ، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف شريطة أن يؤيد هذا الطلب ما لا يقل عن ثلث الأطراف ، في غضون فترة ستة أشهر من موعد إبلاغ الأمانة للأطراف بالطلب .
  3. يعتمد مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء ، نظاماً داخلياً ونظاماً مالياً له ولأي هيئة فرعية قد ينشئها ، وكذلك الأحكام المالية التي تنظم سير عمل الأمانة .
  4. يبقي مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض المستمر ، وعليه بالإضافة إلى ذلك :
    • (أ) تحديد الشكل الذي تحال به المعلومات التي ستقدمها وفقاً للمادة 5 وفترات إحالتها والنظر في مثل هذه المعلومات وفي التقارير التي تقدمها أية هيئة فرعية ؛
    • (ب) استعراض المعلومات العلمية عن حالة طبقة الأوزون وعن التعديل المحتمل فيها والآثار المحتملة لأي تعديل؛
    • (ج) العمل ، وفقاً للمادة 2 ، على تحقيق التناسق بين السياسات والإستراتيجيات والتدابير المناسبة ، بغية التقليل إلى أدنى حد من إطلاق المواد التي تسبب أو يرجح أن تسبب تعديلاُ لطبقة الأوزون ، والتقدم بتوصيات بشأن أية تدابير أخرى تتعلق بهذه الاتفاقية ؛
    • (د) القيام وفقاً للمادتين 3 و 4 ، باعتماد برامج للبحوث والرصد المنتظم ، والتعاون العلمي والتكنولوجي ، وتبادل المعلومات ، ونقل التكنولوجيا والمعرفة ؛
    • (ﻫ) القيام ، عند الاقتضاء ، وفقاً للمادتين 9 و 10 ، بدراسة واعتماد تعديلات هذه الاتفاقية ومرفقاتها ؛
    • (و) دراسة تعديلات أي بروتوكول ، وكذلك تعديلات أية مرفقات له ، وتوصية الأطراف في البروتوكول المعني، إذا تقرر ذلك ، باعتمادها ؛
    • (ز) القيام ، عند الاقتضاء وفقاً للمادة 10 ، بدراسة واعتماد مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية ؛
    • (ح) القيام ، عند الاقتضاء ، بدراسة واعتماد بروتوكولات وفقاً للمادة 8 ؛
    • (ط) إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبر لازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية ؛
    • (ي) السعي ، عند الاقتضاء ، إلي الحصول على خدمات الهيئات الدولية واللجان العلمية المختصة ، ولا سيما المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية وكذلك لجنة التنسيق المعنية بطبقة الأوزون ، في مجال البحث العلمي والملاحظة المنتظمة والأنشطة الأخرى ذات الصلة بأهداف هذه الاتفاقية ، والاستفادة ، حسب الاقتضاء ، من المعلومات المقدمة من هذه الهيئات واللجان ؛
    • (ك) النظر فيما قد يلزم من الإجراءات الإضافية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية والقيام بها .
  5. يجوز للأمم المتحدة ، ولوكالاتها المتخصصة ، وللوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وكذلك لأية دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية ، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الأطراف بمراقبين . ويجوز أن يسمح بحضور أية هيئة أو وكالة ، وطنية كانت أم دولية ، حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في المجالات ذات الصلة بحماية طبقة الأوزون ، إذا ما أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الأطراف بصفة مراقب ، وذلك ما لم يعترض على هذا الحضور ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة . ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الأطراف .

المادة 7: الأمانة

  1. تتمثل وظائف الأمانة فيما يلي :
    • (أ) الترتيب لعقد الاجتماعات المنصوص عليها في المواد 6 و8 و9 و10 وتقديم الخدمات لها ؛
    • (ب) إعداد ونقل التقارير استناداً إلى المعلومات الواردة وفقاً للمادتين 4 و5 ، وكذلك إلى المعلومات المستمدة من اجتماعات الهيئات الفرعية المنشأة بموجب المادة 6 ؛
    • (ج) أداء الوظائف المسندة إليها بموجب أية بروتوكولات ؛
    • (د) إعداد تقارير عن الأنشطة التي تقوم بها تنفيذاً لوظائفها بموجب هذه الاتفاقية وتقديم هذه التقارير إلى مؤتمر الأطراف ؛
    • (ﻫ) ضمان التنسيق اللازم مع الهيئات الدولية المعنية الأخرى ، ولا سيما الدخول في الترتيبات الإدارية والتعاقدية التي قد يقتضيها أداء وظائفها بفعالية ؛
    • (و) أداء أية وظائف أخرى يحددها مؤتمر الأطراف .
  2. يتولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة مسؤولية الاضطلاع بمهام الأمانة بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء الاجتماع العادي الأول لمؤتمر الأطراف الذي سيعقد وفقاً للمادة 6 . ويعين مؤتمر الأطراف في اجتماعه العادي الأول الأمانة من بين المنظمات الدولية المعنية القائمة بالفعل والتي أبدت استعداها للاضطلاع بمهام الأمانة وفقاً لهذه الاتفاقية .

المادة 8: اعتماد البروتوكولات

  1. يجوز لمؤتمر الأطراف أن يعتمد في اجتماع له ، بروتوكولات ، عملاً بالمادة 2 .
  2. تبلغ الأمانة نص أي بروتوكول مقترح إلى الأطراف قبل موعد هذا الاجتماع بستة أشهر على الأقل.

المادة 9: تعديل الاتفاقية أو البروتوكولات

  1. لأي من الأطراف أن يقترح تعديلات لهذه الاتفاقية أو لأي من البروتوكولات . وتولي تلك التعديلات المراعاة الواجبة لأمور منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة .
  2. تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف . وتعتمد تعديلات أي بروتوكول في اجتماع لأطراف البروتوكول المعني . وتبلغ الأمانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول ، ما لم ينص على خلاف ذلك في البروتوكول المعني ، إلى الأطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة أشهر على الأقل . كما تبلغ الأمانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة للعلم .
  3. تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الآراء . فإذا استنفدت كل الجهود الساعية لتوافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق ، يعتمد التعديل كحل أخير بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع ، ويقدم الوديع التعديل إلى جميع الأطراف للتصديق عليها أو إقراره أو قبوله .
  4. ينطبق الإجراء المذكور في الفقرة 3 أعلاه على التعديلات المتعلقة بأي بروتوكول ، عدا أنه تكفي لاعتمادها أغلبية ثلثي أصوات الحاضرين والمصوتين في الجلسة للأطراف في ذلك البروتوكول .
  5. يتم إخطار الوديع كتابياً بالتصديق على التعديلات أو إقرارها أو قبولها . ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة وفقاً للمادة 3 أو 4 أعلاه بين الأطراف التي قبلتها اعتباراً من اليوم التسعين التالي لتلقي الوديع إخطار التصديق عليها أو إقرارها أو قبولها من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف في هذه الاتفاقية أو ثلثي الأطراف في البروتوكول المعني ، ما لم ينص على خلاف ذلك في مثل هذا البروتوكول ، وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذه التعديلات أو إقرارها أو قبولها .
  6. لأغراض هذه المادة تعني "الأطراف الحاضرة والمصوتة" الحاضرة والمصوتة بالإيجاب أو السلب .

المادة 10: اعتماد وتعديل المرفقات

  1. تشكل مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو من البروتوكول تبعاً للحالة. وما لم ينص على خلاف ذلك تشكل أية إحالة إلى هذه الاتفاقية أو إلى بروتوكولاتها إحالة في الوقت ذاته إلى أية مرفقات بها . وتقتصر هذه المرفقات على المسائل العلمية والتقنية والإدارية .
  2. ينطبق الإجراء التالي على اقتراح واعتماد ونفاذ المرفقات الإضافية لهذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول ، ما لم ينص أي بروتوكول على خلاف ذلك ، فيما يتعلق بمرفقاته :
    • (أ) تقترح مرفقات هذه الاتفاقية وتعتمد طبقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرتين 2 و3 من المادة 9 ، بينما تقترح وتعتمد مرفقـات أي بروتوكول طبقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرتين 2 و4 من المادة 9 ؛
    • (ب) على أي طرف لا يستطيع إقرار مرفق إضافي أو مرفق لأي من البروتوكولات يكون طرفاً فيه أن يخطر الوديع كتابياً بذلك ، في غضون ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بإبلاغ الاعتماد. ويبلغ الوديع ، دون تأخير، جميع الأطراف بأي إخطار يتلقاه ، ويجوز لأي طرف وفي أي وقت ، أن يغير إعلانه السابق بالاعتراض إلى القبول . وعند ذلك يبدأ نفاذ هذا المرفق بالنسبة لذلك الطرف ؛
    • (ج) عند انقضاء فترة ستة أشهر من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ ، يصبح المرفق ساري المفعول بالنسبة لجميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول معني ممن لم يقدم إخطاراً وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه .
  3. يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ تعديلات المرفقات بهذه الاتفاقية ، أو بأي بروتوكول لنفس الإجراء المتبع في اقتراح واعتماد وبدء ونفاذ مرفقات الاتفاقية أو مرفقات البروتوكول . وتولى المرفقات وتعديلاتها المراعاة الواجبة لأمور منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة .
  4. إذا انطوى أي مرفق إضافي أو أي تعديل لمرفق ، على تعديل لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول ، فلا يبدأ نفاذ المرفق الإضافي أو المرفق المعدل ، إلا وقتما يبدأ نفاذ التعديل المتعلق بهذه الاتفاقية أو البروتوكول المعني .

المادة 11: تسوية المنازعات

  1. في حالة نشوء نزاع بين الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض .
  2. إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض ، يجوز لها مجتمعة أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث .
  3. لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها في أي وقت لاحق ، يجوز لدولة ما أو لمنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تعلن كتابة للوديع ، قبولها على سبيل الإلزام إحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات بصدد نزاع لم يحل وفقاً للفقرة 1 أو الفقرة 2 أعلاه :
    • (أ) التحكيم وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف في أول اجتماع عادي له ؛
    • (ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية .
  4. إذا لم تكن الأطراف قد قبلت جزءاً موحداً أو أياً من الإجراءين ، وفقاً للفقرة 2 أعلاه ، يحال النزاع للتوافيق وفقاً للفقرة 5 أدناه ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك .
  5. تنشأ لجنة توفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع . وتشكل اللجنة من عدد متساو من الأعضاء يعينهم كل طرف معني ، ويختار الرئيس من قبل الأعضاء مجتمعين . وتصدر اللجنة قراراً نهائياً له طابع التوصية تراعيه الأطراف بحسن نية .
  6. تنطبق أحكام هذه المادة على أي بروتوكول ، ما لم ينص على خلاف ذلك في البروتوكول المعني .

المادة 12: التوقيع

يفتح الباب لتوقيع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية على هذه الاتفاقية في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا ، من 22 آذار/مارس 1985 إلى 21 أيلول/سبتمبر 1985 ، وفي مقر الأمم المتحدة بن�


   
  



  السعودية
  دول التعاون الخليجي
  مصر
  الأردن
  سوريا
  الإمارات
  لبنان
  المملكة المغربية
  فلسطين
  الجمهورية اليمنية
  قطر
 
  فيينا لحماية الأوزون
  المعنية بالتنوع البيولوجي
  بروتوكول قرطاجنة
  بروتوكول مونتريال
  الأسلحة الكيميائية
  اتفاقية استكهولم
  العلاقة بين الأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحار
  المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
  اتفاقية روتردام
  اتفاقية بازل
الصفحة الرئيسية : بروتوكولات بيئية : إحصائيات : اتصل بنا : عن الشركة
حقوق الطبع محفوظة © 2006 : تطوير شركة أيسكوم