< TitleOfPage >
الصفحة الرئيسية بروتوكولات بيئية إحصائيات اتصل بنا من نحن
  تعاريف ومصطلحات
  الاختصارات الشائعة
  توصيات المؤتمر العربي البيئي الثامن
  مؤتمر الرأي العام العربي والبيئة
  معرض ومؤتمر أبوظبي حول الطاقة المتجددة في المناطق القاحلة
  التصحر
  القائمة الحمراء
  التنوع البيولوجي
  الزراعة العضوية
  التغيرات المناخية
  المزيد ... >>
  الصيد الجائر
  التسرب النفطي
  الطاقة المتجددة
  طائــر الحبـارى
  أنفلونزا الخنازيـر
  أنفلونـزا الطيـور
  إحصائيات عامة
  جائزة مجلس التعاون
  جائزة الصحافة البيئية
  مواقع عربية
  مواقع أجنبية
المشرف العام: الدكتور خالد بن عبد العزيز البابطين
بان كي مون يقول اجتماع المناخ في كانكون قد لا يصل لاتفاق    |    الفيضانات والحرائق والحرارة المرتفعة تثير قلق العلماء من ظاهرة الاحتباس الحراري    |    تراجع محادثات التغير المناخي في بون    |    الحرارة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسكو ووزارة الدفاع الروسية تتمكن من إخماد الحرائق في محيط المركز النووي    |    الصين أكثر الدول الملوثة للفضاء الخارجي    |    الفيضانات تقطع المياه عن 300 ألف مواطن بشمال الصين    |   

اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة

اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة

إن الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تسلم بأن الملوثات العضوية الثابتة لها خاصيات سُمية، وتقاوم التحلل، وتتراكم أحيائياً وتنتقل عن طريق الهواء والماء والأنواع المهاجرة، عبر الحدود الدولية وتستقر بعيداً عن مكان إطلاقها حيث تتجمع في النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية، وإذ تدرك وجود شواغل صحية، وخاصة في البلدان النامية، من جراء التعرض محلياً للملوثات العضوية الثابتة، وبالأخص الآثار الواقعة على النساء، ومن ثم على الأجيال المقبلة عن طريقهن، وإذ تقر بأن نظم القطب الشمالي الإيكولوجية ومجتمعات سكانها الأصليين، معرضة بصفة خاصة للخطر بسبب تضخم الآثار الأحيائية للملوثات العضوية الثابتة، وبأن تلوث أغذيتها التقليدية يمثل قضية صحية عامة بالنسبة لها، وإذ تعي الحاجة إلى اتخاذ إجراء عالمي إزاء الملوثات العضوية الثابتة، وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة 19/13 جيم المؤرخ 7 شباط/فبراير 1997، بشأن اتخاذ إجراء دولي لحماية صحة الإنسان وبيئته عن طريق تدابير لخفض و/أو القضاء على إنبعاثات الملوثات العضوية الثابتة وإطلاقها، وإذ تشير إلى الأحكام وثيقة الصلة بالموضوع من الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية، وخاصة اتفاقية روتردام لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، بما في ذلك الاتفاقات الإقليمية الموضوعة في إطار المادة 11 منها، وإذ تُشير أيضاً إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول أعمال القرن 21، وإذ تقر بأن الحيطة هي أساس شواغل كل الأطراف في هذه الاتفاقية ومتأصلة فيها، وإذ تدرك أن هذه الاتفاقية والاتفاقات الدولية الأخرى في ميدان التجارة والبيئة متداعمة تبادلياً، وإذ تؤكد مجدداً أيضاً أن للدول، بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، الحق السيادي في استغلال مواردها عملاً بسياساتها البيئية والإنمائية الخاصة بها، وأن عليها مسؤولية كفالة عدم تسبّب الأنشطة المضطلع بها ضمن ولايتها أو تحت سيطرتها بضرر لبيئة أو تنمية دول أو مناطق أخرى خارج حدود ولايتها الوطنية، وإذ تأخذ في الحسبان الظروف والاحتياجات التي تنفرد بها البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً بينها والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ، وخاصة الحاجة إلى تقوية قدراتها الوطنية على إدارة المواد الكيميائية، بما في ذلك عن طريق نقل التكنولوجيا، وتوفير المساعدة المالية والتقنية، وتعزيز التعاون بين الأطراف، وإذ تراعي مراعاة تامة برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية المعتمد في بربادوس في 6 أيار/مايو 1994، وإذ تلاحظ قدرات كل من البلدان المتقدمة والنامية، وكذلك المسؤوليات المشتركة والمتمايزة للدول وفق الوارد في المبدأ 7 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، وإذ تسلم بما يستطيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية تقديمه من مساهمة هامة في تحقيق خفض و/أو إزالة إنبعاثات الملوثات العضوية الثابتة وإطلاقها، وإذ تؤكد أهمية تحمّل صانعي الملوثات العضوية الثابتة المسؤولية عن خفض الآثار الضارة التي تسببها منتجاتهم وعن تزويد المستعملين، والحكومات، وعامة الجمهور بالمعلومات عن الخاصيات الخطرة لهذه المواد الكيميائية، ووعياً منها لضرورة اتخاذ تدابير لمنع الآثار الضارة التي تسببها الملوثات العضوية الثابتة في كل مراحل دورة حياتها، وإذ تؤكد من جديد المبدأ 16 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الذي يعلن أن على السلطات الوطنية أن تسعى إلى الترويج لتدخيل التكاليف البيئية واستخدام الأدوات الاقتصادية، آخذة في الاعتبار النهج القاضي بأن على الملوِّث، من حيث المبدأ، أن يتحمل تكلفة التلويث، مع المراعاة الواجبة للمصلحة العامة ودون الإخلال بالتجارة والاستثمار الدوليين، وإذ تشجع الأطراف التي ليست لديها خطط تنظيمية وتقييمية لمبيدات الآفات وللمواد الكيميائية الصناعية على وضع هذه الخطط، وإذ تدرك أهمية تطوير واستخدام عمليات ومواد كيميائية بديلة تكون سليمة بيئياً، وتصميماً منها على حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة للملوثات العضوية الثابتة،/

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

الهدف

هدف هذه الاتفاقية، مع وضع النهج التحوطي الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية في الاعتبار، هو حماية الصحة البشرية والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة.

المادة 2

التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

  1. الطرف"
  2. يعني دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي وافقت على الإلتزام بهذه الاتفاقية وأصبحت الاتفاقية نافذة بالنسبة إليها؛

  3. منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي"
  4. تعني منظمة أنشأتها دول ذات سيادة في منطقة إقليمية ما ونقلت إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص في مسائل تَحكُمها هذه الاتفاقية وفوّضتها على النحو الواجب، وفقاً لإجراءاتها الداخلية، بالتوقيع أو التصديق أو الموافقة على هذه الاتفاقية أو إقرارها أو الإنضمام إليها؛

  5. "الأطراف الحاضرة والمصوتة" .
  6. تعني الأطراف الحاضرة التي تدلي بصوت إيجابي أو سلبي

المادة 3

تدابير لخفض الإطلاقات المقصودة من الإنتاج والاستخدام أو القضاء عليه

  1. يقوم كل طرف بما يلي:

    1. حظر و/أو اتخاذ ما يلزم من التدابير القانونية والإدارية للقضاء على:
      • ‘1‘ إنتاجه واستخدامه للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق ألف مع مراعاة أحكام ذلك المرفق؛
      • ‘2‘ واستيراده وتصديره للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق ألف وفقاً لأحكام الفقرة 1 مكررة من المادة دال ؛
    2. والحد من إنتاجه واستخدامه للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق باء وفقاً لأحكام ذلك المرفق.
  2. يتخذ كل طرف تدابير لكفالة:
    1. أن أي مادة كيميائية مدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء لا تُستورد إلاّ:
      • ‘1‘ لغرض التخلص السليم بيئياً، كما هو منصوص عليه في الفقـرة 1 (د) من المادة 6؛ أو
      • ‘2‘ أو لاستخدام أو لغرض مسموح به لذلك الطرف بموجب المرفق ألف أو المرفق باء؛
    2. أنه، بالنسبة إلى مادة كيميائية مدرجة في المرفق ألف، يسري الإعفاء المحدد على أي إنتاج أو استخدام لها أو إلى مادة كيميائية مدرجة في المرفق باء ، يكون الغرض من إنتاجه أو استخدامه مقبولاً، لا تُصَّدر هـذه المادة الكيميائية ، مع مراعاة أي من الأحكام ذات الصلة في الصكوك الدولية للموافقة المسبقة عن علم ، إلا:
      • ‘1‘ لغرض التخلص السليم بيئياً، كما هو منصوص عليه في الفقـرة 1 (د) من المادة 6؛
      • ‘2‘ أو لطرف مسموح له باستخدام هذه المادة الكيميائية بموجب المرفق ألف أو المرفق باء؛
      • ‘3‘ أو لدولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية قدمت شهادة سنوية إلى الطرف المصدٍّر وتتضمن هذه الشهادة بياناً بالاستخدام المقصود للمادة الكيميائية وبأن الدولة المستوردة، فيما يتعلق بهذه المادة الكيميائية، تلتزم:
        • بحماية الصحة البشرية والبيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتدنية الإطلاقات أو منعها؛
        • وبالإمتثال لأحكام الفقرة 1 من المادة 6؛ و
        • وبالإمتثال حسب الاقتضاء، لأحكام الفقرة 2 من الجزء الثاني من المرفق باء.
        • ويتضمن الاعتماد أيضاً أية وثائق داعمة ملائمة مثل التشريعات، والصكوك التنظيمية، والمبادئ التوجيهية الإدارية والمتعلقة بالسياسة العامة. ويحيل الطرف المصدِّر شهادة الاعتماد إلى الأمانة في غضون ستين يوماً من تسلمها.

        • بأن مادة كيميائية مدرجة في المرفق ألف، لم تَعد الإعفاءات المحددة لانتاجها واستخدامها نافذة بالنسبة لأي طرف، لا تُصدّر من ذلك الطرف إلا لغرض التخلص السليم بيئياً كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 (د) من المادة 6.
        • ولأغراض هذه الفقرة، يشمل مصطلح "دولة ليست طرفاً في هذه الإتفاقية"، بالنسبة إلى مادة كيميائية معينة، أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي لم توافق على أن تلتزم بهذه الاتفاقية فيما يتعلق بتلك المادة الكيميائية.
  3. يتخذ كل طرف، لديه خطة تنظيمية وتقييمية أو أكثر لمبيدات الآفات الجديدة أو المواد الكيميائية الصناعية الجديدة ، تدابير لكي يُنظّم، بهدف المنع، إنتاج واستخدام مبيدات الآفات الجديدة أو المواد الكيميائية الصناعية الجديدة التي تُظهِر ، مع مراعاة المعايير الواردة في الفقرة 1 من المرفق دال، خصائص الملوثات العضوية الثابتة.
  4. يأخذ كل طرف لديه خطة تنظيمية وتقييمية أو أكثر لمبيدات الآفات أو المواد الكيميائية في الاعتبار، عند الاقتضاء، داخل هذه الخطط، المعايير الواردة في الفقرة 1 من المرفق دال عند إجراء تقييمات لمبيدات الآفات أو المواد الكيميائية الصناعية الجاري استخدامها.
  5. باستثناء المنصوص عليه خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية ، لا تُطبق الفقرتان 1 و1 مكررة على كميات مادة كيميائية سوف تستخدم في البحث على نطاق المختبر أو كمعيار مرجعي .
  6. يتخذ أي طرف حصل على إعفاء محدد وفقاً للمرفق ألف أو إعفاء محدد أو لغرض مقبول وفقاً للمرفق باء التدابير المناسبة لكفالة إتمام أي إنتاج أو استخدام بموجب ذلك الإعفاء على نحو يحول دون التعرض البشري أو الإطلاق في البيئة أو يقلل منهما إلى الحد الأدنى. أما بالنسبة إلى أوجه الاستخدام المعفاة التي تنطوي على إطلاق متعمد في البيئة في ظروف الاستخدام العادي، فيكون ذلك الإطلاق بالحد الأدنى اللازم، مع مراعاة أية معايير ومبادئ توجيهية قابلة للتطبيق.

المادة 4

سجل الإعفاءات المحددة

  1. يُنشأ بهذا سجل لغرض تحديد الأطراف التي لها إعفاءات خاصة مدرجة في المرفق الف أو المرفق باء . ولا يحدد الأطراف التي تستخدم الأحكام في المرفق ألف أو المرفق باء التي يجوز أن تمارسها كل الأطراف . وتحتفظ الأمانة بهذا السجل ويكون متاحاً للجمهور.
  2. يتضمن السجل :
    1. قائمة بأنواع الإعفاءات المحددة مستنسخة من المرفق ألف والمرفق باء ؛
    2. وقائمة بالأطراف التي لها إعفاءات محددة مدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء؛
    3. وقائمة بتواريخ إنتهاء كل إعفاء محدد مسجل.
  3. يجوز لأي دولة ، عندما تصبح طرفاً ، أن تسجل بواسطة إخطار كتابي توجهه إلى الأمانة ، لواحد أو أكثر من أنواع الإعفاءات المحددة المدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء .
  4. تنتهي مدة كل إعفاء من الإعفاءات المحددة والمسجلة لطرف ما بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذه الإتفاقية فيما يتعلق بمادة كيميائية معينة، ما لم يكن الطرف قد بيّن في السجل تاريخاً أسبق أو ما لم يكن قد مُنح تمديداً عملاً بالفقرة 7.
  5. يبت مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول في عملية استعراضه للقيود المسجلة في السجل.
  6. يقدم الطرف المعني، قبل أي استعراض لقيده في السجل، تقريراً إلى الأمانة يبرر استمرار حاجته للتسجيل لذلك الإعفاء. وتعمم الأمانة التقرير على كل الأطراف. ويُضطلع باستعراض التسجيل بالاستناد إلى كل المعلومات المتاحة. وبناء على ذلك، يقدم مؤتمر الأطراف لذلك الطرف المعني ما يراه مناسباً من التوصيات.
  7. لمؤتمر الأطراف، بناء على طلب من الطرف المعني، أن يقرر تمديد موعد إنتهاء إعفاء محدد لفترة أقصاها خمس سنوات. ويولي مؤتمر الأطراف، في إتخاذه لقراره، المراعاة الواجبة للظروف الخاصة للأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال.
  8. لأي طرف، في أي وقت، أن يسحب اسمه من السجل بالنسبة إلى إعفاء من الإعفاءات المحددة بتوجيه إخطار كتابي إلى الأمانة. ويبدأ نفاذ الانسحاب اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
  9. عندما لا يعود هناك أي طرف مسجلاً لنوع معين من الإعفاءات المحددة ، لا يسمح بتسجيل أية أسماء جديدة فيما يتعلق بذلك النوع.

المادة 5

تدابير لخفض الاطلاق من الانتاج غير المقصود أو القضاء عليه

يتخذ كل طرف، كحد أدنى، التدابير التالية لخفض مجموع الإطلاق الناشئ عن مصادر صُنعية، لكل من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم، بهدف مواصلة خفضه إلى أدنى حد، وحيثما كان ذلك ممكناً ، القضاء عليه بصورة نهائية :

  1. العمل في غضون سنتين من تاريخ بدء نفاذ الإتفاقية بالنسبة إليه، على وضع خطة عمل أو، حيثما كان مناسباً، خطة عمل إقليمية أو دون إقليمية ومن ثم تنفيذها بوصفها جزءاً من خطة التنفيذ المحددة في المادة 7 الرامية إلى تحديد ووصف ومعالجة إطلاق المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم وتيسير تنفيذ الفقرات الفرعيــــــة من (ب) إلى (هـ). وتتضمن خطة العمل العناصر التالية:
    • ‘1‘ تقييم للإطلاق الحالي والمتوقع، يشمل وضع قوائم للمصادر والاحتفاظ بها، وتقديرات لحالات الإطلاق، ويأخذ في الاعتبار فئات المصادر المحددة في المرفق جيم؛
    • ‘2‘ تقييم لمدى ملاءمة قوانين وسياسات الطرف فيما يتعلق بإدارة مثل حالات الإطلاق هذا؛
    • ‘3‘ وضع استراتيجيات للوفاء بالالتزامات المترتبة على هذه الفقرة ومع مراعاة التقييمات المذكورة في ‘1‘ و‘2‘؛
    • ‘4‘ اتخاذ خطوات لتشجيع التعليم ، والتدريب ، فيما يتعلق بهذه الاستراتيجيات والتوعية بشأنها؛
    • ‘5‘ إجراء استعراض كل خمس سنوات لتلك الاستراتيجيات ولدى نجاحها في الوفاء بالالتزامات التي ترتبها هذه الفقرة، وتُدرج هذه الاستعراضات في التقارير المقدمة عملاً بالمادة 15؛
    • ‘6‘ وضع جدول لتنفيذ خطة العمل، بما في ذلك الاستراتيجيات والتدابير المحددة فيها؛
  2. تعزيز تطبيق التدابير المتاحة والممكنة والعملية التي يمكن أن تحقق بسرعة مستوى واقعياً ومفيداً لخفض الإطلاق أو إزالة مصدره؛
  3. النهوض بتطوير ، وحيثما اعتَبَر ذلك مناسباً، إشتراط استخدام المواد والمنتجات والعمليات البديلة أو المعدلة لمنع تكوّن وإطلاق المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم، مع مراعاة التوجيهات العامة بشأن تدابير المنع وخفض الإطلاق الواردة في المرفق جيم، والمبادئ التوجيهية المقرر اعتمادها بقرار من مؤتمر الأطراف؛
  4. تشجيع ، وطبقاً لجدول تنفيذ خطة عمله، إشتراط استخدام أفضل التقنيات المتاحة من أجل مصادر جديدة من بين فئات المصادر التي يكون الطرف قد حددها بأنها تتطلب مثل هذا الإجراء في خطة عمله، مع التركيز المبدئي بصفة خاصة على فئات المصادر المحددة في الجزء الثاني من المرفق جيم. وعلى أي حال فإن إشتراط استخدام أفضل التقنيات المتاحة للمصادر الجديدة في الفئات المدرجة في الجزء الثاني لذلك المرفق، سوف يبدأ العمل به على مراحل في أقرب وقت ممكن عملياً، على ألا يتجاوز ذلك أربع سنوات من بدء نفاذ الإتفاقية بالنسبة لذلك الطرف. وبالنسبة إلى الفئات المحددة، تُشجِّع الأطراف استخدام أفضل الممارسات البيئية . وعند تطبيق أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية، ينبغي أن تضع الأطراف في اعتبارها التوجيهات العامة بشأن تدابير المنع وخفض الإطلاق الواردة في المرفق جيم، والمبادئ التوجيهية بشأن أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية المقرر اعتمادها بقرار من مؤتمر الأطراف؛
  5. القيام، وفقاً لخطة عمله، بتشجيع استخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية:
    • ‘1‘ بالنسبة إلى المصادر الحالية ضمن فئات المصادر المحددة في الجزء الثاني من المرفق جيم وضمن فئات المصدر مثل تلك المدرجة في الجزء الثالث من ذلك المرفق؛
    • ‘2‘ وبالنسبة إلى المصادر الجديدة ضمن فئات المصادر، مثل تلك المدرجة في الجزء الثالث من المرفق جيم والتي لا يكون الطرف قد تناولها في إطار الفقرة الفرعية (د).

    عند تطبيق أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية، ينبغي أن تضع الأطراف في اعتبارها التوجيهات العامة بشأن تدابير المنع وخفض الإطلاق في المرفق جيم والمبادئ التوجيهية بشأن أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية المقرر اعتمادها بقرار من مؤتمر الأطراف.

  6. لأغراض هذه الفقرة والمرفق جيم:
    • ‘1‘ تعني "أفضل التقنيات المتاحة" أكثر مرحلة فعالية وتقدماً في تطور الأنشطة وطرق إدارتها مما يبين الملاءمة العملية لتقنيات معيّنة في توفير الأساس، من حيث المبدأ، لفرض قيود على الإطلاق تستهدف منع، وحيثما يكون ذلك غير عملي، إحداث خفض بصورة عامة في إطلاق المواد الكيميائية المدرجة في الجزء الأول من المرفق جيم وتأثيرها على البيئة ككل. وفي هذه الخصوص فإن:
    • ‘2‘ "التقنيات" تشمل كلاً من التكنولوجيا والطريقة التي تم بها تصميم المنشأة وبناؤها وصيانتها وتشغيلها ووقفها عن العمل؛
    • ‘3‘ التقنيات "المتاحة" تعني تلك التقنيات التي يمكن للمشغل الوصول إليها وتكون قد طورت على نطاق يتيح تنفيذها في القطاع الصناعي ذي الصلة في ظل ظروف قابلة للتواصل اقتصادياً وتقنياً، مع مراعاة التكاليف والمزايا؛
    • ‘4‘ "أفضل" تعني الأكثر فعالية في تحقيق مستوى عام رفيع من الحماية للبيئة ككل؛
    • ‘5‘ "أفضل الممارسات البيئية" تعني تطبيق المزيج الأكثر ملاءمة من تدابير واستراتيجيات الرقابة البيئية؛
    • ‘6‘ "مصدر جديد" يعني أي مصدر يبدأ تشييده أو إجراء تعديل كبير فيه بعد سنة واحدة على الأقل من تاريخ:
      • بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إلى الطرف المعني؛
      • أو بدء نفاذ تعديل للمرفق جيم بالنسبة إلى الطرف المعني وهنا يصبح المصدر خاضعاً لأحكام هذه الاتفاقية بفضل ذلك التعديل فقط.
    • يجوز لأي طرف أن يستخدم قيم حدود الإطلاق أو معايير الأداء للوفاء بالتزاماته بالنسبة لأفضل التقنيات المتاحة بموجب هذه الفقرة .

المادة 6

تدابير لتخفيض الاطلاق من المخزونات والفضلات أو القضاء عليه

  1. بغية ضمان أن تدار المخزونات المكونة من، أو المحتوية على، مواد كيميائية مدرجة إما في المرفق ألف أو المرفق باء ونفايات، بما فيها المنتجات والمواد بمجرد تحولها إلى نفايات مؤلفة من، أو مشتملة على، أو ملوثة بمادة كيميائية مدرجة في المرفق ألف أو باء أو جيم على نحو يحمي الصحة البشرية والبيئة، يقوم كل طرف بما يلي:
    • (أ) وضع استراتيجيات ملائمة لتحديد:
      • ‘1‘ المخزونات التي تتكون من، أو تحتوي على، المواد الكيميائية المدرجة إما في المرفق ألف أو المرفق باء؛
      • ‘2‘ والمنتجات والمواد المستخدمة، والنفايات المكونة من أو المشتملة على، أو الملوثة بمادة كيميائية مدرجة في أي من المرفقات ألف أو باء أو جيم ؛
    • (ب) العمل، بقدر الإمكان عملياً، على تحديد المخزونات التي تتكون من، أو تشتمل على، مواد كيميائية مدرجة إما في المرفق ألف أو المرفق باء على أساس الاستراتيجيات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)؛
    • (ج) إدارة المخزونات، حسب الاقتضاء، بطريقة مأمونة وكفؤة وسليمة بيئياً. أما المخزونات من المواد الكيميائية المدرجة إما في المرفق ألف أو المرفق باء ، بعد التوقف عن السماح باستخدامها وفقاً لأي إعفاء محدد وارد في المرفق ألف أو أي إعفاء محدد أو لغرض مقبول منصوص عليه في المرفق باء، باستثناء المخزونات المسموح بتصديرها وفقاً للفقرة 2 من المادة 3، تعتبر نفايات وتدار وفقاً للفقرة الفرعية (د)؛
    • (د) اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل أن هذه النفايات ، بما فيها منتجات ومواد عند صيرورتها نفايات:
      • ‘1‘ يتم تناولها وجمعها ونقلها وخزنها بصورة سليمة بيئياً؛
      • ‘2‘ ويتم التخلص منها بطريقة تدمّر محتوى الملوث العضوي الثابت أو تحّوله بصورة دائمة بحيث لا تظهر عليه خصائص الملوثات العضوية الثابتة ، أو التخلص منه بطريقة سليمة بيئياً عندما لا يمثل التدمير أو التحويل الدائم الخيار المفضل بيئياً أو عندما يكون محتوى الملوث الثابت منخفضاً، مع مراعاة القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية، بما فيها تلك التي قد توضع عملاً بالفقرة 2 والنظم العالمية والإقليمية ذات الصلة التي تحكم إدارة النفايات الخطرة؛
      • ‘3‘ ولا يُسمح بإخضاعها لعمليات التخلص التي قد تؤدي إلى الإستعادة أو إعادة التدوير أو الاستصلاح أو إعادة الاستخدام المباشر أو أوجه الاستخدام البديلة للملوثات العضوية الثابتة؛
      • ‘4‘ ولا يتم نقلها عبر الحدود الدولية دون أن تؤخذ في الاعتبار القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية ذات الصلة؛
    • (هـ) السعي إلى وضع استراتيجيات ملائمة لتحديد المواقع الملوثة بمواد كيميائية مدرجة في المرفقات ألف أو باء أو جيم. وإذ إضطُلع بإصلاح هذه المواقع، تم هذا الإصلاح على نحو سليم بيئياً.
    • يتعاون مؤتمر الأطراف عن كثب مع الهيئات المختصة المنشأة بموجب إتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود من أجل جملة أمور منها :
      • (أ) تحديد مستويات التدمير والتحويل الدائم اللازمة لكفالة عدم ظهور خصائص الملوثات العضوية الثابتة وفق المحدد في الفقرة 1 من المرفق دال؛
      • (ب) وتحديد الطرق التي يَرَوْن أنها تشكل التخلص السليم بيئياً المشار إليه أعلاه؛
      • (ب)والعمـل على تحديد مستويات تركيز المـواد الكيميائية المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم مـن أجـل تحديـد المحتوى المنخفض من الملوثـات العضوية الثابتة المشار إليه في الفقرة 1 (د) ‘2‘.

المادة 7

خطط التنفيذ

  1. يقوم كل طرف بما يلي:
    • (أ) وضع خطة لتنفيذ إلتزاماته بموجب هذه الإتفاقية؛
    • (ب) وإحالة خطة التنفيذ الخاصة به إلى مؤتمر الأطراف في غضون سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذه الإتفاقية بالنسبة إليه؛
    • (ج) واستعراض واستكمال حسب الإقتضاء خطة التنفيذ الخاصة به على أساس دوري وعلى نحو يحدده قرار لمؤتمر الأطراف.
  2. تتعاون الأطراف إما مباشرة أو عن طريق المنظمات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية حسبما يكون ملائماً ، وتتشاور مع أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني، بما في ذلك المجموعات النسائية والمجموعات العاملة في مجال صحة الأطفال، لتيسير وضع وتنفيذ واستكمال خطط التنفيذ لديها.
  3. تسعي الأطراف إلى استخدام، وعند الضرورة وضع الوسائل الكفيلة بإدماج خطط التنفيذ الوطنية للملوثات العضوية الثابتة في استراتيجيات التنمية المستدامة الخاصة بها حيثما كان ذلك مناسباً.

المادة 8

إدراج المواد الكيميائية في المرفقات ألف وباء وجيم

  1. يجوز لأي طرف أن يقدم مقترحاً إلى الأمانة بإدراج مادة كيميائية في المرفقات ألف و/أو باء و/أو جيم. ويتضمن المقترح المعلومات المحددة في المرفق دال. ويجوز لأطراف أخرى و/أو الأمانة مساعدة الطرف في تقديم المقترح .
  2. تتحقق الأمانة مما إذا كان المقترح يتضمن المعلومات المحددة في المرفق دال. فإذا اقتنعت الأمانة بأن المقترح يتضمن تلك المعلومات، قامت بإحالته إلى لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة.
  3. تقوم اللجنة بدراسة المقترح وتطبيق معايير الفرز المحددة في المرفق دال بطريقة مرنة وشفافة آخذة في الاعتبار كل المعلومات المقدمة على نحو تكاملي ومتوازن.
  4. إذا قررت اللجنة:
    • (أ) أنها مقتنعة بأن معايير الفرز قد إستوفيت ، قامت عن طريق الأمانة بإتاحة المقترح والتقييم الذي أجرته اللجنة لجميع الأطراف والمراقبين وبدعوتهم إلى تقديم المعلومات المبينة في المرفق هاء ؛
    • (ب) أنها غير مقتنعة بأن معايير الفرز قد استُوفيت ، قامت عن طريق الأمانة بإبلاغ جميع الأطراف والمراقبين بذلك ، وبإتاحة المقترح وتقييم اللجنة لجميع الأطراف، ويطرح المقترح جانباً.
  5. يجوز لأي طرف أن يقدم ثانية إلى اللجنة مقترحاً تكـون اللجنـة قـد طرحته جانباً عملاً بالفقرة 4. وقد يتضمن التقديم المعاد أية شواغل تساور الطرف وكذلك تبريراً للدراسة الإضافية من جانب اللجنة. وإذا قامت اللجنة بعد هذا الإجراء، بطرح المقترح جانباً، جاز للطرف أن يعترض على قرار اللجنة، وينظر مؤتمر الأطراف في المسألة في دورته التالية. ويجوز لمؤتمر الأطراف أن يقرر إستناداً إلى معايير الفرز الواردة في المرفق دال ومع أخذ تقييم اللجنة وأية معلومات إضافية مقدمة من أي طرف أو مراقب في الاعتبار، أن المقترح ينبغي أن يمضي.
  6. وفي الحالة التي تكون اللجنة قد قررت فيها أن معايير الفرز قد إستُوفيت، أو قرر مؤتمر الأطراف أنه ينبغي المضي في المقترح، تعيد اللجنة النظر مرة أخرى في المقترح، مع مراعاة أية معلومات إضافية ذات صلة يتم تلقيها، وتعد مشروع بيان مخاطر وفقاً للمرفق هاء. وتقوم بإتاحة هذا المشروع لجميع الأطراف والمراقبين وتجمع التعليقات التقنية التي أبدوها، وتستكمل بيان المخاطر آخذة تلك التعليقات في الاعتبار.
  7. إذا قررت اللجنة، إستناداً إلى بيان المخاطر الذي وضع وفقاً للمرفق هاء:
    • (أ) أن من المحتمل أن تؤدي المادة الكيميائية نتيجة لإنتقالها بعيد المدى في البيئة، إلى آثار ضارة كبيرة على صحة البشر و/أو البيئة مما يبرر إتخاذ إجراء عالمي بهذا الشأن، تم المضي في المقترح ولا يحول الإفتقار إلى اليقين العلمي التام دون المضي في المقترح. وتطلب اللجنة ، عن طريق الأمانة معلومات من جميع الأطراف والمراقبين فيما يتعلق بالاعتبارات المحددة في المرفق واو. ومن ثم تعد اللجنة تقييماً لإدارة المخاطر يتضمن تحليلاً لتدابير المكافحة المحتملة بالنسبة للمادة الكيميائية وفقاً للمرفق واو؛
    • (ب) إنه لا ينبغي، إستناداً إلى بيان المخاطر، المضي في المقترح ، قامت عن طريق الأمانة ، بإتاحة بيان المخاطر لجميع الأطراف والمراقبين وطرحت المقترح جانباً.
  8. بالنسبة إلى أي مقترح يُطرح جانباً عملاً بالفقرة 7، يجوز لطرف أن يطلب من مؤتمر الأطراف أن ينظر في الإيعاز إلى اللجنة بطلب معلومات إضافية من الطرف مقدم المقترح والأطراف الأخرى لفترة لا تتجاوز سنة. وبعد تلك الفترة وعلى أساس أي معلومات يتم تلقيها ، تعيد اللجنة النظر في المقترح عملاً بالفقرة 6 على أن يحدد مؤتمر الأطراف الأولوية. فإذا طرحت اللجنة المقترح جانباً بعد إتباع هذا الإجراء، جاز للطرف أن يطعن في قرار اللجنة، ويقوم مؤتمر الأطراف ببحث المسألة في دورته التالية. ولمؤتمر الأطراف أن يقرر ، استناداً إلى بيان المخاطر المعد وفقاً للمرفق هاء ومع مراعاة تقييم اللجنة وأي معلومات إضافية يقدمها أي طرف أو مراقب ، المضي في المقترح. فإذا قرر مؤتمر الأطراف المضي في المقترح ، أعدت اللجنة عندئذ تقييم إدارة المخاطر.
  9. استناداً إلى بيان المخاطر المشـار إليه في الفقـرة 7 وتقييم إدارة المخاطر المشار إليه في الفقرة 7 (أ) أو الفقرة 8، توصي اللجنة بما إذا كان ينبغي أن ينظر مؤتمر الأطراف في إدراج المادة الكيميائية في المرفقات ألف و/أو باء و/أو جيم . ويقرر مؤتمر الأطراف، آخذاً في الاعتبار الواجب توصيات اللجنة، بما في ذلك أي عدم يقين علمي ، على نحو تحوطي، ما إذا كان سيدرج المادة الكيميائية ويحدد تدابير الرقابة المتصلة بها، في المرفقات ألف و/أو باء و/أو جيم.

المادة 9

تبادل المعلومات

  1. يقوم كل طرف بتيسير أو تنفيذ تبادل المعلومات المتصلة:
    • (أ) بخفض إنتاج واستخدام وإطلاق الملوثات العضوية الثابتة أو القضاء عليها؛
    • (ب) وبالبدائل للملوثات العضوية الثابتة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمخاطرها وكذلك بتكاليفها الاقتصادية والاجتماعية.
  2. تتبادل الأطراف المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه مباشرة أو عن طريق الأمانة.
  3. يعين كل طرف مركز اتصال وطني لتبادل هذه المعلومات.
  4. تقوم الأمانة بدور آلية تبادل المعلومات بشأن الملوثات العضوية الثابتة، بما فيها المعلومات المقدمة من الأطراف ومن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.
  5. لأغراض هذه الاتفاقية، لا تعد المعلومات المتعلقة بصحة وسلامة البشر والبيئة معلومات سرية. وعلى الأطراف التي تتبادل معلومات أخرى عملاً بهذه الاتفاقية، أن تحمي أية معلومات سرية على نحو ما اتفق عليه بصورة متبادلة.

المادة 10

الإعلام وتثقيف وتوعية الجمهور

  1. يعمل كل طرف، في حدود قدراته على تشجيع وتيسير:
    • (أ) إذكاء الوعي في صفوف واضعي السياسات وصانعي القرار لديه فيما يتعلق بالملوثات العضوية الثابتة؛
    • (ب) وتزويد الجمهور بجميع المعلومات المتاحة عن الملوثات العضوية الثابتة مع مراعاة الفقرة 5 من المادة 9 ؛
    • (ج) ووضع وتنفيذ برامج تثقيف وتوعية للجمهور، وبخاصة للنساء والأطفال والأقل حظاً من التعليم، بشأن الملوثات العضوية الثابتة وآثارها على الصحة والبيئة وبشأن بدائل هذه الملوثات؛
    • (د) ومشاركة الجمهور في التصدي للملوثات العضوية الثابتة وآثارها على الصحة والبيئة، وفي وضع إستجابات مناسبة، بما في ذلك توفير فرص المساهمة على الصعيد الوطني فيما يتعلق بتنفيذ هذه الإتفاقية؛
    • (هـ) وتدريب العاملين والعلميين والمربين والموظفين التقنيين والإداريين؛
    • (و) ووضع وتبادل المواد التعليمية ومواد التوعية الجماهيرية على المستويين الوطني والدولي؛
    • (ز) ووضع وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية على المستويين الوطني والدولي.
  2. يكفل كل طرف، في حدود قدراته، سبل وصول الجمهور إلى المعلومات العامة المشار إليها في الفقرة 1، واستكمال هذه المعلومات باستمرار.
  3. يشجع كل طرف، في حدود قدراته، الصناعة والمستعملين المهنيين على تيسير توفير المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 على المستوى الوطني، وحسب الاقتضاء، على المستويات دون الإقليمي والإقليمي والعالمي.
  4. للأطراف، عند توفير المعلومات عن الملوثات العضوية الثابتة والبدائل لها، أن تستخدم كشوف بيانات السلامة، والتقارير، ووسائل الإعلام وسبل الاتصال الأخرى، وأن تنشئ مراكز للمعلومات على المستويين الوطني والإقليمي.
  5. ينظر كل طرف بعين العطف في إنشاء آليات، مثل سجل إطلاق ونقل الملوثات، من أجل جمع ونشر المعلومات عن تقديرات الكميات السنوية من المواد الكيميائية المدرجة في المرفقات ألف أو باء أو جيم التي يتم إطلاقها أو التخلص منها.

المادة 11

البحث والتطوير والرصد

  1. تشجع الأطراف و/أو تجري في حدود قدراتها، على المستويين الوطني والدولي، ما يناسب من البحث والتطوير والرصد والتعاون فيما يتصل بالملوثات العضوية الثابتة، وحيث يكون مناسباً، ببدائلها وبالملوثات العضوية الثابتة الممكنة، بما في ذلك بشأن:
    • (أ) مصادرها وإطلاقاتها في البيئة؛
    • (ب) ووجودها ومستوياتها واتجاهاتها في البشر وفي البيئة؛
    • (ج) وانتقالها، ومصيرها وتحولها بيئياً؛
    • (د) وآثارها على صحة البشر والبيئة؛
    • (هـ) وتأثيراتها الاجتماعية – الاقتصادية والثقافية؛
    • (و) وخفض إطلاقاتها و/أو القضاء عليها؛
    • (ز) ووضع منهجيات متسقة لإجراء عمليات حصر للمصادر المولدة وأساليب تحليلية لقياس مستوى الإطلاقات .
  2. تقوم الأطراف، عند اضطلاعها بعمل بموجب الفقرة 1، في حدود قدراتها، بما يلي:
    • (أ) دعم وزيادة تطوير ما يقتضيه الأمر من البرامج والشبكات والمنظمات على الصعيد الدولي بهدف تحديد وإجراء وتقييم وتمويل البحوث وجمع البيانات، والرصد، مع مراعاة ضرورة التقليل إلى الحد الأدنى من ازدواجية الجهود؛
    • (ب) ودعم الجهود الدولية والوطنية لتعزيز القدرات الوطنية على إجراء البحوث العلمية والتقنية وخاصة في البلدان النامية والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال، ولتشجيع الحصول على البيانات والتحليلات وتبادلها؛
    • (ج) ومراعاة الشواغل والاحتياجات، وبصفة خاصة في ميدان الموارد المالية والتقنية، للبلدان النامية والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة انتقال، والتعاون على تحسين قدراتها على المشاركة في الجهود المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)؛
    • (د) والإضطلاع بأعمال البحوث الموجهة نحو التخفيف من آثار الملوثات العضوية الثابتة على الصحة التناسلية؛
    • (هـ) وإتاحة نتائج أنشطة البحث والتطوير والرصد المشار إليها في هذه الفقرة لعامة الجمهور في حينها وعلى أساس منتظم؛
    • (و)وتشجيع التعاون و/أو الاضطلاع به فيما يتعلق بتخزين وحفظ المعلومات التي يوجدها البحث والتطوير والرصد.

المادة 12

المساعدة التقنية

  1. تدرك الأطراف أن تقديم المساعدة التقنية الملائمة وفي الوقت المناسب استجابة لطلبات البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال أمر أساسي من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح.
  2. تتعاون الأطراف في توفير المساعدة التقنية الآنية والملائمة للبلدان النامية الأطراف وللأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة انتقال ، بغية مساعدتها، مع مراعاة ما تنفرد به من احتياجات، على تطوير وتقوية قدراتها على تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
  3. وفي هذا الخصوص، تشمل المساعدة التقنية التي تقدمها البلدان المتقدمة النمو الأطراف، والأطراف الأخرى وفقاً لقدراتها، حسب الإقتضاء ووفق المتفق عليه بصورة متبادلة، المساعدة التقنية في بناء القدرات المتصلة بتنفيذ الالتزامات بموجب هذه الإتفاقية. ويوفر مؤتمر الأطراف المزيد من التوجيهات في هذا الشأن.
  4. تضع الأطراف، حسب الإقتضاء ، ترتيبات لغرض توفير المساعدة التقنية وتعزيز نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة إنتقال فيما يتصل بتنفيذ هذه الإتفاقية. وتشمل هذه الترتيبات مراكز إقليمية ودون إقليمية لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا لمساعدة البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال في الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الإتفاقية. ويوفر مؤتمر الأطراف المزيد من التوجيهات في هذا الشأن.
  5. في سياق هذه المادة، تأخذ الأطراف في الاعتبار الكامل الحاجات المحددة والحالة الخاصة لأقل البلدان نمواً وللدول الجزرية الصغيرة النامية في إجراءاتها المتعلقة بالمساعدة التقنية.

المادة 13

الموارد والآليات المالية

  1. يتعهد كل طرف بأن يقدم، في حدود قدراته، الدعم المالي والحوافز المالية فيما يتعلق بالأنشطة الوطنية التي يُقصد بها تحقيق هدف هذه الإتفاقية وفقاً لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية.
  2. توفر البلدان المتقدمة النمو الأطراف موارد مالية جديدة وإضافية لتمكين البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من مواجهة كامل التكاليف الإضافية لتدابير التنفيذ التي تفي بالتزاماتها بموجب هذه الإتفاقية وفق المتفق عليه بين طرف مستفيد وكيان يشترك في الآلية الموصوفة في الفقرة 6 . ويجوز للأطراف الأخرى أن توفر، على أساس طوعي ووفقاً لقدراتها، مثل هذه الموارد المالية. وينبغي أيضاً تشجيع المساهمات من مصادر أخرى. وتراعى في تنفيذ هذه الالتزامات الحاجة إلى تدفق الأموال بشكل كاف ومنتظم وفي حينه وأهمية تقاسم الأعباء فيما بين الأطراف المتبرعة.
  3. يجوز أيضاً للبلدان المتقدمة النمو الأطراف، وللأطراف الأخرى وفقاً لقدراتها ووفقاً لخططها وأولوياتها وبرامجها الوطنية، أن توفر الموارد المالية، ويجوز للبلدان النامية الأطراف وللأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، أن تستفيد من هذه الموارد المالية للمساعدة في قيامها بتنفيذ هذه الإتفاقية، وذلك من خلال القنوات أو المصادر الأخرى الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف
  4. يتوقف مدى فعالية تنفيذ البلدان النامية الأطراف لالتزاماتها بموجب هذه الإتفاقية على فعالية تنفيذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف لالتزاماتها بموجب هذه الإتفاقية فيما يتصل بالموارد المالية والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا. ويؤخذ في كامل الاعتبار أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامتين واستئصال الفقر هي أولى الأولويات الغلابة للبلدان النامية الأطراف، مع إيلاء المراعاة الواجبة للحاجة إلى حماية الصحة البشرية والبيئة.
  5. تأخذ الأطراف في الاعتبار الكامل الحاجات المحددة والحالة الخاصة التي تنفرد بها أقل البلدان نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية، في إجراءاتها المتعلقة بالتمويل.
  6. وتحدد ، بموجب هذا ، آلية لتوفير الموارد المالية الكافية والمستدامة للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال على أساس الهبة أو على أساس تساهلي للمساعدة في قيامها بتنفيذ الإتفاقية. وتعمل الآلية تحت سلطة وتوجيه مؤتمر الأطراف، حسب الإقتضاء ، وتكون مسؤولة أمامه لأغراض هذه الإتفاقية. ويوكل تشغيلها إلى كيان أو أكثر، بما في ذلك الكيانات الدولية القائمة، وفق ما يقرره مؤتمر الأطراف . ويمكن أن تشمل الآلية أيضاً كيانات أخرى تقدم المساعدة المالية والتقنية متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية. وتكون المساهمات المقدمة للآلية إضافة إلى التحويلات المالية الأخرى إلى البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، كما هو مبين في الفقرة 2، ووفقاً لها.
  7. عملاً بأهداف هذه الإتفاقية وبالفقرة 6، يعتمد مؤتمر الأطراف في أول إجتماع له التوجيهات المناسبة المقرر تزويد الآلية بها ويتفق مع الكيان أو الكيانات المشتركة في الآلية المالية على ترتيبات لإعمال تلك التوجيهات. وتتناول التوجيهات، ضمن جملة أمور، ما يلي:
    • (أ) البت في السياسة العامة والإستراتيجية وأولويات البرنامج، وكذلك في معايير ومبادئ توجيهية مفصلة وواضحة من أجل الأهلية للحصول على الموارد المالية واستخدامها، بما في ذلك الرصد والتقييم على أساس منتظم لهذا الاستخدام؛
    • (ب) وقيام الكيان أو الكيانات بتقديم تقارير منتظمة إلى مؤتمر الأطراف عن كفاية واستدامة التمويل للأنشطة المتصلة بتنفيذ الإتفاقية؛
    • (ج) والترويج لنُهُج وآليات وترتيبات التمويل المتعدد المصادر؛
    • (د) وطرائق للقيام، على نحو يمكن التكهن به وتحديده، بتعيين مبلغ التمويل اللازم والمتاح لتنفيذ هذه الإتفاقية، مع مراعاة أن القضاء على الملوثات العضوية الثابتة على مراحل يتطلب تمويلاً متواصلاً، والشروط التي يُستعرض بموجبها ذلك المبلغ دورياً؛
    • (هـ) وطرائق تقديم المساعدة إلى الأطراف المهتمة بالأمر في تقييم الاحتياجات، والمعلومات عن مصادر الأموال المتاحة، وعن أنماط التمويل بغية تيسير التنسيق فيما بينها.
  8. يستعرض مؤتمر الأطراف في موعد لا يتجاوز اجتماعه الثاني وعلى أساس منتظم بعد ذلك، فعالية الآلية المنشأة بموجب هذه المادة، وقدرتها على تلبية الاحتياجات المتغيرة للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقـال. والمعايير والتوجيهات المشار إليها في الفقرة 7، ومستوى التمويل وكذلك فعالية أداء الكيانات المؤسسية التي أوكل إليها تشغيل الآلية المالية. ويتخذ المؤتمر، إستناداً إلى هذا الاستعراض، الإجراء الملائم، إذا لزم ، لتحسين فعالية الآلية، بما في ذلك إصدار توصيات وتوجيهات بشأن تدابير لكفالة التمويل الكافي والمستدام للوفاء باحتياجات الأطراف.

المادة 14

الترتيبات المالية المؤقتة

يكون الهيكل المؤسسي لمرفق البيئة العالمية، المشغَّل وفقاً لصك تأسيس مرفق البيئة العالمية المعاد تشكيله ، الكيان الرئيسي الذي تعهد إليه عمليات الآلية المالية المشار إليها في المادة 13، وذلك للفترة الفاصلة بين بدء نفاذ هذه الاتفاقية وأول اجتماع لمؤتمر الأطراف، أو حتى الوقت الذي يقرر فيه مؤتمر الأطراف الهيكل المؤسسي الذي سيعين وفقاً للمادة 13. وينبغي أن يؤدي الهيكل المؤسسي لمرفق البيئة العالمية هذه المهمة من خلال تدابير تنفيذية متصلة تحديداً بالملوثات العضوية الثابتة ومع مراعاة أن الأمر قد يتطلب ترتيبات جديدة لهذا المجال.

المادة 15

تقديم التقارير

  1. يقدم كل طرف تقارير إلى مؤتمر الأطراف عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية وعن فعالية هذه التدابير في تحقيق أهداف الإتفاقية.
  2. يزود كل طرف الأمانة بما يلي:
    • (أ) بيانات احصائية عن إجمالي كميات انتاجه ووارداته وصادراته من كل من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق ألف وفي المرفق باء أو بتقديم معقول لمثل هذه البيانات ؛
    • (ب) وإلى الحد الممكن عملياً، بقائمة بأسماء الدول التي استورد منها كل مادة من هذه المواد والدول التي صَّدر إليها كلاً من هذه المواد.
  3. تقدم التقارير على فترات دورية وتكون في شكل يقرره مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول.

المادة 16

تقييم الفعالية

  1. يقيّم مؤتمر الأطراف فعّالية هذه الإتفاقية بعد إنقضاء أربع سنوات على بدء نفاذها وبانتظام بعد ذلك على فترات يقررها مؤتمر الأطراف.
  2. وتيسيراً لهذا التقييم، يشرع مؤتمر الأطراف، في اجتماعه الأول، في اقامة ترتيبات لتزويد نفسه ببيانات رصد مقارَنَة عن وجود المواد الكيميائية المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم وكذلك عن انتقالها في البيئة إقليمياً وعالمياً. وهذه الترتيبات :
    • (أ) ينبغي أن تنفذها الأطراف على أساس إقليمي حيثما كان ذلك مناسبا ً، ووفقا لقُدراتها التقنية والمالية، مستخدمة برامج وآليات الرصد القائمة إلى الحد الممكن ومعززة التساوق في النُهُج؛
    • (ب) ويجوز أن تكمّل عند الضرورة، على أن تؤخذ في الاعتبار الاختلافات بين المناطق الإقليمية وقدراتها على تنفيذ أنشطة الرصد؛
    • (ج) وتشمل تقديم تقارير إلى مؤتمر الأطراف عن نتائج أنشطة الرصد على أساس إقليمي وعالمي وعلى فترات يحددها مؤتمر الأطراف.
  3. يجري التقييم المذكور في الفقرة 1 على أساس المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية المتاحة، بما في ذلك:
    • (أ) التقارير ومعلومات الرصد الأخرى المقدمة عملاً بالفقرة 2؛
    • (ب) والتقارير الوطنية المقدمة عملاً بالمادة لام؛
    • (ج)والمعلومات عن عدم الإمتثال عملاً بالإجراءات المقررة بموجب المادة ميم.

المادة 17

عدم الإمتثال

يقوم مؤتمر الأطراف، في أقرب وقت ممكن عملياً، بوضع واعتماد تدابير وآليات مؤسسية لتحديد عدم الإمتثال لأحكام هذه الإتفاقية ولمعاملة الأطراف التي يثبت عدم امتثالها.

المادة 18

تسوية المنازعات

  1. تسوي الأطراف أي نزاع بينها يتعلق بتفسير أو تطبيق الإتفاقية عن طريق التفاوض أو من خلال الوسائل السلمية الأخرى التي تختارها.
  2. عند التصديق على هذه الإتفاقية، أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت بعد ذلك، يجوز لأي طرف لا يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن يعلن في صك كتابي يُقدم إلى الوديع، أنه يعترف فيما يتعلق بأي نزاع بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية، بواحدة من الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات أو بكلتيهما بوصفها ملزمة له إزاء أي طرف يقبل الإلتزام نفسه:
    • (أ) التحكيم وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف في مرفق، في أقرب وقت ممكن عملياً؛
    • (ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية.
  3. لأي طرف يكون منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي أن يقدم إعلاناً بنفس المضمون فيما يتعلق بالتحكيم وفقاً للإجراء المشار إليه في الفقرة 2 (أ).
  4. يظل أي إعلان يقدم عملاً بالفقرة 2 أو الفقرة 3 نافذاً حتى نهاية مدته وفقاً لأحكامه، أو حتى انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع إخطار كتابي بنقضه لدى الوديع.
  5. لا يؤثر إنتهاء مدة إعلان، أو إخطار بالنقض، أو إصدار إعلان جديد، بأي طريقة على دعوى معروضة على هيئة التحكيم أو على محكمة العدل الدولية ما لم تتفق الأطراف في النزاع على خلاف ذلك.
  6. إذا لم تقبل الأطراف في النزاع نفس الإجراء أو أي إجراء عملاً بالفقرة 2، وإذا لم تتمكن من تسوية نزاعها في غضون إثني عشر شهراً بعد إخطار من أحد الأطراف إلى الآخر بوجود نزاع بينها، يُعرض النزاع على لجنة توفيق بناء على طلب أي طرف في النزاع. وتقدم لجنة التوفيق تقريراً يتضمن توصيات. وتُدرج الإجراءات الإضافية المتصلة بلجنة التوفيق في مرفق يعتمده مؤتمر الأطراف في موعد لا يتجاوز موعد إنعقاد اجتماعه الثاني.

المادة 19

مؤتمر الأطراف

  1. يُنشأ بموجب هذا مؤتمرٌ للأطراف.
  2. يدعو المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى عقد الإجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من بدء نفاذ هذه الإتفاقية. وبعد ذلك تعقد الإجتماعات العادية لمؤتمر الأطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر.
  3. تعقد الاجتماعات غير العادية لمؤتمر الأطراف في أي أوقات أخرى حسبما يراه المؤتمر ضرورياً، أو بناء على طلب كتابي يقدمه أي طرف، بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل.
  4. يقر مؤتمر الأطراف ويعتمد، بتوافق الآراء، في أول اجتماع له، نظاماً داخلياً ونظاماً مالياً له ولأي هيئة فرعية، إضافة إلى الأحكام المالية التي تنظم سير عمل الأمانة.
  5. يُبقي مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المستمرين. ويؤدي المهام التي توكلها إليه الاتفاقية، وتحقيقاً لهذه الغاية:
    • (أ) ينشئ، زيادة على مقتضيات الفقرة 6، أي هيئات فرعية قد يراها ضرورية لتنفيذ الاتفاقية؛
    • (ب) ويتعاون، حيثما كان ذلك مناسباً، مع المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية المختصة؛
    • (ج) ويستعرض بانتظام جميع المعلومات التي توفر للأطراف عملاً بالمادة لام بما في ذلك النظر في فعالية الفقرة الفرعية 2 (ب) ‘3‘من المادة 3؛
    • (د) وينظر في أي إجـراءات إضافية قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الإتفاقية، ويضطلع بها.
  6. ينشئ مؤتمر الأطراف، في إجتماعه الأول، هيئة فرعية تسمى لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة، لأغراض أداء المهام التي توكلها هذه الاتفاقية إلى تلك اللجنة. وفي هذا الخصوص:
    • (أ) يعين مؤتمر الأطراف أعضاءَ لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة. وتتألف عضوية اللجنة من خبراء في تقييم أو إدارة المواد الكيميائية تسميهم الحكومات. ويُعين أعضاء اللجنة على أساس التوزيع الجغرافي العادل؛
    • (ب) ويبت مؤتمر الأطراف في اختصاصات وتنظيم وعمل اللجنة؛
    • (ج) وتبذل اللجنة قصارى جهدها لاعتماد توصياتها بتوافق الآراء. فإذا استنفدت كل الجهود لتوافق الآراء دون التوصل إلى توافق في الآراء تعتمد التوصية، كحل أخير، بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين.
  7. يقيّم مؤتمر الأطراف في اجتماعه الثالث باستمرار الحاجة إلى الإجراء الوارد في الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 3، بما في ذلك النظر في فعاليتها.
  8. يجوز أن تمثل الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك أي دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية، في اجتماعات مؤتمر الأطراف بمراقبين. ويجوز أن يسمح بحضور أية هيئة أو وكالة وطنية كانت أو دولية، حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في مسائل تشملها الاتفاقية، إذا أبلغت الأمانة برغبتها في أن تُمثل في أي اجتماع لمؤتمر الأطراف بصفة مراقب، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل. ويكون قبول المراقبين ومشاركتهم خاضعين للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الأطراف.

المادة 20

الأمانة

  1. تنشأ بموجب هذا أمانة.
  2. وتكون وظائف الأمانة هي:
    • (أ) وضع الترتيبات لاجتماعات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وتقديم الخدمات لها حسب الطلب؛
    • (ب) وتيسير تقديم المساعدة في تنفيذ هذه الاتفاقية إلى الأطراف، ولا سيما الأطراف النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، بناء على طلبها؛
    • (ج) وكفالة التنسيق اللازم مع أمانات الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة؛
    • (د) وإعداد تقارير دورية استناداً إلى المعلومات المتلقاة عملاً بالمادة 15 وغير ذلك من المعلومات المتوافرة، وإتاحتها للأطراف ؛
    • (هـ) والدخول، بتوجيه عام من مؤتمر الأطراف، في الترتيبات الإدارية والتعاقدية التي قد يقتضيها أداء وظائفها بفعالية ؛
    • (و) وأداء وظائف الأمانة الأخرى المحددة في هذه الإتفاقية وغير ذلك من الوظائف التي قد يقررها مؤتمر الأطراف.
  3. يقوم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتأدية وظائف الأمانة لهذه الإتفاقية، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف، بأغلبية ثلاثة أرباع الأطراف الحاضرة والمصوتة، أن يوكل وظائف الأمانة إلى واحدة أو أكثر من المنظمات الدولية الأخرى.

المادة 21

التعديلات على الإتفاقية

  1. لأي طرف أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية.
  2. تُعتمد التعديلات لهذه الاتفاقية في إجتماع لمؤتمر الأطراف. وتبلغ الأمانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية إلى الأطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيُقترح فيه اعتماده بستة أشهر على الأقل. وتبلغ الأمانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة، وتبلغ بها الوديع للعلم.
  3. تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الآراء. فإذا استنفدت كل الجهود لتوافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق، يعتمد التعديل، كحل أخير، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة.
  4. يرسل الوديع التعديل إلى جميع الأطراف للتصديق عليه أو قبوله، أو إقراره.
  5. يتم إخطار الوديع كتابةً بالتصديق على التعديلات أو إقرارها أو قبولها. ويبدأ نفاذ أي تعديل معتمد وفقاً للفقرة 3 بالنسبة إلى الأطراف التي قبلته اعتباراً من اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع صكوك التصديق عليه أو قبوله أو إقراره من قِبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف. وبعد ذلك، يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذا التعديل أو قبوله أو إقراره.

المادة 22

إعتماد وتعديل المرفقات

  1. تشكل مرفقات هذه الإتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها، وما لم يُنَص صراحة على خلاف ذلك، تشكل أية إحالة إلى هذه الاتفاقية إحالة في الوقت ذاته إلى أية مرفقات بها.
  2. تكون أية مرفقات إضافية مقتصرة على المسائل الإجرائية أو العلمية أو التقنية أو الإدارية.
  3. يُطبق الإجراء التالي على إقتراح المرفقات الإضافية لهذه الإتفاقية وإعتمادها وبدء نفاذها:
    • (أ) تُقْترح المرفقات الإضافية لهذه الإتفاقية وتُعتمد طبقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرات 1 و2 و3 من المادة 21؛
    • (ب) ويخطر أي طرف لا يستطيع قبول أي مرفق إضافي، الوديع كتابةً بذلك في غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بالإبلاغ بإعتماد المرفق الإضافي. ويبلغ الوديع، دون تأخير، جميع الأطراف بأي إخطار من هذا القبيل يتلقاه. ويجوز لأي طرف في أي وقت، أن يسحب إعلانه السابق بالاعتراض على أي مرفق إضافي، وعند ذلك يبدأ نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطرف، وفقاً للفقرة الفرعية (ج)؛
    • (ج) وعند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ بإعتماد أي مرفق إضافي، يصبح المرفق نافذاً بالنسبة لجميع الأطراف التي لم تقدم إخطاراً وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ب).
  4. يخضع إقتراح وإعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات للمرفقات ألف أو باء أو جيم لهذه الإتفاقية لنفس الإجراءات المتبعة في إقتراح وإعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات إضافية لهذه الإتفاقية، باستثناء أن أي تعديل للمرفقات ألف أو باء أو جيم لن يبدأ نفاذه بالنسبة إلى أي طرف أصدر إعلاناً يتعلق بتعديل لتلك المرفقات وفقاً للفقرة 4 من المادة 25، وفي هذه الحالة يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى ذلك الطرف في اليوم التسعين من تاريخ إيداعه لصك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه لذلك التعديل، لدى الوديع.
  5. يطبق الإجراء التالي على اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديل للمرفقات دال أو هاء أو واو:
    • (أ) تقترح التعديلات وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرتين 1 و2 من المادة 21؛
    • (ب) وتتخذ الأطراف القرارات بشأن أي تعديلات للمرفق دال أو هاء أو واو بتوافق الآراء؛
    • (ج) ويقوم الوديع على الفور بإرسال أي قرار بشأن تعديل المرفق دال أو هاء أو واو إلى الأطراف. ويبدأ نفاذ التعديل بالنسبة لجميع الأطراف في تاريخ يُحّدد في ذلك القرار.
  6. إذا ارتبط أي مرفق إضافي، أو أي تعديل لمرفق، بتعديل لهذه الإتفاقية، فلا يبدأ نفاذ ذلك المرفق الإضافي أو التعديل، إلا وقت بدء نفاذ التعديل لهذه الإتفاقية.

المادة 23

حق التصويت

  1. يكون لكل طرف في هذه الإتفاقية صوت واحد، بإستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2.
  2. يجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي، أن تمارس حقها في التصويت في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها، بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها التي تكون أطرافاً في هذه الاتفاقية. ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا كانت أي دولة من الدول الأعضاء فيها تمارس حقها في التصويت، والعكس بالعكس.

المادة 24

التوقيع

يفتح باب التوقيع لجميع الدول وللمنظمات الإقليمية للتكامل الإقتصادي على هذه الإتفاقية في استكهولم في الفترة من 23 أيار/مايو 2001 ، وبمقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 24 أيار/مايو 2001 إلى 22 أيار/مايو 2002.

المادة 25

التصديق أو القبول أو الإقرار أو الإنضمام

  1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي. ويفتح باب الانضمام إلى الاتفاقية للدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي في اليوم التالي لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع.
  2. أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية، دون أن تكون أي من الدول الأعضاء طرفاً فيها، تصبح مرتبطة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية. وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفاً في هذه الاتفاقية، تتولى المنظمة والدول الأعضاء فيها البت في مسؤولية كـل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وفي هذه الحالات، لا يحق للمنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس، معاً وفي الوقت ذاته، الحقوق الناشئة عن الاتفاقية.
  3. تعلن أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في صك تصديقها، أو قبولها، أو إقرارها، أو إنضمامها، مدى إختصاصها في المسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية. كما تخطر هذه المنظمة الوديع الذي يخطر بدوره الأطراف بأي تعديل هام يطرأ على نطاق إختصاصها.
  4. يجوز لأي طرف أن يعلن في صك تصديق أو قبوله أو إقراره أو انضمامه أن أي تعديل للمرفق ألف أو باء أو جيم ولن يبدأ نفاذه بالنسبة إليه إلا عند إيداع صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه لذلك التعديل.

المادة 26

بدء النفاذ

  1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الصك الخمسين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
  2. يبدأ نفاذ الاتفاقية، بالنسبة لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الخمسين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذه الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي لصك تصديقها أو إقرارها أو قبولها أو انضمامها.
  3. لأغراض الفقرتين 1 و2، لا يعتبر أي صك مودع من قِبل أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، صكاً إضافياً للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.

المادة 27

التحفظات

لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية .

المادة 28

الانسحاب

  1. يجوز لأي طرف أن ينسحب في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الإتفاقية بالنسبة لذلك الطرف، وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع.
  2. يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذاً بانقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الوديع لإخطار الانسحاب أو في أي تاريخ لاحق حسبما يكون محدداً في إخطار الانسحاب.

المادة 29

الوديع

يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية.

المادة 30

حجية النصوص

يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون في ذلك حسب الأصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في استكهولم في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر أيار/مايو، من عام واحد بعد الألفين.

المرفق ألف

الإزالة

الجزء الأول

المادة الكيميائية النشاط إعفاءات محددة
ألدرين* الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية (CAS) 309-00-2 إنتاج لا يوجد
-- إستخدام مبيد الطفيليات الخارجية المحلي، ومبيدات الحشرات
كلوردين* الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية (CAS) 57-74-9 إنتاج وفق المسموح به للأطراف المدرجة في السجل
-- إستخدام

مبيد الطفيليات الخارجية المحلي، مبيدات الحشرات، مبيدات النمل الأبيض

مبيدات النمل الأبيض في المباني والسدود

مبيدات النمل الأبيض في الطرق

مادة مضافة إلى لواصق الخشب الرقائقي

ديلدرين* الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية (CAS) 60-57-1 إنتاج لا يوجد
-- إستخدام في العمليات الزراعية
سباعي الكلور* الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية الرقم (CAS) 76-44-8 إنتاج لا يوجد
-- إستخدام

مبيدات النمل الأبيض

مبيدات النمل الأبيض في هياكل المنازل

مبيدات النمل الأبيض (تحت الأرض)

معالجة الخشب

صناديق الكابلات تحت الأرضية

سداسي كلور البنزين الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية (CAS) 118-74-1 إنتاج وفق المسموح به للأطراف المدرجة في السجل
-- إستخدام

وسيط مذيب داخل في مبيدات الآفات

وسيط في نظام مغلق محدد الموقع

مايركس* الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية 2385-85-5 (CAS) إنتاج وفق المسموح به للأطراف المدرجة في السجل
-- إستخدام مبيدات النمل الأبيض
توكسافين* الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية 8001-35-2 إنتاج لا يوجد
-- إستخدام لا يوجد
مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة* إنتاج لا يوجد
-- إستخدام المواد المستخدمة طبقاً لأحكام الجزء الثاني من هذا المرفق

ملاحظات:

  • ‘1‘ لا تُعدّ مدرجة في هذا المرفق أي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل ملوثات نزرة غير متعمدة في المنتجات والمواد، ما لم يحدد خلاف ذلك في الاتفاقية؛
  • ‘2‘ لأغراض الفقرة 2 من المادة 3، لا تعتبر هذه الملاحظة إعفاء محدداً للإنتاج والاستخدام وأي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل مكونات لمواد مصنوعة أو سبق أن أصبحت مستخدمة قبل تاريخ بدء نفاذ الإلتزام ذي الصلة بالنسبة لتلك المادة الكيميائية، وبنفس تاريخه لا تعد مدرجة في هذا المرفق، بشرط أن يكون الطرف قد أَخطر الأمانة بأن نوعاً معيناً من المواد لا يزال مستخدماً لدى ذلك الطرف. وتضع الأمانة هذه الإخطارات في متناول الجمهور.
  • ‘3‘ لا تنطبق هذه الملاحظة على مادة كيميائية تتبع اسمها علامة نجمية في عمود المادة الكيميائية في الجزء الأول من هذا المرفق ، ولا تعتبر إعفاءً محدداً للإنتاج والإستخدام لأغراض المادة الفقرة 2 من المادة 3. وبما أنه لا ينتظر أن تصل كميات كبيرة من المادة الكيميائية إلى البشر والبيئة أثناء إنتاج وإستخدام وسيط في نظام مغلق محدد الموقع، للطرف، لدى إخطار الأمانة، أن يسمح بإنتاج وإستخدام كميات من مادة كيميائية مدرجة في هذا المرفق كوسيط في نظام مغلق محدد الموقع يتحول كيميائياً في تصنيع مـواد كيميائية أخـرى، وهي مواد لا تُظهر، مع أخذ المعايير الواردة في الفقرة 1 من المرفق دال في الإعتبار، خصائص الملوثات العضوية الثابتة. ويتضمن هذا الإخطار معلومات عن مجموع إنتاج وإستخدام هذه المادة الكيميائية أو تقديراً معقولاً لهذه المعلومات ومعلومات تتعلق بطبيعة عملية النظام المغلق محدد الموقع بما في ذلك كمية أي ملوثات نزرة غير متعمدة وغير متحولة للمادة الأولية للملوثات العضوية الثابتة في المنتج النهائي. ويكون هذا الإجراء سارياً ما لم يحدد خلاف ذلك في هذا المرفق. وتقوم الأمانة بإتاحة هذه الاخطارات لمؤتمر الأطراف وللجمهور. ولا يعتبر هذا الإنتاج أو الإستخدام إعفاء محدداً للإنتاج أو الاستخدام . ويتوقف هذا الإنتاج والاستخدام بعد فترة 10 سنوات، إلا إذا قدم الطرف المعني إخطاراً جديداً إلى الأمانة، وفي هذه الحالة تمدد الفترة لعشر سنوات أخرى ما لم يقرر مؤتمر الأطراف، بعد استعراض الإنتاج والاستخدام، خلاف ذلك. ويمكن تكرار إجراء الإخطار.
  • ‘4‘ جميع الإعفاءات المحددة في هذا المرفق يمكن أن تتمتع بها الأطراف التي سجلت إعفاءات لها وفقاً للمادة 4، بإستثناء إستخدام ثنائيات الفينيل متعدد الكلورة في المواد قيد الإستعمال وفقاً لأحكام الجزء الثاني من هذا المرفق، والذي يجوز لجميع الأطراف ممارستها.

الجزء الثاني

مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة

يقوم كل طرف:

  • (أ) فيما يتعلق بالقضاء على إستخدام المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة الموجودة في المعدات (مثل المحولات، والمكثفات، والأوعية الأخرى المحتوية على كميات من المواد السائلة) بحلول عام 2025، رهناً باستعراض ذلك من قِبل مؤتمر الأطراف، بإتخاذ إجراءات وفقاً للأولويات التالية :
    • ‘1‘ بذل جهود متسمة بالتصميم لتحديد ووسم ووقف استخدام المعدات المحتوية على نسبة تزيد على 10 في المائة من المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة وبأحجام تزيد على 5 لترات؛
    • ‘2‘ بذل جهود تتسم بالتصميم لتحديد ووسم ووقف استخدام المعدات المحتوية على مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة بتركيز يزيد على 05ر0 في المائة وبأحجام تزيد على 5 لترات؛
    • ‘3‘ السعي إلى تحديد ووقف استخدام المعدات المحتوية على مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة بتركيز يزيد على 005ر0 في المائة وبأحجام تزيد على 05ر0 لتراً.
  • (ب) النهوض، بما يتماشى مع الأولويات الواردة في الفقرة (أ)، بالتدابير التالية للتقليل من حالات التعرض والأخطار الناجمة عن إستخدام المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة والتحكم فيه:
    • ‘1‘ عدم الإستخدام إلا في معدات سليمة محكمة وإلا في مناطق يمكن فيها خفض خطر إطلاقها في البيئة إلى الحد الأدنى ومعالجته سريعا ؛
    • ‘2‘ عدم الإستخدام في مناطق مرتبطة بإنتاج أو تجهيز الأغذية أو الأعلاف ؛
    • ‘3‘ القيام عند الإستخدام في مناطق آهلة بالسكان وفيها مدارس ومستشفيات، باتخاذ كل التدابير المعقولة للحماية من حدوث خلل كهربائي يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حريق، وبفحص هذه المعدات بصورة منتظمة للكشف عن احتمالات التسرب.
  • (ج) برغم أحكام الفقرة 2 من المادة 3، كفالة عدم تصدير أو إستيراد المعدات المحتوية على مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة، وفق المشروح في الفقرة الفرعية (أ)، إلا لغرض الإدارة السليمة بيئياً للنفايات؛
  • (د) باستثناء ما يلزم لعمليات الصيانة والتصليح ، عدم السماح باستعادة سوائل يزيد محتواها في المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة على 005ر0 في المائة لغرض إعادة الاستخدام في معدات أخرى ؛
  • (هـ) بذل جهود متسمة بالتصميم من شأنها أن تؤدي إلى الإدارة السليمة بيئياً للسوائل المحتوية على مركبات الفينيل متعدد الكلورة والمعدات الملوثة بها والمحتوية على المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة بمحتوى يزيد على 005ر0 في المائة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 6، وذلك في أقرب وقت ممكن على ألا يتجاوز ذلك عام 2028، رهناً باستعراض مؤتمر الأطراف؛
  • (و) بدلاً من الملاحظة 2 في الجزء الأول من هذا المرفق، السعي إلى تحديد مواد أخرى تحتوي على أكثر من 005ر0 في المائة من المركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلورة (مثل أغلفة الكوابل، مركبات السد والإغلاق المحكم والدهانات ) وإدارتها، وفقاً للفقرة 1 من المادة 6؛
  • (ز) تقديم تقرير عن التقدم المحرز في إزالة المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة كل خمس سنوات ، عملاً بالمادة 15؛
  • (ح)ينظر مؤتمر الأطراف، حسب الإقتضاء، في التقارير المذكورة في الفقرة الفرعية (ز) في استعراضاته المتصلة بالمركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة. ويستعرض مؤتمر الأطراف التقدم المحرز في إزالة المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة على فترات خمس سنوات أو، حسب الإقتضاء، واضعاً في الإعتبار تلك التقارير.

المرفق باء

التقييد

الجزء الأول

اسم المادة الكيميائية النشاط الغرض المقبول أو الإعفاء المحدد

دي. دي. تي (1,1,1- ترايكلور – 2,2-4 كلوروفينيل) الإيثان

الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية CAS No: 50-29-3

إنتاج
الغرض المقبول:

للإستخدام في مكافحة ناقلات الأمراض وفقاً للجزء الثاني من هذا المرفق

الإعفاءات المحددة:

الغرض المقبول: للإستخدام في مكافحة ناقلات الأمراض وفقاً للجزء الثاني من هذا المرفق الإعفاءات المحددة: وسيط في إنتاج الدايكوفول وسيط

-- إستخدام
الغرض المقبول:

مكافحة ناقلات الأمراض وفقاً للجزء الثاني من هذا المرفق

الإعفاءات المحددة:

إنتاج الدايكوفول وسيط

ملاحظات:

  • ‘1‘ لا تُعدّ مدرجة في هذا المرفق أي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل ملوثات نزرة غير متعمدة في المنتجات والمواد، ما لم يحدد خلاف ذلك في الإتفاقية؛
  • ‘2‘ لأغراض الفقرة 2 من المادة 3، لا تعتبر هذه الملاحظة إعفاء للإنتاج والاستخدام لغرض مقبول أو إعفاء محدداً. وأي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل مكونات لمواد مصنوعة أو سبق أن أصبحت مستخدمة قبل تاريخ بدء نفاذ الإلتزام ذي الصلة بالنسبة لتلك المادة الكيميائية، أو من تاريخه، لا تعد مدرجة في هذا المرفق، بشرط أن يكون الطرف قد أَخطر الأمانة بأن نوعاً معيناً من المواد لا يزال مستخدماً لدى ذلك الطرف. وضع الأمانة هذه الإخطارات في متناول الجمهور؛
  • ‘3‘ لأغراض الفقرة 2 من المادة 3 ، لا تعتبر هذه الملاحظة إعفاء محدداً للإنتاج والإستخدام. وبما أنه لا ينتظر أن تصل كميات كبيرة من المادة الكيميائية إلى البشر والبيئة أثناء إنتاج وإستخدام وسيط في نظام مغلق محدد الموقع، للطرف، لدى إخطار الأمانة، أن يسمح بإنتاج وإستخدام كميات من مادة كيميائية مدرجة في هذا المرفق كوسيط في نظام مغلق محدد الموقع يتحول كيميائياً في تصنيع مواد كيميائية أخرى، وهي مواد لا تُظهر، مع أخذ المعايير الواردة في الفقرة 1 من المرفق دال في الإعتبار، خصائص الملوثات العضوية الثابتة. ويتضمن هذا الإخطار معلومات عن مجموع إنتاج وإستخدام هذه المادة الكيميائية أو تقديراً معقولاً لهذه المعلومات ومعلومات تتعلق بطبيعة عملية النظام المغلق محدد الموقع بما في ذلك كمية أي ملوثات نزرة غير متعمدة وغير متحولة للمادة الأولية للملوثات العضوية الثابتة في المنتج النهائي. ويكون هذا الإجراء سارياً ما لم يحدد خلاف ذلك في هذا المرفق. وتقوم الأمانة بإتاحة هذه الإخطارات لمؤتمر الأطراف وللجمهور. ولا يعتبر هذا الإنتاج أو الإستخدام إعفاء محدداً للإنتاج أو الإستخدام . ويتوقف هذا الإنتاج والإستخدام بعد فترة 10 سنوات، إلا إذا قدم الطرف المعني إخطاراً جديداً إلى الأمانة، وفي هذه الحالة تمدد الفترة لعشر سنوات أخرى ما لم يقرر مؤتمر الأطراف، بعد إستعراض الإنتاج والإستخدام، خلاف ذلك. ويمكن تكرار إجراء الإخطار؛
  • ‘4‘ جميع الإعفاءات المحددة في هذا المرفق يجوز أن تتمتع بها الأطراف التي سجلت إعفاءات لها وفقاً للمادة 4.

الجزء الثاني

الـ دي.دي.تي

  1. يُنهى إنتاج وإستخدام الـ دي.دي.تي إلا بالنسبة للأطراف التي تخطر الأمانة بإعتزامها إنتاج و/أو إستخدام هذه المادة وينشأ بموجب هذا سجل للـ دي.دي.تي ويكون متاحاً لاطلاع الجمهور. وتحتفظ الأمانة بسجل الـ دي.دي.تي.
  2. يقصر كل طرف ينتج و/أو يستخدم الـ دي. دي. تي هذا الإنتاج و/أو الإستخدام على مكافحة ناقلات الأمراض وفقاً للتوصيات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن إستخدام الـ دي.دي.تي وذلك إذا لم تكن بدائل محلية مأمونة وفعّالة ومعقولة التكلفة متاحة للطرف المعني.
  3. في حالة ما إذا قرر طرف غير مدرج في سجل الـ دي. دي. تي أنه يحتاج إلى الـ دي. دي. تي لمكافحة ناقلات الأمراض، يخطر الأمانة بذلك في أقرب وقت ممكن كي يضاف في الحال إلى قائمة سجل الـ دي.دي.تي. ويخطر في الوقت ذاته منظمة الصحة العالمية.
  4. يزود كل طرف يستخدم الـ دي.دي.تي الأمانة ومنظمة الصحة العالمية كل ثلاث سنوات، بمعلومات عن الكمية المستخدمة وظروف ذلك الإستخدام ومدى صلته بإستراتيجية ذلك الطرف المتعلقة بمكافحة الأمراض وذلك في شكل يقرره مؤتمر الأطراف بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية.
  5. بهدف تخفيض إستخدام الـ دي.دي.تي، وفي نهاية الأمر القضاء عليه، يشجع مؤتمر الأطراف:
    • (أ) كل طرف يستخدم الـ دي.دي.تي على وضع خطة عمل ينفذها بوصفها جزءاً من خطة التنفيذ المحددة في المادة 7. وتشمل هذه الخطة ما يلي:
      • ‘1‘ إستحداث آليات تنظيمية وغيرها من الآليات لكفالة قصر إستخدام الـ دي. دي. تي على مكافحة ناقلات الأمراض؛
      • ‘2‘ تنفيذ تطوير المنتجات البديلة والأساليب والإستراتيجيات الملائمة بما فيها إستراتيجيات إدارة المقاومة لكفالة إستمرار فعالية هذه البدائل؛
      • ‘3‘ إتخاذ تدابير لتعزيز الرعاية الصحية ولتقليل حالات تفشي الأمراض ؛
    • (ب) على الأطراف أن تعزز، في حـدود قدراتها، البحث والتطوير لمنتجات كيميائية وغير كيميائية بديلة آمنة وعلـى أن تضـع طرائـق وإستراتيجيات تتبعها الأطراف التـي تستخدم الـ دي.دي.تي ، تتناسب مع أحوال تلك البلدان وذلك بهدف التخفيف من العبء البشري والإقتصادي الناتج عن المرض. وتشمل العوامل الواجب تعزيزها عند النظر في البدائل أو مجموعات البدائل، المخاطر على صحة الإنسان والآثار البيئية الناتجة عـن مثل هذه البدائل. وتشكل البدائل الصالحة لمادة الـ دي.دي.تي مخاطر أقل على الصحة البشرية والبيئية وتكون مناسبة لمكافحة الأمراض استناداً إلى الظروف السائدة في الأطراف المعنية ومدعمة ببيانات الرصد.
  6. إبتداء من أول مؤتمر للأطراف، وعلى الأقل كل ثلاث سنوات بعد ذلك ، يقوم مؤتمر الأطراف، بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية، بتقييم إستمرار الحاجة إلى الـ دي. دي. تي لمكافحة ناقلات الأمراض على أساس المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والإقتصادية المتوافرة بما في ذلك :
    • (أ) إنتاج وإستخدام الـ دي. دي. تي والشروط المحددة في الفقرة 2؛
    • (ب) وتوافر وملاءمة وتنفيذ بدائل الـ دي.دي.تي؛
    • (ج) والتقدم المحرز في تعزيز قدرة البلدان على الإنتقال الآمن إلى الإعتماد على مثل هذه البدائل .
  7. لأي طرف، في أي وقت، شطب إسمه من سجل الـ دي.دي.تي بعد إخطار الأمانة كتابة بذلك ويصبح الإنسحاب نافذاً من التاريخ المحدد في الإخطار.

لمرفق جيم

الانتاج غير المقصود

الجزء الأول: الملوثات العضوية الثابتة الخاضعة لمقتضيات المادة 5

يتعلق هذا المرفق بالملوثات العضوية الثابتة التالية حين تتشكل وتطلق عن غير قصد من مصادر صُنعيه:

المادة الكيميائية

ثنائي بنزوباراديوكسين المتعدد الكلورة وثنائي بنزوفيوران المتعدد الكلورة (PCDD/PCDF)

سداسي كلور البنزين (HCB)

ثنائيات الفينيل متعدد الكلورة (PCBs)

الجزء الثاني: فئات المصادر

تنبعث مركبات ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلورة (الديوكسينات)/ثنائي بنزو فيوران متعدد الكلورة (الفيورانات) وسداسي كلور البنزين وثنائيات الفينيل متعدد الكلورة من العمليات الحرارية التي تشمل مواد عضوية وكلور كنتيجة للإحتراق غير التام أو للتفاعلات الكيميائية. ولفئات المصادر الصناعية التالية قدرة عالية نسبياً على تشكيل وإطلاق هذه المواد الكيميائية في البيئة:

  • (أ) أجهزة ترميد النفايات، بما في ذلك ترميد النفايات البلدية إلى الخطرة أو النفايات الطبية أو حمأة المجاري في مكان واحد؛
  • (ب) أفران الأسمنت التي تحرق نفايات خطرة؛
  • (ج) إنتاج لب الورق بإستخدام عنصر الكلور أو المواد الكيميائية المولدة لعنصر الكلور للتبييض؛
  • (د) العمليات الحرارية التالية في الصناعات المعدنية:
    • ‘1‘ الإنتاج الثانوي للنحاس؛
    • ‘2‘ مصانع الملبدات في صناعات الحديد والصلب؛
    • ‘3‘ الإنتاج الثانوي للألمونيوم؛
    • ‘4‘ الإنتاج الثانوي للزنك.

الجزء الثالث: فئات المصادر

الديوكسينات والفيورنات وسداسي كلور البنزين وثنائيات الفينيل متعدد الكلورة، يمكن أن تتكون من غير قصد وتُطلق من فئات المصادر التالية، بما في ذلك:

  • (أ) حرق النفايات في العراء، بما فيها حرق مواقع دفن النفايات؛
  • (ب) عمليات حرارية في الصناعات المعدنية لم تذكر في الجزء الثاني؛
  • (ج) مصادر الإحتراق في المناطق السكنية؛
  • (د) إحتراق الوقود الاحفوري في غلايات المرافق والمنشآت الصناعية؛
  • (هـ) منشآت حرق الخشب وأنواع وقود الكتلة الأحيائية الأخرى؛
  • (و) عمليات معينة لإنتاج المواد الكيميائية تنطلق منها بصورة غير مقصودة ملوثات عضوية ثابتة تكونت بصورة غير مقصودة، وبخاصة إنتاج كلور الفينيل والكلورانيل؛
  • (ز) محارق الجثث؛
  • (ح) المركبات الآلية، ولا سيما التي تحرق الغازولين المحتوي على الرصاص؛
  • (ط) تدمير جيف الحيوانات؛
  • (ي) صبغ المنسوجات الجلود (بالكلورانيل) وصقلها (بإنتزاع القلوية)؛
  • (ك) معامل تقطيع المركبات بعد نهاية عمرها؛
  • (ل) حرق الكابلات النحاسية بدون لهب؛
  • (م)مصافي نفايات الزيوت.

الجزء الرابع: تعاريف

  1. لأغراض هذا المرفق:
    • (أ) "مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلورة" تعني مركبات عطرية تتشكل بطريقة يمكن معها الإستعاضة عن ذرات الهيدروجين في جزئي ثنائي الفينيل (حلقتان من البنزين مربوطتان معاً برابط كربوني – كربوني وحيد) بذرات كلورين يصل عددها إلى عشر؛
    • (ب) ثنائي بنزو بارا ديوكسين متعدد الكلورة وثنائى بنزو فيوران متعدد الكلورة (الديوكسينات/الفيورانات) هي مركبات ثلاثية الحلقات وعطرية تتكون من حلقتين من البنزين موصولتين بذرتين من الأوكسجين في ثنائي بنزو بارا ديوكسين متعدد الكلورة (PCDD) وبذرة أوكسجين واحدة في ثنائى بنزو فيوران متعدد الكلورة وبرابط كربون – كربون في ثنائي بنزو بارا ديوكسين متعدد الكلورة والتي يمكن إستبدال ذراتها الهيدروجينية بذرات من الكلور قد يصل عددها إلى ثماني؛
  2. في هذا المرفق ، ويُعبر عن سمية الديوكسينات والفيورانات بإستخدام مكافئ السمية الذي يقيس النشاط السمي الشبيه بالديوكسين بالنسبة إلى مختلف مركبات مجانسة الديوكسينات والفيورانات ومركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورة المتحدة مقارنة بـ 2، 3، 7، 8 – ثنائي بنزو بارا ديوكسين رباعي كلور. وتكون قيم عامل تكافؤ السمية الواجب إستخدامها لأغراض هذا الإتفاق متسقة مع المستويات الدولية المقبولة، بدءاً بقيم عوامل تكافؤ السمية في الثدييات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للديوكسينات والفيورانات والمركبات ثنائية الفينيل المتحدة. ويعبر عن التركيزات بمكافئات السمية؛

الجزء الخامس : توجيهات عامة بشأن أفضل الأساليب المتاحة وأفضل ممارسة بيئية

يوفر هذا الجزء توجيهاً عاماً للأطراف بشأن منع أو خفض إطلاقات المواد الكيميائية المدرجة في الجزء الأول من هذا المرفق.

ألف - تدابير عامة للوقاية تتعلق بأفضل التقنيات المتاحة وبأفضل الممارسات البيئية

ينبغي أن تُعطى الأولوية للنظر في النهج الكفيلة بمنع تكّون وإطلاق المواد الكيميائية المدرجة في الجزء الأول. ويمكن أن تشمل التدابير المفيدة في هذا الصدد:

  • (أ) إستخدام تكنولوجيا قليلة النفايات؛
  • (ب) إستخدام مواد أقل خطورة؛
  • (ج) تعزيز إستعادة وإعادة تدوير النفايات والمواد المولدة والمستخدمة في عملية ما؛
  • (د) إستبدال المواد الوسيطة التي تكون ملوثات عضوية ثابتة أو حيث تكون هناك رابطة مباشرة بين المواد وإطلاق الملوثات العضوية الثابتة من المصدر؛
  • (هـ) الإعتناء بإدارة المنشأة وإعتماد برامج صيانة وقائية؛
  • (و) إجراء تحسينات في إدارة النفايات بهدف إيقاف حرق النفايات في الأماكن المكشوفة أو الحرق غير المتحكم به، بما في ذلك حرق مدافن النفايات. وعند النظر في اقتراحات تشييد مرافق جديدة للتخلص من النفايات، ينبغي إيلاء الإعتبار لبدائل مثل أنشطة التقليل إلى أدنى حد من توليد النفايات البلدية والطبية، بما في ذلك إستعادة الموارد، وإعادة الإستخدام، وإعادة التدوير، وفصل النفايات، وتشجيع المنتجات التي تولد نفايات أقل. وينبغي في إتباع هذا النهج مراعاة شواغل الصحة العامة بعناية؛
  • (ز) التقليل إلى أدنى حد من إستعمال هذه المواد الكيميائية بوصفها ملوثات في المنتجات؛
  • (ح)تجنب الكلور الأولي أو المواد الكيميائية التي تولد الكلور الأولي للتبييض.

باء - أفضل التقنيات المتاحة

لا يهدف مفهوم أفضل التقنيات المتاحة إلى فرض أي أسلوب بعينه أو تكنولوجيا بعينها بل إلى مراعاة الخصائص التقنية للمنشأة المعنية، وموقعها الجغرافي، والظروف البيئية المحلية. وأساليب الرقابة الملائمة لخفض إطلاق المواد الكيميائية المدرجة في الجزء الأول واحدة بصورة عامة. وينبغي عند البت في أفضل التقنيات المتاحة، إيلاء إعتبار خاص، على وجه العموم أو في حالات محددة، للعوامل التالية، دون إغفال التكاليف والمزايا المحتملة لأي تدبير ، واعتبارات الحيطة والمنع :

  • (أ) الإعتبارات العامة:
    • ‘1‘ طبيعة حالات الإطلاق المعنية وآثارها وحجمها: وقد تختلف الأساليب تبعاً لحجم المصدر؛
    • ‘2‘ تواريخ تشغيل المنشآت الجديدة أو القائمة؛
    • ‘3‘ الوقت اللازم للأخذ بأفضل تقنية متاحة؛
    • ‘4‘ إستهلاك المواد الخام المستعملة في العملية وطبيعة هذه المواد ومدى كفاءتها من حيث إستهلاك الطاقة؛
    • ‘5‘ الحاجة إلى منع التأثير العام لحالات الإطلاق أو خفض هذا التأثير إلى أدنى حد بالنسبة إلى البيئة وما يسببه من أخطار عليها؛
    • ‘6‘ ضرورة منع وقوع الحوادث والإقلال إلى الحد الأدنى من نتائجها بالنسبة إلى البيئة؛
    • ‘7‘ ضرورة كفالة الصحة والسلامة المهنيتين في أماكن العمل؛
    • ‘8‘ العمليات أو المنشآت أو طرق التشغيل المقارنة التي ثبت نجاحها بالتجربة على نطاق صناعي؛
    • ‘9‘ الطفرات التكنولوجية والتغييرات في المعرفة العلمية والفهم.
  • تدابير عامة لخفض الإطلاق:
    • ‘1‘ إستخدام طرق محسنة لتنظيف غازات المداخن مثل الترميد الحراري والترميد بالحفز أو الأكسدة أو تساقط الغبار أو الإدمصاص؛
    • ‘2‘ معالجة المخلفات والنفايات ومياه الفضلات وحمأة المجارير مثلاً بالمعالجة الحرارية أو بجعلها خاملة أو بعمليات كيميائية لإزالة سمومها؛
    • ‘3‘ إجراء تغييرات في العمليات تؤدي إلى خفض أو إزالة حالات الإطلاق مثل التحول إلى نظم مغلقة؛
    • ‘4‘ تعديل تصاميم العمليات لتحسين الإحتراق ومنع تكوين هذه المواد الكيميائية من خلال التحكم في القياسات مثل درجة حرارة الترميد أو مدة البقاء في الجو.

جيم - أفضل الممارسات البيئية

قد يضع مؤتمر الأطراف توجيهات فيما يتعلق بأفضل ممارسة بيئية.

المرفق دال

المعلومات المطلوبة ومعايير الفرز

  1. يحدد أي طرف يقدم إقتراحاً بإدراج أي مادة كيميائية في المرفقات ألف و/أو باء و/أو جيم المادة الكيميائية على النحو الوارد وصفه في الفقرة الفرعية (أ) وأن يوفر فيما يتعلق بمعايير الفرز المبينة في الفقرات الفرعية من (ب) إلى (هـ) ، المعلومات عن المادة الكيميائية ونواتجها التحويلية إن كانت ذات صلة:
    • (أ) هوية المادة الكيميائية:,
      • ‘1‘ أسماؤها بما في ذلك اسمها التجاري أو اسماؤها التجارية ومرادفاته أو مرادفاتها، ورقمها في سجل دائرة الخدمات التابعة لمجلة المستخلصات الكيميائية (CAS)، واسمها في الإتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC)؛
      • ‘2‘ وبنيتها، بما في ذلك تحديد الايسومرات، إذا كان مناسباً، وبنية فئتها الكيميائية.
    • (ب) ثباتها:
      • ‘1‘ الأدلة التي تثبت أن العمر النصفي للمادة الكيميائية في الماء يزيد على شهرين، أو أن عمرها النصفي في التربة يزيد على ستة أشهر، أو أن عمرها النصفي في الترسبات يزيد على ستة أشهر؛
      • ‘2‘ أو الأدلة على أن المادة الكيميائية تتسم، خلاف ذلك، بقدر كافٍ من الثبات يبرر إعتبارها ضمن نطاق هذه الإتفاقية؛
    • (ج) تراكمها الأحيائي:
      • ‘1‘ الدليل على أن مُعَاملْ التركيز الأحيائي (BCF) أو معامل التراكم الأحيائي (BAF) في الأنواع المائية للمادة الكيميائية يزيد على 000 5 أو أن التخطيط المنحني، في حال عدم توفر بيانات عن هذين المعاملين، يزيد على 5؛
      • ‘2‘ أو الدليل على أن المادة الكيميائية تنطوي على دواع أخرى للقلق، مثل ارتفاع التراكم الأحيائي في الأنواع الأخرى أو ارتفاع السمية أو السمية الإيكولوجية؛
      • ‘3‘ أو أن بيانات الرصد الخاصة بالمنطقة وحيواناتها تدل على أن إمكانية التراكم الأحيائي للمادة الكيميائية كافية لتبرير إعتبارها ضمن نطاق هذه الإتفاقية.
    • (د) إحتمال إنتقالها البيئي البعيد المدى:
      • ‘1‘ مستويات مقيسة للمادة الكيميائية التي يمكن أن تثير القلق، في مواقع بعيدة عن مصادر إطلاق المادة؛
      • ‘2‘ أو بيانات الرصد التي تدل على أن الإنتقال البيئي البعيد المدى للمادة الكيميائية المعنية، مع إمكانية الإنتقال إلى بيئة مستقبلية، يمكن أن يكون قد حدث عن طريق الهواء أو الماء أو الأنواع المهاجرة؛
      • ‘3‘ أو الخواص المتعلقة بالمصير البيئي و/أو النتائج النموذجية التي تثبت أن المادة الكيميائية تنطوي على إحتمال إنتقال بيئي بعيد المدى عن طريق الهواء أو الماء أو الأنواع المهاجرة، مع إمكانية الإنتقال إلى بيئة مستقبلية في مواقع بعيدة عن مصادر إطلاق المادة. وبالنسبة لأي مادة كيميائية كثيرة الإرتحال عن طريق الهـواء، ينبغي أن يكون عمرها النصفي في الهواء أكثر من يومين؛
    • (هـ) آثارها الضارة:
      • ‘1‘ الأدلة على الآثار الضارة على الصحة البشرية أو على البيئة التي تبرر إعتبار المادة الكيميائية داخل نطاق هذه الإتفاقية؛
      • ‘2‘ أو بيانات السمية أو السمية الإيكولوجية التي تبين إحتمال وقوع الضرر على صحة البشر أو البيئة؛
  2. يقدم الطرف المقترح بياناً بالأسباب الداعية للقلق، بما فيها، إن أمكن، إجراء مقارنة لبيانات السمية أو السمية الإيكولوجية مع المستويات المكتشفة أو المتنبأ بها للمادة الكيميائية، الناتجة عن أو المتوقعة من الإنتقال البيئي بعيد المدى، وبيان قصير يبين الحاجة إلى الرقابة على مستوى عالمي.
  3. يوفر الطرف المقترح، قدر الإمكان ومع أخذ قدراته في الاعتبار، معلومات إضافية دعماً للنظر في الإقتراح المشار إليه في الفقرة 4 من المادة واو. وعند وضع مثل هذا الإقتراح، يجوز للطرف المعني أن يستفيد من الخبرات التقنية من أي مصدر.

المرفق هاء

المعلومات المطلوبة لإعداد بيان المخاطر

الغرض من هذا الإستعراض هو تقييم ما إذا كان يرجح أن تؤدي المادة المعنية، نتيجة لانتقالها البيئي البعيد المدى، إلى آثار سلبية هامة على صحة الإنسان و/أو البيئة، مما يستدعي إتخاذ تدبير عالمي بشأنها. ولهذا الغرض، يوضع بيان بالمخاطر يتضمن مزيداً من التفاصيل والتقييمات، للمعلومات المشار إليها في المرفق دال، كما يتضمن، بقدر الإمكان، أنواع المعلومات التالية:

  • (أ) المصادر، متضمنة حسب الإقتضاء:
    • ‘1‘ بيانات الإنتاج، بما في ذلك كمياته وموقعه؛
    • ‘2‘ وأوجه الإستخدام؛
    • ‘3‘ والإطلاق، مثل التصريفات والفواقد والإنبعاثات؛
  • (ب) وتقدير المخاطر عند نقطة أو نقاط النهاية المثيرة للقلق، بما في ذلك، النظر في التفاعلات السمية بين مواد كيميائية متعددة؛
  • (ج) والمصير البيئي، بما في ذلك بيانات ومعلومات عن الخواص الكيميائية والمادية للمادة الكيميائية المعنية ومدى ثباتها، وكيفية إرتباطها بطريقة إنتقالها البيئي، وتحركها داخل القطاعات البيئية وفيما بينها، وتدهورها، وتحولها إلى مواد أخرى. ويجب توافر مقادير محددة لمُعامل التركيز الأحيائي ومُعامل التراكم الأحيائي، تستند إلى قيم مقيسة، إلا إذا رؤي أن بيانات الرصد تفي بهذه الحاجة؛
  • (د) وبيانات الرصد؛
  • (هـ) والتعرض في المناطق المحلية وخصوصاً من جراء الإنتقال البيئي بعيد المدى، وبما في ذلك معلومات تتعلق بالتوافر الأحيائي؛
  • (و) وتقييمات أو تقديرات أو بيانات المخاطر على الصعيدين الوطني والدولي، والمعلومات المتعلقة بالوسم البيئي وتصنيفات الأخطار، حسب توافرها؛
  • (ز)ومركز المادة الكيميائية بموجب الإتفاقيات الدولية.

المرفق واو

معلومات عن الإعتبارات الإجتماعية – الإقتصادية

ينبغي إجراء تقييم لتدابير الرقابة الممكنة يشمل كل الخيارات المتعلقة بالمواد الكيميائية التي يجري النظر في إدراجها في هذه الإتفاقية، بما في ذلك إدارة تلك المواد والتخلص منها. ولهذا الغرض، ينبغي توفير معلومات ذات صلة بالإعتبارات الإجتماعية – الإقتصادية المقترنة بتدابير الرقابة، لكي يتسنى لمؤتمر الأطراف إتخاذ قرار بشأنها. وينبغي أن تبرز تلك المعلومات على النحو الواجب إختلاف القدرات والظروف لدى الأطراف، وأن تتضمن دراسة لقائمة البنود الإرشادية التالية:

  • (أ) كفاءة وفعالية تدابير الرقابة المحتملة في تحقيق الأهداف المتعلقة بتقليل المخاطر:
    • ‘1‘ الجدوى التقنية؛
    • ‘2‘ والتكاليف، بما في ذلك التكاليف البيئية والصحية؛
  • (ب) والبدائل (المنتجات والعمليات):
    • ‘1‘ الجدوى التقنية؛
    • ‘2‘ والتكاليف، بما في ذلك التكاليف البيئية والصحية؛
    • ‘3‘ والكفاءة؛
    • ‘4‘ والمخاطر؛
    • ‘5‘ والتوافر؛
    • ‘6‘ سهولة الإستعمال ؛
  • (ج) والآثار الإيجابية و/أو السلبية الواقعة على المجتمع من جراء تنفيذ تدابير الرقابة المحتملة:
    • ‘1‘ الصحة بما فيها الصحة العامة والصحة البيئية والصحة المهنية؛
    • ‘2‘ والزراعة، بما فيها تربية الأنواع المائية، والحراجة؛
    • ‘3‘ ونباتات المنطقة وحيواناتها (التنوع الأحيائي)؛
    • ‘4‘ والجوانب الإقتصادية؛
    • ‘5‘ والتحرك نحو تنمية مستدامة؛
    • ‘6‘ والتكاليف الإجتماعية ؛
  • (د) والنفايات والآثار الناجمة عن التخلص منها (خصوصاً المخزونات العتيقة من مبيدات الآفات وتنظيف المواقع الملوثة):
    • ‘1‘ الجدوى التقنية؛
    • ‘2‘ والتكلفة؛
  • (هـ) وسهولة الوصول إلى المعلومات والتثقيف العام؛
  • (و) وحالة الرقابة والقدرة على الرصد؛
  • (ز)وأي تدابير رقابه متخذة على الصعيد الوطني أو الإقليمي، بما في ذلك معلومات عن البدائل وغيرها من المعلومات ذات الصلة بإدارة المخاطر.

   
  



  السعودية
  دول التعاون الخليجي
  مصر
  الأردن
  سوريا
  الإمارات
  لبنان
  المملكة المغربية
  فلسطين
  الجمهورية اليمنية
  قطر
 
  فيينا لحماية الأوزون
  المعنية بالتنوع البيولوجي
  بروتوكول قرطاجنة
  بروتوكول مونتريال
  الأسلحة الكيميائية
  اتفاقية استكهولم
  العلاقة بين الأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحار
  المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
  اتفاقية روتردام
  اتفاقية بازل
الصفحة الرئيسية : بروتوكولات بيئية : إحصائيات : اتصل بنا : عن الشركة
حقوق الطبع محفوظة © 2006 : تطوير شركة أيسكوم