< TitleOfPage >
الصفحة الرئيسية بروتوكولات بيئية إحصائيات اتصل بنا من نحن
  تعاريف ومصطلحات
  الاختصارات الشائعة
  مؤتمر الرأي العام العربي والبيئة
  معرض ومؤتمر أبوظبي حول الطاقة المتجددة في المناطق القاحلة
  التصحر
  القائمة الحمراء
  التنوع البيولوجي
  الزراعة العضوية
  التغيرات المناخية
  المزيد ... >>
  إحصائيات عامة
  مواقع عربية
  مواقع أجنبية
المشرف العام: الدكتور خالد بن عبد العزيز أبابطين
هيئة أبوظبي تدعو مرتادي الشواطئ لحماية الدلافين    |    أبوظبي تُعلن عن اكتشاف عظام لجمال برية تعود لأكثر من 6000 عام    |    بلدية دبي تنظم ندوة عن المباني الخضراء    |    لحم الكنغارو لإنقاذ الأرض    |    متوسط مستوى الوعي البيئي العام في إمارة أبوظبي 49 ٪      

اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة

اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة

إن الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تسلم بأن الملوثات العضوية الثابتة لها خاصيات سُمية، وتقاوم التحلل، وتتراكم أحيائياً وتنتقل عن طريق الهواء والماء والأنواع المهاجرة، عبر الحدود الدولية وتستقر بعيداً عن مكان إطلاقها حيث تتجمع في النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية، وإذ تدرك وجود شواغل صحية، وخاصة في البلدان النامية، من جراء التعرض محلياً للملوثات العضوية الثابتة، وبالأخص الآثار الواقعة على النساء، ومن ثم على الأجيال المقبلة عن طريقهن، وإذ تقر بأن نظم القطب الشمالي الإيكولوجية ومجتمعات سكانها الأصليين، معرضة بصفة خاصة للخطر بسبب تضخم الآثار الأحيائية للملوثات العضوية الثابتة، وبأن تلوث أغذيتها التقليدية يمثل قضية صحية عامة بالنسبة لها، وإذ تعي الحاجة إلى اتخاذ إجراء عالمي إزاء الملوثات العضوية الثابتة، وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة 19/13 جيم المؤرخ 7 شباط/فبراير 1997، بشأن اتخاذ إجراء دولي لحماية صحة الإنسان وبيئته عن طريق تدابير لخفض و/أو القضاء على إنبعاثات الملوثات العضوية الثابتة وإطلاقها، وإذ تشير إلى الأحكام وثيقة الصلة بالموضوع من الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية، وخاصة اتفاقية روتردام لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، بما في ذلك الاتفاقات الإقليمية الموضوعة في إطار المادة 11 منها، وإذ تُشير أيضاً إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول أعمال القرن 21، وإذ تقر بأن الحيطة هي أساس شواغل كل الأطراف في هذه الاتفاقية ومتأصلة فيها، وإذ تدرك أن هذه الاتفاقية والاتفاقات الدولية الأخرى في ميدان التجارة والبيئة متداعمة تبادلياً، وإذ تؤكد مجدداً أيضاً أن للدول، بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، الحق السيادي في استغلال مواردها عملاً بسياساتها البيئية والإنمائية الخاصة بها، وأن عليها مسؤولية كفالة عدم تسبّب الأنشطة المضطلع بها ضمن ولايتها أو تحت سيطرتها بضرر لبيئة أو تنمية دول أو مناطق أخرى خارج حدود ولايتها الوطنية، وإذ تأخذ في الحسبان الظروف والاحتياجات التي تنفرد بها البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً بينها والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ، وخاصة الحاجة إلى تقوية قدراتها الوطنية على إدارة المواد الكيميائية، بما في ذلك عن طريق نقل التكنولوجيا، وتوفير المساعدة المالية والتقنية، وتعزيز التعاون بين الأطراف، وإذ تراعي مراعاة تامة برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية المعتمد في بربادوس في 6 أيار/مايو 1994، وإذ تلاحظ قدرات كل من البلدان المتقدمة والنامية، وكذلك المسؤوليات المشتركة والمتمايزة للدول وفق الوارد في المبدأ 7 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، وإذ تسلم بما يستطيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية تقديمه من مساهمة هامة في تحقيق خفض و/أو إزالة إنبعاثات الملوثات العضوية الثابتة وإطلاقها، وإذ تؤكد أهمية تحمّل صانعي الملوثات العضوية الثابتة المسؤولية عن خفض الآثار الضارة التي تسببها منتجاتهم وعن تزويد المستعملين، والحكومات، وعامة الجمهور بالمعلومات عن الخاصيات الخطرة لهذه المواد الكيميائية، ووعياً منها لضرورة اتخاذ تدابير لمنع الآثار الضارة التي تسببها الملوثات العضوية الثابتة في كل مراحل دورة حياتها، وإذ تؤكد من جديد المبدأ 16 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الذي يعلن أن على السلطات الوطنية أن تسعى إلى الترويج لتدخيل التكاليف البيئية واستخدام الأدوات الاقتصادية، آخذة في الاعتبار النهج القاضي بأن على الملوِّث، من حيث المبدأ، أن يتحمل تكلفة التلويث، مع المراعاة الواجبة للمصلحة العامة ودون الإخلال بالتجارة والاستثمار الدوليين، وإذ تشجع الأطراف التي ليست لديها خطط تنظيمية وتقييمية لمبيدات الآفات وللمواد الكيميائية الصناعية على وضع هذه الخطط، وإذ تدرك أهمية تطوير واستخدام عمليات ومواد كيميائية بديلة تكون سليمة بيئياً، وتصميماً منها على حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة للملوثات العضوية الثابتة،/

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

الهدف

هدف هذه الاتفاقية، مع وضع النهج التحوطي الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية في الاعتبار، هو حماية الصحة البشرية والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة.

المادة 2

التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

  1. الطرف"
  2. يعني دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي وافقت على الإلتزام بهذه الاتفاقية وأصبحت الاتفاقية نافذة بالنسبة إليها؛

  3. منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي"
  4. تعني منظمة أنشأتها دول ذات سيادة في منطقة إقليمية ما ونقلت إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص في مسائل تَحكُمها هذه الاتفاقية وفوّضتها على النحو الواجب، وفقاً لإجراءاتها الداخلية، بالتوقيع أو التصديق أو الموافقة على هذه الاتفاقية أو إقرارها أو الإنضمام إليها؛

  5. "الأطراف الحاضرة والمصوتة" .
  6. تعني الأطراف الحاضرة التي تدلي بصوت إيجابي أو سلبي

المادة 3

تدابير لخفض الإطلاقات المقصودة من الإنتاج والاستخدام أو القضاء عليه

  1. يقوم كل طرف بما يلي:

    1. حظر و/أو اتخاذ ما يلزم من التدابير القانونية والإدارية للقضاء على:
      • ‘1‘ إنتاجه واستخدامه للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق ألف مع مراعاة أحكام ذلك المرفق؛
      • ‘2‘ واستيراده وتصديره للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق ألف وفقاً لأحكام الفقرة 1 مكررة من المادة دال ؛
    2. والحد من إنتاجه واستخدامه للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق باء وفقاً لأحكام ذلك المرفق.
  2. يتخذ كل طرف تدابير لكفالة:
    1. أن أي مادة كيميائية مدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء لا تُستورد إلاّ:
      • ‘1‘ لغرض التخلص السليم بيئياً، كما هو منصوص عليه في الفقـرة 1 (د) من المادة 6؛ أو
      • ‘2‘ أو لاستخدام أو لغرض مسموح به لذلك الطرف بموجب المرفق ألف أو المرفق باء؛
    2. أنه، بالنسبة إلى مادة كيميائية مدرجة في المرفق ألف، يسري الإعفاء المحدد على أي إنتاج أو استخدام لها أو إلى مادة كيميائية مدرجة في المرفق باء ، يكون الغرض من إنتاجه أو استخدامه مقبولاً، لا تُصَّدر هـذه المادة الكيميائية ، مع مراعاة أي من الأحكام ذات الصلة في الصكوك الدولية للموافقة المسبقة عن علم ، إلا:
      • ‘1‘ لغرض التخلص السليم بيئياً، كما هو منصوص عليه في الفقـرة 1 (د) من المادة 6؛
      • ‘2‘ أو لطرف مسموح له باستخدام هذه المادة الكيميائية بموجب المرفق ألف أو المرفق باء؛
      • ‘3‘ أو لدولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية قدمت شهادة سنوية إلى الطرف المصدٍّر وتتضمن هذه الشهادة بياناً بالاستخدام المقصود للمادة الكيميائية وبأن الدولة المستوردة، فيما يتعلق بهذه المادة الكيميائية، تلتزم:
        • بحماية الصحة البشرية والبيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتدنية الإطلاقات أو منعها؛
        • وبالإمتثال لأحكام الفقرة 1 من المادة 6؛ و
        • وبالإمتثال حسب الاقتضاء، لأحكام الفقرة 2 من الجزء الثاني من المرفق باء.
        • ويتضمن الاعتماد أيضاً أية وثائق داعمة ملائمة مثل التشريعات، والصكوك التنظيمية، والمبادئ التوجيهية الإدارية والمتعلقة بالسياسة العامة. ويحيل الطرف المصدِّر شهادة الاعتماد إلى الأمانة في غضون ستين يوماً من تسلمها.

        • بأن مادة كيميائية مدرجة في المرفق ألف، لم تَعد الإعفاءات المحددة لانتاجها واستخدامها نافذة بالنسبة لأي طرف، لا تُصدّر من ذلك الطرف إلا لغرض التخلص السليم بيئياً كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 (د) من المادة 6.
        • ولأغراض هذه الفقرة، يشمل مصطلح "دولة ليست طرفاً في هذه الإتفاقية"، بالنسبة إلى مادة كيميائية معينة، أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي لم توافق على أن تلتزم بهذه الاتفاقية فيما يتعلق بتلك المادة الكيميائية.
  3. يتخذ كل طرف، لديه خطة تنظيمية وتقييمية أو أكثر لمبيدات الآفات الجديدة أو المواد الكيميائية الصناعية الجديدة ، تدابير لكي يُنظّم، بهدف المنع، إنتاج واستخدام مبيدات الآفات الجديدة أو المواد الكيميائية الصناعية الجديدة التي تُظهِر ، مع مراعاة المعايير الواردة في الفقرة 1 من المرفق دال، خصائص الملوثات العضوية الثابتة.
  4. يأخذ كل طرف لديه خطة تنظيمية وتقييمية أو أكثر لمبيدات الآفات أو المواد الكيميائية في الاعتبار، عند الاقتضاء، داخل هذه الخطط، المعايير الواردة في الفقرة 1 من المرفق دال عند إجراء تقييمات لمبيدات الآفات أو المواد الكيميائية الصناعية الجاري استخدامها.
  5. باستثناء المنصوص عليه خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية ، لا تُطبق الفقرتان 1 و1 مكررة على كميات مادة كيميائية سوف تستخدم في البحث على نطاق المختبر أو كمعيار مرجعي .
  6. يتخذ أي طرف حصل على إعفاء محدد وفقاً للمرفق ألف أو إعفاء محدد أو لغرض مقبول وفقاً للمرفق باء التدابير المناسبة لكفالة إتمام أي إنتاج أو استخدام بموجب ذلك الإعفاء على نحو يحول دون التعرض البشري أو الإطلاق في البيئة أو يقلل منهما إلى الحد الأدنى. أما بالنسبة إلى أوجه الاستخدام المعفاة التي تنطوي على إطلاق متعمد في البيئة في ظروف الاستخدام العادي، فيكون ذلك الإطلاق بالحد الأدنى اللازم، مع مراعاة أية معايير ومبادئ توجيهية قابلة للتطبيق.

المادة 4

سجل الإعفاءات المحددة

  1. يُنشأ بهذا سجل لغرض تحديد الأطراف التي لها إعفاءات خاصة مدرجة في المرفق الف أو المرفق باء . ولا يحدد الأطراف التي تستخدم الأحكام في المرفق ألف أو المرفق باء التي يجوز أن تمارسها كل الأطراف . وتحتفظ الأمانة بهذا السجل ويكون متاحاً للجمهور.
  2. يتضمن السجل :
    1. قائمة بأنواع الإعفاءات المحددة مستنسخة من المرفق ألف والمرفق باء ؛
    2. وقائمة بالأطراف التي لها إعفاءات محددة مدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء؛
    3. وقائمة بتواريخ إنتهاء كل إعفاء محدد مسجل.
  3. يجوز لأي دولة ، عندما تصبح طرفاً ، أن تسجل بواسطة إخطار كتابي توجهه إلى الأمانة ، لواحد أو أكثر من أنواع الإعفاءات المحددة المدرجة في المرفق ألف أو المرفق باء .
  4. تنتهي مدة كل إعفاء من الإعفاءات المحددة والمسجلة لطرف ما بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذه الإتفاقية فيما يتعلق بمادة كيميائية معينة، ما لم يكن الطرف قد بيّن في السجل تاريخاً أسبق أو ما لم يكن قد مُنح تمديداً عملاً بالفقرة 7.
  5. يبت مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول في عملية استعراضه للقيود المسجلة في السجل.
  6. يقدم الطرف المعني، قبل أي استعراض لقيده في السجل، تقريراً إلى الأمانة يبرر استمرار حاجته للتسجيل لذلك الإعفاء. وتعمم الأمانة التقرير على كل الأطراف. ويُضطلع باستعراض التسجيل بالاستناد إلى كل المعلومات المتاحة. وبناء على ذلك، يقدم مؤتمر الأطراف لذلك الطرف المعني ما يراه مناسباً من التوصيات.
  7. لمؤتمر الأطراف، بناء على طلب من الطرف المعني، أن يقرر تمديد موعد إنتهاء إعفاء محدد لفترة أقصاها خمس سنوات. ويولي مؤتمر الأطراف، في إتخاذه لقراره، المراعاة الواجبة للظروف الخاصة للأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال.
  8. لأي طرف، في أي وقت، أن يسحب اسمه من السجل بالنسبة إلى إعفاء من الإعفاءات المحددة بتوجيه إخطار كتابي إلى الأمانة. ويبدأ نفاذ الانسحاب اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
  9. عندما لا يعود هناك أي طرف مسجلاً لنوع معين من الإعفاءات المحددة ، لا يسمح بتسجيل أية أسماء جديدة فيما يتعلق بذلك النوع.

المادة 5

تدابير لخفض الاطلاق من الانتاج غير المقصود أو القضاء عليه

يتخذ كل طرف، كحد أدنى، التدابير التالية لخفض مجموع الإطلاق الناشئ عن مصادر صُنعية، لكل من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم، بهدف مواصلة خفضه إلى أدنى حد، وحيثما كان ذلك ممكناً ، القضاء عليه بصورة نهائية :

  1. العمل في غضون سنتين من تاريخ بدء نفاذ الإتفاقية بالنسبة إليه، على وضع خطة عمل أو، حيثما كان مناسباً، خطة عمل إقليمية أو دون إقليمية ومن ثم تنفيذها بوصفها جزءاً من خطة التنفيذ المحددة في المادة 7 الرامية إلى تحديد ووصف ومعالجة إطلاق المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم وتيسير تنفيذ الفقرات الفرعيــــــة من (ب) إلى (هـ). وتتضمن خطة العمل العناصر التالية:
    • ‘1‘ تقييم للإطلاق الحالي والمتوقع، يشمل وضع قوائم للمصادر والاحتفاظ بها، وتقديرات لحالات الإطلاق، ويأخذ في الاعتبار فئات المصادر المحددة في المرفق جيم؛
    • ‘2‘ تقييم لمدى ملاءمة قوانين وسياسات الطرف فيما يتعلق بإدارة مثل حالات الإطلاق هذا؛
    • ‘3‘ وضع استراتيجيات للوفاء بالالتزامات المترتبة على هذه الفقرة ومع مراعاة التقييمات المذكورة في ‘1‘ و‘2‘؛
    • ‘4‘ اتخاذ خطوات لتشجيع التعليم ، والتدريب ، فيما يتعلق بهذه الاستراتيجيات والتوعية بشأنها؛
    • ‘5‘ إجراء استعراض كل خمس سنوات لتلك الاستراتيجيات ولدى نجاحها في الوفاء بالالتزامات التي ترتبها هذه الفقرة، وتُدرج هذه الاستعراضات في التقارير المقدمة عملاً بالمادة 15؛
    • ‘6‘ وضع جدول لتنفيذ خطة العمل، بما في ذلك الاستراتيجيات والتدابير المحددة فيها؛
  2. تعزيز تطبيق التدابير المتاحة والممكنة والعملية التي يمكن أن تحقق بسرعة مستوى واقعياً ومفيداً لخفض الإطلاق أو إزالة مصدره؛
  3. النهوض بتطوير ، وحيثما اعتَبَر ذلك مناسباً، إشتراط استخدام المواد والمنتجات والعمليات البديلة أو المعدلة لمنع تكوّن وإطلاق المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم، مع مراعاة التوجيهات العامة بشأن تدابير المنع وخفض الإطلاق الواردة في المرفق جيم، والمبادئ التوجيهية المقرر اعتمادها بقرار من مؤتمر الأطراف؛
  4. تشجيع ، وطبقاً لجدول تنفيذ خطة عمله، إشتراط استخدام أفضل التقنيات المتاحة من أجل مصادر جديدة من بين فئات المصادر التي يكون الطرف قد حددها بأنها تتطلب مثل هذا الإجراء في خطة عمله، مع التركيز المبدئي بصفة خاصة على فئات المصادر المحددة في الجزء الثاني من المرفق جيم. وعلى أي حال فإن إشتراط استخدام أفضل التقنيات المتاحة للمصادر الجديدة في الفئات المدرجة في الجزء الثاني لذلك المرفق، سوف يبدأ العمل به على مراحل في أقرب وقت ممكن عملياً، على ألا يتجاوز ذلك أربع سنوات من بدء نفاذ الإتفاقية بالنسبة لذلك الطرف. وبالنسبة إلى الفئات المحددة، تُشجِّع الأطراف استخدام أفضل الممارسات البيئية . وعند تطبيق أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية، ينبغي أن تضع الأطراف في اعتبارها التوجيهات العامة بشأن تدابير المنع وخفض الإطلاق الواردة في المرفق جيم، والمبادئ التوجيهية بشأن أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية المقرر اعتمادها بقرار من مؤتمر الأطراف؛
  5. القيام، وفقاً لخطة عمله، بتشجيع استخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية:
    • ‘1‘ بالنسبة إلى المصادر الحالية ضمن فئات المصادر المحددة في الجزء الثاني من المرفق جيم وضمن فئات المصدر مثل تلك المدرجة في الجزء الثالث من ذلك المرفق؛
    • ‘2‘ وبالنسبة إلى المصادر الجديدة ضمن فئات المصادر، مثل تلك المدرجة في الجزء الثالث من المرفق جيم والتي لا يكون الطرف قد تناولها في إطار الفقرة الفرعية (د).

    عند تطبيق أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية، ينبغي أن تضع الأطراف في اعتبارها التوجيهات العامة بشأن تدابير المنع وخفض الإطلاق في المرفق جيم والمبادئ التوجيهية بشأن أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية المقرر اعتمادها بقرار من مؤتمر الأطراف.

  6. لأغراض هذه الفقرة والمرفق جيم:
    • ‘1‘ تعني "أفضل التقنيات المتاحة" أكثر مرحلة فعالية وتقدماً في تطور الأنشطة وطرق إدارتها مما يبين الملاءمة العملية لتقنيات معيّنة في توفير الأساس، من حيث المبدأ، لفرض قيود على الإطلاق تستهدف منع، وحيثما يكون ذلك غير عملي، إحداث خفض بصورة عامة في إطلاق المواد الكيميائية المدرجة في الجزء الأول من المرفق جيم وتأثيرها على البيئة ككل. وفي هذه الخصوص فإن:
    • ‘2‘ "التقنيات" تشمل كلاً من التكنولوجيا والطريقة التي تم بها تصميم المنشأة وبناؤها وصيانتها وتشغيلها ووقفها عن العمل؛
    • ‘3‘ التقنيات "المتاحة" تعني تلك التقنيات التي يمكن للمشغل الوصول إليها وتكون قد طورت على نطاق يتيح تنفيذها في القطاع الصناعي ذي الصلة في ظل ظروف قابلة للتواصل اقتصادياً وتقنياً، مع مراعاة التكاليف والمزايا؛
    • ‘4‘ "أفضل" تعني الأكثر فعالية في تحقيق مستوى عام رفيع من الحماية للبيئة ككل؛
    • ‘5‘ "أفضل الممارسات البيئية" تعني تطبيق المزيج الأكثر ملاءمة من تدابير واستراتيجيات الرقابة البيئية؛
    • ‘6‘ "مصدر جديد" يعني أي مصدر يبدأ تشييده أو إجراء تعديل كبير فيه بعد سنة واحدة على الأقل من تاريخ:
      • بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إلى الطرف المعني؛
      • أو بدء نفاذ تعديل للمرفق جيم بالنسبة إلى الطرف المعني وهنا يصبح المصدر خاضعاً لأحكام هذه الاتفاقية بفضل ذلك التعديل فقط.
    • يجوز لأي طرف أن يستخدم قيم حدود الإطلاق أو معايير الأداء للوفاء بالتزاماته بالنسبة لأفضل التقنيات المتاحة بموجب هذه الفقرة .

المادة 6

تدابير لتخفيض الاطلاق من المخزونات والفضلات أو القضاء عليه

  1. بغية ضمان أن تدار المخزونات المكونة من، أو المحتوية على، مواد كيميائية مدرجة إما في المرفق ألف أو المرفق باء ونفايات، بما فيها المنتجات والمواد بمجرد تحولها إلى نفايات مؤلفة من، أو مشتملة على، أو ملوثة بمادة كيميائية مدرجة في المرفق ألف أو باء أو جيم على نحو يحمي الصحة البشرية والبيئة، يقوم كل طرف بما يلي:
    • (أ) وضع استراتيجيات ملائمة لتحديد:
      • ‘1‘ المخزونات التي تتكون من، أو تحتوي على، المواد الكيميائية المدرجة إما في المرفق ألف أو المرفق باء؛
      • ‘2‘ والمنتجات والمواد المستخدمة، والنفايات المكونة من أو المشتملة على، أو الملوثة بمادة كيميائية مدرجة في أي من المرفقات ألف أو باء أو جيم ؛
    • (ب) العمل، بقدر الإمكان عملياً، على تحديد المخزونات التي تتكون من، أو تشتمل على، مواد كيميائية مدرجة إما في المرفق ألف أو المرفق باء على أساس الاستراتيجيات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)؛
    • (ج) إدارة المخزونات، حسب الاقتضاء، بطريقة مأمونة وكفؤة وسليمة بيئياً. أما المخزونات من المواد الكيميائية المدرجة إما في المرفق ألف أو المرفق باء ، بعد التوقف عن السماح باستخدامها وفقاً لأي إعفاء محدد وارد في المرفق ألف أو أي إعفاء محدد أو لغرض مقبول منصوص عليه في المرفق باء، باستثناء المخزونات المسموح بتصديرها وفقاً للفقرة 2 من المادة 3، تعتبر نفايات وتدار وفقاً للفقرة الفرعية (د)؛
    • (د) اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل أن هذه النفايات ، بما فيها منتجات ومواد عند صيرورتها نفايات:
      • ‘1‘ يتم تناولها وجمعها ونقلها وخزنها بصورة سليمة بيئياً؛
      • ‘2‘ ويتم التخلص منها بطريقة تدمّر محتوى الملوث العضوي الثابت أو تحّوله بصورة دائمة بحيث لا تظهر عليه خصائص الملوثات العضوية الثابتة ، أو التخلص منه بطريقة سليمة بيئياً عندما لا يمثل التدمير أو التحويل الدائم الخيار المفضل بيئياً أو عندما يكون محتوى الملوث الثابت منخفضاً، مع مراعاة القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية، بما فيها تلك التي قد توضع عملاً بالفقرة 2 والنظم العالمية والإقليمية ذات الصلة التي تحكم إدارة النفايات الخطرة؛
      • ‘3‘ ولا يُسمح بإخضاعها لعمليات التخلص التي قد تؤدي إلى الإستعادة أو إعادة التدوير أو الاستصلاح أو إعادة الاستخدام المباشر أو أوجه الاستخدام البديلة للملوثات العضوية الثابتة؛
      • ‘4‘ ولا يتم نقلها عبر الحدود الدولية دون أن تؤخذ في الاعتبار القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية ذات الصلة؛
    • (هـ) السعي إلى وضع استراتيجيات ملائمة لتحديد المواقع الملوثة بمواد كيميائية مدرجة في المرفقات ألف أو باء أو جيم. وإذ إضطُلع بإصلاح هذه المواقع، تم هذا الإصلاح على نحو سليم بيئياً.
    • يتعاون مؤتمر الأطراف عن كثب مع الهيئات المختصة المنشأة بموجب إتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود من أجل جملة أمور منها :
      • (أ) تحديد مستويات التدمير والتحويل الدائم اللازمة لكفالة عدم ظهور خصائص الملوثات العضوية الثابتة وفق المحدد في الفقرة 1 من المرفق دال؛
      • (ب) وتحديد الطرق التي يَرَوْن أنها تشكل التخلص السليم بيئياً المشار إليه أعلاه؛
      • (ب)والعمـل على تحديد مستويات تركيز المـواد الكيميائية المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم مـن أجـل تحديـد المحتوى المنخفض من الملوثـات العضوية الثابتة المشار إليه في الفقرة 1 (د) ‘2‘.

المادة 7

خطط التنفيذ

  1. يقوم كل طرف بما يلي:
    • (أ) وضع خطة لتنفيذ إلتزاماته بموجب هذه الإتفاقية؛
    • (ب) وإحالة خطة التنفيذ الخاصة به إلى مؤتمر الأطراف في غضون سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذه الإتفاقية بالنسبة إليه؛
    • (ج) واستعراض واستكمال حسب الإقتضاء خطة التنفيذ الخاصة به على أساس دوري وعلى نحو يحدده قرار لمؤتمر الأطراف.
  2. تتعاون الأطراف إما مباشرة أو عن طريق المنظمات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية حسبما يكون ملائماً ، وتتشاور مع أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني، بما في ذلك المجموعات النسائية والمجموعات العاملة في مجال صحة الأطفال، لتيسير وضع وتنفيذ واستكمال خطط التنفيذ لديها.
  3. تسعي الأطراف إلى استخدام، وعند الضرورة وضع الوسائل الكفيلة بإدماج خطط التنفيذ الوطنية للملوثات العضوية الثابتة في استراتيجيات التنمية المستدامة الخاصة بها حيثما كان ذلك مناسباً.

المادة 8

إدراج المواد الكيميائية في المرفقات ألف وباء وجيم

  1. يجوز لأي طرف أن يقدم مقترحاً إلى الأمانة بإدراج مادة كيميائية في المرفقات ألف و/أو باء و/أو جيم. ويتضمن المقترح المعلومات المحددة في المرفق دال. ويجوز لأطراف أخرى و/أو الأمانة مساعدة الطرف في تقديم المقترح .
  2. تتحقق الأمانة مما إذا كان المقترح يتضمن المعلومات المحددة في المرفق دال. فإذا اقتنعت الأمانة بأن المقترح يتضمن تلك المعلومات، قامت بإحالته إلى لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة.

   
  



  السعودية
  دول التعاون الخليجي
  مصر
  الأردن
  سوريا
  الإمارات
  لبنان
  المملكة المغربية
  فلسطين
  الجمهورية اليمنية
  قطر
 
  فيينا لحماية الأوزون
  المعنية بالتنوع البيولوجي
  بروتوكول قرطاجنة
  بروتوكول مونتريال
  الأسلحة الكيميائية
  اتفاقية استكهولم
  العلاقة بين الأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحار
  المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
  اتفاقية روتردام
  اتفاقية بازل
الصفحة الرئيسية : بروتوكولات بيئية : إحصائيات : اتصل بنا : عن الشركة
حقوق الطبع محفوظة © 2006 : تطوير شركة أيسكوم