< TitleOfPage >
الصفحة الرئيسية بروتوكولات بيئية إحصائيات اتصل بنا من نحن
  تعاريف ومصطلحات
  الاختصارات الشائعة
  مؤتمر الرأي العام العربي والبيئة
  معرض ومؤتمر أبوظبي حول الطاقة المتجددة في المناطق القاحلة
  التصحر
  القائمة الحمراء
  التنوع البيولوجي
  الزراعة العضوية
  التغيرات المناخية
  المزيد ... >>
  إحصائيات عامة
  مواقع عربية
  مواقع أجنبية
المشرف العام: الدكتور خالد بن عبد العزيز أبابطين
هيئة أبوظبي تدعو مرتادي الشواطئ لحماية الدلافين    |    أبوظبي تُعلن عن اكتشاف عظام لجمال برية تعود لأكثر من 6000 عام    |    بلدية دبي تنظم ندوة عن المباني الخضراء    |    لحم الكنغارو لإنقاذ الأرض    |    متوسط مستوى الوعي البيئي العام في إمارة أبوظبي 49 ٪      

الأسلحة الكيميائية

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية والتخلص منها

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،تصميما منها على العمل من أجل إحراز تقدم فعال نحو نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، بما في ذلك حظر وإزالة جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل، رغبة منها في الإسهام في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدانت تكرارا جميع الأفعال المنافية للمبادئ والأهداف الواردة في بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع في جنيف في 17 حزيران/يونيه 1925، (بروتوكول جنيف لعام 1925)، إذ تسلم بأن هـذه الاتفاقية تعيد تأكيد مبادئ بروتوكول جنيف الموقع في 17 حزيران/يونيه 1925 وأهدافه والالتزامات المتعهد بها بموجبه، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة في لندن وموسكو وواشنطن في 10 نيسان/أبريل 1972، إذ تضع في الاعتبار الهدف الوارد في المادة التاسعة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة،تصميما منها، من أجل البشرية جمعاء، على أن تستبعد كليا إمكانية استعمال الأسلحة الكيميائية، عن طريق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وأن تستكمل بذلك الالتزامات المتعهد بها بموجب بروتوكول جنيف لعام 1925، إذ تسلم بحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب، الذي تتضمنه الاتفاقات ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وإذ ترى أن الإنجازات في ميدان الكيمياء ينبغي أن يقتصر استخدامها على ما فيه مصلحة الإنسانية، ورغبة منها في تعزيز الاتجار الحر في المواد الكيميائية وكذلك التعاون الدولي وتبادل المعلومات العلمية والتقنية في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض التي لا تحظرها هذه الاتفاقية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول الأطراف، واقتناعا منها بأن الحظـر الكامل والفعال لاستحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها واحتيازها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها واستعمالها، وتدميـر تلك الأسلحة يمثلان خطوة ضرورية لتحقيق هذه الأهداف المشتركة،

قد اتفقت على ما يلي

المادة الأولى

الالتزامات العامة

  1. تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بألا تقوم تحت أي ظروف:
    • باستحـداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو احتيازها بطريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان؛
    • باستعمال الأسلحة الكيميائية؛
    • بالقيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيميائية؛
    • بمساعـدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية.
  2. تتعهد كل دولة طـرف بأن تدمر الأسلحة الكيميائية التي تملكها أو تحتازها، أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
  3. تتعهد كل دولة طـرف بأن تدمر جميع الأسلحة الكيميائية التي خلفتها في أراضي أي دولة طرف أخرى، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
  4. تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكها أو تكون في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
  5. تتعهد كل دولة طرف بعدم استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب

المادة الثانية

التعاريف والمعايير

لأغراض هذه الاتفاقية:

  1. يقصد بمصطلح "الأسلحة الكيميائية" ما يلي، مجتمعا أو منفـردا:
    1. المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض؛
    2. الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية (1)؛
    3. أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية (2).
  2. يقصد بمصطلح "المادة الكيميائية السامة":
  3. أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيـوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة للإنسان أو الحيوان. ويشمل ذلـك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظـر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر.

    (لأغراض تنفيذ الاتفاقية، أدرجت المواد الكيميائية السامة المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية).

  4. يقصد بمصطلح "السليفة":
  5. أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت. ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات.

    (لأغراض تنفيذ الاتفاقية، أدرجت السلائف المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية).

  6. يقصد بمصطلح "مكون رئيسي في نظم كيميائية ثنائية أو متعددة المكونات" (يشار إليه فيما بعد باسم "مكون رئيسي"):
  7. السليفة التي تؤدي أهم دور في تعيين الخواص السامة للمنتوج النهائي وتتفاعل بسرعة مع المواد الكيميائية الأخرى في النظام الثنائي أو المتعدد المكونات.

    السليفة التي تؤدي أهم دور في تعيين الخواص السامة للمنتوج النهائي وتتفاعل بسرعة مع المواد الكيميائية الأخرى في النظام الثنائي أو المتعدد المكونات.

  8. يقصد بمصطلح "الأسلحة الكيميائية القديمة":
    1. الأسلحة الكيميائية التي أنتجت قبل عام 1925؛ أو
    2. الأسلحة الكيميائية التي تم إنتاجها في الفترة من عام 1925 إلى عام 1946 وتدهورت حالتها إلى درجة أنه لم يعد من الممكن استعمالها كأسلحة كيميائية.
  9. يقصد بمصطلح "الأسلحة الكيميائية المخلفة":
  10. الأسلحة الكيميائية، بما فيها الأسلحة الكيميائية القديمة، التي خلفتها دولة بعد 1 كانون الثاني/يناير 1925 في أراضي دولة أخرى بدون رضا هذه الأخيرة.
  11. يقصد بمصطلح "عامل مكافحة الشغب":
  12. أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجا حسيا أو تسبب عجزا بدنيا وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها.

  13. مصطلح "مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية":
    1. يقصد به أي معدات، وكذلك أي بناية توجد بداخلها هذه المعدات، تم تصميمها أو بناؤها أو استخدامها في أي وقت اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1946:
    2. كجـزء من مرحلة إنتاج المواد الكيميائية ("المرحلة التكنولوجية النهائية") حين تحتوي تدفقات المواد، عند تشغيل المعدات، على:

      1. أي مادة كيميائية مدرجة في الجـدول 1 في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية؛ أو
      2. أي مادة كيميائية أخرى ليس لها استعمال في أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية بكمية تزيد على طن واحد في السنـة في إقليم الدولة الطرف أو في أي مكان آخر يخضع لولاية أو سيطرة الدولة الطرف، ولكن يمكن استعمالها لأغراض الأسلحة الكيميائية؛ أو
      3. لتعبئة الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك، في جملة أمـور، تعبئة المواد الكيميائية المدرجة في الجـدول 1 في ذخائر أو نبائط أو حاويات لتخزين السوائب؛ وتعبئة المواد الكيميائية في عبوات تشكل جزءا من ذخائر ونبائط ثنائية مجمعة أو في ذخائر فرعية كيميائية تشكل جزءا من ذخائر ونبائط أحادية مجمعة؛ وحشو العبوات والذخائر الفرعية الكيميائية في الذخائر والنبائط الخاصة بها؛

    3. ولا يقصد به:
      1. أي مرفق تقل طاقته الإنتاجية السنوية فيما يخص تركيب المواد الكيميائية المحددة في الفقرة الفرعية (أ)‘1’ عن طن واحد؛
      2. أي مرفق تنتج أو كانت تنتج فيه مادة من المواد المحددة في الفقرة الفرعية (أ)‘1’ كناتج ثانوي لا مفر من إنتاجه في الأنشطة التي يضطلع بها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، شريطة ألا تتجاوز كمية المادة الكيمائية 3 في المائة من مجموع المنتج وأن يخضع المرفق للإعلان والتفتيش بموجب المرفق المتعلق بالتنفيذ والتحقق (يُشار إليه فيما بعد باسم "المرفق المتعلق بالتحقق")؛ أو
      3. المرفق الوحيد الصغير الحجم لإنتاج مـواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية على النحو المشار إليه في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق؛

  14. يقصد بمصطلح "أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية"
    1. الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى؛
    2. الأغراض الوقائية، أي الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الأسلحة الكيميائية؛
    3. الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب؛
    4. إنفاذ القانون، بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي.

  15. يقصد بمصطلح "الطاقة الإنتاجية":
  16. القدرة الكمية السنوية على إنتاج مادة كيميائية معينة بناء على العملية التكنولوجية المستخدمة فعلا في المرفق ذي الصلة أو، إذا كانت العملية لم تدخل بعد طور التشغيل، القدرة المخطط لاستخدامها في المرفق. وتعتبر معادلة للطاقة المبينة على لوحة الهوية فإذا لم تكن طاقة لوحة الهـوية متاحة، فإنها تعد معادلة لطاقة التصميم. وطاقة لوحة الهوية هي كمية الناتج في ظل ظروف مهيأة على أفضل نحو لتحقيق الكمية القصوى لمرفق الإنتاج، كما يتضح من دورة أو أكثر من دورات التشغيل الاختباري. أما طاقة التصميم فهي كمية الناتج المقابلة المحسوبة نظريا.

  17. يقصد بمصطلح "المنظمة" منظمة حظـر الأسلحة الكيميائية المنشأة عملا بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية.
  18. لأغراض المادة السادسة:
    1. يقصد بمصطلح "إنتاج" مادة كيميائية تكوينها من خلال تفاعل كيميائي؛
    2. يقصد بمصطلح "تجهيز" مادة كيميائية عملية فيزيائية، مثل التركيب والاستخلاص والتنقية، لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى؛
    3. يقصد بمصطلح "استهلاك" مادة كيميائية تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى.

المادة الثالثة

الإعلانات

  1. تقدم كل دولة طرف إلى المنظمة، في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، الإعلانات التالية، التي يجب أن تشمل:
    1. فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية:
      • ‘1’ إعلان ما إذا كانت تمتلك أو توجـد في حيازتها أي أسلحة كيميائية أو ما إذا كانت هناك أي أسلحـة كيميائية قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها؛
      • ‘2’ التحديد الدقيق للموقع والكمية الإجمالية والجرد التفصيلي للأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو التي تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرات 1 إلى 3 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛ بخلاف الأسلحة الكيميائية المشار إليها في الفقرة الفرعية ‘3’؛
      • ‘3’ الإبلاغ عن أي أسلحة كيميائية في أراضيها تمتلكها دولة أخـرى أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 4 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
      • ‘4’ إعلان ما إذا كانت قد نقلت أو تلقت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي أسلحة كيميائية منذ 1 كانون الثاني/ينايـر 1946، وبيان نقل أو تلقي هذه الأسلحة على وجه التحديد، وفقا للفقرة 5 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
      • ‘5’ تقديم خطتها العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 6 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
    2. فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلفة:
      • ‘1’ إعلان ما إذا كانت لها في أراضيها أسلحة كيميائية قديمة، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 3 من الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
      • ‘2’ إعلان ما إذا كانت توجـد في أراضيها أسلحة كيميائية مخلفة، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 8 من الجـزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
      • ‘3’ إعلان ما إذا كانت قد خلفت أسلحة كيميائية في أراضي دول أخرى، وتقديم كل المعلـومات المتاحة وفقا للفقرة 10 من الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
    3. فيما يتعلق بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية:
      • ‘1’ إعلان ما إذا كان يوجد أو قد وجد أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها أو حيازتها، أو قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946؛
      • ‘2’ إعلان ما إذا كان يوجد أو قد وجد أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها أو حيازتها أو يكون قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946، وفقا للفقرة 1 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، بخلاف المرافق المشار إليها في الفقرة الفرعية ‘3’؛
      • ‘3’ الإبلاغ عن أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في أراضيها يدخل في نطاق ملكية أو حيازة دولة أخرى أو يكون قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة دولة أخرى في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946، وفقا للفقرة 2 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
      • ‘4’ إعلان ما إذا كانت قد نقلت أو تلقت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي معدات لإنتاج الأسلحة الكيميائية منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 وبيان نقل أو تلقي مثل هذه المعـدات على وجه التحديد، وفقا للفقرات 3 إلى 5 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
      • ‘5’ تقـديم خطتها العامة لتدمير أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 6 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
      • ‘6’ تحديد الإجراءات المتعين اتخاذها لإغلاق أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 1 ‘1’ من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
      • ‘7’ تقديم خطتها العامة لأي تحويل مؤقت لأي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطـرتها إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية، وفقا للفقرة 7 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
    4. فيما يتعلق بالمرافق الأخرى:
    5. التحـديد الدقيق للمكان والطبيعة والنطاق العام لأنشطة أي مرفق أو منشأة مما هو في نطاق ملكيتها أو حيازتها أو قائم في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، ويكون قد صمم أو شيد أو استخدم في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 لاستحداث الأسلحة الكيميائية في المقام الأول، ويشمل ذلك، في جملة أمور، المختبرات ومواقع الاختبار والتقييم؛

    6. فيما يتعلق بعوامل مكافحة الشغب: تحديد الاسم الكيميائي، والصيغة البنائية والرقم في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد، لكل مادة كيميائية تحتفظ بها لأغراض مكافحة الشغب. ويجب تحديث هذا الإعلان في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد بدء سريان أي تغيير.
  2. لا تنطبق أحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق، تبعا لتقدير الدولة الطرف، على الأسلحة الكيميائية التي دفنت في أراضيها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1977 والتي تظل مدفونة، أو التي أغرقت في البحر قبل 1 كانون الثاني/يناير 1985.

المادة الرابعة

الأسلحة الكيميائية

  1. تنطبق أحكام هـذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أي دولة طرف أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، بخلاف الأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلفة التي ينطبق عليها الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق.
  2. ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.
  3. ضع جميع المواقع التي تخزن أو تدمر فيها الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهـزة الموقعية، وفقا للجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
  4. تقوم كل دولة طرف، فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1(أ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، بإتاحة إمكانية الوصـول إلى الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقـرة 1 لغرض التحقق المنهجي من الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي. وبعد ذلك، لا تقوم أي دولة طرف بنقل أي من هذه الأسلحة الكيميائية إلا إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية. وتتيح إمكانية الوصول إلى هذه الأسلحة الكيميائية لغرض التحقق الموقعي المنهجي.
  5. تتيح كل دولة طرف إمكانية الوصول إلى أي مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية ومناطق تخـزينها التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية.
  6. تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا لمعـدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما (والمشار إليهما فيما بعد باسم "ترتيب التدمير"). ويجب أن يبـدأ هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف وأن ينتهي في غضون ما لا يزيد على عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية، غير أنه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير أسلحتها الكيميائية بخطى أسرع.
  7. تقوم كل دولة طرف بما يلي:
    1. تقـديم خطط تفصيلية لتدمير الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، قبل بدء كل فترة تدمير سنوية بـ60 يوما على الأقل، وفقا للفقرة 29 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق. ويجب أن تشمل الخطط التفصيلية جميع المخزونات التي ستدمر خلال فترة التدمير السنوية التالية؛
    2. وتقديم إعلانات، على أساس سنوي، عن تنفيذ خططها لتدمير الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 60 يوما من انتهاء كل فترة تدمير سنوية؛
    3. وإصدار تأكيد رسمي، خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من إتمام عملية التدمير، يفيد أنه قد تم تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1.
  8. إذا صدقت دولة ما على الاتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة للتدمير في الفقرة 6 من هذه المادة، فإنها تدمر الأسلحة المحددة في الفقرة 1 بأسرع ما في الإمكان. ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف.
  9. يبلغ عن أية أسلحة كيميائية تكتشفها دولة طرف بعد الإعلان الأولي عن الأسلحة الكيميائية، وتؤمن هذه الأسلحة وتدمر وفقا للجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
  10. تولي كل دولة طرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بنقل الأسلحة الكيميائية وأثناء أخـذ عينات منها وأثناء تخزينها وتدميرها. وعلى كل دولة طرف أن تنقل هذه الأسلحة وتأخذ عينات منها وتخزنها وتدمرها وفقا للمعايير الوطنية المتعلقة بالسلامة والابتعاثات.
  11. على كل دولة طرف توجد على أراضيها أسلحة كيميائية تملكها أو توجد في حيازة دولة أخرى أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة دولة أخرى، أن تبذل أكمل الجهود لضمان نقل هذه الأسلحة الكيميائية من أراضيها في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها. وإذا لم تنقل خلال سنة واحدة، فإنه يجوز للدولة الطرف أن تطلب من المنظمة والدول الأطراف الأخرى تقديم المساعدة في تدمير هذه الأسلحة الكيميائية.
  12. تتعهد كل دولة طرف بأن تتعاون مع الدول الأطراف الأخرى التي تطلب معلومات أو مساعدة على أساس ثنائي أو من خلال الأمانة الفنية فيما يتعلق بأساليب وتكنولوجيات التدمير المأمون والفعال للأسلحة الكيميائية.
  13. تنظر المنظمة، لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق عملا بهذه المادة وبالجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق، في تدابير لتفادي الازدواج غيـر الضروري في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن التحقق من تخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأطراف.
  14. ولهذه الغاية، يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير عملا باتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف من هذا القبيل، إذا رأى:

    1. أن أحكام التحقق في هذا الاتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
    2. وأن تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية؛
    3. وأن أطراف الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف تحيط المنظمة علما بكامل أنشطتها المتعلقة بالتحقق.

  15. إذا اتخذ المجلس التنفيذي قرارا عملا بالفقرة 13، فإنه يحق للمنظمة أن تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف.
  16. ليس في الفقرتين 13 و14 ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الإعلانات عملا بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
  17. تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية الملزمة بأن تدمرها. وعليها أيضا أن تتحمل تكاليف التحقق من تخزين وتدمير هذه الأسلحة الكيميائية ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك. فإذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملا بالفقرة 13، فإن تكاليف تدابير التحقق التكميلية والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة.
  18. لا تنطبق أحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق، تبعا لتقدير الدولة الطرف، على الأسلحة الكيميائية التي دفنت في أراضيها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1977 والتي تظل مدفونة، أو التي أغرقت في البحر قبل 1 كانون الثاني/يناير 1985.

المادة الخامسة

مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية

  1. تنطبق أحكام هذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي تملكها دولة طـرف أو توجد في حيازتها وأي مرافق أخرى لإنتاج الأسلحة الكيميائية تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.
  2. ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.
  3. تخضع جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
  4. توقف كل دولة طرف فورا كل نشاط في مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، باستثناء النشاط المطلوب للإغلاق.
  5. لا يجوز لأي دولة طرف بناء أي مرفق جديد لإنتاج الأسلحة الكيميائية أو تعديل أي مرافق قائمة لغرض إنتاج الأسلحة الكيميائية أو لأي نشاط آخر محظور بموجب هذه الاتفاقية.
  6. تتيح كل دولة طـرف فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1(ج) من المادة الثالثة إمكانية الوصول إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، لغرض التحقق المنهجي من الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي.
  7. تقوم كل دولة طرف بما يلي:
    1. إغلاق جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوما من بـدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، وتقديم إخطار عن ذلك؛
    2. وإتاحة إمكانية الوصـول إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 بعد إغلاقها، لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية بغية التأكد من استمرار إغلاق المرفق ثم تدميره.
  8. تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، والمرافق والمعدات المتصلة بها عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا لمعدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما (والمشار إليهما فيما بعد باسم "ترتيب التدمير"). ويجب أن يبـدأ هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، وأن ينتهي في موعد لا يتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية. غير أنه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير هذه المرافق بخطى أسرع.
  9. تقوم كل دولة طرف بما يلي:
    1. تقديم خطط تفصيلية لتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 قبل بدء تدمير كل مرفق بما لا يقل عن 180 يوما؛
    2. تقديم إعلانات، على أساس سنوي، عن تنفيذ خططها لتدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحـددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء كل فترة تدمير سنوية؛
    3. إصـدار تأكيد رسمي خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من إتمام عملية التدمير، يفيد أنه تم تدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1.
  10. إذا صدقت دولة على الاتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة في الفقرة 8، تدمر مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 بأسرع ما في الإمكان. ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف.
  11. تولي كل دولة طـرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية. وتدمر كل دولة طرف مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وفقا لمعاييرها الوطنية المتعلقة بالسلامة والابتعاثات.
  12. يجوز تحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 تحويلا مؤقتا لتدمير الأسلحة الكيميائية وفقا للفقرات 18 إلى 25 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. ويجب تدمير هذا المرفق المحول بمجرد توقف استخدامه لتدمير الأسلحة الكيميائية، على أن يتم ذلك على أي حال في غضون فترة لا تتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية.
  13. يجوز لأي دولة طرف، في حالات الحاجة القاهرة الاستثنائية، أن تطلب الإذن باستخدام مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية، محدد في الفقرة 1، لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. ويقرر مؤتمر الدول الأطراف، بناء على توصية المجلس التنفيذي، ما إذا كان يوافق على هذا الطلب أم يرفضه ويضع الشروط التي تقوم عليها الموافقة، وفقا للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
  14. يحـول مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية بطريقة تجعل المرفق المحول غير قابل للتحويل مرة أخرى إلى مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية بدرجة أكبر من قابلية أي مرفق آخر يستخدم في أغـراض صناعية، أو زراعية، أو بحثية، أو طبية، أو صيدلانية، أو غير ذلك من الأغراض السلمية التي لا تنطوي على مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1.
  15. تخضع جميع المرافق المحولة لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية، وفقا للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
  16. تنظر المنظمة، لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق عملا بهذه المادة وبالجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، في تدابير لتفادي الازدواج غيـر الضروري في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن التحقق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأطراف.
  17. ولهذه الغاية، يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير عملا باتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف من هذا القبيل، إذا رأى:

    1. أن أحكام التحقق في مثل هذا الاتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
    2. وأن تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية؛
    3. وأن أطراف الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف تحيط المنظمة علما بكامل أنشطتها المتعلقة بالتحقق.
  18. ذا اتخذ المجلس التنفيذي قرارا عملا بالفقرة 16، فإنه يحق للمنظمة أن تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف.
  19. ليس في الفقرتين 16 و17 ما يؤثر على التـزام دولة طرف بتقديم الإعلانات عملا بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الخامس من مرفق التحقق.
  20. تتحمل كل دولة طـرف تكاليف تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية الملزمة بأن تدمرها. وعليها أيضا أن تتحمل تكاليف التحقق بموجب هذه المادة ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك. وإذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملا بالفقرة 16، فإن تكاليف التحقق التكميلي والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة.

المادة السادسة

الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية

  1. كل دولة طرف لها الحق، رهنا بأحكام هذه الاتفاقية، في استحداث مواد كيميائية سامة وسلائفها، وفي إنتاجها، وفي احتيازها بطريقة أخرى والاحتفاظ بها ونقلها واستخدامها، لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.
  2. تتخذ كل دولة طرف التدابير الضرورية التي تكفل أن المواد الكيميائية السامة وسلائفها لا تستحدث أو تنتج، أو تحتاز بطريقة أخرى، أو يحتفظ بها أو تنقل أو تستخدم داخل أراضيها أو في أي مكان آخر خاضع لولايتها أو سيطرتها، إلا لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. ولهذه الغاية، وبغية التحقق من أن الأنشطة تتفق مع الالتزامات التي تقضي بها الاتفاقية، تخضع كل دولة طـرف المواد الكيميائية السامة وسلائفها المدرجة في الجـداول 1 و2 و3 الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية والمرافق التي تتصل بهذه المواد الكيميائية والمرافق الأخرى المحددة في المرفق المتعلق بالتحقق، القائمة في أراضيها أو في أي مكان آخـر يخضع لولايتها أو سيطرتها، لتدابير التحقق حسبما هو منصوص عليه في المرفق المتعلق بالتحقق.
  3. تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 (ويشار إليها فيما بعد باسم "مواد الجدول 1 الكيميائية") لأحكام حظر الإنتاج والاحتياز والاحتفاظ والنقل والاستخدام على النحو المحدد في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق. وتخضع المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 والمرافق المحددة في الجـزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق للتحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.
  4. تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 (ويشار إليها فيما بعد باسم "مواد الجدول 2 الكيميائية") والمرافق المحددة في الجزء السابع من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.
  5. تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 (ويشار إليها فيما بعد باسم "مواد الجدول 3 الكيميائية") والمرافق المحددة في الجزء الثامن من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي، وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.
  6. تخضع كل دولة طرف المرافق المحددة في الجزء التاسع من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي اللاحق وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق ما لم يقرر مؤتمر الدول الأطراف خلاف ذلك عملا بالفقرة 22 من الجزء التاسع من المرفق المتعلق بالتحقق.
  7. تقدم كل دولة طرف، في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، إعلانا أوليا عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة، وفقا للمرفق المتعلق بالتحقق.
  8. تصدر كل دولة طرف إعلانات سنوية عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة وفقا للمرفق المتعلق بالتحقق.
  9. لأغراض التحقق الموقعي، تمنح كل دولة طرف المفتشين إمكانية الوصول إلى المرافق حسبما هو مطلوب في المرفق المتعلق بالتحقق.
  10. تتفادى الأمانة الفنية، لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق، التدخل الذي لا موجب له في الأنشطة الكيميائية للدولة الطـرف للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية، وتتقيد، على وجه الخصوص، بالأحكام المنصوص عليها في المرفق المتعلق بحماية المعلومات السرية (ويشار إليه فيما بعد باسم "المرفق المتعلق بالسرية").
  11. تنفذ أحكام هذه المادة على نحو يتجنب عرقلة التنمية الاقتصادية أو التكنولوجية للدول الأطراف والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية وللمواد الكيميائية ومعدات إنتاج أو تجهيز أو استخدام المواد الكيميائية للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية

المادة السابعة

تدابير التنفيذ الوطنية

  • التعهدات العامة
    1. تعتمد كل دولة طرف، وفقا لإجراءاتها الدستورية، التدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وتقوم خصوصا بما يلي:
      1. تحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في أي مكان على إقليمها أو في أي أماكن أخـرى خاضعة لولايتها على نحو يعترف به القانون الدولي الاضطلاع بأي أنشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك سن تشريعات جزائية بشأن هذه الأنشطة؛
      2. ولا تسمح في أي مكان خاضع لسيطرتها، بأي أنشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية؛
      3. وأن تمدد تطبيق تشريعاتها الجزائية التي تسن بموجب الفقرة الفرعية (أ) بحيث يشمل أي أنشطة محظـورة على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يضطلع بها في أي مكان أشخاص طبيعيون حاملون لجنسيتها، طبقا للقانون الدولي.
    2. تتعاون كل دولة طـرف مع غيرها من الدول الأطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعدة القانونية بغية تيسير تنفيذ الالتزامات بموجب الفقرة 1.
    3. تولي كل دولة طرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وعليها أن تتعاون عند الاقتضاء مع الدول الأطراف الأخرى في هذا الصدد.
  • العلاقات بين الدولة الطرف والمنظمة
    1. تقوم كل دولة طرف من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بتعيين أو إنشاء هيئة وطنية تعمل كمركز وطني لتأمين الاتصال الفعال بالمنظمة والدول الأطراف الأخرى.
    2. وتبلغ كل دولة طرف المنظمة بهيئتها الوطنية عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها.

    3. تبلغ كل دولة طرف المنظمة بالتدابير التشريعية والإدارية المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
    4. تعتبر كل دولة طرف أن المعلومات والبيانات التي تتلقاها بصورة مؤتمنة من المنظمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية معلومات سرية وتوليها معاملة خاصة.
    5. ولا تتصرف في هذه المعلومات والبيانات إلا في سياق حقوقها والتزاماتها على وجه الحصر بموجب هذه الاتفاقية وطبقا للأحكام الواردة في المرفق المتعلق بالسرية.
    6. تتعهد كل دولة طرف بأن تتعاون مع المنظمة في ممارسة جميع وظائفها، ولا سيما بأن تقدم المساعدة إلى الأمانة الفنية.

المادة الثامنة

المنظمـة

ألف-أحكام عامة

  1. تنشئ الدول الأطراف في الاتفاقية بموجب هذا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أجل تحقيق موضوع هذه الاتفاقية والغرض منها، وتأمين تنفيذ أحكامها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها، وتوفير محفل للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف.
  2. تكون جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أعضاء في المنظمة. ولا تحرم دولة طرف من عضويتها في المنظمة.
  3. تكون لاهاي، بمملكة هولندا مقرا للمنظمة.
  4. ينشأ بموجب هذا مؤتمر الدول الأطراف، والمجلس التنفيذي، والأمانة الفنية، بوصفها أجهزة المنظمة.
  5. تجري المنظمة ما تضطلع به من أنشطة التحقق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بأقل الطرق تدخلا قـدر الإمكان، وبما يتمشى مع بلوغ أهدافها بفعالية وفي الوقت المناسب. ولا تطلب المنظمة إلا المعلومات والبيانات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية. وتتخذ كافة الاحتياطات لحماية سرية المعلومات المتعلقة بالأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية التي تصل إلى علمها، أثنـاء تنفيذ الاتفاقية، وتتقيد، على وجه الخصوص، بالأحكام الواردة في المرفق المتعلق بالسرية.
  6. تنظر المنظمة، لدى اضطلاعها بأنشطة التحقق، في تدابير للاستفادة من الإنجازات العلمية والتكنولوجية.
  7. تدفع الدول الأطراف تكاليف أنشطة المنظمة وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة معدلا على نحو يراعي الاختلاف في العضوية بين الأمم المتحدة وهذه المنظمة ويخضع لأحكام المادتين الرابعة والخامسة من الاتفاقية. وتخصم الاشتراكات المالية للدول الأطراف في اللجنة التحضيرية بطريقة مناسبة من مساهماتها في الميزانية العادية. وتتألف ميزانية المنظمة من بابين مستقلين يتصل أحدهما بالتكاليف الإدارية والتكاليف الأخرى، ويتصل الآخر بتكاليف التحقق.
  8. لا يكون لعضو المنظمة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في المنظمة إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها. ولمؤتمر الدول الأطراف، مع ذلك، أن يسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنع بأن عدم الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادته.

باء-مؤتمر الدول الأطراف

التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات

  1. يتألف مؤتمر الدول الأطراف (يشار إليه فيما بعد باسم "المؤتمر") من جميع الدول الأعضاء في المنظمة. ويكون لكل دولة عضو ممثل واحد في المؤتمر، يمكن أن يرافقه مناوبون ومستشارون.
  2. يدعو الوديع إلى عقد أول دورة للمؤتمر في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية.
  3. يجتمع المؤتمر في دورات عادية تعقد سنويا ما لم يقرر غير ذلك.
  4. تعقد دورات استثنائية للمؤتمر:
    • عندما يقرر المؤتمر ذلك؛
    • عندما يطلب المجلس التنفيذي ذلك؛
    • عندما تطلب أي دولة عضو ذلك ويؤيدها ثلث الدول الأعضاء؛ أو
    • وفقا للفقرة 22 لإجراء دراسات استعراضية لسير العمل بالاتفاقية.
    • وفيما عدا الحالة المبينة في الفقرة الفرعية (د) تعقد الدورة الاستثنائية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تقديم الطلب إلى المدير العام للأمانة الفنية ما لم يحدد في الطلب خلاف ذلك.

  5. يدعى المؤتمر أيضا إلى الانعقاد في شكل مؤتمر تعديل وفقا للفقرة 2 من المادة الخامسة عشرة.
  6. تعقد الدورات في مقر المنظمة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.
  7. يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي. وينتخب، في بداية كل دورة عادية، رئيسا له وما قد يلزم من أعضاء المكتب الآخرين. وهم يبقون في مناصبهم إلى أن ينتخب رئيس جديدوأعضاء مكتب آخرون في الدورة العادية التالية.
  8. يتألف النصاب القانوني للمؤتمر من أغلبية أعضاء المنظمة.
  9. يكون لكل عضو في المنظمة صوت واحد في المؤتمر.
  10. يتخذ المؤتمر القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بأغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين والمصوتين. وينبغي اتخاذ القـرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بتوافق الآراء قــدر الإمكان. فإذا لم يمكن التوصل إلى توافق الآراء وقت عرض قضية ما لاتخاذ قرار بشأنها، يؤجل الرئيس أي اقتراع لمدة 24 ساعة، ويبذل خلال فترة التأجيل هذه قصارى جهده لتيسير بلوغ توافق الآراء، ويقدم تقريرا إلى المؤتمر قبل نهاية هذه الفترة.
  11. فإذا تعذر التوصل إلى توافق الآراء بعد مرور 24 ساعة يتخذ المؤتمر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين ما لم ينص في هـذه الاتفاقية على خلاف ذلك. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت المسألة موضوعية أم لا تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية.

السلطات والوظائف

  1. المؤتمر هو الجهاز الرئيسي للمنظمة. وينظر في أي مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق هذه الاتفاقية بما في ذلك ما يتصل بسلطات ووظائف المجلس التنفيذي والأمانة الفنية. ويجوز له وضع توصيات واتخاذ قرارات بشأن أي مسائل أو أمور أو قضايا متصلة بالاتفاقية تثيرها دولة طرف أو يعرضها عليه المجلس التنفيذي.
  2. يشـرف المؤتمر على تنفيذ هذه الاتفاقية، ويعمل من أجل تعزيز موضوعها والغرض منها. كما يستعرض المؤتمر الامتثال للاتفاقية. ويشرف أيضا على أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية، ويجوز له أن يصدر لأي منهما، في ممارسته لوظائفه، مبادئ توجيهية وفقا للاتفاقية.
  3. ويضطلع المؤتمر بما يلي:
    1. القيام خلال دوراته العادية بدراسة واعتماد تقـرير وبرنامج وميزانية المنظمة، التي يقدمها المجلس التنفيذي، وكذلك النظر في التقارير الأخرى؛
    2. البت في جدول الاشتراكات المالية التي يجب أن تدفعها الدول الأطراف وفقا للفقرة 7؛
    3. انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي؛
    4. تعيين المدير العام للأمانة الفنية (ويشار إليه فيما بعد باسم "المدير العام")؛
    5. إقرار النظام الداخلي للمجلس التنفيذي الذي يقدمه المجلس؛
    6. إنشاء الأجهزة الفرعية التي يراها لازمة لممارسة وظائفه وفقا لهذه الاتفاقية؛
    7. تعزيز التعاون الدولي للأغراض السلمية في ميدان الأنشطة الكيميائية؛
    8. استعراض التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تؤثر في سير العمل بالاتفاقية، وفي هذا الصدد، إصدار توجيهات إلى المدير العام بإنشاء مجلس استشاري علمي لتمكينه، في أدائه وظائفه، من أن يقدم إلى المؤتمر أو المجلس التنفيذي أو الدول الأطراف المشورة المتخصصة في مجالات العلم والتكنولوجيا ذات الصلة بالاتفاقية. ويتألف المجلس الاستشاري العلمي من خبراء مستقلين يعينون وفقا لاختصاصات يعتمدها المؤتمر؛
    9. القيام، في دورته الأولى، بدراسة وإقرار أي مشاريع اتفاقات وأحكام ومبادئ توجيهية تضعها اللجنة التحضيرية؛
    10. القيام، في دورته الأولى، بإنشاء صندوق التبرعات للمساعدة وفقا للمادة العاشرة؛
    11. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للاتفاقية وإصلاح وعلاج أي حالة تشكل مخالفة لأحكام الاتفاقية، وفقا للمادة الثانية عشرة.
  4. يجتمع المؤتمر، في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد انقضاء السنة الخامسة والسنة العاشرة بعد بدء نفاذ الاتفاقية، وحسبما يتقرر في أوقات أخرى خلال تلك الفترة، في دورات استثنائية لإجراء دراسات استعراضية لسير العمل بالاتفاقية. وتأخذ هذه الدراسات الاستعراضية في اعتبارها أي تطورات علمية وتكنولوجية ذات صلة. وبعد ذلك تعقد لنفس الغرض دورات أخرى للمؤتمر، مرة كل خمس سنوات، ما لم يتقرر خلاف ذلك.

جيم-المجلس التنفيذي

التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات

  1. يتكون المجلس التنفيذي من 41 عضوا. ويكون لكل دولة طرف، وفقا لمبدأ التناوب، الحق في أن تمثل في المجلس التنفيذي. وينتخب المؤتمر أعضاء المجلس التنفيذي لدورة عضوية مدتها سنتان. وكيما يكفل للاتفاقية أداء فعال، ومع إيلاء الاعتبار الواجب بصفة خاصة للتوزيع الجغرافي المنصف، ولأهمية الصناعة الكيميائية، وكذلك للمصالح السياسية والأمنية، فإن المجلس التنفيذي يتكون على النحو التالي:
    1. تسع دول أطـراف من أفريقيا تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهـوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف التسع، كقاعدة، ثلاثة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الثلاثة، العوامل الإقليمية الأخرى؛
    2. تسع دول أطراف من آسيا تسميها الدول الأطراف الواقعة في الإقليم. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف التسع، كقاعدة، أربعة أعضاء من الدول الأطـراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الأربعة، العوامل الإقليمية الأخرى؛
    3. خمس دول أطراف من أوروبا الشرقية تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف الخمس، كقاعدة، عضو واحد هو الدولة الطرف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هذا العضو، العوامل الإقليمية الأخرى؛
    4. سبع دول أطراف من أمريكا اللاتينية والكاريبي تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهـوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطـراف السبع، كقاعدة، ثلاثة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الثلاثة، العوامل الإقليمية الأخرى؛
    5. عشر دول أطراف من بين دول أوروبا الغربية والدول الأخرى تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطـراف العشر، كقاعدة، خمسة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشـورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الخمسة، العوامل الإقليمية الأخرى؛
    6. دولة طرف أخرى تسميها بالتتابع الدول الأطراف الواقعة في إقليمي آسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن هذه الدولة الطرف ستكون عضوا ينتخب بالتناوب من هذين الإقليمين.
  2. ينتخب، في أول دورة انتخاب للمجلس التنفيذي، عشرون عضوا لمدة سنة واحدة، ويولى الاعتبار الواجب إلى النسب العددية المقررة حسبما هو مذكور في الفقرة 23.
  3. بعد التنفيذ الكامل للمادتين الرابعة والخامسة، يجوز للمؤتمر، بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس التنفيذي، أن يستعرض تكوين المجلس التنفيذي، آخذا في حسبانه التطورات المتصلة بالمبادئ المحددة في الفقرة 23 التي تنظم تكوينه.
  4. يضع المجلس التنفيذي نظامه الداخلي ويقدمه إلى المؤتمر لإقراره.
  5. ينتخب المجلس التنفيذي رئيسا له من بين أعضائه.
  6. يجتمع المجلس التنفيذي في دورات انعقاد عادية. ويجتمع المجلس فيما بين دورات الانعقاد العادية بقدر ما يقتضيه الاضطلاع بسلطاته ووظائفه.
  7. يكون لكل عضو في المجلس التنفيذي صوت واحد. وما لم يتحدد خلاف ذلك في الاتفاقية، يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن الأمور الموضوعية بأغلبية ثلثي جميع أعضائه. ويتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن المسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة لجميع أعضائه. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت المسألة موضوعية أم لا، تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم يقـرر المجلس التنفيذي غير ذلك بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية.

السلطات والوظائف

  1. المجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للمنظمة. وهو مسؤول أمام المؤتمر. ويضطلع المجلس بالسلطات والوظائف المسندة إليه بموجب هذه الاتفاقيـة، وكذلك بالوظائف التي يفوضها إليه المؤتمر. وفي قيامه بذلك، عليه أن يعمل طبقا لتوصيات المؤتمر وقراراته ومبادئه التوجيهية، وأن يكفل تنفيذها باستمرار وعلى الوجه الصحيح.
  2. يعزز المجلس التنفيذي تنفيذ هذه الاتفاقية والامتثال لها على نحو فعال؛ ويشرف على أنشطة الأمانة الفنية؛ ويتعاون مع السلطة الوطنية لكل دولة طرف ويسهل التشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف بناء على طلبها.
  3. يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:
    • النظر في مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما إلى المؤتمر؛
    • النظر في مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية، والتقرير الذي يصدر عن أداء أنشطته هو، والتقارير الخاصة التي يراها ضرورية أو التي قد يطلبها المؤتمر، وتقديم هذه التقارير إلى المؤتمر؛
    • وضع الترتيبات لدورات المؤتمر، بما في ذلك إعداد مشروع جدول الأعمال.
  4. يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر.
  5. يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:
    • عقد اتفاقات مع الدول والمنظمات الدولية باسم المنظمة، رهنا بموافقة المؤتمر المسبقة؛
    • عقد اتفاقات مع الدول الأطراف باسم المنظمة فيما يخص المادة العاشرة والإشراف على صندوق التبرعات المشار إليه في المادة العاشرة؛
    • إقـرار الاتفاقات أو الترتيبات المتصلة بتنفيذ أنشطة التحقق، التي تتفاوض بشأنها الأمانة الفنية مع الدول الأطراف.
  6. ينظر المجلس التنفيذي في أي قضية أو مسألة تقع ضمن اختصاصه وتؤثر على الاتفاقية وتنفيذها، بما في ذلك أوجه القلق المتعلقة بالامتثال، وحالات عدم الامتثال، ويقوم حسب الاقتضاء بإبلاغ الدول الأطراف وعرض القضية أو المسألة على المؤتمر.
  7. على المجلس التنفيذي، عند النظر في الشكوك أو أوجه القلق المتعلقة بالامتثال وفي حالات عدم الامتثال، بما في ذلك، في جملة أمور، إساءة استعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أن يتشاور مع الدول الأطراف المعنية وأن يطلب، حسب الاقتضاء، إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتصحيح الوضع خلال وقت محدد. وبقدر ما يرى المجلس التنفيذي من ضرورة لاتخاذ إجراءات أخرى يتخذ، في جملة أمور، واحدا أو أكثر من التدابير التالية:
    • إبلاغ جميع الدول الأطراف بالقضية أو المسألة؛
    • عرض القضية أو المسألة على المؤتمر؛
    • تقديم توصيات إلى المؤتمر بشأن التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال.
    • ويقوم المجلس التنفيذي في حالات الخطورة الشديدة والضرورة العاجلة بعرض القضية مباشرة، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات المتصلة بالموضوع، على الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحـدة. ويقوم في الوقت نفسه بإبلاغ جميع الدول الأطراف بهذه الخطوة.

دال-الأمانة الفنية

  1. تساعد الأمانة الفنية المؤتمر والمجلس التنفيذي في أداء وظائفهما. وتضطلع الأمانة الفنية بتدابير التحقق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتضطلع بالوظائف الأخرى المسندة إليها بموجب الاتفاقية وبأي وظائف يفوضها إليها المؤتمر والمجلس التنفيذي.
  2. تقوم الأمانة الفنية بما يلي:
    • إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما إلى المجلس التنفيذي؛
    • إعـداد مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ الاتفاقية وما قد يطلبه المؤتمر أو المجلس التنفيذي من تقارير أخرى وتقديم هذا المشروع وهذه التقارير إلى المجلس التنفيذي؛
    • تقديم الدعم الإداري والتقني إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والأجهزة الفرعية؛
    • توجيه الرسائل إلى الدول الأطراف وتلقيها منها، باسم المنظمة، بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية؛
    • يد الدول الأطراف بالمساعدة التقنية والتقييم التقني في تنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك تقييم المواد الكيميائية المدرجة في الجداول وغير المدرجة فيها.
  3. تقوم الأمانة الفنية بما يلي:
    • التفاوض مع الدول الأطراف على الاتفاقات أو الترتيبات المتعلقة بتنفيذ أنشطة التحقق، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي؛
    • الاضطلاع خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بتنسيق تكوين وحفظ مخـزونات دائمة من المساعدات العاجلة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول الأطـراف وفقا للفقرتين 7(ب) و(ج) من المادة العاشرة. ويجوز أن تفحص الأمانة الفنية الأصناف المحفوظة للتحقق من صلاحيتها للاستخدام. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار قوائم الأصناف التي تكون مخزونات منها عملا بالفقرة 21(ط) أعلاه؛
    • إدارة صندوق التبرعات المشار إليه في المادة العاشرة، وتجميع الإعلانات التي تصدرها الدول الأطراف، والقيام، عندما يطلب ذلك، بتسجيل الاتفاقات الثنائية المعقودة بين الدول الأطراف أو بين دولة طرف والمنظمة لأغراض المادة العاشرة.
  4. تبلغ الأمانة الفنية المجلس التنفيذي بأي مشكلة تنشأ بصدد الاضطلاع بوظائفها، بما في ذلك ما تتبينه أثناء أداء أنشطتها المتعلقة بالتحقق من أوجه شك أو غموض أو ارتياب فيما يتعلق بالامتثال للاتفاقية، ولم تتمكن من حلها أو استيضاحها عن طريق مشاوراتها مع الدولة الطرف المعنية.
  5. تتألف الأمانة الفنية من مدير عام، هو رئيسها وأعلى موظف إداري فيها، ومن مفتشين ومن موظفين علميين وفنيين وما قد تحتاجه من موظفين آخرين.
  6. تكون هيئة التفتيش وحدة من وحدات الأمانة الفنية وتعمل تحت إشراف المدير العام.
  7. يعين المؤتمر المدير العام بناء على توصية من المجلس التنفيذي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى فقط.
  8. المدير العام مسؤول أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن تعيين الموظفين وتنظيم الأمانة الفنية وسير العمل فيها. ويجب أن يكون الاعتبار الأعلى في تعيين الموظفين وتحديد شروط العمل هو ضرورة تأمين أعلى مستويات الكفاءة والتخصص والنزاهة. ولا يجوز إلا لمواطني الدول الأطـراف العمل كمدير عام أو كمفتشين أو كموظفين فنيين أو كتابيين. ويولى الاعتبار الواجب إلى أهمية تعيين الموظفين على أوسع أساس جغرافي ممكن، ويسترشد في التعيين بمبدأ عدم تجاوز عدد الموظفين الحد الأدنى اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الأمانة الفنية على الوجه الصحيح.
  9. المدير العام مسؤول عن تنظيم المجلس الاستشاري العلمي المشار إليه في الفقرة 21(ح) وسير العمل في هذا المجلس. ويقوم المدير العام، بالتشاور مع الدول الأطراف، بتعيين أعضاء المجلس الاستشاري العلمي، الذين يعملون بصفتهم الشخصية. ويعين أعضاء المجلس على أساس خبرتهم في الميادين العلمية الخاصة ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية. ويجوز أيضا للمدير العام، حسب الاقتضاء، وبالتشاور مع أعضاء هذا المجلس، إنشاء أفرقة عاملة مؤقتة من الخبـراء العلميين للتقدم بتوصيات بشأن مسائل محددة. وفيما يتصل بهذا التعيين، يجوز للدول الأطراف تقديم قوائم بالخبراء إلى المدير العام.
  10. لا يجـوز للمدير العام ولا للمفتشين ولا للموظفين الآخرين، في أدائهم واجباتهم، التماس أو تلقي تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر خارج المنظمة. وعليهم الامتناع عن أي عمل قد يكون فيه مساس بوضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام ال